التجمهر غير المشروع
يُعتبر الإخلال بأمن الدولة الداخلي وتعكير صفوه من التحديات التي تواجه أي مشرع وطني لما يترتب على ذلك من آثار خطيرة إذا لم يتوافر الاستقرار داخل الدولة، وينعكس ذلك في حالة وجود توترات داخلية وترصد من الخارج ممثلا في الدول الطامعة في إحداث توترات داخل الدولة تحقيقا لأهدافها المصلحية.
وتُعتبر جريمة التجمهر غير المشروع جريمة قد ترتبط بأبعاد سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بحسب الأحوال، لذلك فقد عني المشرع الوطني بتنظيم أحكامها ونص عليها في قانون العقوبات، وأفرد لها توصيفا دقيقا ينظم أحكامها والعقوبات المقررة لها.
أولا: تعريف التجمهر غير المشروع
ثانيا: شروط قيام جريمة التجمهر غير المشروع
ثالثاً: الفارق بين جريمة الشغب وجريمة التجمهر الغير مشروع:
رابعاً: عقوبة التجمهر غير المشروع وعقوبة عدم الانصياع لأوامر التفرق:
خامساً: شروط الإعفاء من العقوبة المقررة:
سادساً: النصوص المتعلق بجريمة التجمهر غير المشروع:
سابعاً: اجتهادات محكمة التمييز الأردنية بشأن جريمة التجمهر الغير مشروع:
أولا: تعريف التجمهر غير المشروع
لقد عرَّف المشرع الأردني التجمهر غير المشروع بأنه: تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة بينهم وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول – أنهم سيخلون بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للإخلال بالأمن العام ([1]).
ولقد عرفته محكمة النقض المصرية بقولها ” إن كل ما تتطلبه (المادة 243) من قانون العقوبات هو توارد خواطر الجناة على الاعتداء واتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى وفقا لما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الصادر في سنة1937″([2]).
ثانيا: شروط قيام جريمة التجمهر غير المشروع
نصت (المادة 164/1) من قانون العقوبات الأردني على أن: (إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم، وتصرفوا تصرفا من شانه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول – أنهم سيخلون بالأمن العام أو انهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع).
ومن ثم يتجلى لنا أنه حتى تتحقق جريمة التجمهر الغير مشروع فأنه يجب أن تتوافر عدة شروط وهي:
1- تجمع سبعة أشخاص:
فلقد اشترط المشرع الأردني لقيام هذه الجريمة أن يجتمع سبعة أشخاص أو أكثر، وأن يكون هذا الاجتماع منهم بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم التي تعكر الأمن العام، كتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح الخاصة أو التأثير على السلطات لإرغامها على تنفيذ أمر معين أو تعطيل العمل بأماكن معينه أو منع أشخاص – باستعمال القوة والسلاح – من العمل أو تعطيل المواصلات العامة بقصد إحداث نوع من الشلل العام في البلاد لتعم الفوضى، أو يكون اجتماعهم لغرض واحد مشترك فيما بينهم قاصدين منه إحداث تعكير للأمن العام في البلاد.
2- أن يكون التجمع بغرض ارتكاب جريمة:
كما اشترط المشرع أن يتوافر العلم أو بالمفهوم الأدق تتفق الخواطر لدى هؤلاء الأشخاص المجتمعين على ارتكاب الجريمة, وتتجه إرادتهم لإحداث الفوضى – أو الأثر المترتب على هذه الجريمة – وليس غرض آخر غير الغرض الذى من أجله قامت الجريمة، وهذا ما ورد بحكم محكمة النقض المصرية رقم 15321لسنة 84ق والتي قضت فيه بأن: (فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقا لذلك النص فضلا عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم في التجمهر أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فإن كانت قد وقعت تنفيذا لقصد آخر سواء أكان قد بينه أو أضمره مقترفها أم كان قد نبت عنده فجأة فلا يسأل عنها باقي المشتركين في التجمهر كما لا يسألون عنها إذا ارتكبها مقترفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر في رأيه متى تبين أن الالتجاء إليها لتنفيذ الغرض كان بعيدا عن المألوف).
3- أن يصدر عنهم فعل يُهدد استقرار الأمن العام:
ويجب أن يصدر منهم تصرفًا أو فعلًا يوصل لفهم أو إدراك من في جوارهم من الناس العاديين أن هؤلاء الأشخاص المجتمعين سيقومون بأفعال تعكر صفو الأمن العام أو يتسببون في استفزاز أشخاص لتعكير الأمن العام دون أن يكون هناك سبب معقول أو ضرورة تستدعى هذا التعكير للأمن العام.
كما أنه يستفاد من (المادة 164/1) أن تكون هذه الجريمة هي نتاج عملهم مجتمعين وليس نتيجة عمل واحد منهم منفردا، أي تكون الجريمة وأثرها نتيجة عملهم مجتمعين وليس واحدا منهم فقط.
ثالثاً: الفارق بين جريمة الشغب وجريمة التجمهر الغير مشروع:
نص المشرع الأردني في الفقرة الثانية من (المادة 164) من قانون العقوبات على أن: (إذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب)).
من مطالعة المادة السابقة يتضح أن المشرع قد فرق بين التجمهر والشغب وخصَّه بشرط الشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وهو هنا يقصد البدء في تنفيذ الفعل الذي من أجله اجتمعوا، وهي الغاية التي اجتمعوا من أجل إحداثها قاصدين تعكير صفو الأمن العام، كما اشترط أن يكون بدئهم في إحداث الفعل أن يحدث الرعب للأهالي وليس مجرد أن يصل إلى علم من يجاورهم من الأشخاص وفقا للعادي للأمور واتجاه إرادتهم لإحداث فعلا يترتب عليه تعكير صفو الأمن العام.
رابعاً: عقوبة التجمهر غير المشروع وعقوبة عدم الانصياع لأوامر التفرق:
1- عقوبة التجمهر غير المشروع:
لقد بينت (المادة 165 ) من قانون العقوبات العقوبة المقررة لمن يثبت في حقهم جريمة التجمهر غير المشروع وكذا عقوبة الشغب.
وبالتمعن في هذه المادة نجد أن المشرع أنزل العقوبة على كل من ثبتت عليه جريمة التجمهر غير المشروع، أي إذا كانت الجريمة التي ارتكبها السبعة أشخاص أو أكثر مجتمعين وليست نتيجة فعل أحدهم منفردا، وكانت نيتهم قد اتجهت لإحداث الأثر وهو تعكير صفو الأمن العام للبلاد فيعاقب كل واحدا منهم بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.
أما الشغب – وبعد ثبوت الجريمة وفقا لنص (المادة 164/2) – فقد حدد لها المشرع بموجب (المادة 165/2) عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويتضح إذن أن المشرع قد ضاعف الغرامة في جريمة الشغب وجعلها خمسين دينارا بدلا من خمسة وعشرين دينارا في الغرامة المقررة لجريمة التجمهر غير المشروع.
والسؤال الآن ما هي عقوبة من دعا لهذه الجريمة ومن قادها، أي عقوبة المحرض لهذه الجريمة؟
فمن البديهي أن يعاقب من حرض على هذه الجريمة، سواء صدر أوامر بالتفريق أو لم يصدر طالما أن هذا التجمهر ممنوع وغير مسموح به وذلك وفقا لنص (المادة 80) من قانون العقوبات والتي تحدد وصف المحرض وذلك بنصها على أن: (يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد، أو بالحيلة والخديعة ،أو باستغلال النفوذ ،أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة).
ولقد حدد المشرع الأردني للمحرض عقوبة بنص (المادة 81) من قانون العقوبات والتي نصت على أن: (يعاقب المحرض أو المتدخل:
أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب – بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس إلى الثلث.
إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها).
ولما كان عقاب جريمة التجمهر الغير مشروع هو الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين فإن التحريض على تلك الجريمة يستوجب ذات العقوبة بعد أن تُخفض من السدس إلى الثلث.
2- عقوبة جريمة عدم الانصياع لأوامر التفرق:
إذا كان المشرع الأردني قد بين شروط جريمة التجمهر غير المشروع في (المادة 164), ونص على عقوبة هذه الجريمة بموجب (المادة 165), وجاء النص في (المادة 166) وقرر حالة إعفاء من العقاب لمن ينصرف من مرتكبي هذه الجريمة قبل صدور أوامر التفرق من مختصي السلطة العامة أو الضابطة العدلية أو من يمتثل منهم في الحال لتلك الأوامر بمجرد إصدارها دون أن يستعمل سلاحا أو يرتكب جريمة سواء جناية أو جنحة، إلا انه قام في الوقت ذاته وقرر بموجب (المادة 167) بتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة في حالة استمرار المتجمهرون هادفين إحداث الخلل وإحداث الشغب داخل البلاد رغم إنذارهم من السلطة المختصة أو الحاكمة العدلية أو أي ضابط شرطة أو مسئول أمنى, أو في حالة مقاومة المتجمهرون للسلطات الشرطية أو الأمنية بما يحول دون تفريقهم, ففي مثل هذه الحالات فإنه يجوز للمسئول الأمني أو الشرطة أن يتخذ ما يراه لازما من استعمال القوة في سبيل تفريق المتجمهرون وفضهم ولو باستعمال القوة والقبض عليهم إذا تطلب الأمر.
ووفقا (للمادة 168) يتضح أن المشرع قد قرر عقوبة لمن لم يمتثل لأوامر التفريق واستعمل القوة وتسبب في إحداث الشغب والتجمهر مما أدى إلى تكدير الأمن الداخلي للبلاد وهي:
إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس ثلاثة أشهر إلى سنتين.
من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاثة سنوات فضلا عن أيه عقوبة أشد قد يستحقها.
ويتبين من اتجاه المشرع إلى تجريم فعل عدم الانصياع لأوامر التفريق أنها جريمة مستقلة بذاتها عن جريمة التجمهر.
خامساً: شروط الإعفاء من العقوبة المقررة:
إذا كان المشرع قد نص على عقوبة التجمهر غير المشروع والشغب كما بيناها في (المادة 165) إلا أنه رغبة منه من وجهة نظرنا في الحفاظ على السلم الداخلي فقد أعفى هؤلاء من هذه العقوبة ونص على ذلك في (المادة 166) حيث جاء فيها الآتي: ( يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل أنذرا ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحا أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة).
ومن ثم يتضح أنه حتى يستفيد الجاني من حالة الإعفاء من العقاب الواردة بالمادة سالفة الذكر فإنه يجب أن تنطبق عليه أحد الحالتين التاليتين:
إذا تفرق المجتمعون لارتكاب هذه الجريمة قبل الإنذار الصادر من ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية.
إذا تفرق مرتكب هذه الجريمة بمجرد إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية، دون أن يستعملوا سلاحا أو يرتكبون أيه جناية أو جنحة.
وحسنا فعل المشرع الأردني عندما قرر إعفاء مرتكبي هذه الجريمة إذ أن ذلك يعطى للفاعلين فرصة لمراجعة أنفسهم ويعد حافزا على تشجيعهم على إنهاء الجريمة قبل بدئها للحفاظ على الأمن الداخلي وعدم تكديره.
سادساً: النصوص المتعلق بجريمة التجمهر غير المشروع:
وردت تلك النصوص قانون العقوبات في المواد من 164 إلى 168 وذلك على النحو التالي:
المادة 164:
1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فاكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم، وتصرفوا تصرفا من شانه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول – أنهم سيخلون بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع.
2- إذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي اطلق على هذا التجمهر (شغب).
المادة 165:
1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.
2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.
3- أ- كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله إيذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل إيذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .
4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.
المادة 166:
يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل أنذرا ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحا أو يرتبكوا أية جناية أو جنحة.
المادة 167:
1- اذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الإدارية، أو قائد الشرطة، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية.
2- اذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وان ابدى احد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.
المادة 168:
1- إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين.
2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة اشد قد يستحقها.
سابعاً: اجتهادات محكمة التمييز الأردنية بشأن جريمة التجمهر الغير مشروع:
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 241 لسنة 1998 ما يلي:
إذا كانت عقوبة الأفعال المسندة للمميز جرم التجمهر غير المشروع والتحريض عليه طبقا لأحكام المواد(80,165,164) من قانون العقوبات على فرض عقوبة جنحوية وإذا كان للظنين موطن معروف ولم يكن في ظروف الدعوى – وبالنسبة للمدة التي أمضاها موقوفا- ما يوجب رفض طلبه إخلاء سبيله بالكفالة، فيكون قرار محكمة أمن الدولة برفض طلبه في غير محله يستوجب النقض).
([1]) المادة 164 من قانون العقوبات الأردني رقم.
([2]) محكمة النقض المصرية, الطعن رقم 1711لسنة 34ق, جلسة22\12\1964.

