حرية الملاحة البحرية

حرية الملاحة البحرية في القانون الدولي 

تُعد الملاحة البحرية أحد أهم وسائل استغلال البحار والمحيطات في العالم، فلا نبالغ إذا قلنا بأن التجارة الدولية تعتمد اعتماد رئيسي على عمليات الملاحة البحرية، ناهيك عن استخدام الملاحة البحرية في التنقلات عبر العديد من دول العالم، لذلك كان من المتحتم أن يكون هناك تنظيم قانوني ملزم يلتزم به أعضاء المجتمع الدولي يتعلق بتنظيم عملية الملاحة البحرية حول العالم.

أولاَ: مفهوم الملاحة البحرية:

ثانياً: حرية الملاحة في المياه الداخلية:

ثالثاً: حرية الملاحة الدولية في البحر الإقليمي:

رابعاً: حرية الملاحة الدولية في المنطقة المتاخمة:

خامساً: حرية الملاحة في المياه الأرخبيلية:

سادساً: حرية الملاحة البحرية في المنطقة الاقتصادية:

سابعاً: حرية الملاحة البحرية في البحر العالي:

ثامناً: أنواع القيود الواردة على حق الملاحة البحرية:

أولاَ: مفهوم الملاحة البحرية:

1- تعريف الملاحة البحرية:

الملاحة البحرية مصطلح متعدد التعريفات، فقد تُعرف بأنها هي: الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية عبر السفن بغض النظر عن شكل المنشأة التي تقوم بها أو أبعادها أو حجمها أو طراز بنائها،  فالملاحة البحرية تعني: حرية انتقال السفن لتحقيق أغراضها المشروعة داخل المياه.

2- أنواع الملاحة البحرية:

تتعدد أنواع الملاحة حسب الغرض منها ، فهناك الملاحة التجارية، والملاحة الحربية العسكرية:

  • والملاحة التجارية: موضوعها نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح.
  • الملاحة الحربية: هي ما يحدث أثناء الصراعات والنزاعات الدولية باستخدام السفن الحربية والغواصات العسكرية وغيرها.

3- أهمية الملاحة البحرية:

تمثل الملاحة البحرية أهمية كبيرة بالنسبة للعالم وخاصة في المجالات التالية:

التجارة العالمية ودور الملاحة البحرية في نقل البضائع عبر البحار والمحيطات، وذلك لسرعة النقل، وسهولته، وقلة تكلفته، وأيضا تمثل الملاحة البحرية أهمية كبرى فيما يتعلق بالثروة البترولية، والثروة السمكية، فضلا عن تعلق الملاحة البحرية بالأمن القومي بالنسبة للدول الساحلية، وحماية الموانئ والمراسي.

4- الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالملاحة البحرية:

وضعت الدول والمنظمات الدولية اتفاقيات دولية لتنظيم أمر الملاحة البحرية، وكان من هذه الاتفاقيات، اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة عام 1958، واتفاقية برشلونة عام 1921 المتعلقة بالطرق الملاحية، واتفاقية الأمم المتحدة للبحار عام 1982، وتلك هي أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية.

ولقد استقر القانون الدولي على تقسيم البحار إلى عدة مناطق، فلا يعتبر البحر منطقة واحدة، ولكن مناطق متعددة ولكل منطقة بحرية أحكامها وخصائصها، وهذه المناطق هي المياه الداخلية، والبحر الإقليمي ، والمنطقة المتاخمة، والمياه الأرخبيلية، والمنطقة الاقتصادية، والبحري العالي، وسنتناول فيما يلي بيان أحكام الملاحة البحرية المتعلقة بكل منطقة بحرية.

ثانياً: حرية الملاحة في المياه الداخلية:

1- تعريف المياه الداخلية:

 يقصد بالمياه الداخلية: أجزاء البحر التي تتداخل في اليابسة وهي تخضع لقواعد خاصة[1]، فالمياه الداخلية تتحدد بأنها ما بين خط الأساس وساحل البحر، لذلك يكون ترتيب المناطق البحرية على النحو التالي: المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية، والبحري العالي.

2- حرية الملاحة في المياه الداخلية:

المياه الداخلية امتدادا لسيادة الدولة على إقليمها، مما يترتب عليه أن الملاحة البحرية في هذه المياه تكون قاصرة على الدولة الساحلية، ومواطنيها.

ولكن هل يحق للدول الأجنبية والسفن حق المرور في المياه الداخلية؟

جاء في اتفاقية قانون البحار عام 1982، ما ورد (بالمادة 8/2) أنه: (حيث يؤدى تقرير خط الأساس المستقيم وفقا للطريقة المبينة في (المادة 7 ) إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياها داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل، ينطبق على تلك المياه حق المرور البريء كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية).
فهذا النص أعطى الحق للسفن بالمرور في المياه الداخلية مرورا بريئا، مما يقيد من مبدأ السيادة الخاص بالدولة الساحلية، لذلك يحق للسفن الأجنبية الدخول إلى الموانئ والمراسي الداخلية للدولة الساحلية بناءَ على مبدأ المرور البريء للسفن في المياه الداخلية، وهذا الحق قاصر على الموانئ والمراسي التجارية دون الموانئ الحربية والعسكرية.

ثالثاً: حرية الملاحة الدولية في البحر الإقليمي:

1- تعريف البحر الإقليمي:

البحر الإقليمي هو ذلك الجزء من البحر الذي يجاور إقليم كل دولة وتمتد إليه سيادتها[2]، فالبحر الإقليمي يتلو المياه الداخلية للدولة الساحلية، وتمدد إليه سيادة الدولة.

2- امتداد البحر الإقليمي:

حدود البحر الإقليمي للدولة الساحلية نصت عليه الاتفاقية الدولية لقانون البحار عام 1982، فقد جاء في  (المادة 3) أن: (لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسه من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية).

فهذه المادة تبين حدود البحر الإقليمي بما لا يتجاوز 12 ميلا بحريا، وكذلك بينت أن قياس البحر الإقليمي يكون من خطوط الأساس، ولكن لا بد من تعريف خط الأساس.

– تعريف خط الأساس:

حددت الاتفاقية الدولية للبحار عام 1982، خط الأساس العادي بقولها: (هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية، فهذا الخط هو الذي يحدد بداية قياس البحر الإقليمي للدولة الساحلية).

3- الملاحة البحرية في البحر الإقليمي:

البحر الإقليمي هو امتداد لإقليم الدولة، وبالتالي يخضع للسيادة الكاملة والتامة للدولة الساحلية، والملاحة البحرية داخل البحر الإقليمي تكون مقتصرة على الدولة الساحلية صاحبة البحر الإقليمي وذلك إعلاءَ لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها.

 لكن السؤال الآن، ما هي الحقوق المقررة للدولة الأجنبية والسفن فيما يتعلق بالبحر الإقليمي؟

وضحت اتفاقية قانون البحار عام 1982، حق السفن الأجنبية في المرور البريء في البحر الإقليمي، وهذا تقييد لحق الدولة الساحلية على البحر الإقليمي، ويُعد ذلك مراعاة للتوازن بين مبدأ السيادة، ومبدأ حرية الملاحة البحرية الدولية.

لكن لابد من معرفة المقصود بالمرور البريء وشروطه، ومعيار البراءة، والطبيعة القانونية المتعلقة به ؟

أ- تعريف المرور البريء:

عرفت (المادة 18) من اتفاقية البحار عام 1958 المرور البريء بأنه: الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض:

  • اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية.
  • أو التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المتنائية أو مغادرته.

فهذه المادة تبين أن المرور البريء هو الانتقال عبر البحر الإقليمي، لكن لابد أن يكون الغرض من العبور والانتقال التوجه إلى المياه الداخلية، أو اجتياز البحر الإقليمي لغيره.

ب- شروط المرور البريء:

انتقال السفن عبر البحر الإقليمي للدولة الساحلية، ليس حقا مطلقاَ دون شروط أو قيود، فيشترط في هذا المرور أن يكون الانتقال سريعاَ متواصلاَ دون توقف أو تعطل إلا إذا كان ذلك لضرورة بحرية أو حينما تعطل السفينة، لذلك اشترطت (المادة 18) أن يكون المرور متواصلا سريعا.

لكن إذا حدث رسو أو توقف للسفن فهل ينافي ذلك المرور السريع المتواصل؟

ورد في (المادة 18/2) النص على أنه: (يكون المرور متواصلا وسريعا، ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف والرسو، ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية، أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حين يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة).

فإذا كان الرسو أو التوقف بسبب القوة القاهرة، أو كان من مقتضيات الملاحة، أو حالات الضرورة ،أو تقديم المساعدات للأشخاص ،أو تقديم المساعدات للسفن، أو تقديم مساعدات للطائرات فإن ذلك لا يتنافى مع حق المرور البريء، ولا ينافي المرور المتواصل السريع.

ج- معيار البراءة فيما يتعلق بمرور السفن داخل البحر الإقليمي:

لكي يسمح للسفن المرور خلال البحر الإقليمي للدولة الساحلية لابد أن يكون المرور مروراَ بريئاَ، لكن السؤال ما هو معيار البراءة، هل هو معيار شخصي، أم هو معيار موضوعي؟

 بمعنى هل يرجع إلى الدولة الساحلية صاحبة البحر الإقليمي لتحدد ذلك، أم أن الأمر يتعلق بسلوك السفينة المارة بالبحر الإقليمي؟

فهذان معياران اختلف فيهما فقهاء القانون الدولي، بين الأخذ بالمعيار الشخصي والمعيار الموضوعي.

ولكن اتفاقية قانون البحار حددت ضابطا للمرور البريء وهو عدم الإضرار بالدولة الساحلية، أو بأنظمتها أو أمنها، وورد ذلك في (المادة 19) من اتفاقية البحار أن: (يكون المرور بريئا مادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها).

لكن يلاحظ أن عبارة الإضرار قد تتسع في المفهوم والتطبيق، فيؤدي ذلك إلى تضييق حق المرور البريء، والتحكم فيه، لذلك جاء في الفقرة الثانية من (المادة 19) تحديدا للأنشطة التي يعتبر القيام بها صورة من صور الإضرار بالدولة الساحلية والتي تتمثل فيما يلي:

تهديد سيادة الدولة الساحلية، واستقلالها السياسي، سواء باستخدام القوة أو غيرها، وانتهاك مبادئ الأمم المتحدة، والمناورات والتدريبات العسكرية ، وجمع المعلومات المضرة بأمن الدولة الساحلية، وما يمس بدفاع الدولة الساحلية،  وإطلاق أي طائرة  أو جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله ، ومخالفة نظام وقوانين الدولة المتعلقة بالجمارك والضرائب أو الهجرة والصحة فيما يتعلق إنزال السلع ، والتلوث البيئي الخطير، وصيد السمك، وأنشطة البحث والمسح، التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أو المنشآت الأخرى للدولة الساحلية.

هذه هي الأنشطة التي تدل على الإضرار بالدولة الساحلية، وتعرضها للخطر،  لكن يبقى السؤال المهم هل هذه الصور جاءت على سبيل الحصر، أم على سبيل التمثيل؟ يعني هل يقاس عليها ويلحق بها صور أخرى؟ أم أن الاتفاقية حصرت هذه الأفعال، وغيرها لا يعد انتهاكا للمرور البريء، هذا السؤال أهم ما يرد على نص هذه المادة، مع ما تثير بعض العبارات من اختلاف في تفسيرها[3].

د- الطبيعة القانونية لحق المرور البريء:

اختلف الفقه في بيان الطبيعة القانونية لحق المرور البريء على النحو التالي:

يتبنى أنصار هذا الرأي إعلاء مبدأ حرية الملاحة، وحرية أعالي البحار، وأن الدولة الساحلية ليس من حقها منع السفن من الملاحة البحرية في المياه الإقليمية، إلا في حالة وجود أضرار تمس الدولة، لذلك يكون مرور السفن حقا أصيلا، وتقييده استثناء يكون في أضيق الحدود.

في حين يرى البعض الأخر أن مرور السفن ما هو إلا تقييد من سيادة الدولة على إقليمها البحري، فيجب أن يكون المرور في أضيق الحدود، إعلاءَ لمبدأ السيادة الإقليمية البحرية، فمرور السفن ما هو إلا رخصة، من حق الدولة الساحلية الرجوع فيه ومنعه.

وذهب البعض الأخر إلى الموازنة بين الرأيين السابقين، فلم يعل من شأن مبدأ الحرية البحرية، ولا من شأن سيادة الدولة الساحلية، بل جعل مرور السفن حق نظمته الاتفاقيات الدولية، ووافقت عليه الدول لتحقيق مبدأ حرية الملاحة، مع الحفاظ على سيادة الدولية الساحلية[4]، ويبدو أن الرأي هذا الرأي هو الأقوى والأرجح.

هـ – السفن التي لها أغراض مختلفة:

هناك سفن لها أغراض غير تجارية، مثل السفن الحربية، والتي تحمل مواد نووية وغيرها،  فهل هذه السفن لها حق المرور البريء داخل البحر الإقليمي، أم أن هذا الحق مقيد وله شروط مختلفة؟

نصت الاتفاقية الدولية للبحار على طريقة التعامل مع هذه السفن، وطبيعة حقها في المرور في البحر الإقليمي وغيره، وألزمتها ببعض الأمور منها :

– أن تبحر طافية مع رفع العلم في البحر الإقليمي:

حيث جاء في (المادة 20) أن: (على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها حين تكون في البحر الإقليمي)، فلكي تمر هذه السفن في البحر الإقليمي لابد أن تكون طافية على وجه المياه، لا أن تكون تحت المياه غائصة دون ظهور.

– الالتزام بالممرات البحرية خاصة بهذه السفن:

هذه السفن والغواصات يحدد لها ممرات بحرية خاصة بها، حيث جاء في (المادة 22/2) أن:  (يجوز بصفة خاصة أن يفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحرية).

– حمل الوثائق ومراعاة التدابير:

ألزمت اتفاقية البحار هذه السفن حمل الأوراق والوثائق الرسمية، ومراعاة التدابير الوقائية فقد جاء في (المادة 23) أن: (على السفن الأجنبية التي تعمل بالقوة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية، أثناء ممارستها لحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي، أن تحمل من الوثائق وأن تراعي من التدابير الوقائية الخاصة ما قررته الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بتلك السفن).

و- حق طلب مغادرة البحر الإقليمي:

يجوز للدولة الساحلية أن تطلب من هذه السفن مغادرة المياه الإقليمية لها، حيث ورد في (المادة 30) أن: (إذا لم تمتثل أية سفينة حربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي وتجاهلت أي طلب يقدم إليها للامتثال لتلك القوانين والأنظمة، جاز للدولة الساحلية أن تطلب إليها مغادرة البحر الإقليمي على الفور).

ز- تحمل دولة العلم المسؤولية عن الخسائر والأضرار:

إذا حدث أي نوع من أنواع الأضرار والخسائر الناجمة عن أنشطة هذه السفن وترتب عليه ضرر فدولة علم السفين تتحمل المسؤولية، وهذا ما نصت عليه (المادة 31) حين قررت أن: (تحمل دولة العلم المسؤولية الدولية عن أية خسارة أو ضرر يلحق بالدولة الساحلية نتيجة عدم امتثال سفينة حربية أو سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الإقليمي أو لأحكام هذه الاتفاقية أو لغيرها من قواعد القانون الدولي).

ح- التأكيد على حصانة هذه السفن:

تمتع هذه السفن بالحصانة الدولية، ولا يجوز المساس بها، ورد في (المادة 32) أنه: (ليس في هذه الاتفاقية، عدا الاستثناءات الواردة في القسم الفرعي “ألف” وفي المادتين 30 و31 ما يمس الحصانات التي تتمتع بها السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية).[5]

رابعاً: حرية الملاحة الدولية في المنطقة المتاخمة:

المنطقة المتاخمة تدخل ضمن سيادة الدولة الساحلية، لكن هذه السيادة ليست سيادة تمامة كما هي مقررة في البحر الإقليمي.

ولكن ما هي المنطقة المتاخمة، وكيف يتم تحديدها، وما علاقتها بحرية الملاحة:

1- تعريف المنطقة المتاخمة:

المنطقة المتاخمة هي: جزء من أعالي البحار يجاور البحر الإقليمي[6]، فهي أذن منطقة تتوسط البحر الإقليمي وأعالي البحار.

2- امتداد المنطقة المتاخمة:

نصت (المادة 33/2) من اتفاقية البحار عام 1982 على أنه: (لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي).

فهذا النص يحدد امتداد المنطقة المتاخمة، بأنها لا تتجاوز 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي، وقد مر بنا أن امتداد البحر الإقليمي 12ميلا، وبناءَ عليه يكون امتداد المنطقة المتاخمة 12 ميلا بحريا.

3- حرية الملاحة البحرية في المنطقة المتاخمة:

اعتبر القانون الدولي المنطقة المتاخمة جزءا من أعالي البحار التي يسود فيها مبدأ حرية الملاحة البحرية، لكن لأن المنطقة المتاخمة ملاصقة للبحر الإقليمي، ومراعاة لحقوق الدولة الساحلية، وعدم الإضرار بها، جعل للدولة الساحلية بعض الحقوق وردت في اتفاقية قانون البحار والتي تتعلق باحترام القوانين الجمركية، أو الضريبية، أو المتعلقة بالهجرة ،أو الصحة، وتحديد عقوبات في حالة وجود انتهاكات لهذه الحقوق المقررة في المادة ( 33/1).

لذللك فالدول الأجنبية تتمتع في هذه المنطقة المتاخمة بالحق في المرور الحر، لا المرور البريء، ولا تملك الدولة الساحلية منعها من ذلك.

خامساً: حرية الملاحة في المياه الأرخبيلية:

ما هي المياه الأرخبيلية، وما هو الأرخبيل، وما هي النصوص الدولية المتعلقة بها؟

الإجابة على هذا السؤال من خلال العناصر الأتية:

1- تعريف الدولة الأرخبيلية:

عرفت اتفاقية قانون البحار عام 1982 الدولة الأرخبيلية بأنها: (الدولة التي تتكون كليا من أرخبيل واحد أو أكثر وقد تضم جزرا أخرى). (المادة 46).

2- تعريف الأرخبيل:

الأرخبيل هو: مجموعة من الجزر بما في ذلك أجزاء من جزر، والمياه الواصلة بينها والمعالم الطبيعية الأخرى التي يكون الترابط فيما بينها وثيقا إلى حد تشكل معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية الأخرى كيانا جغرافيا واقتصاديا وسياسيا قائما بذاته، أو التي اعتبرت كذلك تاريخيا. (المادة 46).

3- الملاحة البحرية في المياه الأرخبيلية:

تتمتع السفن الأجنبية بحرية الملاحة في المياه الأرخبيلية، وذلك وفقاً لما جاء في (المادة 51) من اتفاقية قانون البحار عام 1982، فلا تخضع تلك السفن لقيود من جانب الدولة الساحلية.

4- الحقوق والواجبات المترتبة داخل المياه الأرخبيلية:

تتنوع الحقوق والواجبات داخل المياه الأرخبيلية بين الدولة الساحلية وبين السفن الأجنبية وفقاً لما يلي:

أ- الحقوق والواجبات المتعلقة بالدولة الساحلية:

 ينبغي على الدولة الساحلية تحديد ممرات بحرية داخل المياه الأرخبيلية، ولكن هذه الممرات لابد أن تكون معتمدة من المنظمة الدولية المختصة، أما ما يتعلق بالتوقيف المؤقت لابد أن يكون دون تمييز قانونا أو فعلا بين السفن الأجنبية، كذلك ينبغي على الدولة الساحلية العمل بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محددة من مياهها، مع إعطاء حقوق الصيد للدول المجاورة التي ليس لها سواحل وتسمى بالدول الحبيسة.

 ويتعين على الدولة أيضا المحافظة على الكابلات المغمورة مع السماح بصيانتها، وينبغي كذلك على الدولة الساحلية تحديد نظام لتقسيم حركة المرور لتأمين سلامة مرور السفن.

ب- الحقوق والواجبات المتعلقة بالسفن الأجنبية:

تضمنت اتفاقية البحار عام 1982، حقوقا وواجبات على السفن الأجنبية في المياه الأرخبيلية، فمن حق السفن الأجنبية المرور البريء للسفن داخل المياه الأرخبيلية، ويضاف لذلك حق المرور الأرخبيلية في المياه الأرخبيلية، مع حق الملاحة بالطريقة العادية، لغرض وحيد هو المرور العابر المتواصل والسريع غير المعاق.

ويتعين على السفينة العابرة احترام الممرات البحرية، والالتزام بالقوانين والأنظمة المحددة من قبل الدول الساحلية، وعدم الإضرار بالدولة الساحلية وتعريض أمنها للخطر.

سادساً: حرية الملاحة البحرية في المنطقة الاقتصادية:

المنطقة الاقتصادية هي منطقة خاصة لا تشبه البحر الإقليمي، وتتطابق مع أعالي البحار، وسنبين فيما يلي: تعريف المنطقة الاقتصادية، وما هي حدود امتدادها، وما يتعلق بها من حرية الملاحة:

1- تعريف المنطقة الاقتصادية:

المنطقة الاقتصادية: هي منطقة متميزة من البحر تتاخم البحر الإقليمي للدولة وتمدد إلى ما يزيد على مأتى ميل بحري من خط الأساس العادي، أو مجموع خطوط الأساس المستقيمة[7].

وقد اشتملت (المادة 55) على بيان وتوضيح لهذه المنطقة بقولها: (هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء).

لذلك هي منطقة وسط بين البحر الإقليمي وأعالي البحار، لا تخضع للسيادة التامة للدولة الساحلية، ولا تخرج بالكلية عن حق السيادة.

2- تحديد المنطقة الاقتصادية:

حددت اتفاقية البحار عام 1982 امتداد المنطقة الاقتصادية، وبينت أنها لا تزيد على 200 ميلا بحريا، تقاس من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي، وذلك في المادة (57).

لذلك لما كان امتداد البحر الإقليمي 12 ميلا بحريا، فيبقى للمنطقة الاقتصادية الخاصة 188 ميلا بحريا، والمنطقة المتاخمة منها تمثل 12 ميلا آخر، أذن يتبقى بعد البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ، 176 ميلا بحريا لا تتجاوزه المنطقة الاقتصادية.

3- الملاحة البحرية في المنطقة الاقتصادية:

نظرا لاتساع مجال المنطقة الاقتصادية، بما لا يزيد على 200 ميلا بحريا، فماهي الحقوق المتعلقة بالدولة الساحلية في هذه المنطقة، وما هو المقرر للسفن الأجنبية من حقوق في هذه المنطقة ؟

4- حقوق وواجبات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية:

أ- ما يتعلق بالملاحة والكابلات وخطوط الأنابيب:

تتمتع جميع الدول، بالحريات المتعلقة بالملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة دوليا كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، والمتفقة مع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.

ب- ما يتعلق بإنشاء الجزر والمنشآت والتراكيب:

من حق الدولة الساحلية إنشاء الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت، ولكن ينبغي على الدولة الساحلية الإعلان عن هذه الجزر، وتحديدها، وكذلك ينبغي على الدولة الساحلية مراعاة الضوابط والقيود الدولية التي تضعها المنظمات الدولية فيما يخص هذه الجزر وتلك المنشآت.

وفي سبيل المحافظة على هذه الجزر يحق للدولة الساحلية إنشاء مناطق سلامة حول هذه الجزر لكن لا ينبغي أن تتسع بما يزيد على 500 متر، إلا أنه تمنع الدولة الساحلية من إنشاء هذه الجزر إذا كانت تعيق الملاحة البحرية الضرورية ، ويجب على السفن الأجنبية مراعاة الجزر الاصطناعية والمنشآت، وعدم التعدي عليها، ويلاحظ أن هذه الجزر لا تؤثر على قياس البحر الإقليمي.[8]

ج- ما يتعلق بالموارد الحية

يجب تحديد القدر المسموح به من صيد الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية، مع المحافظة على الموارد الحية، وضمان عدم انقراضها في المنطقة الاقتصادية، ثم أيضا التزام الدولة الساحلية بالمعايير الدولية للمنظمات فيما يتعلق بالصيد والمحافظة على الموارد الحية، وأنماط الصيد، وطرقه، ووسائله، وإصدار التراخيص المتعلقة بالسفن، والمتعلقة بالصيادين.[9]

هـ – واجبات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية:

الدولة الساحلية ينبغي عليها تقديم وتوفير المعلومات والإحصائيات التي تساعد السفن الأجنبية ، وأيضا عليها تشجيع الانتفاع الأفضل بالموارد الحية في المنطقة الاقتصادية، ومنح التراخيص والرخص للسفن والصيادين، وإعطاء الدول غير الساحلية الحق في المشاركة في الانتفاع بتلك المنطقة.

وعند احتجاز السفن الأجنبية أو احتباسها، على الدولة الساحلية أن تسارع إلى إبلاغ دولة العلم بالوسائل المناسبة بالإجراء المتخذ وبأية عقوبات تفرض بعد ذلك.

ويتعين على الدولة الساحلية أن تعلن عن الخرائط والإحداثيات الجغرافية التي تبين خطوط الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة وخطوط التحديد المرسومة.[10]

و- حل النزاعات الناشئة بين الدولة الساحلية وغيرها من الدول الأجنبية:

جاء في (المادة 59) من اتفاقية البحار عام 1982 أن: (يحل النزاع على أساس الإنصاف وفي ضوء كافة الظروف ذات الصلة، مع مراعاة أهمية المصالح موضوع النزاع بالنسبة إلى كل من الأطراف وإلى المجتمع الدولي ككل).
فالاتفاقية وضحت سبل حل النزاع بنصها على أن يكون أساس الحل الإنصاف، مع مراعاة مصالح أطراف النزاع ، والمجتمع الدولي.

سابعاً: حرية الملاحة البحرية في البحر العالي:

1- تعريف البحر العالي:

يمكن تعريف البحر العالي بأنه:  (جميع أجزاء البحر عدا البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمياه الأرخبيلية، والمنطقة الاقتصادية).

فهذا التعريف يجعل الأصل في المياه كونها من البحر العالي، ويستثنى منه المناطق السالف ذكرها، والبحر العالي يتميز بحرية الملاحة البحرية فيه الممنوحة لكل الدول.

2- حرية الملاحة في البحر العالي:

أ- الحقوق المقررة في أعالي البحار:

نصت اتفاقية البحار على أن أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، وبالتالي فليس لأي دولة سيادة على البحر العالي، لذلك في البحر العالي، تمارس الدول حرية الملاحة، وإقامة الكابلات، وإقامة الجزر، وخطوط الأنابيب، وحرية البحث العلمي، وحرية التحليق، وحرية الصيد وغيرها من الأمور المتاحة دولياَ في البحر العالي، فهذه أهم الحقوق المقررة في البحر العالي كما وردت في اتفاقية البحار.[11]

ب- الوضع القانوني للسفن في البحر العالي:

تلتزم كل سفينة برفع علم الدولة التابعة لها لمعرفة جنسيتها والتعامل معها،  فتخضع هذه السفينة لقوانين وأنظمة دولة العلم، ولكن يلاحظ أن اتفاقية البحار عام 1982 قد وضعت بعض القيود على خضوع السفينة لدولة العلم، وتمثلت القيود في الآتي:

– ما ينص عليه في المعاهدات الدولية:

في حالة وجود معاهدة دولية تنص على خضوع تلك السفينة لغير دولة العلم ، فيحق لأطراف تلك المعاهدة ممارسة الولاية على هذه السفينة.

– أعمال القرصنة:

نصت اتفاقية البحار على بيان أعمال القرصنة وهي:

  • أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب يتم ارتكابه لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة، ويكون موجهاً ضد سفينة، أو طائرة أخرى ،أو ضد أشخاص ،أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو الطائرة، سواء في أعالي البحار أو في أي مكان لا يخضع لولاية أي دولة.
  • أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
  • أي عمل يحرِّض على ارتكاب أحد أعمال القرصنة، أو يسهِّل ارتكابها عن عمد.
  • تمرّد طاقم أي سفينة حربية أو سفينة أو طائرة حكومية والاستيلاء من قبلهم على زمامها، فتُعتبر حينئذٍ من قبيل القرصنة التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة.[12]

هذه الأعمال تمثل جريمة القرصنة البحرية التي تستوجب تعاون كل الدول في قمعها، لذلك يحق لأي دولة القبض عليها، ومحاكمتها، والحق في ذلك يكون للسفن الحربية.

– حق الزيارة:

هو إعطاء السفن الحربية حق زيارة أي سفينة توجد في أعالي البحار، للتأكد من جدية رفعها لعلم الدولة وذلك حال الاشتباه فيها، وقد ورد النص على ذلك في المادة (110) من اتفاقية البحار.

– الإتجار في الرقيق:

الإتجار في الرقيق محظور دولياَ، وحظره محل اتفاق بين كافة الدول، وكذلك منصوص عليه في اتفاقية البحار، وبالتالي أي سفينة يظهر عليها القيام بهذا الأمر يحق القبض عليها ومحاكمتها.

– حق المطاردة الحثيثة:

يكون للدولة الحق في مطاردة أي سفينة أجنبية انتهكت قوانينها أثناء وجودها في مياهها الداخلية أو الإقليمية حتى ولو امتدت المطاردة إلى أعالي البحار، حيث يكون الهدف من تلك المطاردة هو ملاحقة السفينة المخلة بقوانين الدولة الساحلية وإلقاء القبض عليها.

ومن ثم يكون للدولة الساحلية أن تلقي القبض على تلك السفينة حتى ولو كانت متواجدة في أعالي البحار لحظة القبض عليها، طالما بدأت عملية المطاردة أثناء وجود السفينة – أو أحد زوارقها – في المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحري الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أو المنطقة الاقتصادية للدولة أو فوق الجرف القاري للدولة الساحلية.

– البث الإذاعي غير المصرح به في أعالي البحار:

البث الإذاعي الصوتي أو التلفزيوني إذا لم يكن مصرح به فإنه يمثل انتهاكاَ لسيادة الدولة الساحلية، لذلك تتعاون الدول في منعه والحد منه، لذلك يحق لغير دولة علم السفينة القبض على السفينة التي ترتكب أعمال البث الإذاعي غير المصرح به والتحقيق معها.

– الإتجار بالمخدرات أو المواد المؤثرة على العقل:

فقد ورد في اتفاقية قانون البحار النص على تعاون الدول على قمع تجارة المخدرات، ففي حالة وجود سفينة في إطار البحر العالي تمارس الإتجار بالمخدرات، فيحق للسفن القبض عليها،  وهذا يستثنى من خضوع السفينة لدولة العلم.[13]

ثامناً: أنواع القيود الواردة على حق الملاحة البحرية:

 حق الدول الأجنبية في حرية الملاحة في المياه البحرية يرد عليه قيودا تتعلق بحقوق الدولة الساحلية، وكذلك ترد قيودا على الدولة الساحلية تتعلق بحق الملاحة البحرية وفقاً لما ورد في اتفاقية قانون البحار عام 1982.

1- القيود المتعلقة بالدولة الساحلية:

عدم إعاقة الملاحة البحرية، وتعيين ممرات بحرية، وعدم التمييز بين السفن الأجنبية، وحماية البيئة البحرية، ومراعاة المعايير الدولية بكل نشاط في المياه الإقليمية.

2- القيود المتعلقة بالسفن الأجنبية:

 سلامة الملاحة البحرية والمرور البحري، وعدم التعرض للمنشآت البحرية الخاصة بتسهيل الملاحة، وحماية خطوط الأنابيب والكابلات، وحماية البيئة البحرية من التلوث، وحماية الموارد الحية، ومراعاة الأنظمة والقوانين، وعدم الإضرار بالدولة الساحلية، والاتصاف بالشرعية الدولية والقانونية للسفن[14].

إعداد الباحث/ رشاد حمدي.

[1] وليد بطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية، 2002، ص 329.

[2] أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام، دار النهضة، 1999، ص 319.

[3] المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية العدد 15/ عام 2020 ، 323.

[4] المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 15/2020، ص 330؟

[5] راجع في ذلك نظام المرور البريء في الملاحة الدولية ، أحمد عبد الصبور، المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، عام 2020، ص 315 وما بعدها.

[6] القانون الدولي، إبراهيم العناني/ ص33.

[7] محمد سامي، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، عام 2002، ص 412.

[8] راجع في ذلك المواد (60-62).

[9] بيان وتوضيح القوانين المتعلقة بأنظمة الحفظ والإدارة (المادة 62 من اتفاقية البحار عام 1982.

[10] المواد 62، 63،64،69، 73، 75 اتفاقية البحار الدولية عام 1982.

[11] المواد (87 وما بعدها).

[12] المواد (100-101-102) اتفاقية البحار عام 1982.

[13] القانون الدولي العام، إبراهيم أحمد خليفة، دار المطبوعات الجامعية، 2021، ص 336 وما بعدها.

[14] الملاحة البحرية بين الحرية والتقييد ، سالة ماجستير، بطوش كهينة، 2017، الجزائر، ص 90