الرقابة على الشركات

الرقابة على الشركات

لقد بات أمر الرقابة على الشركات في غاية الأهمية؛ بسبب انتشار الفساد المالي بين المسؤولين عن إدارة هذه الشركات، والتلاعب بسوق المال، بالإضافة إلى انتشار عمليات غسيل الأموال، واستغلال الشركات التجارية في تمويل العمليات الإرهابية حول العالم، وكل هذه المخاطر كانت السبب وراء البحث عن فرض رقابة جادة على أعمال الشركات؛ لضمان احترامها المعايير التجارية والمحاسبية والمالية الموضوعة من قِبَل المشرع، وللحفاظ على الشركات ذاتها من الانهيار والإفلاس؛ وهو ما يسبب ضررًا كبيرًا لسوق المال في أي دولة، ومن هذا المنطلق فقد تنبه المشرع إلى فرض رقابة حقيقية عن طريق أكثر من جهة على أمال الشركات، وسنتناول في هذا المقال جميع ما يخص الرقابة على الشركات في المواضيع الرئيسية الآتية:

أولًا: ماهية الرقابة على الشركات

ثانيًا: أنواع الرقابة على الشركات

ثالثًا: أهداف الرقابة على الشركات

رابعًا: تطبيقات عملية على الرقابة على الشركات

خامسًا: النصوص القانونية الخاصة بالرقابة على الشركات

سادسًا: سوابق قضائية عن الرقابة على الشركات

ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:

أولًا: ماهية الرقابة على الشركات

يمكن تعريف الرقابة على الشركات بأنها: “نظام أو آلية لقياس مدى تطابق النتائج المتحصل عليها مع النتائج المرغوب تطبيقها ومقارنة الأداء الفعلي للشركة مع الخطة الموضوعة لها”([1])

فتتمثل الرقابة على الشركات في مراقبة أعمال الشركة، وما تحققه من أرباح، وما تنفقه من مصروفات، ومدى سير العمل بالشركة، ومدى موافقة أعمالها مع ما نصت عليه أحكام النظام، ومقارنة النتائج الفعلية المحققة مع الأهداف التي كانت مرجوة من العمل بها.

ثانيًا: أنواع الرقابة على الشركات

تخضع الشركات الى أنواع مختلفة من الرقابة منذ طلب تأسيسها، ومرورًا بمدة ممارستها لنشاطها، وإلى أن يتم تصفيتها، وللرقابة على الشركات عدة أنواع تختلف باختلاف معيار توقيت ممارسة هذه الرقابة، ومعيار من يمارسها، وذلك على النحو التالي:

معيار توقيت ممارسة الرقابة على الشركات:

تنقسم الرقابة على الشركات من حيث هذا المعيار إلى نوعين هما:

1-الرقابة السابقة على ممارسة الشركة لأعمالها:

فتتمثل تلك الرقابة في الإجراءات والشروط اللازم توافرها في تأسيس الشركة؛ لكي يمكن تسجيلها والبدء في ممارسة أعمالها، ومثال ذلك المستندات التي يُلزم المشرع تقديمها مع طلب إنشاء الشركة؛ للتأكد من نظامية الشركة، والموقف القانوني لطالبي تسجيلها، حيث يستطيع المشرع من خلال فحصه البيانات والوثائق التي يقدمها المؤسسون التأكد من مدى مشروعية تلك الشركة ومشروعية أهدافها ونشاطها.

2-الرقابة اللاحقة على ممارسة الشركة لأعمالها:

فتتمثل في الرقابة التي يفرضها المشرع على أعمال الشركة من بعد تأسيسها إلى تاريخ تصفية الشركة، وتتوقف عن ممارسة نشاطها.

معيار المسؤول عن ممارسة الرقابة على الشركات:

فمن حيث هذا المعيار فيوجد نوعان من الرقابة تتمثلان في الآتي:

 1-الرقابة الخارجية:

وهي إحدى الأدوات الرقابية التي تُمارسها جهات خارجية عن المنشأة، مثال وزير التجارة والمراقب الذي أعطاهما المشرع الأردني الحق في الرقابة على أعمال الشركات، حيث نصت المادة (273) من قانون الشركات الأردني على: “للوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات، وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي:

أ- فحص حسابات الشركة وقيودها.

ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها”([2]). فقد حصر المشرع الرقابة الخارجية على الشركات في فحص القوائم والقيود والحسابات المالية للشركة، وهذا الدور يعيبه دائمًا أن الشركة ذاتها هي من تُعد القوائم والقيود المالية لها، ولا يمكن اكتشاف التلاعب بهذه المستندات إلا إذا ظهر خطأ في إعداد هذه الكشوف أما إذا كان لديها محاسب خبرة وعلى اطلاع بالمعايير المحاسبية؛ فيكون من الصعب اكتشاف أي تلاعب بالكشوف المحاسبية -إن وجد-؛ لذا فإن هذا الدور من الرقابة الخارجية لا يكون فعال بالشكل الأمثل، وإن كان يعمل المشرع بشكل دائم على زيادة فاعلية هذه الرقابة.

ومن الصور العملية للرقابة الخارجية ما قرره قانون الشركات فيما يخص الشركات المساهمة العامة، حيث أعطى القانون للوزير الحق -بناء على تنسيب المراقب- في تكليف موظفي الدائرة، أو أيّ لجنة خاصة يشكلها القيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها، ويكون لهم في سبيل القيام بهذا الأمر الاطلاع على سجلات الشركة، ودفاترها، ومستنداتها، وتدقيقها في مقر الشركة، كما يحق له توجيه الاستيضاح لموظفيها ومدققي حساباتها، ويعتبر تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفةً لأحكام هذا القانون، واستثنى القانون البنوك وشركات التأمين من الخضوع لهذا النوع من الرقابة ([3]).

ومن ضمن صور الرقابة الخارجية، ما قرره المشرع الأردني من حق جميع الأشخاص في الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب، وذلك طبقًا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (274) من قانون الشركات، بما نصها: “ب- لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. أما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة من أيّ وثيقة منه فلا يتم إلا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت إشراف المراقب مقابل الرسم المقرر”([4])، ولخطورة هذا الحق، ولمنع استخدامه بشكل غير الشرعي، فقد جعل المشرع إتمام هذا الإجراء يكون عن طريق المحكمة المختصة وتحت إشراف المراقب.

2-الرقابة الداخلية:

فسميت هذه الرقابة بهذا الاسم؛ لأنها تُمارس من مسؤولين داخل الشركة مثل مجلس إدارة الشركة أو مديرها أو المساهمين في شركات المساهمة، والشركاء أنفسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومراقبو الحسابات، وغيرهم من المسؤولين داخل الشركة.  ويعتمد نجاح المنشأة في تحقيق أهدافها بصفة أساسية على كفاية هذا النوع من الرقابة، حيث إنه لو أدى الرقابة على أعمال الشركة بالفاعلية المطلوبة؛ لأمكن تحقيق أكثر من (90%) من أهداف الشركة المرجوة.

ومن صور الرقابة الداخلية ما قرره المشرع من حق الشركاء والمساهمين في الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والمحفوظة لدى المراقب، كما أعطى المشرع لهم الحق في الحصول على صور مصدقة من المستندات المذكورة من قِبَل المراقب، أما المستندات غير المنشورة فعامل المشرع الشريك والمساهم بمثل معاملة الغير، إذ قرر وجوب الحصول على إذن من المحكمة؛ لحصول الشريك أو المساهم على صورة مصدقة من المستندات غير المنشورة ([5]).

3-الرقابة المختلطة،

فتتمثل في دمج الرقابة الداخلية والخارجية معًا، عن طريق اتحاد جهة الرقابة الداخلية مع جهة الرقابة الخارجية في ممارسة الرقابة على الشركات، وتلك الصورة من الرقابة تتضح جليًّا فيما أقره المشرع من حق المساهمين أو الشركاء -الذين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال أحد الشركة المالية- في الطلب من المراقب التدقيق على أعمال الشركة ودفاترها الحسابية، وتُنفذ الرقابة المختلطة عن طريق اتخاذ الخطوات الآتية:

  • يُقدم المساهمون -الذين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة، أو الشركة المساهمة الخاصة ،أو شركة التوصية بالأسهم ،أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة-، أو ربع أعضاء مجلس إدارة، أو هيئة مديري أيّ منها على الأقل، حسب مقتضى الحال، طلب إلى المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها الحسابية.
  • يُقدم طالبي التدقيق على أعمال الشركة كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما إذا تبين في نتيجته أن طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم.
  • للمراقب إذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير أو أكثر لإجراء التدقيق على أعمال الشركة وحساباتها.
  • إذا اظهر التدقيق وجود أيّ مخالفة تستوجب التحقيق؛ فيكون للوزير إحالة الموضوع الى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة؛ للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي أعده الخبير.
  • يكون لهيئة التحقيق -في سبيل التحقق من وقوع المخالفة المرصودة من عدمها- الاطلاع على الأوراق والوثائق التي تطلبها، أو التدقيق مجددًا في بعض الأمور التي ترى ضرورة التدقيق فيها.
  • يكون لهيئة التحقيق حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها أو إحالة الأمر الى المحكمة المختصة، حسب مقتضى الحال ([6]).

وإذا ثبت تحقق المخالفة؛ فتتحمل الشركة نفقات التدقيق، ويُعتبر قرار المراقب بتحديد أتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلًا للتنفيذ في دوائر الإجراء، ويحق للشركة أن تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لأيّ مخالفة مبينة في تقرير اللجنة.

ثالثًا: أهداف الرقابة على الشركات

تهدف الرقابة على الشركات إلى تحقيق أهدافًا عديد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1-توفير الحماية لموجودات الشركة

فقد عرفَّ مجلس معايير المحاسبة المالية الموجودات بأنها: “المنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة، تمتلكها أو تسيطر عليها وحدة معينة، وتكون ناتجة من صفقات أو أحداث ماضية”([7])

ويكمن هذا الهدف في الحفاظ على أموال الشركة من إهدارها أو وقوع أخطاء غير معتمدة من موظفي الشركة تتسبب في أضرار كبيرة للشركة، مثل تسجيل مصروف إداري على أنه مصروف رأسمالي؛ مما يؤدي إلى تضخم في الربح، وزيادة قيمة الموجودات.

2-الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية

“يتحقق الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية من خلال استخدام أساليب متعددة من أهمية استخدام الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية ودراسة الحركة والوقت وأساليب الرقابة على الجودة. ويُصاحب استخدام هذه الأساليب إجراء بعض التحليلات الإحصائية وإعداد نظام للتقارير الدورية؛ لتدفق المعلومات خلال المستويات الإدارية المختلفة. وقد يتطلب الأمر إعداد برامج تدريبية للعاملين؛ لمساعدتهم في إنجاز المسؤوليات المحددة ورفع كفاءة أدائهم” ([8]).

3-التأكد من تطبيق أحكام القانون

يُعد من أهم أهداف الرقابة على الشركات ضمان التزام الشركات بالأحكام الخاصة بقانون الشركات، وعدم مخالفتها، عن طريق رصد المخالفات المرتكبة من جانب الشركات، وإيقاع العقوبات المحددة لهذه المخالفات.

رابعًا: تطبيقات عملية على الرقابة على الشركات

أقر قانون الشركات الحق للوزير المختص في شطب الشركة المساهمة العامة، والتوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا اتضح -من خلال الرقابة عليها- أنها ارتكبت أي من الأعمال الآتية:

  • إذا لم تشرع أيّ شركة مساهمة عامة، أو خاصة، أو شركة توصية بالأسهم ،أو شركة ذات مسؤولية محدودة في أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها.
  • إذا توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب أو مبرر مشروع، وثبت بعد إخطارها خطيًا، والإعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل أو عدم قيامها بتقديم أيّ بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب أوضاعها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

ويحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها، ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة، وتبقى مسؤولية المؤسسين أو الشركاء قائمةً كأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل.

ويحق لكل شخص أن يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة، وإذا اقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تمارس أعمالها، أو قامت بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة السنة؛ فتصدر قرارًا بإعادة تسجيلها، وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب، ويظل وجودها مستمرًا بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون، ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه، ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الأقل  على نفقة الشركة([9]).

خامسًا: النصوص القانونية الخاصة بالرقابة على الشركات

فقد نصت المادة (273) من قانون الشركات الأردني على حق الوزير والمراقب في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة الشركات، بما نصها: “يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها، وأنظمتها الأساسية، ونشرة الإصدار، وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة، وللوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات، وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي:

أ- فحص حسابات الشركة وقيودها.

ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها”.

حق المساهم في الاطلاع على وثائق الشركة

كما نصت المادة (274)

على حق المساهم في الاطلاع على وثائق الشركة، إذ نصت على: “أ- لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منها، وأن يحصل بطلب من المحكمة على صورة مصدقة عن أيّ بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. أما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة من أيّ وثيقة منه فلا يتم إلا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت إشراف المراقب مقابل الرسم المقرر”.

حق المساهمين الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة

وقد قررت المادة (275) من قانون الشركات الأردني على حق المساهمين الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة بعد تقديمهم كفالة لتغطية نفقات التدقيق، فقد نصت صراحةً على:

“أ- يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ربع أعضاء مجلس إدارة  أو هيئة مديري أيّ منها على الأقل، حسب مقتضى الحال، الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها، وللمراقب إذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير أو اكثر لهذه الغاية، فإذا اظهر التدقيق وجود أيّ مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير إحالة الموضوع الى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي أعده الخبير، ولها في سياق ذلك الاطلاع على الأوراق والوثائق التي تراها، أو التدقيق مجددا في بعض الأمور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها أو إحالة الأمر الى المحكمة المختصة، حسب مقتضى الحال.

ب- على طالبي التدقيق على أعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما إذا تبين في نتيجته أن طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم.

ج- إذا كان من يطلب التدقيق محقًا في طلبه فتتحمل الشركة نفقات التدقيق، ويعتبر قرار المراقب بتحديد أتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلًا للتنفيذ في دوائر الإجراء ويحق للشركة أن تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لأيّ مخالفة مبينة في تقرير اللجنة”.

حق الوزير بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة

بالإضافة إلى ما سبق فقد نصت المادة (276)

على حق الوزير بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة واستثناء البنوك والشركات المالية، إذ نصت المادة المذكورة على:

أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة أو أيّ لجنة خاصة يشكلها القيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها، ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة، كما يحق له توجيه الاستيضاحات لموظفيها ومدققي حساباتها، ويعتبر تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفةً لأحكام هذا القانون.

ب- تستثنى البنوك وشركات التأمين من أحكام هذه المادة”.

وقد ورد في المادة (277)

أحكام شطب الشركة المساهمة العامة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة إذا لم تمارس أعمالها خلال سنة من تسجيلها وحق الطعن في قرار الشطب، حيث نصت صراحةً على:

“أ. إذا لم تشرع أيّ شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة في أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها، أو توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب أو مبرر مشروع، وثبت بعد إخطارها خطيًا، والإعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل أو عدم قيامها بتقديم أيّ بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب أوضاعها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الإعلان، يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها، ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة، وتبقى مسؤولية المؤسسين أو الشركاء قائمةً كان الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل.

ب. لكل شخص أن يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة، وإذا اقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تمارس أعمالها، أو قامت بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتصدر قرارًا بإعادة تسجيلها، وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب، ويظل وجودها مستمرًا بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون، ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الأقل  على نفقة الشركة”.

سادسًا: سوابق قضائية عن الرقابة على الشركات

قرار محكمة التمييز رقم (1556 لسنة 2017 تمييز حقوق

لقد ورد في الحكم رقم (1556) وتاريخ 11/5/2017م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، ما نصه: “وردًا على أسباب الطعن المنصبة على تخطئة محكمة الاستئناف حيث جاء حكمها مخالف لنص قانوني واضح لا يحتمل أي تأويل أو تفسير آخر وهو الذي استند إليه المميز ضده في طلبه وهو نص المادة (274/أ) من قانون الشركات وأن الجهة المختصة في إعطاء الوثائق هي دائرة مراقبة الشركات وبموافقة المراقب.

وفي ذلك نجد أن المادة (274/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته تنص على أنه: “لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منها وأن يحصل بطلب من المحكمة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون”.

إن المستفاد من هذا النص أنه فرق بين حالتين للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة والمحفوظة لدى مراقب الشركات.

الحالة الأولى:

تتعلق بحق المساهم أو الشريك في الشركات المسجلة الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة المحفوظة لدى مراقب الشركات والحصول بموافقته على صورة مصدقة منها.

الحالة الثانية:

تتعلق بحق المساهم أو الشريك أن يتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على صورة مصدقة عن أيّ بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة.

ومن استعراض نص الفقرة (ب) من المادة (274) من قانون الشركات نجد إنها نصت على أن: “لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة أما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة من أي وثيقة منه فلا يتم إلا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت إشراف المراقب مقابل الرسم المقرر”.

ويتبين من هذا النص أنه نص عام بالنسبة لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة إذ أجازت لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة، وأن الفقرة (أ) قد خصها المشرع للمساهم والشريك. وعلى كل حال نجد أن المشرع منح المحكمة المختصة صلاحية إعطاء صورةً مصدقةً عن البيانات والوثائق المتعلقة بالشركة المسجلة.

ولما كان الثابت أن المميز ضده مساهم وشريك لدى المميزة، وتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على صورة مصدقة عن الوثائق والبيانات المطلوبة المحفوظة لدى مراقب الشركات المنشورة منها وغير المنشورة، فإن القانون يسمح له بالحصول على طلبه؛ مما يتعين معه رد أسباب الطعن.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى النتيجة التي توصلنا إليها فإنها بذلك تكون قد قضت بما يتفق وصحيح القانون وأسباب التمييز لا ترد على حكمها المطعون فيه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها”([10]).

إعداد: محمد محمود

[1] سامي محمد، الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات المتحدة، ص46

[2] المادة (273) من قانون الشركات

[3] انظر المادة (276) من قانون الشركات.

[4] الفقرة (ب) من المادة (274) من قانون الشركات.

[5] انظر الفقرة (أ) من المادة (274) من قانون الشركات الأردني.

[6] انظر المادة (275) من قانون الشركات الأردني.

[7] فيرنوم كام، نظرية المحاسبة، ترجمة رياض العبد الله، ص143

[8] محسن بابقي عبد القادر، مدى اعتماد مراقب الحسابات على عناصر الرقابة الداخلية، ص30-31

[9] انظر المادة (277) من قانون الشركات الأردني.

[10] الحكم رقم 1556 لسنة 2017 -محكمة التمييز بصفتها الحقوقية- الصادر بتاريخ 11/5/2017م