الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر

الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر

إن البداية لظهور هذا النوع من الشركات كان في ألمانيا مع صدور القانون عام 1892، الذي عرف باسم (Geselshaft Mit Beschranktr Haftung) ويرمز له بـ (GMBH) والتي تتناسب قواعدها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتقييد عدد شركائها كما أنها تشجع المستثمرين ليبادروا باستثمار أموالهم فيها لأنها تمثل مسؤولية محدودة للشركاء في حدود حصص رأس مال الشركة وبعد أن ازدهرت في ألمانيا انتقلت إلى الدول الأوروبية ثم إلى العربية.

ويعتبر النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة نظامًا حديثًا في التشريع المصري تبناه المشرع لمواكبة التطورات في مختلف القطاعات مما فتح المجال أمام الأفراد للاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية بسبب المتطلبات الاقتصادية الحديثة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الشراكة يصلح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وقد اعتمد المشرع المصري أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة في قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981.

وقبل البدء نحب أن نشير إلى أننا قد استعنت بأربعة قوانين رئيسية سنتناولها في المقال وهي:

  • قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981.
  • اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982
  • مرسوم قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998.
  • القرار رقم 40 لسنة 1995 الذي حل محل اللائحة التنفيذية.

ومن خلال العناصر الآتية نستطيع أن نتحدث عن المنهجية المتبعة للشركات ذات المسؤولية المحدودة في مصر وكيفية تكوينها وخصائصها والمسؤول عن إدارتها وغيرها من المواضيع المتعلقة بها:

أولًا: تحديد طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتحديد كيفية إدارتها

ثانيًا: خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ثالثًا: أركان الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‏

رابعًا: الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في القانون المصري

خامسًا: البيانات التي يجب توفيرها في عقد التأسيس

سادسًا: الشروط الرسمية لعقد التأسيس

سابعًا: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

قائمة المراجع:

أولًا: تحديد طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتحديد كيفية إدارتها

تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أهم أنواع الشركات التجارية التي يعتمد عليها التكوين الاقتصادي في كثير من الدول لما توفره هذه الشركة من مزايا حيث تجمع بين مزايا الشركات الشعبية ومزايا شركة المال والشركة التي تعتمد على الأبعاد الشخصية لتتجلى طبيعة الشركة في العدد المحدود للشركاء الذين في الأغلبية يرتبطون بعلاقة قرابة أو صداقة أو معرفة تشكل النواة الصلبة لعنصر الثقة، لذلك يعطي كل شريك ثقته لبقية الشركاء.

ووفقًا (للمادة 77) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري ولها الحق في بدء نشاطها من تاريخ التسجيل وبعد هذا التاريخ لا يجوز الطعن في بطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس.

ولا يجوز تقسيم رأس مالها على أسهم ولا يحق للشريك التنازل عن نصيبه إلا بشروط معينة أما الطبيعة المالية فهي أن الشركاء لا يكتسبون صفة تجارية ولا يسأل الشريك فيها عن ديون الشركة إلا في حدود حصته في رأس مالها ولا يطلب منه أي التزام قانوني على أساس الاعتبارات الشخصية.[1]

فالشركة ذات المسؤولية المحدودة هي نموذج يتجنب الشركاء بموجبه صعوبات تعقيد إجراءات التأسيس التي تميز بعض الأنواع الأخرى من الشركات مثل شركة المساهمة التي تتميز بمرونة الأحكام المتعلقة بإدارتها مما يضمن للشركاء حق في هذه الإدارة دون إثارة مسؤوليتهم المطلقة، فضلًا عن السماح بالتضامن كما هو الحال بالنسبة للشركاء المحصورين في حالة تدخلهم في إدارة الشركة بجانب الحرية الكاملة التي يتمتع بها الشركاء فيما يتعلق بتحديد رأس مالها مما يجعلها تحتل موقعًا متميزًا في التسلسل الهرمي الاقتصادي في العديد من البلدان.

ثانيًا: خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتكون بين شريكين أو أكثر يعتبرون مسؤولين عن ديون الشركة في حدود حصصهم في رأس المال كما يجوز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك واحد أو شركاء أكثر، سنتعامل مع هذه الخصائص بشيء من التفصيل على النحو التالي:

أ_ محدودية عدد الشركاء

تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعدد شركاء في حده الأدنى شريكين و25 أو 50 شريكًا كحد أقصى، والهدف من وراء تحديد عدد الشركاء هو اقتصار ذلك الشكل من الشراكة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على وجود اعتبارات شخصية بين الشركاء.

ب_ تحديد المسؤولية

لا يُسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا في حدود حصته في رأس المال وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وتسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون الحاجة إلى أن يلجأ الشركاء إلى شكل الشركة المساهمة ومن ثم يكون الشريك في هذه الشركة في وضع مماثل لوضع الشريك في شركة مساهمة.[2]

ومع ذلك يُلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مسؤولية مطلقة في جميع أحوالها، ولكن مسؤولية شركائها لاقتصارها على مدى حصة كل منهم في رأس المال.

ج_ حظر اللجوء للاكتتاب العام

لا يجوز إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام وبعد ذلك لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات لطرحها للاكتتاب العام والغرض من هذا الحظر هو الحفاظ على توافر الاعتبارات الشخصية بين الشركاء.

د_ عدم إمكانية تداول الحصص بالوسائل التجارية

حيث يقسم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى أسهم متساوية القيمة ومع ذلك لا يجوز تمثيل هذه الأسهم في أدوات قابلة للتداول بالوسائل التجارية مع مراعاة الاعتبارات الشخصية التي تقوم عليها هذه الشركة، ومع ذلك لا يتم منع أصحاب هذه الأسهم من تداولها كما هو الحال بالنسبة للأسهم في شركات الأشخاص فيجوز للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للآخرين وفق شروط عقد الشركة.

هـ_ اسم الشركة:

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تأخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الحال في شركات الأموال، وقد تأخذ أيضًا عنوانًا يتضمن اسم شريك واحد أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص.

ثالثًا: أركان الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‏

لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يجب أن تتوفر العناصر العامة المعروفة في العقد، لذلك سوف نتحدث عن الأركان الخاصة بعقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تميزها عن الشركات الأخرى.

أ_ الأركان الموضوعية

1- الغرض من الشركة: للشركة ذات المسئولية المحدودة الحق في مزاولة أي نشاط سواء كان مدنيًا أو تجاريًا بشرط أن يكون ذلك ممكنًا ومشروعًا لا يخل بالنظام العام والآداب العامة غير أن بعض التشريعات لم تضع قيوداً على نوع وحجم نشاط الشركة إلا أنها اشترطت ألا تزيد مدة انعقادها عن 99 سنة.

2- عدد الشركاء: وفقاً للقانون التجاري لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا كان الحد الأدنى لعدد الشركاء شخصين مما يتيح إمكانية تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أما الحد الأقصى المسموح به للشركاء فهو 50 شريكاً وفي حال تم تجاوز هذا الرقم بوفاة أحد الشركاء ونقل نصيبه إلى عدد من الورثة فإن بقاء الشركة مهدد بالحل خلال مدة 6 أشهر ما لم تتحول الشركة إلى شركة مساهمة أو يصبح عدد الشركاء 50 شريكًا أو أقل.

3- رأس مال الشركة: وفقًا لأحكام التشريع المصري لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن ألف جنيه الذي يقسم إلى حصص متساوية، ومن ثم اعتبر هذا القيد من قبل المشرع بمثابة تأكيد على حماية الدائنين باعتبار أن رأس مال الشركة هو الضمان الوحيد لهم، ويقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى أسهم متساوية القيمة ويجوز للشريك تقديم حصص نقدية أو عينية ولا يجوز له تقديم أسهم عمل لأنها غير مدرجة في أصناف رأس مال الشركة ولا يمكن أن تكون ضمانًا لدائني الشركة.

ب_ الشروط الشكلية

عقد الشركة هو عقد رسمي يتطلب الكتابة من أجل عقد الاجتماع لذلك نص قانون التجارة على ما يلي: (تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة)، ويجب أن يحتوي النظام الأساسي للشركة أيضًا على البيانات التالية:

– عنوان الشركة واسمها التجاري.

– غرض الشركة ومقرها.

– بيان مقدار رأس مال الشركة ومقدار الحصص العينية المقدمة من كل شريك في الشركة حيث يتوجب بيان مقدار الحصص العينية المقدمة وقيمتها والأموال التي تمتلكها الشركة من بعض الشركاء أو غيرهم مع ذكر أسمائهم وتقدير الخبير المعتمد لهذه الأسهم ورأس مال الشركة المقابل.

– أسماء الأشخاص المكلفين بإدارة الشركة سواء من الشركاء أو غيرهم مع بيان محل إقامتهم.

– المدة التي حددتها الشركة لعملها أي تاريخ تأسيسها وانتهائها.

– كيفية تحديد الأرباح والخسائر.

– ذكر الشكل الذي يتم من خلاله إرسال أي إخطار قانوني للشركاء.[3]

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن العقد قد يحتوي على شروط أخرى متفق عليها بشرط أن تكون مشروعة ولا تخالف القانون، وبعد إدراج جميع البيانات في عقد التأسيس ويتوجب إشهارها والإعلان عن قيدها في السجل التجاري واكتساب الشخصية المعنوية.

ويؤدي سقوط أحد العناصر الموضوعية والشكلية إلى بطلان الشركة كأصل عام وعلى ذلك يختلف نوع البطلان عنه باختلاف الركن المختلف عليه الذي قد يكون مطلقًا أو نسبيًا وقد يكون من نوع خاص، ويؤدي البطلان أيًا كان نوعه إلى زوال العقود بأثار رجعية نظرًا للطبيعة الخاصة لعقود الشركات والآثار الخطيرة التي تنجم عن هذا البطلان ولا يتم تطبيق هذه القاعدة بشكل مطلق على الشركة.

رابعًا: الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة في القانون المصري

وفقًا (للمادة 17) من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة و (المادة 73) من لائحته التنفيذية يتطلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الآتي:

  1. سند الوكالة الذي يصدر من قبل كل شريك لوكيل المؤسسين في حال وجود وكيل بما في ذلك حق تأسيس الشركات وتصديق العقود في الشهر العقاري حيث يقوم المؤسسون بإصدار توكيل رسمي لوكيل المؤسسين لتفويضه بتأسيس الشركات وتصديق العقود في الشهر العقاري.
  2. نسخة من بطاقة الهوية للشركاء والمديرين إذا كانوا مصريين ونسخ من شهادات الميلاد في حالة القصر أو جوازات السفر في حالة الأجانب.
  3. وثيقة تأكيد سند الملكية أو حيازة المقر الرئيسي للشركة التاريخ أو الدليل الذي يشير إلى تخصيص أرض للمشروع أو إقرار بتقديم سند التخصيص خلال عام واحد من تاريخ التسجيل في السجل التجاري للاطلاع على إجراءات تحديد التاريخ.[4]
  4. شهادة تفيد بإيداع القيمة الكاملة للأسهم في أحد البنوك المعتمدة والمرخصة.
  5. الاستفسارات الأمنية المعتمدة في حال وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد / شركات) وإجراءات الحصول على هذه الشهادة.
  6. شهادة عدم التباس للاسم التجاري للشركة إجراءات الحصول على هذه الشهادة.
  7. خطاب قبول لتعيين المدير/المديرين.
  8. إرفاق مستخرج من سجل المراجعين والمحاسبين بخطاب قبول التعيين مقدم من مدقق الحسابات ويشير إلى أن هذا المدقق مسجل في السجل ويجب أن يكون هذا السجل حديثًا وصادرًا في نفس العام الذي تم إنشاؤه فيه.
  9. في حالة تجاوز رأس مال الشركة 200 ألف جنيه ويجب أن يكون للشركة مستشار قانوني مقيد بنقابة المحامين بجداول الاستئناف ويجب على هذا المستشار تقديم نسخة ممسوحة ضوئيًا من بطاقته النقابية الأخيرة.
  10. بحسب (المادة 69) من اللائحة التنفيذية فإنه في حالة اعتماد حصة عينية كأحد الحصص المساهمة في تأسيس الشركة يُقدم تقرير من خبراء من المهن التي ينظمها القانون حسب طبيعة كل سهم ويتضمن تقرير الخبراء في هذا الشأن بوصف دقيق للحصة العينية والضمانات والقيود التي قد ترتبط بها أو حقوق الغير وأساس حساب قيمتها وبيان تلك القيمة على أساس ما يتم التعامل معه.
  11. أكدت (المادة 17) من قانون الشركات سالف الذكر ضرورة موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أهدافها العمل في مجال نشاط الأقمار الصناعية أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أي نشاط يتعامل مع غرض من غير الأعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

خامسًا: البيانات التي يجب توفيرها في عقد التأسيس

وبحسب نص (المادة 65) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات[5] يتوجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات المنصوص عليها وهي:

  1. اسم الشركة ومدتها والغرض منها ومقرها العام ومكان مزاولتها للنشاط.
  2. أسماء الشركاء وبيان ما إذا كانوا أشخاصًا طبيعيين، أو اعتباريين وجنسياتهم ،أو أماكن إقامتهم ،أو مركز إدارتهم حسب الأحوال.
  3. تحديد رأس مال الشركة وعدد الأسهم مقسمة وقيمة كل سهم.
  4. كيفية توزيع الأسهم على الشركاء ونسبة مشاركتهم ونسبة مشاركة المصريين إن وجدت.
  5. إذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، فعليه أن يحدد نوع الحصة وقيمتها والسعر الذي قبله بها باقي الشركاء واسم الشريك ومقدار نصيبه في رأس المال مقابل ما قدمه.
  6. أسماء المديرين المعينين لإدارة الشركة وجنسياتهم وأماكن إقامتهم سواء كانوا شركاء أو غيرهم وتحديد صلاحياتهم مع إمكانية بيان المدة التي ينتهي تعيينهم خلالها.
  7. مكان انعقاد الجمعية العمومية للشركاء وتحديد حق رئاستها.
  8. سريان اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين وصحة قراراتها.
  9. نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركاء وصحة قراراتها.
  10. الشهر الذي تبدأ فيه السنة المالية للشركة والشهر الذي تنتهي فيه ( بمعدل 12 شهراً).
  11. الحد الأدنى المخصص لتكوين الاحتياطي القانوني.
  12. النسبة المقتطعة من رأس المال لتوزيع الحصة الأولى من الأرباح على الشركاء بقيمة حصصهم.
  13. النسبة المئوية المحددة لمكافأة إدارة الشركة.
  14. أسماء أعضاء مجلس الرقابة إذا زاد عدد الشركاء على عشرة والمدة التي يتولى خلالها مهامه.
  15. اسم أو أسماء أول مدققي الحسابات.
  16. اسم المستشار القانوني الأول للشركة في حال تجاوز رأس مال الشركة 200 ألف جنيه (يجب أن يكون مسجلاً على الأقل بجدول الاستئناف).

سادسًا: الشروط الرسمية لعقد التأسيس

على جميع الشركاء التوقيع على النظام الأساسي للشركة بحسب ما أقره نص (المادة 66) من اللائحة التنفيذية ويجوز أن ينوب عنهم الوكيل المؤسس إذا نص التوكيل على ذلك ويتم التصديق على التوقيعات أو المصادقة على العقد بعد اعتماده من قبل لجنة فحص طلبات تأسيس الشركات المنصوص عليها.[6]

ويجوز في حالات الضرورة أو الاستعجال التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة للشركات الانتقال شخصياً أو تفويضه لأحد موظفي الدائرة المذكورة وذلك لتوقيعات العقد الأساسي للشركة ويتم التصديق عن طريق تقرير يوضح ما يلي وفق (المادة 4) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982:

  1. اسم العامل الموقع أمامه وصفته وبيان وثيقة التفويض عند الاقتضاء.
  2. أين ومتى يتم التوقيع.
  3. أسماء وجنسيات الموقعين حسب الوثائق الثبوتية التي في حوزتهم.
  4. خصائص الموقعين وما إذا كانوا قد وقعوا بصفتهم الأصلية أو كممثلين للآخرين مع تقديم أدلة على هذه الصفة التمثيلية من الوكلاء أو غيرهم كما لا يجوز للوكيل أن يوقع على العقد الأولي للشركة أو نظامها الأساسي ما لم يسمح بذلك صراحة في وثيقة وكالته.

سابعًا: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يدير الشركة مدير أو مديرين من بين الشركاء أو غيرهم، ويجب أن يعهد الإشراف إلى مجلس رقابي في حالة زيادة عدد الشركاء عن عشرة وتبقى بعض القرارات من اختصاص الجمعية العمومية أو مجموعة الشركاء كما يطلق عليها، ويمكن إجمالًا أن نتحدث عن إدارة الشركة من خلال الآتي:

1_ المديرين

يعين الشركاء المدير لمدة محددة أو بدون تحديد مدة ويعتبر المديرون المعينون في عقد تأسيس الشركة شركاء أو غيرهم معينون لمدة محددة وهي مدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وأقرت (المادة 281) من ذات القانون سالف الذكر بوجوب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصريًا.

فيما عالجت (المواد 162، 163، 164) من قانون الشركات و (المادة 281) من اللائحة التنفيذية مسألة تولي مدير ممن تم إدانتهم مسبقًا بأحكام قضائية حيث لا يجوز أن يكون مدير شركة ذات مسئولية محدودة ممن حكم عليه بعقوبة جنائية، أو جنحة بالسرقة ،أو الاحتيال، أو الأمانة، أو التزوير، أو الإفلاس، ولا يجوز أن يكون مدير الشركة من مدققي الحسابات.

وقد يكون المدير شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، ولم يتضمن قانون الشركات نصًا صريحًا يحظر إدارة هذه الشركة على الأشخاص الاعتباريين لذلك لا يجوز حرمان الشريك القانوني من حق إدارة الشركة من خلال ممثليه.[7]

وفي (المادة 236) من اللائحة التنفيذية نجد أن المشرع نص صراحة على إمكانية وجود الشخص الاعتباري ضمن ممثلي مجلس إدارة شركة المساهمة، ولكن ذلك لا يقتصر عليها وعلى شركات التضامن فقط، بل يمتد لشركات المسؤولية المحدودة.

ويمكن أن يعزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الذين يمتلكون ثلاثة أرباع رأس المال بحسب ما أقرته (المادة 120) من قانون الشركات كما أسلفنا، ويجوز لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزل مدير الشركة لأسباب قوية تبرر عزلهم.

2_ مجلس الرقابة

تؤكد (المادة 123) من ذات القانون على حق مجلس الرقابة في أن يطلب من المديرين تقديم التقارير في جميع الأوقات وله أن يطلع على دفاتر الشركة ووثائقها وجرد الصندوق والأوراق المالية والمستندات التي تؤكد حقوق الشركة والبضائع الموجودة فيها كما يراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي ومشروع توزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى مجموعة الشركاء قبل اجتماعها بخمسة عشر يومًا على الأقل.

وعلى ذلك يجتمع مجلس الرقابة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث أعضائه وكلما دعت الحاجة، كما يتوجب تسجيل محاضر اجتماعات مجلس الرقابة بانتظام بعد كل جلسة في كتاب خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وفق (المادة 80) من قانون الشركات و (المادة 283) من لائحته التنفيذية.

3_ الجمعية العمومية / مجموعة الشركاء

تتكون مجموعة الشركاء أو الجمعية العمومية – كما يطلق عليها – من جميع شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة لتصدر قرارات الشركاء بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون أو العقد على خلاف ذلك وهو ما أكدته (المادة 126/1) من قانون الشركات و (المادة 287) من اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يجتمع مجموعة الشركاء مرة واحدة على الأقل كل عام في غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية بموجب (المادة 64) من قانون الشركات وتعديلاته بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 و(المادة 5) التي تقابلها من قرار وزير الاقتصاد.

وتنظم (المادتان 61 و 64 ) من قانون الشركات و(المادتان 215 و 216) من لائحته التنفيذية موعد اجتماع الجمعية العمومية ونصت هذه المواد على أن تجتمع مجموعة الشركاء مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية ثم جاء القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل (المادة 64) من القانون ليرتب انعقاد مجلس الإدارة لكل سنة مالية – في موعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها يسمح بانعقاد الجمعية العمومية للشركاء مع إيراد البيانات المالية للشركة وتقرير عن نشاطها خلال العام وبيان المركز المالي في نهاية نفس العام كما لم يجر أي تعديل مماثل (للمواد 61 و 215 و 216) التي تنظم نفس الموضوع كما أن القاعدة العامة التي تحكم تفسير القوانين الواردة في المادة الثانية من القانون المدني تقضي بإلغاء النص التشريعي بإصدار نص تشريعي لاحق يتضمن نصًا تشريعيًا يتعارض مع النص التشريعي القديم.

دعوة مجموعة الشركاء للاجتماع

ويمكن أن يقرر المديرون دعوة مجموعة الشركاء للاجتماع عند الضرورة كما يتوجب عليهم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد إذا طلب عدد من الشركاء ذلك، شريطة أن يمثلوا 10٪ على الأقل من رأس مال الشركة لأسباب جدية وتعقد اجتماعات مجموعة الشركاء في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على مدينة أخرى كمكان لانعقاد الجمعية وهو ما قرره نص (المادة 20) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والذي تم استبداله بالقرار رقم 40 لسنة 1995.

فيما تحدد الدعوى المكان المقرر عقد الاجتماع به وفقًا (للمادة 61) من قانون الشركات سالف الذكر، وتنعقد الجمعية العمومية العادية للشركاء بدعوة من إدارة الشركة وفقًا للفقرة الأولى، ويتوجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مدقق الحسابات أو عدد من الشركاء يمثلون 5٪ على الأقل من رأس مال الشركة.

كما يجوز لمدقق الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الحالات التي تتخلف فيها الإدارة عن الدعوة رغم ضرورة ذلك ومضي شهر أو بدء التاريخ في يجب توجيه الدعوة إلى الاجتماع ويجوز مطالبة الجمعية العامة بالانعقاد خلال فترة التصفية وتكون نفقات دعوة الجمعية للانعقاد في جميع الأحوال على نفقة الشركة.

و(المادة 203) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر والمستبدلة بالقرار رقم 40 لسنة 1995 تؤكد على أنه تقع مسؤولية إرسال الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادي على عاتق المديرين كما يجب عليهم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يمثلون 10٪ على الأقل من رأس مال الشركة لأسباب جدية وترسل الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركاء بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو باليد مقابل إيصال وترسل لكل شريك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع الذي هو مسكن ثابت في سجل الشركاء.

مشتملات دعوة الشركاء

ويجب أن تتضمن الدعوة وفق (المادة 202) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ما يلي:

  1. اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيسي.
  2. نوع الشركة.
  3. مقدار رأس المال.
  4. رقم القيد ومكانه في السجل التجاري.
  5. تاريخ ووقت ومكان التجمع.
  6. بيان ما إذا كانت الجمعية عادية أم غير عادية.
  7. جدول الأعمال على أن يشتمل على بيان كاف بالمواضيع التي يتضمنها دون الرجوع إلى أي أوراق أخرى.
  8. بيان تاريخ ووقت ومكان الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني إذا كان الاجتماع عاديًا وتضمن النظام الأساسي للشركة ما يسمح بذلك.

وعند استكمال كافة الخطوات السابقة يتم إخطار الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الشركات المالية بالهيئة العامة للاستثمار ومراقب الحسابات بصورة من البيانات والإخطارات التي ترسلها الشركة إلى الشركاء لحضور اجتماع مجموعة الشركاء أو النشر عنها في نفس تاريخ الإخطار أو الإعلان، ويجب إرسال نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الرقابة إلى الشركاء وإلى كل من الجهات المذكورة أعلاه مع نسخة من إخطار دعوة مجموعة الشركاء للنظر فيها وفقًا (للمادة 204) من اللائحة التنفيذية وتحتم (المادة 207) من اللائحة أيضًا على أنه لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الأمور المدرجة بجدول الأعمال ومع ذلك يحق للجمعية مناقشة الحقائق الجسيمة التي تتكشف أثناء الاجتماع ولا يجوز تغيير الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إذا تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني.

النصاب وحضور الاجتماعات

ولكل شريك وفقًا (للمادة 126) من قانون الشركات الحق في حضور الجمعية العمومية للشركاء مهما كان عدد الأسهم التي يملكها سواء بنفسه أو من خلال وكيل من الشركاء أو غيرهم بموجب توكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك ولكل أن يكون للشريك أو الوكيل عدد من الأصوات يساوي عدد ما يمتلكه أو يمثله من أسهم ويجب أن يحضر الاجتماع واحد على الأقل من المديرين ومدقق الحسابات وهو ما قررته (المادة 286) من اللائحة التنفيذية.

ومن المقرر أن لكل سهم حق التصويت، حتى لو نص على خلاف ذلك في النظام الأساسي ويجوز للشركاء الغائبين التصويت كتابة أو تفويض غيرهم لحضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك (المادة 126) من قانون الشركات.

ويجوز أن ينص عقد الشركة على إصدار قرارات الشركاء أو بعضهم بموافقة كتابية دون اجتماع باستثناء الأمور المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه وفقًا (للمادة 127) من قانون الشركات وما يقابلها (المادة 286) من لائحته التنفيذية.

وعلى ذلك يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يحددها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بتعيين المديرين أو إقالتهم أو رفع دعوى المسؤولية ضدهم أو إذا طلب ذلك رئيس الاجتماع أو عدد من الشركاء يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة على الأقل في الاجتماع بحسب (المادة 73) من قانون الشركات.

ولقد أوجبت (المادة 75) في فقرتها الأولى من القانون نفسه أهمية تحرير تقرير مع ملخص كامل لجميع مناقشات مجموعة الشركاء وكل ما حدث أثناء الاجتماع وتأكيد النصاب القانوني للحضور والقرارات المتخذة في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو لا يتفق معه وكل ما يطلب الشركاء تدوينه في محضر.

وبحسب ما أوجبته (المادة 75/2) من قانون الشركات فإنه يتم تسجيل أسماء الحاضرين من الشركاء في سجل خاص يثبت فيه حضورهم سواء كان حضورهم بأشخاصهم أو بالوكالة ويتم التوقيع على هذا المحضر قبل بدء الاجتماع من قبل كل من المدقق وجامعي الأصوات.

وذلك على أن يتم تسجيل محضر اجتماع مجموعة الشركاء بانتظام بعد كل جلسة في كتاب خاص ويجب ترقيم الصفحات بالتسلسل وقبل استخدامها يجب أن تختم كل ورقة بختم سلطة التسجيل العقاري وختم التوثيق ويجب أن تكون موقعة من كاتب العدل المختص وإثبات الترقيم ووضع ختم مصلحة الشهر والتصديق على الوجه السابق مع تحديد تاريخ في مقدمة كل صفحة من دفتر الملاحظات قبل استعماله ولا يجوز تسجيل كتاب جديد إلا بعد عرض الكتاب السابق على كاتب العدل المختص لإغلاقه وإثبات ذلك في السجلات المعدة لذلك من قبل الهيئة وفق (المادة 75) من القانون.

ويجب إرسال نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة خلال شهر على الأكثر من تاريخ اجتماعها وذلك حسب (المادة 75/6) من القانون، كما أنها مسؤولة عن النظر في كل ما هو مدرج في اختصاصاتها وفقًا لنظام الشركة بحسب نص (المادة 63/3) من قانون الشركات.

اختصاصات الجمعية العمومية العادية

وتختص الجمعية العمومية العادية للشركاء بحسب نصوص المادة 5 من قرار وزير الاقتصاد بمراجعة الآتي:

  1. تقرير مدقق الحسابات.
  2. مراقبة أعمال إدارة الشركة والنظر في إعفائها من المسؤولية.
  3. تقرير المديرين عن نشاط الشركة في العام الماضي.
  4. اعتماد القوائم المالية (المخزون – الميزانية – حساب الأرباح والخسائر).
  5. الموافقة على توزيع الأرباح.
  6. تعيين المديرين وتحديد مكافآتهم.
  7. تعيين مدقق حسابات وتحديد أتعابه.

وأقرت (المادة 67/1) من قانون الشركات أنه لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا بحضور شركاء يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز نصف رأس المال إذا لم يتم استيفاء الحد الأدنى في الاجتماع الأول ويجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع الأول ويجوز لنظام الشركة تضمين الدعوة للاجتماع الأول إذا تم تحديد موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وفي السياق ذاته تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون أو العقد على خلاف ذلك وهذا ما أقرته (المادتان 4/67 و126/1) من القانون و(المادة 287) من لائحته التنفيذية وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للشركة وفق (المادة 68) من القانون مع مراعاة ما يلي:

  1. لا يجوز زيادة التزامات الشركاء أو أن يُلغى أي قرار صادر عن الجمعية العمومية يمس حقوق مالك الأسهم الأساسية التي حصل عليها بصفته شريكًا.
  2. يجوز إضافة أهداف مكملة أو مرتبطة أو قريبة من الغرض الأصلي للشركة لا يجوز تغيير الغرض الأصلي إلا لأسباب تقرها الهيئة العامة للاستثمار.
  3. للجمعية العامة غير العادية أن تنظر في إطالة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل الأوان أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها الحل الإجباري للشركة أو اندماجها.

اجتماع الجمعية العامة غير العادي

ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحًا إلا بحضور شركاء يمثلون نصف رأس المال على الأقل إذا لم يكن الحد الأدنى متاحًا في الاجتماع الأول فستتم دعوة الجمعية إلى الاجتماع الثاني الذي سيعقد في غضون الثلاثين يومًا التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من الشركاء يمثلون ربع رأس المال على الأقل وهذا ما أقرته (المادة 70) من قانون الشركات.

ووفق (المادة 127) من قانون الشركات تتطلب قرارات تعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه الأغلبية العددية للشركاء الذين يمتلكون ثلاثة أرباع رأس المال ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر كما يجوز للشركاء الاتفاق على أغلبية أكبر أو أقل، فيما أشارت (المادة 120) من ذات القانون أن قرارات عزل المدير أو المديرين يجب أن تتخذ القرارات بالأغلبية العددية للشركاء الذين يمتلكون ثلاثة أرباع رأس المال.

وأخيراً نستنتج أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أبسط الشركات مما يفسر اهتمام المشرع بها لكونها مناسبة لاستغلال المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تتطلب رأس مال ضخم وكذلك أخذ المركز المتوسط بين شركة التضامن التي تمثل النموذج المثالي لشركة الأشخاص والشركة المساهمة التي تمثل النموذج المثالي لشركات المال.

قائمة المراجع:

  • محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، القانون التجاري الأعمال التجارية – التجار – الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية 2002
  • الدكتورة نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقاً للقانون التجاري الجزائري (شركات الأشخاص)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة-الجزائر-2004
  • عبد الرحمن السيد قرمان الشركات التجارية دار النهضـة العربيـة والقاهرة 1997
  • محمد صالح توحيد القوانين المصرية ومصادرها محاضرة منشورة بمجلة القانون والاقتصاد 1944
  • سامي عبد الباقي قانون الأعمال التجارية والتاجر والمحل التجاري دار النهضة العربية 2007
  • سميحة القليوبي الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية القاهرة 2005 ج 1
  • د. سميحة القليوبي الشركات التجارية الجزء الثاني الطبعة الثالثة 1993 دار النهضة العربية.

عمل : أميرة سعيد

[1] محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي ، القانون التجاري الأعمال التجارية – التجار – الشركات التجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2002 ص 132

[2] الدكتورة نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقاً للقانون التجاري الجزائري (شركات الأشخاص) ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، بوزريعة-الجزائر-2004 ص 120

[3] عبد الرحمن السيد قرمان الشركات التجارية دار النهضـة العربيـة و القاهرة 1997 ص 195

[4] محمد صالح توحيد القوانين المصرية ومصادرها محاضرة منشورة بمجلة القانون والاقتصاد 1944 ص 347

[5] سامي عبد الباقي قانون الأعمال التجارية والتاجر والمحل التجاري دار النهضة العربية 2007 ص 205

[6] سميحة القليوبي الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية القاهرة 2005 ج 1 ص 187

[7] (د. سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، 1993 ، دار النهضة العربية ، ص 68).

Scroll to Top