نظام براءات الاختراع الأردني حتى 2025

نظام براءات الاختراع الأردني

نظام رقم 97 لسنة 2001 (نظام براءات الاختراع لسنة 2001) وتعديلاته ، ساري المفعول حتى 2025

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام براءات الاختراع لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون براءات الاختراع .
المكتب : مكتب مسجل براءات الاختراع .
الوكيل : وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام هذا النظام او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين .

المادة 3

تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزا منه .

المادة 4

أ . تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام .
ب. تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وإذا لم يرد نص على استعمال أنموذج خاص بموضوع الطلب فيقدر المسجل صيغته وفقا للأنموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام .

المادة 5

أ . مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام ما يلي :
1. ان تكون محررة او مطبوعة بأحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين بالحجم الذي يعتمده المسجل .
2. ان تكون باللغة العربية الا إذا اشير عليها بخلاف ذلك وان تكون موقعة بخط كبير وواضح .
3. ان يترك هامش من الجهة اليسرى لا يقل عرضه عن أربع سنتيمترات .
ب. تقدم نسختان من المستندات الا إذا طلب المسجل أكثر من ذلك .
ج. يجب ان يترك فراغ مناسب في اعلى الصفحة الاولى من مواصفات الاختراع .
د. يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على رسم توضيحي .

المادة 6

أ- يجوز ان تسلم باليد أو ترسل بالبريد المسجل أو عبر الوسائل الإلكترونية أيـا من الطلبات أو التصاريح أو الإخطارات وأي مستندات أخرى ذات علاقة ببراءات الاختراع يتطلبها القانون أو هذا النظام .

ب- تسجل أي من الطلبات، او التصاريح، او الإخطارات، او المستندات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل الصادر او الوارد وفقا لموضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها .

المادة 7

يتوجب على مالك البراءة وطالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل ان يحدد عنوانا واضحا لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام .

المادة 8

يقدم طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به تصريح مشفوع باليمين وفقا للانموذج رقم (4) من الملحق ذاته .

المادة 9
يسجل أي طلب لتسجيل الاختراع في سجل الوارد حسب ترتيب تسلمه وبارقام متتابعة مع تاريخ وروده ويسجل في سجل الاختراعات بالترتيب ذاته .

المادة 10

 يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية :

أ . وصف تفصيلي للاختراع يبدا بذكر اسم الاختراع ويراعى فيه ما يلي :
1. تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع .
2. بيان التقنية الصناعية السابقة التي يكون صاحب الطلب على علم بها والتي تكون مفيدة لفهم الاختراع وفحصه .
3. الإفصاح عن الاختراع بكلمات وعبارات واضحة تسمح بفهمه كاملا وتكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع ذكر أي تأثير محتمل للاختراع ان وجد .
4. وصف مختصر لاي رسم توضيحي يتعلق بالاختراع ان وجد .
5. بيان أفضل اسلوب يعلم به المخترع لتنفيذ اختراعه ، مع سرد الامثلة عند الاقتضاء والاشارة الى الرسومات التوضيحية ان وجدت .
6. بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب .
ب. أي رسم توضيحي خاص بالاختراع إذا كان ضروريا لفهمه ، كما يجوز تقديمه إذا كان طابع الاختراع يسمح بإيضاحه
بالرسم .
ج. ملخص مختصر عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون هذا الملخص مستقلا عن الطلب على ان يشمل ما يلي :
1. اسم المخترع وطالب التسجيل إذا كان غير المخترع وعنوان كل منهما .
2. موجز لمواصفات الاختراع والعناصر التي يطلب حمايتها واي رسم توضيحي متعلق به ، ويجب ان يبين في هذا الموجز المجال التقني او الفني الذي ينتمي اليه ذلك الاختراع ، ,ان يقدم فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حلها ، وكذلك أوجه استعماله الرئيسة .
3. الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على أفضل وجه إذا كان الاختراع كيميائيا ، وذلك بالمقارنة مع الصيغ الأخرى الواردة في الطلب إذا اقتضى الأمر ذلك .
4. أفضل رسم توضيحي يقدمه الطالب .
د . شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او صورة عن عقد التاسيس ، حسب مقتضى الحال ، إذا كان الطالب شخصا معنويا .
هـ. المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع .
و. سند الوكالة مصدق حسب الأصول .
ز. صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم إيداعه والدولة التي أودع فيها ، إذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الأولوية في التسجيل وفقا لأحكام المادة ( 10) من القانون .
ح. الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت .

المادة 11

أ . يرفق بالطلب المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الأخرى فيجوز في حال عدم إرفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا وفقا للأنموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم تقديمه منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، أما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيعتبر مقدم الطلب فاقد لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل وذلك باستثناء المستندات المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (10) من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه لها خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها .
ب. اذا لم يقدم طالب التسجيل المستندات الأخرى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها يعتبر فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل .
ج. يسجل في السجل ما يفيد فقدان حق الطالب في الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال .

المادة 12

يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية إذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والإنجليزية إذا كانت بلغة أخرى .

المادة 13

يجب ان يراعى في الرسومات التوضيحية المقدمة ما يلي :

أ . ان تكون بخطوط واضحة على نسق واحد .
ب. ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم .
ج. ان تكتب الحروف والأرقام المستخدمة في الإشارة الى أجزاء الرسم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والأرقام ذاتها في الأوضاع المختلفة للرسم ، أما في حال كتابة تلك الحروف والأرقام خارج الرسم التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالأجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة .
د. يجب ترك هامش كاف بين كل شكل وأخر وإعطاء الإشكال أرقاما متتابعة في حال رسم أكثر من شكل على الورقة الواحدة .

المادة 14

أ . يجوز للمجلس ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والأغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها وألحاقها بمواصفات الاختراع وملخصه .
ب. تقدم العينات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في زجاجات لا يزيد ارتفاعها على (8) سنتمترات وقطرها الخارجي على (4) سنتمترات محكمة الإغلاق ومختومة بالشمع الأحمر ، ويلصق على العينات بيان يشير الى الصلة بينها وبين المنتج الوارد ذكره في وصف الاختراع .

المادة 15

إذا تعلق الاختراع بمادة صباغة او تلوين قدمت عينة منها وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام وجب ان تعزز العينة بنماذج من سلع طبعت او صبغت بهذه المادة وفقا للشروط والمتطلبات التي يقررها المسجل لهذه الغاية .

المادة 16

يجوز للمسجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا النظام تكليف طالب التسجيل بتقديم عينات او نماذج عند الاقتضاء فاذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة، او كاوية، او سريعة الاشتعال ،او قابلة للانفجار وجب ذكر ذلك في البيان الملصق عليها .

المادة 17

أ . لطالب التسجيل تقديم طلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية ، وذلك وفقا للأنموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به نسخة مصدقة حسب الأصول عن المواصفات او الرسومات السابقة والجديدة وعلى ان يبين فيها التعديل الذي سيتم إدخاله بصورة واضحة ، وذلك قبل النشر في الجريدة الرسمية ، ويؤرخ الطلب في هذه الحالة بتاريخ إجراء التعديلات .
ب. اذا وجد المسجل بعد تسلمه المواصفات او الرسومات ان صفة الاختراع لم توضح ولم تشرح بصورة كافية وطلب تعديل المواصفات او الرسومات التوضيحية او أي منها فيؤرخ الطلب بتاريخ إجراء التعديلات ، على ان لا تتجاوز المدة الممنوحة لمقدم الطلب ستين يوما من تاريخ تبليغ المسجل له بأجرائها ، وبخلاف ذلك يفقد مقدم الطلب حقه فيه بقرار من المسجل .

المادة 18

يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و(20) من هذا النظام وذلك للتحقق مما يلي :

أ . ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه .
ب. ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المواد (5) و (10) و(13) من هذا النظام .
ج. ان العينات والنماذج المقدمة او المطلوب تقديمها مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و(16) من هذا النظام حسب مقتضى الحال .
د. ان لا يكون هناك ما يمنع من منح البراءة وفقا لاحكام المادة (4) من القانون .
هـ. ان تتوافر شروط حماية البراءة وفقا لاحكام المادة (3) من القانون .
و. ان العناصر المبتكرة المطلوب حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة ومفسرة بشكل واضح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من
المادة (8) من القانون وأحكام هذا النظام .

المادة 19

يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، وإذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه باجراء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك والا يفقد طالب التسجيل حقه في الطلب بقرار من المسجل ، ويتم تسجيل ذلك في السجل .

المادة 20

إذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار ، فاذا دفعها خلال تلك المدة يحال الطلب للفحص الموضوعي والا اعتبر الطلب كان لم يكن ، ويتم تسجيل ذلك في السجل .

المادة 21

للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة إذا رأى ضرورة لذلك .

المادة 22

إذا تبين نتيجة فحص الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بهذا القرار .

المادة 23

أ . اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة المبدئية على الطلب ويبلغه بذلك بكتاب يكلفه فيه بدفع أجور النشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه ، فاذا لم يقم بدفعها خلال تلك المدة يعتبر الطلب كان لم يكن بقرار من المسجل ويتم تسجيل ذلك في السجل .
ب. اذا تم دفع أجور النشر يقوم المسجل بمنح شهادة الموافقة المبدئية على الأنموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام ويتم نشر إعلان الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة ويجوز للمسجل تمديدها لمدة او مدد لا تزيد على سنة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يتضمن ذلك الإعلان الملخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام واي بيانات او رسومات اخرى يرى المسجل ضرورة نشرها .

المادة 24

أ- للجمهور الاطلاع على المعلومات الـواردة فـي السجل وفقـا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية .

ب- إذا كان طلب الاطلاع يتطلب إجابة من المسجل فيتم ذلك بعد دفع الرسم المقرر وعلى ألا يتحمل المسجل المسؤولية عن أي خطأ في الإجابة.

المادة 25

أ . اذا لم يقدم أي اعتراض على تسجيل الاختراع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام ويقوم بتسجيل البراءة في السجل وتسليمها لطالب التسجيل او وكيله حسب الاصول .
ب. يجوز تمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المسجل لأسباب يقدرها او بناء على طلب يقدم للمسجل يبين فيه أسباب التمديد ويقتنع بها المسجل .
ج. يجب ان تشتمل البراءة والقيد في السجل على البيانات التالية :
1. رقم الطلب وتاريخ إيداعه .
2. اسم المخترع .
3. اسم مالك البراءة وجنسيته وعنوانه .
4. اسم الاختراع .
5. الرسومات المتعلقة بالاختراع ان وجدت .
6. رقم قيد البراءة في السجل .
7. تاريخ إصدار البراءة .
8. بيان دفع الرسوم .
9. مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها .
10. رقم طلب الاولوية وتاريخه والدولة التي قدم فيها الطلب السابق في حال استناد البراءة الى هذه الاولوية .
د. إذا كان الطلب يتعلق بالبراءة الإضافية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون فيجب ان يتم ذكر رقم البراءة الاصلية وتاريخ انتهاء مدة الحماية بالاضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة .

المادة 26

أ . يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الاختراع وفقا للأنموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه .
ب. يتم توقيع أنموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والأسباب التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من أنموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل .

المادة 27

إذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض وجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها .

المادة 28

يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات مرفقة تاييد لدعواه على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى طالب التسجيل .

المادة 29

 أ . يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة عن البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام ، أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال أي مدة أخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض .
ب. يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات أخرى ردا على الطالب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة أخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد .

المادة 30

أ . يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ان وجدت او في أي وقت آخر يراه مناسبا ويعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية .
ب. يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع أقوال الفريقين او الفريق الذي يرغب في بسط أقواله او تقديم مرافعته ، وإذا لم يرغب كلاهما في بسط أقواله يجوز للمسجل دون سماع الأقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الأحوال .

المادة 31

تحدد صيغة البراءة بالصورة التي يقررها المسجل .

المادة 32

يتوجب على مالك البراءة دفع الرسوم السنوية وفقا للانموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام في كل سنة من مدة الحماية القانونية للبراءة ، وفي حال عدم دفعها في الموعد المحدد يمنح مالك البراءة مدة اضافية لا تزيد على ستة أشهر ، على ان يتم دفع مثلي الرسم في هذه الحالة ، فاذا لم يقم بدفعها خلال هذه المدة ، يصدر المسجل قرارا بانقضاء البراءة والحقوق المترتبة عليها وشطبها من السجل .

المادة 33

يصدر المسجل شهادة لمالك البراءة بدفع الرسوم السنوية المعينة حسب الاصول وفقا للانموذج رقم (8) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة .

المادة 34

إذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة .

المادة 35

يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة في ملكية البراءة حسب صيغة الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق الطلب بنسخة طبق الاصل عن المستند مصدقة حسب الاصول .

المادة 36

إذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في البراءة او مواصفات الاختراع او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز اجراء مثل هذا التصحيح بقرار من المسجل .

المادة 37 

أ . على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على الأنموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام .
ب. يجوز للمسجل ان يصدر نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل، او أي براءة ،او مواصفات اختراع ،او بيانات، او تصاريح مشفوعة باليمين ،او غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر .

المادة 38

يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من البراءة عند فقدها او تلفها حسب صيغة الانموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام .

المادة 39

إذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة واراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف به رسميا يقام داخل المملكة او خارجها وفقا للمادة (20) من القانون ، أو في نشر اوصاف اختراعه اثناء اقامة المعرض او استعمال الاختراع من اجل عرضه في المعرض ، فيجب عليه ان يتقدم قبل العرض الى المسجل بما يلي :
أ . طلب على الأنموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام .
ب. بيان موجز عن وصف الاختراع والرسم التوضيحي الخاص به .
ج. بيان بالمنتجات المتعلقة بالاختراع .
د. أي بيان آخر يراه المسجل ضروريا ويكلف مقدم الطلب بتقديمه .

المادة 40

يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية :

أ . رقم الطلب وتاريخ تقديمه .
ب. اسم المخترع وجنسيته ومحل أقامته او مركزه وعنوانه .
ج. اسم الوكيل وعنوانه .
د. الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات .
هـ. المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه .
و. اسم الاختراع وبيان بالمنتجات المتعلقة به .
ز. تاريخ إدخال المنتجات الى المعرض .
ح. رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها .

المادة 41

يمنح المسجل للمخترع شهادة الحماية المؤقتة على الانموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، وتكفل هذه الشهادة الحقوق التي تترتب بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض.

المادة 42

يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 43

إذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او صاحب البراءة والمعترض ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة .

المادة 44

أ . يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه

بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم وان تقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة
منها على موضوع واحد بقدر الإمكان .
ب. يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون
مطبوعا ويذكر فيه اسم وعنوان الشخص الذي صرح بالنيابة عنه .

المادة 45

أ . تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح .

ب. تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة أمام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان تصدق من الجهات المختصة حسب الأصول .

المادة 46

في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، يجوز للمسجل ان يمدد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه .

المادة 47

إذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات يوم عطلة رسمية فتمدد المدة الى اول يوم عمل يليه .

المادة 48

يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص باستغلال اختراع دون موافقة مالك البراءة .

المادة 49

يقدم طلب الترخيص الاجباري الى وزير الصناعة والتجارة على شكل استدعاء موجه من طالب الترخيص ضد مالك البراءة ، ويصدر الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري ، او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى مالك البراءة ، ويعلن الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل الاختراعات بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقرر .

المادة 50

يجوز لمالك البراءة ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري في استعمال او استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكام القانون .

المادة 51

إذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من أطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية :

أ . انقضاء مدة العقد .
ب. فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين او بموجب حكم قضائي .
ج. بطلان العقد لاي سبب من الأسباب .

المادة 52

يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية :

أ . رقم الطلب وتاريخ تقديمه .
ب. اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل أقامته وعنوانه ، وإذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها ومركزها
الرئيس وعنوان فروعها او مكاتبها المسجلة في المملكة .
ج. القرار الصادر في الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الأخطار به .
د . رقم التسجيل وتاريخه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية .
هـ. أي بيانات أخرى يراها المسجل ضرورية .

المادة 53

أ . يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون :
1. أردني الجنسية .
2. كامل الأهلية المدنية .
3. غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة .
ب. يتم تسجيل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز في المملكة في سجل وكلاء
تسجيل الملكية الصناعية .

المادة 54

تقدم طلبات التسجيل مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمسجل الذي يقوم بتدوين هذه الطلبات بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمها في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم الطالب ايصالا يتضمن الرقم المتسلسل للطلب وتاريخ تقديمه وبيان بالمستندات المرفقة به .

المادة 55

أ . يفحص المسجل طلبات التسجيل والمستندات المرفقة وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه من وثائق وإيضاحات قبل إصدار قراره .
ب. يقرر المسجل بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تسجيل او تجديد تسجيل قيد اسم مقدم الطلب في سجل وكلاء الملكية الصناعية .
ج. إذا راى المسجل عدم توافر الشروط في مقدم الطلب فيقرر رفض الطلب بقرار مسبب .
د . يتم التسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا لتاريخ دفع رسم التسجيل .
هـ. على المسجل ان يصدر قراره في طلبات التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات ، وان يخطر مقدم الطلب بقراره عند صدوره . المادة 56

أ . للمسجل الغاء تسجيل أي من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية إذا لم تعد تتوافر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او إذا تبين ان أي من الشروط لم تكن متوافرة عند تسجيله في السجل .
ب. يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى او الغي تسجيله او طلب شطب اسمه من السجل او من لم يقم بدفع الرسم المقرر .

المادة 57

للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

6/ 11/ 2001 المصدر: انظر موقع محامي أردني .

Scroll to Top