شركة التوصية بالأسهم

شركة التوصية بالأسهم

تُعد شركة التوصية بالأسهم النموذج الأمثل للاستثمار بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال نظراً لما تمتاز به من سهولة ومرونة في تأسيسها، فضلاً عن طابعها المزدوج الذي يلبي رغبات المستثمرين حيث إن الشركاء فيها ينقسمون إلى نوعين: فهناك الشركاء المتضامنين الذين يتولون إدارة الشركة، وفي الجانب الأخر يوجد الشركاء المساهمين يتوافق مركزهم القانوني مع مركز الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة.

أولاً: التعريف بشركة التوصية بالأسهم:

ثانيا: المركز القانوني للشركاء:

ثالثا: إدارة الشركة:

رابعاً: عنوان الشركة:

خامساً: رأس مال الشركة:

سادساً: موضوع الشركة أو غرضها:

سابعاً: تأسيس شركة التوصية بالأسهم:

ثامناً: مدقق الحسابات ومجلس الرقابة والهيئة العامة للشركة:

تاسعاً: انقضاء الشركة:

عاشراً: النصوص القانونية المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم:

أولاً: التعريف بشركة التوصية بالأسهم:

تُعد شركة التوصية بالأسهم من الشركات المزدوجة التي تجمع بين صفات شركات الأشخاص وشركات الأموال، وهذا ما دفع البعض إلى نعتها بأنها نوع من الهجين بين شركات الأشخاص والأموال.

وبمطالعة قانون الشركات الأردني يتجلى لنا عزوف المشرع عن وضع تعريف محدد لتلك الشركة، وهذا ما يجعلنا نعرفها وفقاً للتعريف العام للشركات والذي بينته (المادة 582) من القانون المدني والتي عرفت الشركة بأنها: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح أو خسارة).

إلا أن شركة التوصية بالأسهم لها خصوصيتها من حيث اشتمالها على نوعين من الشركاء وفقاً لما بينته (المادة 77) من قانون الشركات الأردني بنصها على أن: (تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما:

أ- شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.

ب- شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسال كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها).

ثانيا: المركز القانوني للشركاء:

يختلف المركز القانوني للشركاء بحسب كونهم من فئة الشركاء المتضامنين أو المساهمين:

1- الشركاء المتضامنون:

يسري على الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم الأحكام الخاصة بالشريك المتضامن في شركة التضامن، وهذا ما قررته (المادة 82) بنصها على أن: (تسري أحكام شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم).

ومن ثم فإن الشرك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم يكون مكتسباً لصفة التاجر، فضلاً عن أنه مسئول عن كافة ديون الشركة مسئولية تضامنية مع غيره من الشركاء المتضامنين في كافة أموالهم الخاصة.

ويحظر على الشريك المتضامن – كأصل عام – نقل حصته إلى الغير، فضلاً عن أن تلك الحصص لا تنتقل إلى الورثة بعد وفاة الشريك مالم يُتفق على غير ذلك في العقد التأسيسي للشركة.

ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم، ويكون لهم الحق في إدارة أعمال الشركة الخارجية.

2- الشركاء المساهمون:

أما الشركاء المساهمون فيسري عليهم الأحكام الخاصة بالشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة وذلك وفقاً لما بينته (المادة 82) من قانون الشركات الأردني بنصها على أن: (وتسري على الشريك المساهم في هذه الشركة الأحكام المنصوص عليها في (المادة 43) المتعلقة بشركة التوصية البسيطة).

ومن ثم فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفة التاجر، وتقتصر مسئوليته عن ديون الشركة في حدود ما قدمه من حصة فقط، فضلاً عن أنه يُحظر على الشريك المساهم أن يتدخل في أعمال إدارة الشركة الخارجية ويحظر أن يوضع أسم أحد الشركاء المساهمين في عنوان الشركة.

ثالثا: إدارة الشركة:

الشركاء المتضامنين هم الفوضيين بإدارة الشركة دونا عن الموصين وذلك فق الضوابط الآتية :

1- الإدارة الخارجية للشريك المتضامن وحدة:

أناط المشرع الأردني بالشركاء المتضامنين إدارة الشركة دون غيرهم وذلك وفقاً لما نصت عليه (المادة 81/أ) بأن: (يتولى إدارة شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر يحدد عددهم وصلاحياتهم وواجباتهم في نظام الشركة، وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم الأحكام التي تطبق على الشركاء المفوضين في شركة التضامن).

وهذا ما يبرر أن الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم يكتسب صفة التاجر ويكون مسئولاً عن كافة ديونها مسئولية تضامنية شخصية مُطقة في كافة أمواله.

2- تعيين المدير:

يُستفاد من نص (المادة 81/أ) أن مدير الشركة يجب أن يكون أحد الشركاء المتضامنين، ومن ثم فلا يجوز للأجنبي عن الشركة تولي منصب المدير فيها[1]، ناهيك عن أنه لا يجوز للشريك المساهم أن يتولى إدارة الشركة حتى ولو أجمع الشركاء على ذلك.

ويتم تعيين المدير بنص في عقد الشركة التأسيسي، وفي حال خلو منصب المدير لأي سبب فإن الشركاء المتضامنون – وحدهم – هم من يتولون تعيين مدير للشركة من بينهم، وهذا ما قررته (المادة 81/ب) من قانون الشركات بنصها على أن: (إذا شغر منصب مدير شركة التوصية بالأسهم في أي وقت لأي سبب من الأسباب فيتولى الشركاء المتضامنون تعيين مدير الشركة من بينهم، وإذا تعذر ذلك وجب على مجلس الرقابة المنصوص عليه في المادة (84) من هذا القانون تعيين مدير مؤقتاً للشركة يتولى إدارة أعمالها على أن تدعى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المدير المؤقت لانتخاب مدير للشركة من الشركاء المتضامنين).

وجديراً بالذكر أنه لا يشترط أن يكون هناك مديراً واحداً للشركة، حيث يجوز للشركاء المتضامنين أن يعينوا للشركة أكثر من مدير من بينهم.

3- عزل المدير:

تنعكس آلية تعيين المدير على طريقة عزله، بحيث إذا تم تعيينه بموجب نص في عقد الشركة التأسيسي فلا يجوز عزله إلا بتعديل العقد، ويصدر قرار بشأنه من الهيئة العامة غير العادية للشركة، ولا يكون القرار صحيحاً إلا بموافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع[2].

وهذا ما يستفاد من (المادة 83/ب) من قانون الشركات والتي نصت على أن: (تطبق الأحكام الخاصة باجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة لشركة التوصية بالأسهم).

وبالرجوع (للمادة 67/أ/5)، و (المادة 67/د) من قانون الشركات يتبين لنا أن: (تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الأمور التالية إذا لم تكن مدرجة في الدعوة إلى الاجتماع:

– إقالة مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو أي من أعضائها.

– تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لراس المال الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة على اغلبيه أعلى).

4- سلطات وواجبات المدير:

وفقاً (للمادة 81) من قانون الشركات الأردني فإنه يجب أن يُبين في عقد الشركة ما هي السلطات التي يتمتع بها المدير، حيث إن المشرع لم يترك سلطات المدير مطلقة بدون ضوابط، ولكنه أوجب أن ينص عليها في العقد التأسيسي للشركة.

ويكون لمدير الشركة كافة السلطات التي تخوله إنجاز مهام الشركة وتسيير أعمالها التي تدخل في نطاق الغرض من تأسيسها والمبين في عقدها التأسيسي، ويظل المدير هو الممثل للشركة إلى أن تُحل الشركة ويحل المصفي محله.

ويقع على المدير عبء التدقيق في صحة تأسيس الشركة وشهر نظامها ومراجعة ميزانيتها ودعوة الهيئة العامة وحساب أرباح الشركة وخسائرها.

ويمتنع على المدير أن يكون له أي مصلحة في شركة منافسة لشركته، ولا يحق له الاشتراك في إدارة شركة مُنافسة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة.

رابعاً: عنوان الشركة:

وفقاً لما نصت عليه (المادة 79) من قانون الشركات الأردني فإنه: (يتكون اسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، على أن تضاف إلى اسمها هذا عبارة (شركة توصية بالأسهم)، وما يدل على غاياتها. “ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً في مواجهة الغير حسن النية).

يتبين لنا من النص السابق أن المشرع قد قصر عنوان شركة التضامن على أسماء الشركاء المتضامنين، ووضع جزاء رادع حال اشتمال العنوان على اسم أياً من الشركاء المساهمين والمتمثل في مُعاملة الشريك المساهم ذات المعاملة التي يعامل بها الشريك المتضامن بحيث يصبح مسئولاً مسئولة كاملة تضامنية عن كافة ديون الشركة.

وجديراً بالذكر أن المشرع لم يكن موفقاً في استخدامه لمصطلح “أسم الشركة” حيث كان الأجدر أن يستخدم مصطلح العنوان، ذلك أن المصطلح الأخير هو الذي يعبر عن الاسم واللقب الحقيقي للشريك.

خامساً: رأس مال الشركة:

بمجرد تأسيس الشركة يصبح لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء تتمثل فيما قدموه هؤلاء الشركاء من حصص إلى الشركة سواء كانت حصص نقدية أم عينية.

ولقد أورد المشرع بعض القيود على رأس مال شركة التوصية وهو ما يتضح من مطالعة (المادة 78) من قانون الشركات الأردني والتي نصت على أن: (لا يجوز أن يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مائة ألف دينار يقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وقيمة السهم الواحد منها دينار واحد غير قابل للتجزئة، ويشترط في ذلك ألا يزيد راس مال الشركة الذي يطرح للاكتتاب على مثلي مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة).

ومن ثم يتضح أن المشرع قد وضع لشركة التوصية حد أدنى لرأس مالها والمتمثل في مائة ألف دينار، وكذلك وضع له حد أقصى نسبي بحيث لا يجوز أن يزيد على ضعفي ما قدمه الشركاء المتضامنين من حصص إلى الشركة، فلو أن الشركاء المتضامنين قدموا ما يُعادل خمسمائة ألف دينار فلا يجوز طرح أسهم تفوق مليون دينار للاكتتاب.

ويجب أن ننوه في هذا الصدد إلى أنه وإن كان المشرع قد نص على قابلية الأسهم للتداول إلا أن ذلك لا ينطبق على حصص الشركاء المتضامنين والتي تستعصي بحسب الأصل على التداول، ذلك أن القاعدة التي تحكم الشريك المتضامن هي عدم جواز تنازله عن حصته للغير سواء بعوض أو بدون عوض ما لم يوافق جميع الشركاء على ذلك أو يوضع بند في عقد الشركة يخول للشريك المتضامن التنازل عن حصته.

سادساً: موضوع الشركة أو غرضها:

الأصل أن كل الأغراض مباحة ومطروقة لشركة التوصية بالأسهم ما دامت مشروعة لا تخالف حكم القانون[3]، غير أن هذا الأصل يرد عليه استثناء هام قرره المشرع في (المادة 93) من قانون الشركات بقوله: (لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية إلا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون:

– أعمال البنوك والشركات المالية والتامين بأنواعه المختلفة.

– الشركات ذات الامتياز.

ويبرر البعض أن الغرض من حظر شركات التوصية بالأسهم القيام بتلك الأعمال يتمثل في أن استثمار أموال الغير ينطوي على العديد من المخاطر لذلك لم يكن لشركات التوصية بالأسهم ممارسة تلك الأعمال نظراً لضآلة رأس مالها عادة.

إلا أن هذا التبرير غير منطقي نظراً لأن مسئولية الشركاء المتضامنين في تلك الشركة لا تقتصر على ما قدموه من حصص وإنما يكون الشريك مسئولاً في كافة أمواله عن كل ديون الشركة.

سابعاً: تأسيس شركة التوصية بالأسهم:

حتى يمكن تأسيس شركة التوصية بالأسهم فيجب أن يتوافر فيها الأركان الموضوعية العامة وأخرى خاصة وكذلك شرط شكلية وفق التفصيل الآتي:

1- الأركان الموضوعية:

وتتثمل بأركان موضوعية عامة وأركان خاصة وهي :

أ- الأركان الموضوعية العامة:

حتى يمكن تأسيس شركة التوصية بالأسهم فيجب أن يتوافر فيها الأركان الموضوعية العامة من حيث التراضي والمحل والسبب، فمن حيث التراضي يجب أن يكون رضاء جميع الشركاء سليم خالي من العيوب، فضلاً عن ضرورة أن يكون الشريك متمتع بالأهلية التي تمكنه من الاشتراك في عملية تأسيس الشركة بحيث يجب أن يكون الشريك بالغاً لثماني عشر سنة:

والسؤال هنا هل يمكن للصغير الذي لم يبلغ ثماني عشر عام أن يدخل شريكاً في شركة التوصية بالأسهم؟

لما كان المشرع الأردني قد أجاز للولي أن يأذن للصغير المميز باستثمار جزء من أمواله في الأعمال التجارية شريطة أن تكون مسئوليته مقتصرة على المبلغ الذي قام بالاستثمار فيه، ومن ثم فإن للصغير أن يدخل شريكاً في شركة التوصية بالأسهم على أن يكون من فئة الشركاء المساهمين وليس المتضامنين.

ويجب كذلك أن يكون محل وسبب الشركة مشروعين غير مخالفين للنظام العام أو الآداب، ويتعين على شركة التوصية بالأسهم أن تمتنع عن مباشرة الأعمال التي قصرها المشرع على شركات المساهمة العامة والتي سبق وأن أشرنا إليها.

ب- الأركان الموضوعية الخاصة:

للشركات أركان موضوعية خاصة تتمثل في تعدد الشركاء وتقديم الحصص واقتسام الأرباح والخسائر ونية المشاركة:

تعدد الشركاء:

وبالنسبة لتعدد الشركاء فإن شركة التوصية يجب ألا يقل عدد الشركاء فيها عن خمس شركاء يكون منهم أثنين متضامنين وثلاثة مساهمين وذلك وفقاً لما بينته ( المادة 77) من قانون الشركات.

ويجب أن يكون الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين وذلك استناداً إلى (المادة 9/أ) من قانون الشركات بقولها: (تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين….).

أما بالنسبة للشركاء المساهمين فلم يرد نص يبيح أو يحظر أن يكونوا أشخاص معنويين، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن الشركاء المساهمين قد يكونوا أشخاصاً طبيعية أو معنوية.

تقديم الحصص:

قد تتمثل الحصص التي يقدمها الشريك إلى الشركة في مبلغ نقدي أو شيء عيني، ويتعين على الشريك تقديم حصته في الوقت المحدد المنصوص عليه في عقد الشركة، فإن لم يتم تحديد وقت لتقديم الحصة فإنه يجب على الشركاء تقديم حصصهم فور إبرام عقد الشركة ويكون للشركة مطالبتهم قانونياً حال تأخرهم عن تقديم حصصهم.

وإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك حصة عينية متمثلة في عقار أو منقول فإنه يجب أن يتم تقدير قيمتها من ذوي الاختصاص والخبرة ويكون هذا الأمر خاضعاً لرقابة مراقب الشركات الذي يكون له أن يطلب من الوزير تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لتقييم قيمة الحصة العينية.

ووفقاً للقواعد العامة فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك متمثلة في عمل يقدمه إلى الشريكة، إلا أنه يجب أن يلاحظ أن الشريك المساهم لا يقبل منه تقديم حصة بالعمل وإنما يجب أن تتمثل حصته في مبلغ نقدي أو شيء عيني نظراً لأن مسئوليته ستكون قاصرة على قيمة ما قدمه من حصة للشركة.

اقتسام الأرباح والخسائر:

يستأثر الشركاء بتحديد الكيفية التي يرونها في اقتسام ما ينشأ عن مباشرة الشركة لعملها من أرباح أو خسائر، إلا أن هذا الأمر مقيد بأن لا يتضمن عقد الشركة شرط الأسد والذي يقضي بأن يستأثر أحد الشركاء بالأرباح أو يُعفي من الخسائر، ذلك أن هذا الشرط من شأنه إبطال الشركة برمتها.

وفيما عدا هذا الشرط فيكون لهم تحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر وفقاً لما يرتضونه، وذلك استناداً إلى (المادة 78/ب) من قانون الشركات والتي نصت على أن: (الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز أن يتفق الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمون في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على وجود أنواع من الأسهم تتمتع بقوة تصويتية ومن حيث توزيع الأرباح والخسائر).

وفي حالة إغفال الاتفاق على كيفية توزيع الأرباح والخسائر فيتم توزيعها بحسب نصيب كل شريك في رأس مال الشركة.

2- الأركان الشكلية:

لم يبين المشرع الأردني الإجراءات الواجب اتباعها لتأسيس شركة التوصية بالأسهم، إلا أن (الماد 89) من قانون الشركات قد أحالت كل ما لم يرد به نص في شركة التوصية إلى أحكام شركة المساهمة العامة وذلك بنصها على أن: (تسري على شركات التوصية بالأسهم الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة في هذا القانون على كل ما لم يرد عليه النص في هذا الباب).

ومن ثم فإن الإجراءات الواجب اتباعها لتأسيس شركة التوصية بالأسهم تتمثل في كتابة عقدها التأسيسي وتقديمه للمراقب للموافقة عليه حيث إن المشرع قد أخضع تأسيس شركة التوصية بالأسهم لموافقة المراقب وذلك بموجب (المادة 80) من قانون الشركات والتي نصت على أن: (يخضع تسجيل شركة التوصية بالأسهم لموافقة المراقب).

أ- الكتابة:

تُعد الكتابة أحد أركان شركة التوصية بالأسهم، فالكتابة تُعد إجراء ضروري لإتمام عملية التأسيس والتي تبدأ بكتابة العقد وتقديم طلب التأسيس إلى المراقب مرفقاً به عقد تأسيس الشركة وذلك وفقاً (للمادة 92/أ) من قانون الشركان.

عقد تأسيس شركة التوصية

وهناك حد أدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد تأسيس شركة التوصية بالأسهم والتي بينتها (المادة 92/ب) من قانون الشركات بنصها على أن: (يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات التالية:

– اسم الشركة.

– مركزها الرئيسي.

– غايات الشركة.

– أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها.

– راس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً.

– بيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها.

– فيما إذا كان للمساهمين وحاملو إسناد القرض القابل للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة.

– كيفية إدارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة.

– تحديد أسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس إدارة الشركة للاجتماع).

ب- الإشهار:

يقصد بالإشهار أن يتم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات وفقاً للإجراءات التي فرضها القانون حتى يعلم الغير بنشأة الشركة كشخص معنوي، وبهذا الإشهار تكتسب الشركة الشخصية المعنوية التي تمكنها من مباشرة أعمالها بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل ودفع الرسوم.

ويُقدم طلب التأسيس إلى المراقب مرفقاً به العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي وأسماء الشركاء المؤسسين ومحضر اجتماع الشركة الذي يتضمن انتخاب لجنة الشركاء التي تتولى الأشراف على إجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التأسيس، ويجب كذلك إرفاق اسم مدقق الحسابات الذي تم اختياره وفقاً لما بينته (المادة 92/أ) من قانون الشركات.

ويجب أن يتم التوقيع على عقد الشركة من قبل الشركاء المؤسسين جميعاً إما أمام مراقب الشركات أو أمام مكتب العدل أو أحد المحامين المجازين.

ولإتمام عملية التأسيس فقد نصت (المادة 93/أ) على أن: (يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فاذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً).

وفي حال رفض الوزير طلب تسجيل الشركة فيكون للشركاء الحق في اللجوء إلى الطعن على هذا القرار أمام محكمة العدل العليا.

ثامناً: مدقق الحسابات ومجلس الرقابة والهيئة العامة للشركة:

ولا بد في هذه الشركة من تعيين مدقق حسابات ومجلس رقابة بالتفصيل الآتي:

1- مدقق الحسابات:

وفقاً (للمادة 87) من قانون الشركات فإنه: (يكون لشركة التوصية بالأسهم مدقق حسابات قانوني تختاره الهيئة العامة للشركة وتسري عليه الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون).

ومن ثم فإن الهيئة العامة للشركة هي التي تتولى تعيين مدقق الحسابات الخاص بالشركة والذي يناط به تدقيق الموازنة وحساب أرباح وخسائر الشركة، ويلتزم بإجراء تدقيق دوري لسجلات ودفاتر الشركة ومستنداتها المالية.

ولا يجوز أن يكون المدقق من أعضاء مجلس الرقابة فضلاً عن أنه لا يجوز له أن يكون مشتركاً في تأسيس الشركة التي يتولى تدقيق حساباتها.

2- مجلس الرقابة:

يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس رقابة يتكون من ثلاث أعضاء على الأقل يتم انتخابهم من قبل الشركاء المساهمون دون غيرهم، على أن يكون الثلاث أعضاء أنفسهم من الشركاء المساهمين، ويكون انتخابهم لمدة سنة وفقاً للإجراءات التي تم النص عليها في نظام الشركة، مع إمكانية عزل أحدهم إذا تبين ارتكابه لمخالفات تبرر عزله.

ولقد بينت (المادة 85) من قانون الشركات الاختصاصات المنوطة بمجلس الرقابة وذلك بنصها على أن: (يتولى مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم المهام والصلاحيات التالية:

– مراقبة سير أعمال الشركة، والتحقق من صحة إجراءات تأسيسها والطلب من مدير الشركة أو مديريها تزويده بتقرير شامل عن تلك الأعمال والإجراءات.

– الاطلاع على قيود الشركة وسجلاتها وعقودها، وجرد أموالها وموجوداتها.

– إبداء الراي في المسائل التي يري أنها تهم الشركة، أو في الأمور التي يعرضها مديرها أو مديروها عليه.

– الموافقة على إجراء التصرفات والأعمال التي ينص نظام الشركة على أن تنفيذها أو القيام بها يحتاج إلى موافقته.

– دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي اذا تبين له أن مخالفات ارتكبت في إدارة الشركة، ويجب عرضها على الهيئة العامة).

ويتعين على مجلس الرقابة أن يقدم للمساهمين في الشركة في نهاية كل سنة تقريراً عن كافة أعمال الرقابة التي قام بها والنتائج التي توصل إليها على أن يُعرض هذا التقرير على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي وترسل نسخة من التقرير إلى لجنة الإصدارات وذلك وفقاً لما قررته (المادة 86) من قانون الشركات الأردني.

ومن ثم يتضح أنه وإن كان المشرع الأردني قد حظر على الشركاء المساهمين الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية إلا أنه مكنهم من ممارسة رقابة فعلية على الأعمال الداخلية للشركة.

3- الهيئة العامة للشركة:

تتألف الهيئة العامة للشركة من جميع الشركاء متضامنين كانوا أو مساهمين وذلك وفقاً لما نصت عله (المادة 83/أ) من قانون الشركات بقولها: (تتألف الهيئة العامة لشركة التوصية بالأسهم من جميع الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمين، ويكون لكل منهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ومناقشة الأمور المعروضة عليها والاشتراك بالتصويت على القرارات التي تتخذها، ويكون له من الأصوات في الهيئة العامة بعدد ما يملكه من أسهم في الشركة).

ويكون للهيئة أن تجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة ويتم ذلك في الزمان والمكان المحددين في النظام الأساسي للشركة، وتصدر القرارات عن الهيئة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ويكون للهيئة العديد من الاختصاصات التي نذكر منها مثلاً النظر في وقائع الاجتماعات السابقة والاطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية.

ويمكن للهيئة أن تجتمع اجتماع غير عادي بحيث يكون لها سلطات على درجة عالية من الخطورة آن ذلك والتي تتمثل في إمكانية تعديل النظام الأساسي للشركة أو إصدار قرارا باندماجها في شركة أخرى، ويكون لها كذلك الحق في زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

ويكون انعقاد الهيئة العامة غير العادية بناءً على طلب ممن يملكون ربع الأسهم على الأقل، أو بناءً على طلب خطي مقدم من مدققي الحسابات، أو بناءً على طلب من المراقب إذا طلب ذلك من يملكون 15% من الأسهم على الأقل.

ونظراً لخطورة القرارات التي تتخذها الهيئة فلا يكون القرار سارياً إلا إذا حاز موافقة من يملكون 75% من الأسهم على الأقل.

تاسعاً: انقضاء الشركة:

تنص (المادة 88) من قانون الشركات على أن: (تنقضي شركة التوصية بالأسهم وتصفى بالطريقة التي يقررها نظام الشركة، والا فتنطبق عليها الأحكام الخاصة بتصفية الشركة المساهمة العامة).

يتضح إذن أن سبب انقضاء الشركة عادة ما يتم النص عليه في نظامها الأساسي وذلك مثلاً كأن تنقضي الشركة بانقضاء مدتها مالم يصدر قرار من الهيئة العامة غير العادية بمد أجل الشركة، وكذلك تنقضي الشركة بانقضاء العمل الذي تأسست من أجله مالم تصدر الهيئة العامة الغير عادية قراراً بإضافة أعمال أخرى إلى نشاطات الشركة.

ويُعد من أسباب انقضاء الشركة أن تصدر المحكمة المختصة حكمها بحل الشركة أو تصفيتها تصفية إجبارية بناءً على طلب من أحد الشركاء أو ممن له مصلحة متى توافر المسوغ لذلك والذي قد يتمثل في تعرض الشركة لخسارة كبيرة أو توقفها عن العمل لمدة زمنية طويلة.

ولما كان ركن تعدد الشركاء من أركان الابتداء والبقاء فإن الشركة تنحل بقوة القانون إذا تخلف هذا الركن وخصوصاً أن المشرع قد تطلب عدد معين من الشركاء يجب توافره في شركة التوصية بالأسهم على نحو ما بينا سلفاً.

وتنقضي شركة التوصية بالأسهم باندماجها في شركة أخرى أو بانقسامها إلى عدة شركات، ويسري عليها في هذا الصدد الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة العامة.

وتنقضي الشركة – أيضاً – بزوال الاعتبار الشخصي بالنسبة للشركاء المتضامنين، بحيث تنقضي بوفاة أحدهم أو إفلاسه أو الحجر عليه مالم ينص نظامها الأساسي على ذلك لعدم تعلق فكرة الاعتبار الشخصي بالنظام العام.

عاشراً: النصوص القانونية المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم:

وردت تلك النصوص في قانون الشركات من المادة 77 إلى 89 على النحو التالي:

المادة 77:

تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما:

أ- شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.

ب- شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.

المادة 78:

أ- لا يجوز أن يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مائة ألف دينار يقسم الى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وقيمة السهم الواحد منها دينار واحد غير قابل للتجزئة ، ويشترط في ذلك ألا يزيد رأس مال الشركة الذي يطرح للاكتتاب على مثلي مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز أن يتفق الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمون في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على وجود أنواع من الأسهم تتمتع بقوة تصويتية ومن حيث توزيع الأرباح والخسائر وكذلك يجوز الاتفاق على وجود حظر على التصرف بأسهم الشركاء المتضامنين خلال مدة معينة من تاريخ التأسيس .

ج- إذا اتفق الشركاء على أي من الأمور المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيتعين بيانها في نشرة الإصدار عند طرح الأسهم للاكتتاب.

المادة 79:

يتكون اسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، على أن تضاف إلى اسمها هذا عبارة ( شركة توصية بالأسهم )، وما يدل على غاياتها. ” ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فاذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً في مواجهة الغير حسن النية “.

المادة 80:

يخضع تسجيل شركة التوصية بالأسهم لموافقة المراقب.

المادة 81:

أ- يتولى إدارة شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر يحدد عددهم وصلاحياتهم وواجباتهم في نظام الشركة، وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم الأحكام التي تطبق على الشركاء المفوضين في شركة التضامن.

ب- إذا شغر منصب مدير شركة التوصية بالأسهم في أي وقت لأي سبب من الأسباب فيتولى الشركاء المتضامنون تعيين مدير للشركة من بينهم، وإذا تعذر ذلك وجب على مجلس الرقابة المنصوص عليه في المادة ( 84 ) من هذا القانون تعيين مديراً مؤقتاً للشركة يتولى إدارة أعمالها على أن تدعى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المدير المؤقت لانتخاب مدير للشركة من الشركاء المتضامنين .

المادة 82:

تسري أحكام شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم، وتسري على الشريك المساهم في هذه الشركة الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 43 ) المتعلقة بشركة التوصية البسيطة.

المادة 83:

أ- تتألف الهيئة العامة لشركة التوصية بالأسهم من جميع الشركاء المتضامنين والشركاء المساهمين، ويكون لكل منهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ومناقشة الأمور المعروضة عليها والاشتراك في التصويت على القرارات التي تتخذها، ويكون له من الأصوات في الهيئة العامة بعدد ما يملكه من أسهم في الشركة.

ب- تطبق الأحكام الخاصة باجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة لشركة التوصية بالأسهم.

المادة 84:

يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس للرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتولى الشركاء المساهمون انتخابهم من بينهم سنوياً لمدة سنة واحدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة.

المادة 85:

يتولى مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم المهام والصلاحيات التالية:

أ- مراقبة سير أعمال الشركة، والتحقق من صحة إجراءات تأسيسها والطلب من مدير الشركة أو مديريها تزويده بتقرير شامل عن تلك الأعمال والإجراءات.

ب- الاطلاع على قيود الشركة وسجلاتها وعقودها، وجرد أموالها وموجوداتها.

ج- إبداء الرأي في المسائل التي يرى أنها تهم الشركة، أو في الأمور التي يعرضها مديرها أو مديروها عليه.

د- الموافقة على إجراء التصرفات والأعمال التي ينص نظام الشركة على ان تنفيذها أو القيام بها يحتاج إلى موافقته.

ه- دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي إذا تبين له أن مخالفات ارتكبت في إدارة الشركة ويجب عرضها على الهيئة العامة.

المادة 86:

على مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم أن يقدم للمساهمين في الشركة في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن أعمال الرقابة التي قام بها ونتائجها، ويعرض هذا التقرير على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي، وترسل نسخة منه إلى المراقب.

المادة 87:

يكون لشركة التوصية بالأسهم مدقق حسابات قانوني تختاره الهيئة العامة للشركة وتسري عليه الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 88:

تنقضي شركة التوصية بالأسهم وتصفى بالطريقة التي يقررها نظام الشركة ، والا فتنطبق عليها الأحكام الخاصة بتصفية الشركة المساهمة العامة .

المادة 89:

تسري على شركات التوصية بالأسهم الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة في هذا القانون على كل ما لم يرد عليه النص في هذا الباب.

إعداد/ أحمد منصور.

[1] يتفق هذا الأمر مع ما ذهب إليه المشرع المصري، في حين أنه يختلف مع ما تبناه المشرع الفرنسي الذي أجاز أن يكون مدير شركة التوصية بالأسهم أجنبياً عنها، وهذا وفقاً لما بينته (المادة 252/2) من قانون الشركات الفرنسي لعام 1966.

[2] سالم خليف – شركة التوصية بالأسهم “دراسة مقارنة” – 1996 – ص74.

[3] الأستاذ الدكتور/ محمد فريد العريني – الشركات التجارية – دار الجامعة الجديدة – 2015 – ص 438.

Scroll to Top