نشر الصورة دون أذن

نشر الصورة دون أذن

مقدمة :  ان الحق في الخصوصية من أهم حقوق الإنسان التي حضت باهتمام كافة القوانين ، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 21 وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات ، وفي الأردن حمى الدستور الصورة من خلال حماية الحرية الشخصية.

فالصورة حق لصيق للإنسان فهي تجسد شخصيته وانفعالاته ومشاعره وتمثل وسيلة لتجسيد الحياة الخاصة، ولهذا فإن الصورة ترتبط بشخص الإنسان ارتباطا وثيقا، ومن هنا جاءت أهمية حمايتها.

وكان من الطبيعي أن يرد عليها مجموعة من الحقوق، وبناء على ذلك فقد اعترف الفقه والقضاء بحق الإنسان على صورته ويشمل حق الشخص في عدم التقاط الصورة له دون موافقته، كما يتضمن هذا الحق إمكانية رفض بث أو نشر هذه الصورة أو استغلالها الا بأذن منه، وقد كرس المشرع الأردني أهمية عدم التعدي على الأنسان في صورته في مواضع كثيرة منها في قانون حق المؤلف المادة 26 وقانون العقوبات والقانون المدني وغيره من القوانين.

إذ أن الصورة تدخل في صميم الحياة الخاصة للشخص فالمساس بالصورة هو أخطر أنواع الاعتداء على الحق في الخصوصية. ، فالحق بالصورة حق وثيق بالكيان الشخصي للإنسان؛ والقانون يمنع الغير من التصوير الا بموافقة الشخص نفسه وليس ذلك فحسب إنما أيضا يجب موافقة الشخص.

الحماية القانونية للصورة :

في الدستور الأردني :

لقد نص الدستور الاردني وفي المادة السابعة منه على :

  1. الحرية الشخصية مصونة.
  2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون

فالدستور الاردني جاء واضح وصريح بصون حقوق وحريات كل مواطن أردني يتم الاعتداء على حرمة حياته الشخصية ، فالحقوق والحريات العامة مصونه بموجب الدستور الاردني ولا يجوز التعدي عليها وكل من تعدى عليها يعتبر مرتكب لجريمة يعاقب عليها القانون.

في قانون حق المؤلف :

ولقد تضمن قانون حماية حق المؤلف نصوصا تضمن وتكفل عدم التعدي على حرية الشخص وهو ما جاء منها بنص المادة 26 :

لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخا منها دون أذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام و يشترط في جميع الأحوال عدم عرض اي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك و تسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم أو الحفر أو النحت أو بأي وسيلة أخرى.

كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون على : –

أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها.
ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة وبوجه خاص
1-الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.
3-المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الإيمائي.

4 – المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.
5 – المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية.
6 – أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر، والعمارة، والفنون التطبيقية ،والزخرفية.
7 – الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض
8 – برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الالة.
ج- وتشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.
د- وتتمتع بالحماية أيضا مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر ، وكانت تشكل من حيث انتقاء أو ترتيب محتوياتها أعمالا فكرية مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختاره من الشعر، أو النثر، أو الموسيقى، أو غيرها على ان يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.

في القانون المدني :

كما جاءت نصوص القانون المدني مكملة لما أكد عليه الدستور إذ ان اي تعدي على الغير في كرامته أو في عرضه أو في شرفه يجب على المتعدي ان يكون ضامنا لهذا الضرر بالتعويض ومن هذه النصوص :

256 -كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

 257 – 1 – يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.

2 – فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر.

 258 -اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر.

 266 -يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

 267 – 1 -يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان.

 3 -لا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.

من خلال استعراضنا للنصوص القانونية السابقة بما فيها نصوص الدستور الاردني فقد أكدت على صون حقوق وكرامة الفرد وان الاعتداء عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وبالمقابل يستوجب على من اعتدى عليها ان يقدم التعويض العادل .

نطاق الرضا بإنتاج الصورة ونشرها

 يتجسد الرضا بإنتاج صورة ونشرها عن طريق الأذن الذي يصدر من صاحب الصورة، غير أن هذا الأذن الممنوح للغير له شروط تحدده ويجوز سحبه ، إذ أن قبول الشخص التقاط صور ة له لا يستتبع موافقته على نشرها”، والمقصود بذلك ان الأذن بالتصوير لا يعني الأذن بالنشر كونهما أمران مختلفان ومتمايزان . يصعب تحديد نطاق الرضا الضمني، كونه يستنتج من الظروف التي التقطت فيها الصورة عكس الرضا الصريح، الذي يسهل معرفته .

 إضـــــافة إلى كل ما سبق تناوله، فإنه يشترط في الرضا سواء كان – صريحا أم ضمنيا )أن يكون خاصا ومحددا . كما يجب أن يكون صادرا عن ذي أهلية وإرادة صحيحة الذي يعني خلوه من عيوب الإرادة  ( الغلط، التدليس، الإكراه (. يجب أن يكون الأذن نسبيا وليس مطلقا، لأن التنازل الكلي والنهائي عن الحق في الصورة يعد تعارضا مع طبيعة هذا الحق، كونه يدخل في نطاق الحقوق الشخصية ) لا يبيح الرضا إلا النشر الذي يمكن توقعه وقبوله، ومن ثم ا فإن الاستعمال الذي يخرج عن هذا الغرض المتوقع يكون غير مشروع .

كما يجب أن يكون النشر في حدود الأذن من حيث التقيد بوسيلة النشر أو القالب الذي سمح به الشخص بنشر صورته.

عبء إثبات الإذن بأخذ الصورة

ان الأصل في أخذ الصورة ان تتم بلا موافقة باعتبار ان الصورة تجسد الحياة الخاصة وأن التصوير بذاته يعتبر تعدي ، وعبء إثبات عدم التعدي يكون على من يدعي خلاف ذلك ، وعليه فإن الشخص الذي تمثله الصورة غير مكلف إنما عبئ إثبات الرضا يكون على عاتق من قام بالتقاط الصورة.

نموذج لائحة دعوى التعويض عن نشر صورة دون أذن

لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

المدعي : 

المدعى عليها:

موضوع الدعوى: المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن استخدام المدعى عليها لصورة المدعي في إعلاناتها دون إذنه وموافقته.

قيمة الدعوى:—————–  لغايات الرسوم .

الوقائع: –

أولاً : المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ومن غاياتها تقديم خدمات ————– ومرخصة لبناء وتشغيل وإدارة شبكة —————— والأنترنت للمستفيد،  وتمارس أعمالها منذ عام 2004.

ثانياً: المدعي مواطن أردني وهو أحد موظفي الشركة—————– وذلك بوظيفة (————) يحمل درجة البكالوريوس في هندسة الجينات.

ثالثاً: قامت المدعى عليها باستخدام و نشر و توزيع و طبع  احدى الصور الشخصية للمستدعي التي التقطت له خلال فترة دراسته في الجامعة وذلك في الترويج  لحملتها الدعائية لخدمات الجيل الرابع للإنترنت بعنوان (لأي جيل تنتمي، انتمى لجيل يعبر عنك) مستخدمة في حملتها الدعائية كافة الوسائل الإعلانية المرئية والمسموعة والتي منها ( الصحف اليومية ، الصحف الأسبوعية ، و شبكات التواصل الاجتماعي – الفيس بوك وتويتر و انسترا غرام – ، بالإضافة الى موقعها الإلكتروني ومواقع الكترونية أخباريه ، وكذلك مئات اللوحات الإعلانية الموجودة في الشوارع العامة في كافة محافظات المملكة ) وذلك دون علمه وموافقته.

رابعاً: عملت المدعى عليها على استخدام الصورة المشار اليها في البند السابق دون علم أو موافقة المدعي مخالفة بذلك القوانين والأنظمة المعمول بها ومنها قانون حماية حق المؤلف الذي نص في المادة الثالثة فقرة   تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها، ب – تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة والتي تشمل بوجه الخصوص ….. أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر، والعمارة، والفنون التطبيقية ،والزخرفية . ) كما نصت المادة 26 من ذات القانون على ( لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخا منها دون ادن ممن تمثله …. ويشترط في جميع الأحوال عدم عرض اي صورة، أو نشرها، أو توزيعها، أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو تعريض كرامته، أو سمعته، أو وقاره، أو مركزه الاجتماعي للضرر ) بالإضافة الى مخالفتها لأحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وهو ما يشكل ضررا يستوجب وقف التعدي ويوجب بالتعويض.

خامساً: ان استخدام المدعى عليها لصورة المدعي دون علمه وموافقته يشكل انتهاك وتعدي على حياة المدعي الشخصية وفيه تضليلا للجمهور سيما وان المدعي لا علاقة له بالمدعى عليها وليس داعما لها ولا من زبائنها وان ذلك يخالف الأحكام والقوانين الناظمة لعمل شركات الاتصالات، والأشد ضررا من ذلك ان المدعي يعمل في شركة ——— المنافسة للمستدعى ضدها.

سادسا : ان المنذر من عائلة محافظة والتي لا تسمح تقاليدها وعاداتها باستخدام أجسادهم للتربح من خلال نشر صورهم في حملات دعائية، بالإضافة الى ان المنذر مهندس جينات له مكانه اجتماعيه مرموقة بين أفراد عشيرته وبين اقرأنه وأصدقائه ومعارفه وأيضا انه موظف في شركة ———– المنافسة للمدعى عليها ،  وان المنذر قد تعرض الى اتهامات كثيرة من الشركة التي يعمل به ومن قبل أصدقائه ومعارفه وصلت الى حد اتهامه من أحدهم بالخيانة واتهامات أخرى بالوضاعة والانحطاط.  وان عرض صورة المدعي على إعلانات تجارية للمدعى عليها قد تسبب له لآلام ومعاناة نفسية ووجدانية بالغة ، وان عرض الصورة بهذه الطريقة ق مس بشرفه وكرامته وسمعته ووفاره ومركزه الاجتماعي.

سابعا : ان أحلام وطموحات المدعي بان يصبح شخص ذي شأن في حياته ومستقبله وان يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة وان يصبح بمستقبله وزيرا أو رئيس وزراء قد بددتها المدعية وحولته من مهندس جينات ذا مستقبل زاهر الى فتى إعلانات بمكانة اجتماعية تافهة .

ثامنا : ان الشركة قد تكسبت مبالغ مالية هائلة بسبب استخدام صورة المدعي على إعلاناتها .

تاسعا : بالرغم من المطالبة المتكررة للمدعى عليها لدفع التعويض العادل للمدعي الا أنها ممتنعة دون مبرر قانوني .

الطلب:

يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليها بما يلي :

  • إلزام المدعى عليها بوقف التعدي على حياة المدعي الشخصية وذلك من خلال إزالة كافة مظاهر الاعتداء بما فيها أية لوحات إعلانيه و/ أو أية إعلانات صحفية أو الكترونية باي موقع كان وبأية وسيلة كانت مرئية ام مسموعة ام غير ذلك، ومنعها من استخدام أو طبع أو نشر الصورة.
  • إلزام المدعى عليها بنشر الاعتذار المناسب عن التعدي على المدعي.
  • مصادرة الآلات والأدوات والأختام واللوحات الإعلانية والصحف وأية وسيلة مرئية أو مسموعة استخدمت فيها صورة المدعي، وبالتناوب بيع تلك الأدوات عن طريق المحكمة وذلك في حدود ما يفي بتعويض المدعي عن الضرر الذي أصابه.
  • إلزام المدعى عليها بدفع التعويض العادل عن استخدامها لصورة المدعي دون علمه وموافقته، وبمقدار ما لحقه من ضرر مادي ومعنوي وألام نفسية وكسب فائت وخسارة لاحقة وبدل تشويه سمعته ووفاره وتشويه وانتقاص مكانته الاجتماعية واحترامه كمهندس له مستقبل مميز وبمقدار التعرض لحياته الخاصة وتحويله الى فتى إعلانات وبمقدار ما تكسبت المدعى عليها من استخدام الصورة وفقا لحكم المادة 49 من قانون حق المؤلف ووفقا لأحكام المادة 256 من القانون المدني، وذلك وفقا لما يقدره أهل الخبرة والدراية.
  • تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

وكيل المدعي

نموذج طلب مستعجل لوقف نشر الصورة 

لدى محكمة بداية حقوق عمان

طلب مستعجل لوقف التعدي سندا لأحكام المادة 46 من قانون حماية حق المؤلف

المستدعي :

المستدعى ضدها: ——————-

موضوع الطلب: طلب مستعجل بإصدار الأمر بوقف التعدي سندا لأحكام المادة 46 من قانون حماية حق المؤلف.

الوقائع: –

أولاً : المستدعى ضدها شركة ذات مسؤولية محدودة ومن غاياتها تقديم ——————–   وتمارس أعمالها منذ عام 2004.

ثانياً: المستدعي مواطن أردني وهو أحد موظفي الشركة ————- (——- (وذلك بوظيفة (———–).

ثالثاً: قامت المستدعى ضدها باستخدام احدى الصور الشخصية للمستدعي التي التقطت له خلال فترة دراسته في الجامعة وذلك من خلال ترويجها لحملتها الدعائية لخدمات الجيل الرابع للإنترنت بعنوان (—————— ) مستخدمة في حملتها الدعائية كافة الوسائل الإعلانية المرئية والمسموعة.

رابعاً: عملت المستدعى ضدها على استخدام الصورة المشار اليها في البند السابق دون علم أو موافقة المستدعي مخالفة بذلك القوانين والأنظمة المعمول بها ومنها قانون حماية حق المؤلف حيث نصت المادة الثالثة منه على (أ – تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو أهميتها أو الغرض من إنتاجها، ب – تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة والتي تشمل بوجه الخصوص ….. أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر، والعمارة، والفنون التطبيقية ،والزخرفية . ) كما نصت المادة 26 من ذات القانون على ( لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخا منها دون أذن ممن تمثله …. ويشترط في جميع الأحوال عدم عرض اي صورة، أو نشرها، أو توزيعها، أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو تعريض كرامته، أو سمعته، أو وقاره، أو مركزه الاجتماعي للضرر ) بالإضافة الى مخالفتها لأحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وهو ما يشكل ضررا يستوجب وقف التعدي والمطالبة بالتعويض.

خامساً: ان استخدام المستدعى ضدها لصورة المستدعي دون علمه وموافقته يشكل انتهاك وتعدي على حياة المستدعي الشخصية وتضليلا للجمهور سيما وان المستدعي لا علاقة له بالمستدعى ضدها وليس داعما لها ولا من زبائنها وان ذلك يخالف الأحكام والقوانين الناظمة لعمل شركات الاتصالات، والأشد ضررا من ذلك ان المستدعي يعمل في شركة زين المنافسة للمستدعى ضدها.

سادسا: ان استمرار عرض الصورة يضر بالمستدعي ضررا بالغا ويضر بسمعته ومكانته الاجتماعية، ويزيد من معاناته والأمه النفسية، وتمس بشرفه وكرامته وسمعته ووقاره ومركزه الاجتماعي، وان المستدعي بصدد رفع دعوى ضمن المهلة القانونية على المستدعى ضدها.

الطلب:

لكل ما تقدم يلتمس المستدعي من محكمتكم الموقرة :

إصدار قرار بتكليف المستدعى ضدها بوقف التعدي على المستدعي وذلك من خلال إزالة كافة مظاهر التعدي وتكليفها بحذف صورة المستدعي من كافة إعلاناتها باي موقع كان وبأية وسيلة كانت مع استعداد المستدعي بتقديم الكفالة التي تراها محكمتكم الموقرة.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

وكيل المستدعي

نموذج قائمة بينات لائحة دعوى نشر صورة دون أذن

لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

قائمة بينات المدعي في الدعوى البدائية رقم (             /2016

أولاً:        البينات الخطية:

  • الإنذار العدلي رقم (9547/2016).
  • علم وخبر تبليغ الإنذار العدلي رقم (9547/2016).
  • ملف الطلب المستعجل رقم 478/ط/2016 بكافة محتوياته ملتمسا اعتبار كافة البينات المقدمة به بينة لموكلي والمفصول بتاريخ 16/3/2016 وسوف نعمل على تحويل الاستدعاء اللازم لذلك .
  • عدد من الصور الفوتوغرافية والعائدة للمدعي والتي تم استخدامها من قبل المدعى عليها في حملتها الإعلانية.
  • طلب إلزام خصم بتقديم مستندات تحت يده والذي يتضمن إلزام المدعى عليها بتقديم كشوفات مبيعاتها من تاريخ بداية حملتها الإعلانية لمنتج (—————-) والذي استخدمت في هذه الحملة صورة المدعي.
  • 5 صور فوتوغرافية لحساب المدعي في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تبين بشاعة التعليقات.
  • صورة فوتوغرافية واحدة لصفحة المدعى عليها في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي في حملتها —————— .
  • 5 صور فوتوغرافية لموقع المدعى عليها على الأنترنت.
  • 5 صور فوتوغرافية لمواقع ———– منتشرة في محافظات المملكة المختلفة.

ثانياً: البينات الشخصية:

  • الشاهد ———————

وذلك للشهادة على ان الصورة التي استخدمتها المدعى عليها في إعلاناتها تعود للمدعي ولإثبات ان هذه الصورة قد التقطت له أثناء فرتة دراسته في جامعة ———–.

ولإثبات أية واقعة ترد على لسان الشاهد ولإثبات أية واقعة مادية يجوز أثباتها بالشهادة

  • الشاهد ————-

وذلك للشهادة على ان الصورة التي استخدمتها المدعى عليها في إعلاناتها تعود للمدعي ولإثبات ان هذه الصورة قد التقطت له أثناء فرتة دراسته في جامعة البلقاء التطبيقية.

ولإثبات أية واقعة ترد على لسان الشاهد ولإثبات أية واقعة مادية يجوز أثباتها بالشهادة.

  • الشاهد ———-

        ولإثبات البند السادس من لائحة الدعوى (  ان المنذر من أبناء العشائر المحافظة والتي لا تسمح تقاليدها وعاداتها باستخدام أجسادهم للتربح من خلال نشر صورهم في حملات دعائية، بالإضافة الى ان المنذر مهندس ————  له مكانه اجتماعيه مرموقة بين أفراد عشيرته وبين اقرأنه وأصدقائه ومعارفه وأيضا انه موظف في شركة ————— المنافسة للمدعى عليها ،  وان المنذر قد تعرض الى اتهامات كثيرة من الشركة التي يعمل به ومن قبل أصدقائه ومعارفه وصلت الى حد اتهامه من أحدهم بالخيانة واتهامات أخرى بالوضاعة و الانحطاط.  وان عرض صورة المدعي على إعلانات تجارية للمدعى عليها قد تسبب له بآلام ومعاناة نفسية ووجدانية بالغة، وان عرض الصورة بهذه الطريقة ق مس بشرفه وكرامته وسمعته ووقاره ومركزه الاجتماعي.).

             ولإثبات البند السابع من لائحة الدعوى (ان أحلام وطموحات المدعي بان يصبح شخص ذي شأن في حياته ومستقبلة وان يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة قد بددتها المدعية وحولته من مهندس———— ذا مستقبل زاهر الى فتى إعلانات بمكانة اجتماعية تافهة.)

        ولإثبات أية واقعة ترد على لسان الشاهد ولإثبات أية واقعة مادية يجوز أثباتها بالشهادة.

  • الشاهد ———–

   ولإثبات البند السادس من لائحة الدعوى ( ان المنذر من أبناء العشائر والمحافظة والتي لا تسمح تقاليدها وعاداتها باستخدام أجسادهم للتربح من خلال نشر صورهم في حملات دعائية، بالإضافة الى ان المنذر مهندس مكاتبوكن له مكانه اجتماعيه مرموقة بين أفراد عشيرته وبين اقرأنه وأصدقائه ومعارفه وأيضا انه موظف في شركة زين المنافسة للمدعى عليها ،  وان المنذر قد تعرض الى اتهامات كثيرة من الشركة التي يعمل به ومن قبل أصدقائه ومعارفه وصلت الى حد اتهامه من أحدهم بالخيانة واتهامات أخرى بالوضاعة والانحطاط.  وان عرض صورة المدعي على إعلانات تجارية للمدعى عليها قد تسبب له بآلام ومعاناة نفسية ووجدانية بالغة، وان عرض الصورة بهذه الطريقة ق مس بشرفه وكرامته وسمعته ووقاره ومركزه الاجتماعي.).

  ولإثبات البند السابع من لائحة الدعوى (ان أحلام وطموحات المدعي بان يصبح شخص ذي شأن في حياته ومستقبله وان يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة

ولإثبات أية واقعة ترد على لسان الشاهد ولإثبات أية واقعة مادية يجوز أثباتها بالشهادة،

  • الشاهد ———–

وذلك للشهادة على الأضرار التي تعرض لها في عمله والمضايقات والاتهامات التي تعرض لها على إثر نشر صورته ولإثبات الأوصاف البذيئة التي نسبت له بسبب الاعتقاد بانه يخون شركته التي يعمل بها، ولإثبات انه يعمل في شركة زين المنافسة للمدعى عليها ولإثبات وظيفة المدعي فيها، ولإثبات البند الثاني من لائحة الدعوى، ولإثبات أية واقعة ترد على لسان الشاهد ولإثبات أية واقعة مادية يجوز أثباتها بالشهادة،

  • الشاهدة ————–

وذلك للشهادة على الأضرار التي تعرض لها في عمله والمضايقات والاتهامات التي تعرض لها على إثر نشر صورته ولإثبات الأوصاف البذيئة التي نسبت له بسبب الاعتقاد بانه يخون شركته التي يعمل بها، ولإثبات انه يعمل في شركة ——- المنافسة للمدعى عليها ولإثبات وظيفة المدعي فيها، ولإثبات أية واقعة ترد على لسان الشاهد ولإثبات أية واقعة مادية يجوز أثباتها بالشهادة.

  • الشاهد ———–

وذلك للشهادة على حجم الحملة الإعلانية ومدى انتشارها ولإبراز الصور الفوتوغرافية بواسطته. ولإثبات البند الثامن من لائحة الدعوى، ولإثبات أية واقعة ترد على لسان الشاهد ولإثبات أية واقعة مادية يجوز أثباتها بالشهادة.

واقبلوا فائق الاحترام،

                                                           وكيل المدعي

نموذج رد على اللائحة الجوابية في قضية نشر صورة دون موافقة

لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

رد المدعي——————- على اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها في الدعوى رقم ———–/

صاحب الشرف،

               مع تمسك المدعي بكافة أقواله وطلباته السابقة وتكراره لها، ورداً على ما جاء في جواب المدعى عليها، فان المدعي يتقدم برده مؤكداً على الحقائق والوقائع التالية: –

أولاً: لا صحة لما ورد في البند الثاني من اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها حيث اثبت المدعي ومن خلال البينة الخطية والمتمثلة بعقد العمل المحدد المدة والمبرز ضمن بيناته في الطلب المستعجل رقم ( -/ط/——- )  بانه احد موظفي الشركة —————— ولقد استلمت المدعى عليها نسخة من بينات المدعي والتي من ضمنها عقد العمل الأمر الذي يثبت وبما لا يدع مجالا للشك بانه تشكل لدى المدعى عليها علما يقينيا ثابتا وبالبينة الخطية بان المدعي هو احد موظفي الشركة————-، وبالتناوب فان المدعي يحمل رقم وطني اردني وهذا ثابت من خلال صورة الهوية المقدمة ضمن بيناته.

 ثانياً : لا صحة لما ورد في البند (3) من اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها وان ما ورد في هذا البند من دفوع مزعومة لا يخرج عن كونه مجرد كلام مرسل لا يعول عليه وحري برده والالتفات عنه لعدم استناده الى صحيح القانون.

   و  فيما يتعلق بقول المدعى عليها بان ليس من غاياتها نشر وتوزيع وطبع الصور فان القيام بعمل حملات دعائية لا يعتبر غاية بذاته و أنما هو وسيلة تستخدمها الشركة لتحقيق غاياتها التي أنشئت لأجلها، كما أن المدعي كان قد تقدم وضمن حافظة مستنداته ما يثبت بان الشركة المدعى عليها كانت قد استخدمت صورة المدعي الشخصية دون علمه وموافقته في الترويج لحملتها الدعائية —————– مستخدمة في ذلك كافة الوسائل الإعلانية المرئية والمسموعة والمقروءة، وان جميع المبيعات التي تمكنت المدعى عليها من القيام بها من خلال حملتها الدعائية والتي استخدمت بها صورة المدعي كان لمصلحتها والتي كان يظهر عليها  اسم المدعى عليها وعلامتها التجارية وان ريع جميع تلك المبيعات كان يدخل في ذمتها المالية وهي وحدها كانت المستفيدة من تلك الحملة الدعائية.

      اما عن قول المدعى عليها

بانها لم تقم بواسطة اي من موظفيها أو كوادرها للقيام بالأعمال الموصوفة بالبند الثالث من لائحة الدعوى وإنما قد تعاقدت مع شركة مختصة بالدعاية والإعلان وانها قد أبرمت مع تلك الشركة عقدا للقيام بحملتها الدعائية فان العلاقة العقدية التي تتكلم عنها المدعى عليها تحكمها شروط وأحكام ذلك العقد والمدعي ليس طرفا في ذلك العقد وبالتالي فان ذلك العقد ليس له اي اثر قانوني تجاه المدعي وان أثاره تنحصر فقط بين أطرافه وان العلاقة ما بين المدعي و المدعى عليها هي علاقة مسؤولية تقصيرية ناجمة عن القيام بفعل ضار للمدعي وان التعاقد مع الغير لإلحاق الضرر بالمدعي أمر غير قانوني  ، اما عن قول المدعى عليها بان شركة الإعلانات التي تعاقدت معها للترويج لحملتها الدعائية قد أكدت لها سلامة الإجراءات المتبعة فهذا لا يعدو عن كونه كلام مرسل ليس له اي اثر أو قيمة قانونية تذكر حيث اثبت المدعي ومن خلال بيناته الخطية المقدمة عدم صحة وقانونية جميع الإجراءات المتبعة في استخدام صورته والتي من أهمها انعدام موافقته على اي استخدام أو نشر ممكن ان يقع على صورته ، إضافة الى ذلك فلا صحة لما أوردته المدعى عليها من ان شركة الإعلان التي تعاقدت معها قد قامت بشراء صورة المدعي بصورة صحيحه وان المدعي يقوم بعرض صوره على تلك المواقع لبيعها ، حيث لا يعلم المدعي من قام بعرض تلك الصورة على ذلك الموقع ولا يعلم فيما اذا كانت شركة الإعلان قد قامت بشرائها واستخدامها في حملتها الدعائية ولم يعلم المدعي بذلك الا من خلال مشاهدته لصورته التي امتلأت بها المواقع الإلكترونية واللوحات الإعلانية و المجلات و الجرائد وشاشات التلفزيون .

         اما عن قول المدعى عليها (وان صور المدعي مستخدمة في مجلات ووسائل إعلانية متعددة) فان المدعي لا علم له بذلك وعلم به فقط من جواب المدعى عليها، وان المدعي لن يتوانى عن مقاضاة كل شخص أو جهة أو شركة استخدمت صورته دون موافقته متى تمكن من ذلك.

      والقول بان المدعي

قد ” تموضع للصورة – كما ورد بجواب المدعى عليها، فذلك صحيح فقد ذكر المدعي في البند الثالث من لائحة دعواه ان هذه الصورة قد التقطت له في فترة دراسته في الجامعة، ولكنه لم يوافق على نشر الصورة أو استخدامها من قبل الغير، ويضيف المدعي متى ما تأكد من شخصية المصور ومتى ما تأكد بأنه منفصل عن المدعى عليها وليس تابعا لها فسيقوم بملاحقته أيضا بقضايا جزائية ومدنية عن جرائمه وأفعاله.

      ويضيف المدعي ان قيام أشخاص اخرجن بانتهاك حياة المدعي الخاصة لا تبيح للمدعية أيضا القيام بانتهاك حياته مثال ذلك ان يكون شخص يتعرض للضرب بالشارع العام من قبل أحد المعتدين فهذا لا يبرر للمارة ضربه أيضا وهو لا يختلف البتة عن طريقة دفاع المدعى عليها.

     ويضيف المدعي أيضا على هذا البند،

   ان المدعى عليها من أضخم شركات ————- الأردن وانه لا يقبل منها ان تسترخص حياة الأخرين والتعدي على صورهم، وان شركات ————- الأخرى تدفع ملايين الدنانير لاستخدام صورة شخص في حملاتها بعد ان تقوم بالتعاقد معه بصورة صحيحة وليس ان تلجأ لشراء الصور من مواقع الكترونية غير معروفة ولا تعرف مصادرها.

وخلاصة الرد على هذا البند،

ان المدعى عليها لم تقدم ما يثبت موافقة المدعي على استخدام صورته في حملتها الدعائية.

ثالثاً: لا صحة لما ورد في البند (4) من اللائحة الجوابية وان ما ورد به مجرد كلام مرسل لا يعول عليه إذ ان مطالبة المدعي تتمثل بالتعويض عن بدل الضرر المادي والمعنوي والنفسي الذي لحق به من جراء استخدام المدعى عليها لصورته في حملتها الإعلانية دون علمه وموافقته الخطية على ذلك الاستخدام ، ويؤكد المدعي مرة أخرى بانه ليس له اي علاقة بالعقد الذي أبرمته المدعى عليها مع شركة الإعلانات  وان اثر ذلك العقد ينحصر بين أطرافه فقط ومع ذلك فان شركة الإعلانات قد خالفت الأصول والقانون في استخدامها صورة المدعي في حملة المدعى عليها الدعائية حيث كان ذلك الاستخدام دون علم وموافقة المدعي الخطية إذ ان صورة المدعي تعتبر من المصنفات المحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف والذي نص في المادة 3 منه على (( ….. تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة والتي تشمل على وجه الخصوص أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة ….)) كما أكدت على هذه الحماية المادة ( 26 ) من ذات القانون ، وبناء على ذلك فان استخدام المدعى عليها لصورة المدعي بشكل يخالف نصوص أحكام القانون قد الحق به أضرارا مادية ومعنوية ونفسية كبيرة جدا تمثلت بتعريض كرامته وسمعته ووقاره ومركزه الاجتماعي للضرر.

رابعاً: لا صحة لما ورد في البند (الخامس) من اللائحة الجوابية ويضيف المدعي ويؤكد على ان استخدام صورته في الحملة الدعائية العائدة للمدعى عليها والتي قامت بالترويج لها كما تدعي من خلال شركة إعلانات كان دون علمه وموافقته الأمر الذي شكل انتهاكا وتعديا على حياة المدعي الشخصية وحريته ويضيف انه لم يقم ببيع صورته لأي من المواقع الإلكترونية التي تتعامل ببيع الصور ولم يبرم مع أيا منها اي عقد يبيح لها بيع صورته أو استخدامها في الحملات الدعائية لأيا من الشركات ، وان القول بان شركة ————  شركة عالمية معروفة هو أمر عار عن الصحة وهي لا تتعدى كونها موقع الكتروني لم نعلم بها الا من خلال هذه الدعوى ،  الأمر الذي يؤكد على ان استخدام المدعى عليها لصورة المدعي قد جاء مخالفا للأصول والقانون وقد الحق به أضرار مادية ومعنوية ونفسية لا سيما ان المدعي يعمل لدى شركة ————– وهي احدى الشركات المنافسة للمدعى عليها .

  خامساً: لا صحة لما ورد في البند السابع من اللائحة الجوابية وان ما جاء في هذا البند يشكل انتهاكا وتدخلا صارخا في حياة المدعي الشخصية واسترقاقا للنظر في حسابات المدعي الإلكترونية الشخصية ويضيف المدعي بان له حساب على الفيس بوك وهو موقع تواصل اجتماعي غايته التواصل بين الأهل و الأصدقاء وان قيام المدعي بعرض صوره الشخصية نظرا للعلاقات و الصلات الاجتماعية التي تربطه بمن يشاهدون حسابه على موقع الفيسبوك وان قيامه بعرض صورة الشخصية  ليس بهدف  بيعها أو استخدامها في حملات المدعى عليها الدعائية اضف الى ذلك ان قيام المدعي بممارسة أي هواية لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون كما انه لا يعطي الحق للمدعى عليها باستخدام صورته الشخصية دون علمه وموافقته في حملاتها الدعائية الأمر الذي الحق به أضرار مادية ومعنوية ونفسية كبيرة .

   سادساً: لا تسلم المدعية بأي بند من اللائحة الجوابية ما لم تسلم به صراحة في هذا الرد.

الطلب:

في الشكل قبول الرد لتقديمه ضمن المدة القانونية

       في الموضوع ولكل ما تقدم ذكره من الأسباب و/أو لأية أسباب أخرى تراها محكمتكم الموقرة فان المدعي يلتمس الالتفات وعدم الأخذ بما جاء في جواب المدعى عليها الثاني لعدم استناده الى صحيح الواقع والقانون وبالنتيجة الحكم للمدعي وفقاً لطلباته الواردة في لائحة الدعوى.

واقبلوا فائق الاحترام،                         وكيل المدعي

error: Alert: Content is protected !!