نظام التعيين على الوظائف القيادية

نظام التعيين على الوظائف القيادية

نظام رقم 34 لسنة 2021 (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2021)


المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

المجلس: مجلس الوزراء.

الوظيفة القيادية: أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الواردة في نظام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها بأحكام هذا النظام.

المرجع المختص: المرجع الذي ينسب للمجلس بالتعيين على الوظيفة القيادية الشاغرة وفق أحكام التشريعات النافذة.

اللجنة: اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الديوان: ديوان الخدمة المدنية.

المادة 3

  

تسري أحكام هذا النظام على المتقدمين بطلبات لإشغال الوظائف القيادية.

المادة 4

  

أ- يتولى الديوان بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية التي يتم استحداثها بعد نفاذ أحكام هذا النظام ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها.

ب. تعتمد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية المقرة من مجلس الخدمة المدنية قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

ج- للمرجع المختص بالتنسيق مع الديوان تعديل بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة القيادية إذا اقتضت الحاجة ذلك ويتم رفعها الى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها.

المادة 5

  

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) ويسمي رئيس اللجنة وأعضاءها.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.

ج- يسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أمينًا لسر اللجنة يوقع على إقرار بالتزامه بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الإخلال بذلك.

د. إذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها، أما إذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.

المادة 6

  

أ- 1- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية من الصحف الأوسع انتشاراً ولمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ شغور الوظيفة القيادية ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.

2- يجب أن يتضمن الإعلان متطلبات إشغال الوظيفة وشروطها المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وتاريخ بدء تقديم الطلب وانتهائه.

ب- تستقبل رئاسة الوزراء طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية إلكترونيا ويرسل لمقدم الطلب إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه.

ج- بعد انتهاء مدة استقبال الطلبات يتم إرسالها إلى رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.

المادة 7

  

أ-1- تشكل لجنة لفرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء وعضوية كل من: –

أ- مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه.

ب- أمين عام ديوان الخدمة المدنية.

ج- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان لكل وظيفة قيادية شاغرة.

2- يسمي أمين عام رئاسة الوزراء من بين موظفي رئاسة الوزراء أمينا لسر لجنة الفرز.

ب- تتولى اللجنة فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية واستبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط إشغالها وللمتطلبات الأساسية لبطاقة الوصف الوظيفي وإعلامهم سبب رفض الطلب بوساطة البريد الإلكتروني.

ج- 1- يحق للمتقدم الذي لم يقبل طلبه أن يقدم للجنة الفرز خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط إشغال الوظيفة القيادية عليه.

2- على لجنة الفرز البت بالوثائق والمعززات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها.

المادة 8

  

أ- يتم إرسال الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود الطلبات الى لجنة الفرز.

ب- يقوم المرجع المختص بتقييم الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام، وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص رئيس اللجنة بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية خلال (10) أيام عمل من تاريخ ورودها اليه.

ج- يجوز أن يقل عدد المتقدمين الذين يتم تقييمهم من المرجع المختص أو عدد المرشحين الذين تتم مقابلتهم من اللجنة عن الأعداد المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية ومتطلباتها اقل من الأعداد المحددة في تلك الفقرة.

المادة 9

  

أ- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود أسماء المرشحين إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (5) أيام.

ب- لغايات المفاضلة بين المرشحين تستخدم اللجنة معايير التقييم والأوزان النسبية التالية: –

الرقم المعيار بعض المؤشرات المرتبطة بمعيار التقييم الوزن النسبي للمعيار
1- المعرفة الفنية المتخصصة – الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب.

– انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة.

(%40)
2- القدرات الإدارية والقيادية – الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي.

– الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع.

– القدرة على تحديد أولويات العمل.

– القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.

(%40)
3- المهارات – مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات.

– مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.

– إتقان اللغات والتكنولوجيا.

(%10)
4- الانطباع العام – الانطباع الذي تكوّن عن المرشح. (%10)
 المجموع (100%)

ج- يعتبر ناجحا كل من حصل على (60 %) فأكثر من مجموع الأوزان النسبية للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 10

  

أ- تحدد اللجنة ترتيب المرشحين وفقا لنتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة.

ب- في حال استنكف المرشح الحاصل على أعلى نتيجة يحال الأمر إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

ج- إذا لم ينجح أي من المرشحين الذين تمت مقابلتهم من اللجنة، يقوم المرجع المختص وخلال سبعة أيام بترشيح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على خمسة للجنة لإجراء مقابلات شخصية معهم شريطة ألا يكون أي منهم من ضمن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقاً.

المادة 11

  

أ- يستثنى من أحكام هذا النظام المحافظون والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء.

ب- للمجلس في حالات محددة التعيين على أي وظيفة قيادية بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص.

ج- لا تسري أحكام هذا النظام: –

1- على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت على من يتم نقله المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها.

2- عند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية.

المادة 12

لا تسري أحكام هذا النظام على الوظائف القيادية التي تم الاعلان عنها قبل نفاذه.

المادة 13

يلغى نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019.

2021/5/19 المصدر: انظر مقال محامي أردني قوي.

Scroll to Top