جريمة النصب في القانون الجزائري

جريمة النصب في القانون الجزائري

تعتبر جريمة النصب من الجرائم المتداولة جدا في هذا الزمن، فتطورت مع تطور الأساليب الاحتيالية والتي أصبح يتفنن بها المجرمون للإيقاع بالمجني عليهم والاستيلاء على أموالهم بتسليم المجني عليهم مالهم لغاية معينة وبالتالي وقوعهم في فخ النصب، وهذا ما سنوضحه في بحثنا الآتي.

أولًا: تعريف جريمة النصب:

 لم يقم المشرع الجزائري بتعريف جريمة النصب في قانون العقوبات الجزائري إلا أن هناك تعريفات فقهية عرفت جريمة النصب منها الفقه المصري، والفرنسي، والسوري، واللبناني.

1_ التعريف الفقهي:

إن تعريف هذه الجريمة كان محل اختلاف الكثير من الفقهاء بسبب اختلاف رؤيتهم لهذه الجريمة، وبسبب اختلاف التشريعات العقابية لدى كل دولة من دول هؤلاء الفقهاء.

  • تعريف الفقهاء المصريين:

عرف جريمة الاحتيال بعض الفقهاء المصريين بقولهم : ” إنها الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه”.

وعرفها بعضهم: ” بأنها الاستيلاء على شيء مملوك للغير بنية تملكه، وذلك بواسطة وسائل الاحتيال التي ذكرها القانون”.

– تعريف الفقه السوري:

عرفها بعض الفقهاء السوريون بأنها: ” بأنها هي حمل الغير بالغش على تسليم الفاعل على مال منقول أو غير منقول”.

– تعريف الفقه في لبنان:

عرفها بعض الفقهاء اللبنانيون بأنها: ” الاحتيال هو الاستيلاء على مال مملوك للغير عن طريق المناورات الاحتيالية بنية تملكه”[1]

تعريف الفقه الفرنسي:

لقد عرف جانب من الفقه الفرنسي النصب بأنه: ” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بناء على الاحتيال بنية تملكه”[2]

2_ التعريف القضائي لجريمة النصب:

إن المفهوم القانوني لجريمة النصب يتكون من التوصل إلى نيل شيء من الغير بطرق ومناورات احتيالية وكان التوصل إلى تلك الغاية غير ممكن بدونها، وتتطلب جريمة النصب بيان المناورات والوسائل الاحتيالية التي يقوم بها المتهم للحصول على ملك الغير والتي من شأنها أن تؤثر على الرجل العادي والتي لولاها لما أقدمت الضحية على دفع المبلغ.[3]

ثانيًا: تمييز جريمة النصب عن المصطلحات المشابهة لها

1_التمييز بين جريمة النصب والسرقة:

طبقا لنص المادة 350 من قانون العقوبات الجزائري فإن جريمة السرقة تتحقق بنزع الشيء من حيازة المجني عليه ونقله إلى حيازة الجاني، دون علم ورضا المجني عليه بإرادته غير أن هذا الأخير مشوب بعيب الغلط.[4]

2_ التمييز بين جريمة النصب وجريمة الابتزاز:

يتفق الاحتيال والابتزاز أو السلب في أن كلا منهما يترتب عليه الحصول على المال بناء على رضا معيب ويترتب عليه كسب أو خسارة غير مشروعة، ويفترقان في أن المبتز للمال يحصل عليه بناء على التخويف والتهديد، أما المحتال فهو يحصل عليه بناء على الخداع والغش والتدليس.[5]

3_ التمييز بين جريمة النصب والتزوير:

إن وسائل الاحتيال تنطوي على أكاذيب لتغيير الحقيقة فكثيرا ما يختلط الاحتيال بالتزوير، كما أن الاحتيال يشتبه مع التزوير في استعمال المحتال أوراق أو مستندات مزورة لتأييد أكاذيبه في الاستيلاء على مال الغير، وللتفرقة بين الجرميتين فإن كل من الفقه والقضاء ذهب إلى القول أن الأكاذيب التي يستعملها الجاني ويتوصل بها إلى الاستيلاء على مال الغير لم تدول في المحرر، ففي هذه الحالة يعد الفعل احتيالا ولا يعد تزويرا، وقد تكون الأكاذيب الواردة في المحررات كافية لاعتبار الفعل احتيالا إذا كان المحرر الذي استعان به الجاني للاحتيال على الغير صحيحا لا تغيير فيه.[6]

4_ التمييز بين جريمة النصب وخيانة الأمانة:

إن كانت جريمة النصب تشتبه مع جريمة خيانة الأمانة في أن الجاني يتسلم المال برضاء المجني عليه تسليما صحيحا، إلا أنها تتميز عنها بما يلي:

التسليم في خيانة الأمانة يعتمد على الإرادة الحرة للمجني عليه والتي لا يشوبها أي عيب خلاف الحال في جريمة النصب فإن إرادة المجني عليه مشوبة بعيب الغلط، يهدف التسلم في جريمة خيانة الأمانة إلى نقل الحيازة الناقصة للشيء إلى الجاني لكي يقف عليها لصالح المالك بخلاف الحال في جريمة النصب فإن المجني عليه يسلم الشيء إلى الجاني تسليما ناقلا للحيازة الكاملة … تتفق جريمة النصب والاحتيال وجريمة خيانة الأمانة في أنهما تقعان إلا على المنقول كما هو وارد في المادة 372 بالنسبة للنصب، والمادة 376 بالنسبة لخيانة الأمانة  من قانون العقوبات.[7]

ثالثًا: خصائص جريمة النصب

  1. جريمة النصب هي جريمة التعدي على الملكية على المال بخلاف الجرائم القتل فالفاعل يخدع المجني لحمله على تسليم المال أو ما في حكمه
  2. جريمة النصب تقوم على تغيير الحقيقة والواقع وذلك كون الفاعل يستخدم وسائل الخداع والكذب ليتوصل إلى غاية وهي إتمام الجريمة.
  3. جريمة النصب من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد، ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي لجأ إليها للتأثير على السلوك المتعدد والحدث المتعدد، ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير على إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب.
  4. جريمة النصب هي جريمة ذات طابع ذهني بخلاف الجرائم التي تعتمد على الجهد العضلي أو الجسدي فهي جريمة تعتمد على ذكاء المجرم ودهنه.[8]
  5. التركيب في الجريمة، ففيها فعل، ونتيجة وعلاقة سببية.[9]

رابعًا: أركان جريمة النصب

1_ الركن المادي:

 يتمثل هذا الركن في سلوك إجرامي يتخذ الجاني بموجبه وسائل أو أساليب كاذبة يترتب عليها أن يسلم المجني عليه ماله رضاء وطواعية للجاني معتقدا بصدقه، والركن المادي هو المظهر الخارجي للجريمة تتمثل فيه الإرادة الجرمية، فالجريمة هي فعل أو سلوك جرمي حدده قانون العقوبات ورتب عليه عقوبة مناسبة، وتكتمل الجريمة بفعل إجرامي وإرادة آثمة وبنتيجة محددة وعلاقة سببية بين الفعل والنتيجة بمعنى أنه ما كانت هذه النتيجة تحصل لولا هذا الفعل، فثمة ارتباط عضوي بينهما، والفعل والسلوك الجرمي من أهم عناصر الركن المادي لأنه أولا مجرم  قانونا ثم إن الفاعل باشر بإتمام الفعل، فإذا  تخلف الركن المادي فلا جريمة يعاقب عليها القانون لأن القصد الجنائي بقي في سريرة الشخص، ولم يترجم إلى فعل خارجي فالقانون لا يعاقب على السرائر أو البواطن أو النوايا إلا إذا اقترنت بفعل مادي معاقب عليه قانونا.[10]

إذا يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من ثلاثة عناصر وهي:

أ_ النشاط الإجرامي.

ب_ النتيجة الإجرامية.

ج_ العلاقة السببية.

أ_ النشاط الإجرامي:

حتى تقوم مسؤولية الجاني في جريمة النصب لابد من قيام هذا الأخير باستعمال وسيلة من وسائل التدليس لسلب مال الغير، والتي وردت في المادة 372 من قانون العقوبات على سبيل الحصر ولن يكون هنالك تدليس مالم يقم على الكذب والاحتيال، حيث إنه من المسلم به فقها وقضاء أن الكذب المجرد لا يكفي لتوفر الطريقة الاحتيالية، مهما تنوعت صيغته.[11]

بمعنى أن الكذب وحده لا يكفي بدون أفعال أو أعمال مادية تجعل المجني عليه يعتقد بصحته ويكون ذلك عن طريق صفات كاذبة أو اسم كاذب، أو مثلا أن يوهم الشخص ويجعله يتأمل في الفوز بشيء ما، أو اعتماد مالي غير واقعي وغيرها من الطرق الاحتيالية.

  • ونذكر على سبيل المثال:

إحاطة الجاني نقسه بمظاهر خارجية تؤكد مزاعمه:

مثل: قد يلجئ الجاني في سبيل تأييد مزاعمه وادعاءاته الكاذبة باتخاذ مظاهر خارجية عن طريق الاستعانة بالنشر في الصحف والمجلات أو في وسائل الإعلام الأخرى، وذلك: أن ينشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه وعن فتحه حسابا في أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال التي يساهم فيها الآخرون في مشروعه وإسباغه أهمية كبيرة على الشركة التي أنشأها ويديرها متخذا لها مقرا فخما بتعدد مجالات نشاطها، فكل ذلك يعد من المظاهر الخارجية التي تؤثر في عقلية الجمهور.[12]

ب_ النتيجة الإجرامية:

يمثل تسليم المجني عليه ماله إلى جاني، النتيجة الإجرامية، النتيجة الإجرامية التي كان الجاني يسعى إليها من وراء استعمال إحدى وسائل الاحتيال، لذلك يكون تسليم المال إلى الجاني هو العنصر الثاني من عناصر الركن المادي لجريمة النصب وقد عبر المشرع الجزائري عن هذه النتيجة أنها:

” كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء عن التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شروع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها                                أو الشروع فيه… “[13]

ونعني بتسليم المال في جريمة النصب:

أنه من تم الاحتيال عليه يسلم المال إلى الجاني، وذلك بالاحتيال على إرادة المجني عليه.

ج_ العلاقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية:

وهي العلاقة التي تقوم على ربط النشاط الإجرامي بالنتيجة، فلا يمكن القوم بوجود جريمة النصب إلا إذا كانت هنالك علاقة سببية بين الوسائل الاحتيالية التي قام بها الجاني وبين تسليمه للمال أو الأشياء المنقولة التي حصل عليها من المجني عليه، أو من يمثله، أي لولا هذه الوسائل الاحتيالية ما تسلم الجاني هذه الأموال.

أما إذا تسلم شخصا من صديق له مالا على سبيل الأمانة ثم ارتكب تدليسا بهدف ضمه إلى ممتلكاته فإنه لا يعاقب على نصب وإنما على خيانة الأمانة أو السرقة، ويجب أن تكون الوسائل الاحتيالية التي قام بها الجاني من شأنها أن تؤدي إلى تسلمه المال أو المنقول دون تأثر بهذه الوسائل وكان التسليم لسبب آخر لا دخل للجاني فيه فلا وجود لجريمة النصب لانقطاع العلاقة السببية.[14]

2_ الركن المعنوي:

تعتبر جريمة النصب من الجرائم العمدية وهي مثل لكل الجرائم يشترط فيها قصد جنائي عام وآخر خاص، فبالنسبة للقصد الجنائي العام في جريمة النصب، هو علم الجاني بأفعاله الاحتيالية المكونة لأركان الجريمة وفق ما نص عليه القانون، وذلك بانصراف إرادته إلى تحقيق أركان الجريمة بالأفعال والأقوال المكذوبة، أي يقوم بفعل تدليس في النصب… أما القصد الخاص فيتمثل في نية الاستيلاء على مال الغير وتملكه.

وعليه يجب أن يكون الجاني يعلم أن ما يصدر عنه نوع من الاحتيال وأنه كاذب في ادعاءاته، مع اتجاه إرادته إلى ماديات الواقعة الإجرامية وهي الاحتيال والاستيلاء                            على مال الغير، ويرى البعض أن القصد في النصب قصد خاص إذ يجب أن تكون الغاية من وراء ذلك سلب ثروة الغير كلها أو بعضها وحرمانه منها نهائيا، فإذا كان الجاني منصرفا إلى الانتفاع بالمال مؤقتا ثم رده أو بقصد تفحصه لمعرفة سر صناعته ثم رده لا يعد نصبا.[15]

خامسا: العقوبة المقررة لجريمة النصب حسب التشريع الجزائري

1_ عقوبة الجريمة التامة:

حدد المشرع الجزائري عقوبة هذا النصب إذا تمت الجريمة طبقا لنص المادة 372 من قانون العقوبات، بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر                                 وهي عقوبة أصلية، وبعقوبة تكميلية وهي جوازية والتي تركها المشرع للسلطة التقديرية للقاضي وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر طبقا لنص المادة 14 من قانون العقوبات، وقد اعتبرت جريمة النصب في نظر المشرع الجزائري جنحة قابلة للتشديد، وتشدد العقوبة عندما تكون الضحية الدولة أو إحدى مؤسساتها، … وهي الحبس من سنتين (2) إلى عشرة سنوات (10) ولقد كانت العقوبة في السابق تصل إلى الإعدام عندما يترتب عن الجريمة إضرار بمصالح المجتمع.[16]

حدد المشرع الجزائري العقوبة المقررة لجريمة النصب في نص المادة 372، إلا أن العقوبة تكون قابلة للتشديد عندما تكون ضحيتها الدولة أو إحدى مؤسساتها.

2_ عقوبة الشروع في الجريمة:

يفترض الشروع في جريمة النصب بصفة عامة…، إتيان الجاني (المؤمن له) عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة، ثم تتخلف النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادته، وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي الجزائري عندما نص على أنه:

(من المقرر قانونا أنه لثبوت الشروع في الجريمة يجب توافر الشروط التالية:

  • البدء في الفعل.
  • أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
  • أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة.

فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة، وقد عبر المشرع الجزائري عن الشروع في النصب في المادة 372 من قانون العقوبات على ما يلي:

” كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات… أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه…”

ويعاقب المشرع الجزائري على الشروع في جريمة النصب بصفة عامة… بنفس عقوبة الجريمة التامة، وذلك بنص المادة 372 من قانون العقوبات والتي تنص:” كل من توصل إلى استلام… أو شرع في ذلك…“، وقد أشارت نفس المادة بعقوبة الحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر، وبغرامة مالية من 20.000 إلى 1000.000 دج.

كما يجوز لقاضي الموضوع أن يحكم على الجاني (المؤمن له) علاوة على ذلك بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من قانون العقوبات أو بعضها وبالمنع من الإقامة تتراوح بين سنة (1) على الأقل وخمس سنوات (5) على الأكثر، وهو موقف يساير الاتجاه العام في قانون العقوبات الذي يساوي بين عقوبة الجريمة التامة والشروع فيها.[17]

  • إذا فالمشرع الجزائري ساوى بين عقوبة الجريمة التامة وعقوبة الشروع، في جريمة النصب وبالتالي من شرع في الجريمة كمن قام بجريمة تامة.

كتابة : بن عربية خديجة

مراجعة وتدقيق : المحامي سامي العوض

[1] د. عبد القادر الحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، 2005، ص25 و26.

[2] دربال آمال، النصب في التأمينات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال المقارن، جامعة وهران، 2012-2011، ص 11.

[3] نفس المرجع، دربال آمال، النصب في التأمينات، ص 13.

[4] حبيب بوسماط، جريمة النصب باستعمال الوسائل المعلوماتية، مذكرة نهاية دراسة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 2018-2019، ص 49.

[5] مرجع سابق، د. عبد القادر الحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، ص41.

[6] مرجع سابق، حبيب بوسماط، جريمة النصب باستعمال الوسائل المعلوماتية، ص 50.

[7] رحال عبد القادر، جريمة النصب والاحتيال بين الشريعة والقانون، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، 2009-2010، ص50، 51، 52.

[8] مرجع سابق، حبيب بوسماط، جريمة النصب باستعمال الوسائل المعلوماتية، ص 64 و65.

[9] مرجع سابق، رحال عبد القادر، جريمة النصب والاحتيال بين الشريعة والقانون، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، 2009-2010، ص40.

[10] مرجع سابق، د. عبد القادر الحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، ص46.

[11] رحال بومدين وسعداني نورة، الحماية الجنائية الواقعة على أموال التجارة الإلكترونية (جريمة السرقة والنصب) مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 9 العدد 2، 2016، ص100 و101.

[12] أ.د، أحمد شوقي أبو خطوة، الندوة العلمية، العلاقة بين جرائم الاحتيال والإجرام المنظم، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007 ص7.

[13] المرجع السابق، دربال آمال، النصب في التأمينات، ص 42.

[14] مرجع سابق، رحال بومدين وسعداني نورة، الحماية الجنائية الواقعة على أموال التجارة الإلكترونية (جريمة السرقة والنصب) ، ص105 و106.

[15] نفس المرجع، رحال بومدين وسعداني نورة، الحماية الجنائية الواقعة على أموال التجارة الإلكترونية (جريمة السرقة والنصب) ، ص 106.

[16] مرجع سابق، دربال آمال، النصب في التأمينات، ص 81.

[17] [17] نفس المرجع، دربال آمال، النصب في التأمينات، ص 84 و85.