المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI/ WIPO )
لما كان للشخص الحق في أن يمتلك الأشياء المادية التي تلبي احتياجاته الحياتية من سيارة فاخرة، أو شقة، أو مأكل، أو ملبس … إلى آخره من الحاجات، إلا أن ملكية الشخص للأشياء لا تقتصر فقط على الأشياء المادية؛ فلا يوجد ما يمنع أن يرد حق الملكية على الأشياء المعنوية، إذ إن هذا الحق يرد على الأشياء بصفة عامة مادية كانت أو معنوية![1]، وهذا ما سنبينه في السطور القليلة التالية…
ان تسمية (OMPI) هي مختصر ترجمة الجملة الفرنسية Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وتسمى باللغة الإنجليزية World Intellectual Property Organization (WIPO;
أولًا: ماهية حقوق الملكية الفكرية وحماية التشريعات الوطنية لها
ثانيًا: ظهور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)
ثالثًا: دور المنظمة في تسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية
أولًا: ماهية حقوق الملكية الفكرية وحماية التشريعات الوطنية لها
لكل شخص -عادي أو اعتباري- الحق فيما يبتكره من أفكار وهو ما يعرف بالحق الأدبي للمؤلف، وبمقتضى هذا الحق يكون للمؤلف وحده الحق أن ينسب إليه نتاج فكره بالإضافة إلى تقرير نشره أو عدم نشره وتقرير التعديل فيه سواء بالحذف أو الإضافة، بل والحق في سحبه من التداول بعد نشره والحق في أن يمنع عنه أي تحريف تشويه، ناهيك عن الحق في استغلاله مالياً لمدة معينة.
وهذه الحقوق ما وجدت إلا لتحمي نتاج فكر الإنسان في المجالات المختلفة التي تتسم بالإبداع والابتكار؛ كالمؤلفات والاختراعات، فتخول صاحبه سلطات معينة تمكنه من الهيمنة عليه والاستفادة منه مالياً والاهم؛ دفع أي اعتداء يقع عليه من الغير. ويتضمن هذا الحق جانبان رئيسيان وهما الجانب الأدبي والمالي بحيث يحق لصاحب هذه الحقوق أن يحتكر استغلالها مالياً لفترة محددة.
وتنقسم هذه الحقوق -بحسب المجال الذي يعمل فيه فكر الإنسان- إلى طائفتين[2]:
الأولى: وهي التي تحمي نتاج الفكر الإنساني في مجال الصناعة والتجارة
كحق المخترع على اختراعه، وكحق الصانع على ما يبتكره من نماذج أو تصاميم صناعية، وكذلك كحق التاجر في العلامة التجارية التي تميز منتجاته عن غيرها، أيضا الاسم التجاري أو العلامة التجارية التي تميز منجاته عن غيرها، ويُطلق على هذه الطائفة من الحقوق الفكرية “حقوق الملكية الصناعية والتجارية”.
الثانية: تحمي نتاج الفكر الإنساني في مجال العلوم والفنون والآداب
كحق المؤلف على مؤلفه أو مصنفه الذي يبتكره في أي مجال من هذه المجالات، وانضمت إلى هذه الطائفة مؤخراً حقوق أخرى تعرف باسم الحقوق المجاورة لحق المؤلف وهي حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
ويطلق على هذه الحقوق اسم “حقوق الملكية الأدبية والفنية“.
ولهذه لأهمية البالغة لحقوق الملكية الفكرية؛ سارعت التشريعات الوطنية نحو كفالة حماية قانونية فعالة لها؛ حيث قررت جزاءات مدنية وجنائية لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي من هذه الحقوق؛ ومن هذه الدول على سبيل المثال:
- المملكة الأردنية الهاشمية:
بدأت محاولات جادة لإصدار قانون متطور يضمن حقوق المؤلفين ويعالج أمور الملكية الفكرية، احتراماً للإنسان المبدع وتشجيعاً له، نتج عنها مشروع قانون حماية حق المؤلف لسنة 1982 الذي بلغت مواده 67 مادة مواكباً للتطورات العالمية آنذاك ومنسجماً مع الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف والتي افرها وزراء الثقافة العرب في مؤتمر بغداد عام 1981.
وبقي على شكل مشروع حتى عام 1990م حيث تمت إعادة النظر في بعض مواده وإقراره من مجلس النواب في جلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 5/2/1992م، ونشر في الجريدة الرسمية العدد3821 الصادرة بتاريخ 16/4/1992م وقد سمي هذا القانون ” قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992م” وقد احتوى على “59” مادة عالجت حماية المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم[3].
- جمهورية مصر العربية:
تصدى القضاء المصري لحماية هذه الحقوق حتى عهد ما قبل صدور التشريعات المصرية التي وضعت تنظيماً لهذه الحقوق؛ وكان القاضي المصري يستهدي في ذلك إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فالتاريخ القضائي المصري زاخراً بالعديد من الأحكام لتي صدرت لكي تدمغ الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية ساء من القضاء الأهلي أو المختلط.
إلا أن ذلك لم يشبع الحاجة إلى سن تشريعات تعني بحماية حقوق الملكية الفكرية، وبنهاية النصف الأول من القرن العشرون أصدر المشرع المصري التشريعات التي تكفل الحماية لكافة حقوق الملكية الفكرية المعروفة وقتئذ سواء الملكية الأدبية والفنية أو الملكية الصناعية بداية من قانون العلامات والبيانات التجارية سنة 1939 وصولاً لقانون حماية الملكية الفكرية الحالي رقم 28 لسنة 2002[4].
لكن حتى مع وجود تنظيم قانوني وطني -محلي- لهذه الحقوق؛ فتحقيق الحماية الكاملة الرادعة والفعالة لها لن تتحقق إلا بوجود تنظيم دولي يشكل الدرع الرادع لأي اعتداء على هذه الحقوق، وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني..
ثانيًا: ظهور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)
مواكبة للتطور الصناعي والتجاري منذ الثورة الصناعية إلى الآن وما ترتب عليه من زيادة المعاملات التجارية وتخطيها لحدود الدول نتيجة لازدهار ظاهرة العولمة وبالتالي نمو حركة التجارة الدولية بين الدول[5] إلى حد ظهور عقود تجارة دولية لنقل التكنولوجيا والمعرفة أدرك العالم أجمع الأهمية البالغة للملكية الفكرية بشكل عام التي أصبحت تقدر بالمليارات في عصرنا الحالي.
ومن مجمل ما سبق كان من الضروري إيجاد تنظيم دولي خاص بالحفاظ على هذه الحقوق، ذلك إن الحفاظ عليها شأنه تعزيز التعاون والثقة في المعاملات بين الدول وبالتالي الحد من أي تشاحن أو نزاعات قد تنشأ بين الدول مما يتفق وسياسة منظمة الأمم المتحدة UN في ترسيخ السلم والأمن الدوليين حيث لا يقتصر ذلك على السبل السياسية فقط بل يمتد أيضاً إلى مسائل التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني بين الدول بشكل يتجاوب مع تشعب الحاجات الإنسانية؛ ولما كان من الصعوبة[6] البالغة أن تهتم منظمة مركزية واحدة ذات طابع سياسي -أي منظمة الأمم المتحدة- الاهتمام بهذه المسائل، لذا استوجب الأمر أن توجد إلى جانب هذه المنظمة منظمات أخرى متخصصة[7] بهدف ممارسة الأنشطة التي تستدعي قدراً أكبر من التخصص وبعداً أكثر عن المسائل السياسية[8].
ومن ضمن هذه المنظمات الدولية التخصص المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)[9]؛ وهي منظمة أو وكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 193 دولة عضوا. تشكل منتدى عالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية.
مهمتها الاضطلاع بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع. وترد ولايتها وهيئاتها الرئاسية وإجراءاتها التنظيمية في اتفاقية الوايبو التي أنشئت بموجبها الوايبو في عام 1967م.
أ_ نشأة المنظمة:
تم تأسيسها بمقتضى اتفاقية دولية وقعت في مدينة استكهولم عام ۱۹۹۷م تعرف باسم الاتفاقية المؤسسة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1970م.
وترجع نشأة المنظمة إلى المحاولات التي بدأت في عام ۸۳ ۱۸م، وذلك مع تبني اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية الأعمال الفنية عام ۸6 ۱۸م[10] . وقد تصنت الاتفاقيتان السابقتان على تأسيس مكتب دولي وسكرتارية لكل منهما، وقد اتحدت هذه المكاتب عام ۱۸۹۳ واستمرت في العمل حتى عام ۱۹۷۰ م، بعد حلول المكتب الدولي للحماية الفكرية محلياً.
وقد ارتبطت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالأمم المتحدة عام ۱۹۷4 كمنظمة مرتبطة بها، ويبلغ عدد الدول الأعضاء 177 دولة. ومقرها بجنيف بسويسرا.
ب_ أهداف المنظمة:
نصت اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية على مجموعة من الأهداف منها:
1- تعزيز حماية الملكية الفكرية من خلال التعاون بين الدول.
۲- تشجيع إبرام معاهدات دولية في مجال حماية الملكية الفكرية.
3- تقديم المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية لمن تطلب من الدول، وبصفة خاصة الدول النامية[11].
ج_ أجهزة المنظمة:
نص الميثاق على تأسيس مجموعة من الأجهزة التابعة للمنظمة، وهي (الجمعية العامة، والمؤتمر، ولجنة التنسيق، والمكتب الدولي).
الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة من ممثلي الدول الأعضاء وتجتمع في دورات انعقاد عادية كل عامين.
لجنة التنسيق:
وتجتمع في دورات اجتماع عادية مرة كل عام.
المجلس:
وينعقد المجلس في دورات انعقاد عادية مرة كل عامين.
المكتب الدولي:
وهو الأمانة العامة للمنظمة ويرأس المكتب المدير العام حالياً “السيد دارين تانغ[12]” ويعاونه في القيام بمهامه مجموعة من الموظفين يبلغ عددهم حوالي 624 موظفاً، ويقوم المكتب بتقديم الخدمات الوثائقية والإدارية مثل إعداد التقارير السنوية عن المنظمة.
ثالثًا: دور المنظمة في تسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية
بالإضافة إلى قيام المنظمة بدورها الأساسي الخاص بحماية الملكية الفكرية؛ فهي تقدم أيضاً خدمات تسوية المنازعات الناشئة عن منازعات حقوق الملكية الفكرية خلال مركز الوايبو للتحكيم والوساطة[13] حيث يقدم آليات فعالة من حيث الوقت والتكلفة لتسوية المنازعات في مجال أسماء الحقول على الإنترنت، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم لتسويتها. وتشمل هذه الخدمة السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت التي استهلتها الوايبو[14].
وإضافة إلى ما تقدمه المنظمة من طرق بديلة لتسوية المنازعات وذلك عبر مركز الوايبو للتحكيم والوساطة والذي يُعتبر هيئة محايدة ودولية لا تهدف للربح وتقدم خدمات تسوية المنازعات، كما أنها تتيح خيارات أكثر فاعلية تساهم في توفير الوقت والتكاليف لتسوية المنازعات، ومن خلال موقع منظمة الوايبو الرسمي فإن المنظمة تقدم خدمات الوساطة والتحكيم والتحكيم المعجل، كما أن قرارات الخبراء التي تقدمها منظمة الوايبو إلى الخواص من الأطراف تمكن من تسوية منازعاتهم سواء المحلية أو الدولية وذلك في مجالي الملكية الفكرية والتكنولوجيا بفعالية تامة وتجنب اللجوء للمحاكم.
رابعًا: خاتمة
لم يعد حق الملكية يقتصر على الأشياء المادية فلا يوجد ما يمنع أن يرد حق الملكية على الأشياء المعنوية، إذ إن هذا الحق يرد على الأشياء بصفة عامة مادية كانت أو معنوية ومن هذه الأشياء المعنوية حقوق الملكية الفكرية للشخص على شيء ابتكره. وطالما أن القانون قرر حق للشخص على هذه الأشياء فهذا يستتبع تقرير حماية لهذا الحق ردعاً لأي معتدي تسول له نفسه الاعتداء عليه؛ فتحظى حقوق الملكية الفكرية في وقتنا الراهن باهتمام كبير في مختلف دول العالم على المستوى المحلي، ولأهمية الحفاظ على هذه الحقوق لاسيما مع تزايد حركة التجارة الدولية بين الدل وزيادة انتقال الأفراد عبر الحدود وإبرام عقود التجارة الدلية كان لابد من وجود تنظيم دولي خاص لحماية هذه الحقوق وكان ذلك تحت مسمى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وتعد هذه المنظمة منظمة دولية بالمعنى الدقيق للمصطلح، تتوافر فيها كافة العناصر المنشئة للمنظمة الدولية؛ حيث تتكون من أربعة أجهزة تابعة لها وهم:
الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق والمكتب بالدولي، بالإضافة إلى تقديم المنظمة لخدمات تسوية المنازعات خلال مركز الوايبو للتحكيم والوساطة.
وفي النهاية نود أن نشير إلى أن وجود قانون عصري للملكية الفكرية يشجع الهيئات الدولية العاملة في سبيل دعم ومساندة الدول النامية للاستفادة من التقنيات الحديثة على توجيه برامجها تجاه الدول النامية التي تأخذ بقوانين الملكية الفكرية، مما يؤدي إلى إحداث تغيرات إيجابية لهذه الدول من الناحية الاقتصادية حيث تزيد إيرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة ودعم التنمية الوطنية وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع عودة رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج والحد من هجرة الأموال، بالإضافة إلى تمكينها من توفير أحدث ما ينتج بالعالم من التجهيزات والاختراعات والبرامج الإلكترونية نتيجة لعدم تخوف الدول المنتجة من التصدير لهذه الدول نتيجة توفيره للحماية التي ستتمتع بها.
- دكتور/ ياسر أحمد كامل الصيرفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني سابقاً بكلية الحقوق جامعة القاهرة، المدخل لدراسة القانون (الجزء الثاني نظرية الحق)، دار النشر: مكتبة العمرانية للأوفست 2013.
- دكتور/ رجب كريم عبد الله أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة القاهرة، المدخل للعلوم القانونية، دار الثقافة العربية 2021.
- WIPO Official portal Accessed on 6/11/2021
- دكتورة/ سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري والبحري – كلية الحقوق – جامعة القاهرة، الوجيز في شرح القانون التجاري المصري (الجزء الأول)، دار الثقافة العربية 2016.
- دكتور/ محمد فهمي الجوهري رئيس قسم القانون التجاري سابقاً بكلية الحقوق جامعة القاهرة، قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية 2009.
- دكتور/ أشرف عرفات أبو حجازة، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام سابقاً – كلية الحقوق – جامعة القاهرة، الوجيز في قانون التنظيم الدولي، الطبعة الرابعة 2013/2014.
- ميثاق الأمم المتحدة.
- https://www.wipo.int/about-wipo/ar/ Accessed on 11/6/2021
- دكتور: محمد سامح عمرو، دكتورة/ إيمان الديب، دكتور/ محمد رمضان، مقدمة لدراسة قانون المنظمات الدولية.
————–
([1]) دكتور/ ياسر أحمد كامل الصيرفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني سابقاً بكلية الحقوق جامعة القاهرة، المدخل لدراسة القانون (الجزء الثاني نظرية الحق)، دار النشر: مكتبة العمرانية للأوفست 2013.
([2]) دكتور/ رجب كريم عبدالله أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة القاهرة، المدخل للعلوم القانونية، دار الثقافة العربية 2021.
([3])WIPO Official portal Accessed on 6/11/2021
([4]) دكتورة/ سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري والبحري – كلية الحقوق – جامعة القاهرة، الوجيز في شرح القانون التجاري المصري (الجزء الأول)، دار الثقافة العربية 2016.
([5]) دكتور/ محمد فهمي الجوهري رئيس قسم القانون التجاري سابقاً بكلية الحقوق جامعة القاهرة، قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية 2009.
([6]) دكتور/ أشرف عرفات أبو حجازة، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام سابقاً – كلية الحقوق – جامعة القاهرة، الوجيز في قانون التنظيم الدولي، الطبعة الرابعة 2013/2014.
([7]) م 57 من ميثاق الأمم المتحدة “1- الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 63.
2- تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين الأمم المتحدة فيما يلي من أحكام الوكالات المتخصصة”.
([8])وهي تعتبر منظمات دولية بالمعنى الدقيق للمصطلح، حيث تتوافر فيها كافة العناصر المنشئة للمنظمة الدولية.
([9]) https://www.wipo.int/about-wipo/ar/ Accessed on 11/6/2021
([10]) دكتور: محمد سامح عمرو، دكتورة/ إيمان الديب، دكتور/ محمد رمضان، مقدمة لدراسة قانون المنظمات الدولية.
([12]) وهو سنغافوري الجنسية، وتم تعيينه مديراً عاماً في الأول من أكتوبر لسنة 2020. على أن تدوم ولايته ست سنوات حتى الانتخابات القادمة.
([13]) لمزيد من المعلومات https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html accessed on 11/6/2020
([14]) والتي عالج مركز الوايبو في إطارها ما يزيد على 500 49 قضية.
إعداد: أ/ معتز بالله عادل سلامة محمد
ماجستير في التجارة والاستثمارات الدولية – كلية الحقوق – جامعة القاهرة 2020
باحث ماجستير بجامعة LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVER

