النيابة العامة في القانون الأردني

النيابة العامة في القانون الأردني

من المستقر عليه فقهًا وقانونًا أن ارتكاب جريمة ما داخل مجتمع يسبب الأذى ليس فقط لشخص من تم ارتكاب الجريمة في حقه (المجني عليه) بل يصل ذلك الأذى الناتج عن ارتكاب الجريمة إلى المجتمع كله ذلك أن وجود قاتل أو سارق داخل المجتمع يسيء إلى المجتمع بأكمله ويصبح التساؤل في هذه الحالة عن صاحب الحق في تمثيل المجتمع في الادعاء أمام القاضي الجزائي للمطالبة بحق المجتمع؟

 وقد جاءت الإجابة على هذا التساؤل عن طريق سلطة أو هيئة النيابة العامة والتي تكون مهمتها تمثيل الادعاء في دعاوي الحق العام ومتابعة أصول وإجراءات الدعوى الجزائية لذلك كان من الأهمية بمكان أن يتم دراسة النيابة العامة من كافة الجوانب.

وسوف نتعرض بالدراسة والبحث في هذا المقال إلى كل ما يتعلق بالنيابة العامة على النحو التالي:

أولا: التعريف بالنيابة العامة

ثانيا: طبيعة النيابة العامة

ثالثا: خصائص النيابة العامة

رابعا: وظائف النيابة العامة

خامسًا: أحكام محكمة التمييز الأردنية المتعلقة بالنيابة العامة

أولا: التعريف بالنيابة العامة

النيابة العامة هي الجهة المختصة التي تمثل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لقواعد قانون العقوبات وتوقيع الجزاء المناسب على المتهم وهو حق حصري لها وسميت بالنيابة لأنها تنوب عن المجتمع في المطالبة بتطبيق القانون.

يمكن تعريف النيابة العامة على أنها الجهاز أو الهيئة أو السلطة المنوط بها تحريك ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية لحين صدور حكم نهائي فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة [1].

فالنيابة العامة بوصفها ممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية تحل محل الشاكي في إقامة وتحريك ومتابعة إجراءات الدعاوي الجزائية.

وتعتبر مهمة النيابة العامة في تمثيل حق المجتمع في الادعاء هي حق مطلق لا يقيده سوى ما اشترطه القانون في بعض الدعاوي من أن يسبقها تقديم شكوى من المجني عليه في تلك الجرائم وفي هذه الحالة لا يمكن للنيابة العامة مباشرة مهمتها في تمثيل الادعاء أمام المحكمة الجزائية إلا بعد تقديم شكوى من المجني عليه وهو ما أكدته (المادة 3) فقرة (1) بند (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نصت على أنه: ” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء”.

وبخلاف ذلك فإن النيابة العامة تمثل المجتمع في الادعاء أمام المحاكم الجزائية في كل ما يعرض عليها من جرائم ومخالفات وتتابع إجراءات المحكمات في تلك الجرائم لحين الحصول على حكم نهائي.

ثانيا: طبيعة النيابة العامة

يعتبر أعضاء النيابة العامة وفقا للقانون الأردني من القضاة فهم يخضعون إلى قواعد ونصوص قانون استقلال القضاء في ممارستهم لعملهم من حيث التعيين والنقل والجزاءات التأديبية حيث نصت (المواد 14،12 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على كون أعضاء النيابة العامة موظفين ولكن هذه المواد تم تعديلها بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل لسنة 2017 حيث أطلق لفظ قاض على أعضاء النيابة العامة فقد نصت (المادة 5) من التعديل على قانون أصول المحاكمات الجزائية والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5479) بتاريخ3/8/2017 على الصفحة 5412 على أنه: ” تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( بدائية موظف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بداية قاض) “

ولقد اختلف الفقه في طبيعة عمل النيابة العامة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها جزء من السلطة التنفيذية لارتباطه بوزير العدل الذي يرتبط بدوره بالسلطة التنفيذية ولقد نص المشرع الأردني على هذا الاتجاه في (المادة 16) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه: ” يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة راساً ” وقد اعتبرت هذه المادة أن النيابة العامة من قبيل السلطة التنفيذية .

ولقد أيد القضاء المصري هذا الاتجاه حيث قضت محكمة النقض المصرية بالآتي:

النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة (نقض 31/3/1932 مجموعة القواعد القانونية – ج2رقم 342 ص 492)

وذهب اتجاه آخر من الفقه إلى تحديد طبيعة النيابة العامة على أساس ما تباشره من اختصاصات حيث إن بعض اختصاصات النيابة قد تتشابه مع السلطة التنفيذية وبعضها يتشابه مع السلطة القضائية ولذلك يصعب القول إنها جهاز تنفيذي بحت أو هيئة قضائية بحته فقد ذهب هذا الجانب من الفقه إلى اعتبارها ذات طبيعة متعددة وفقا لخصائصها.[2]

ثالثا: خصائص النيابة العامة

يمكن تقسم الخصائص التي تتميز بها النيابة العامة إلى ثلاث أنواع من الخصائص خصائص تتشابه مع السلطة التنفيذية وخصائص تتشابه مع السلطة القضائية وخصائص للنيابة العامة كطرف في الدعوي الجزائية وتتمثل تلك الخصائص في الآتي:

1_التبعية التدريجية

وتكون التبعية التدريجية لأعضاء النيابة العامة عن طريق ارتباطهم بتسلسل السلطة والذي يكون فيها للرئيس سلطة إصدار التعليمات وعلى المرؤوسين الالتزام بتلك التعليمات ولقد نصت (المادة 11 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:  “1) يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدل.

2) يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية.

ويتجلى من نص المادة السابقة تدرج تبعية أعضاء النيابة العامة إلى عدد من الرؤساء يكون على رأسهم وزير العدل يليه في التدرج رئيس النيابة، ثم مساعدي رئيس النيابة ،ثم أعضاء النيابة العامة وبهذه الطريقة تتوافر التبعية التدريجية.

وتعتبر التبعية التدريجية تنفيذا لمبدأ الوحدة الذي يقتضي معه أن تكون تبعية أعضاء النيابة إلى رئيس واحد وتتوافر هذه التبعية وفقا لنص المادة السابقة في حالة توافر شرطين:

الأول: أن تكون الأوامر الصادرة من الرئيس لمرؤوسيه هي أوامر خطية فلا يعتد بالأوامر الشفوية وتكون تلك الأوامر الخطية فيما يتعلق بالأعمال الخطية للنيابة ولا تشمل ما قد يصدر شفويا عن عضو النيابة.

الثاني: أن تكون تلك الأوامر في حدود القانون.

والنيابة العامة في هذا الشق تختلف عن السلطة القضائية حيث إن المبدأ العام في السلطة القضائية هو أنها مستقلة فالقاضي في ممارسة عمله لا يخضع سوي للقانون

2_الوحدة وعدم التجزئة

يقصد بوحدة النيابة العامة أن يتم التعامل مع جميع أعضاء النيابة العامة بوصفهم وحدة واحدة بحيث يكون القرار الصادر من أحد أعضاء النيابة العامة هو قرار صادر من النيابة العامة ككل ويكون صحيحًا منتجًا لآثاره.

ويرجع السبب في وحدة النيابة العامة إلى وحدة من تمثله النيابة وهو المجتمع فإن كل ما يصدر عن النيابة العامة يكون بصفتها ممثلة للمجتمع ويترتب على وحدة النيابة العامة عدة نتائج أهمها:

  • يجوز أن يباشر الإجراء الواحد أكثر من عضو من أعضاء النيابة العامة ويظل التصرف صحيحا منتجا لآثاره.
  • لا يلتزم عضو النيابة العامة بمتابعة جميع إجراءات الدعوى فمن الممكن أن يبدأ عضو نيابة بمباشرة وتحريك الدعوى الجزائية بينما يقوم عضو آخر بإجراء التحقيقات ومع ذلك تظل تلك الإجراءات صحيحة ومنتجة لآثارها.

ويرد على مبدأ وحدة النيابة العامة استثنائيين هما:

الأول: يتقيد مبدأ وحدة النيابة العامة بقيد الاختصاص سواء كان ذلك الاختصاص مكاني أو نوعي فلا يستطيع المحامي العام أمام المحاكم النظامية أن يحل المحامي العام أمام محاكم أمن الدولة لتعارض ذلك مع الاختصاص النوعي لكل منهم كما لا يستطيع عضو النيابة المسؤول عن دائرة مكانية معينة أن يحل محل عضو نيابة من دائرة مكانية أخرى لتعارض ذلك مع الاختصاص المكاني.

الثاني: إذا اشترك أكثر من عضو نيابة في مباشرة إجراءات قضية واحدة فلا يحق لأي منهم في حالة تولية وظيفة قاضي تحقيق أن ينظر تلك القضية ويمكن أن يفصل فيها عضو النيابة الذي لم يشارك في إجراءاتها وذلك تنفيذا لنص (المادة 24) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها”[3].

3_الاستقلال

على الرغم من التبعية التدريجية لأعضاء النيابة العامة وارتباطهم بالدولة عن طريق ارتباطهم بوزير العدل بصفته الرئيس الأعلى إلا أن القانون الأردني قد منح النيابة العامة الاستقلال الذي يكفل لها القيام بأعمالها عن طريق وضع حدود وضوابط لتعامل الجهات الأخرى مع النيابة العامة على النحو التالي:

أ_ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم

العلاقة بين النيابة العامة وقضاء الحكم هي علاقة تكميلية يكمل كل منهم الآخر ولا يفهم من هذا أن النيابة العامة تتلقى الأوامر من قاضي الحكم أو العكس فمؤدى الاستقلال والفصل بين السلطتين هنا هو ضمان قيام كل جهة بعملها على الوجه الأكمل دون خضوع منها للجهة الأخرى فتقوم النيابة بتحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها حتى صدور حكم نهائي بها ويباشر قاضي الحكم عمله في الفصل في النزاع المعروض عليه بناء على الدعوى التي حركتها النيابة العامة.

ب_ استقلال المحاكم عن النيابة

ويمكن إبراز هذا الاستقلال من خلال عدة أوجه هي:

  • عدم تقيد المحكمة بطلبات النيابة العامة ولها أن ترفضها في حالة ثبوت عكسها.
  • لا يجوز للنيابة العامة التحقيق في دعوى منظورة أمام المحكمة.
  • لا يجوز الجمع بين عضوية النيابة وصفة قاضي الحكم.

ج_ استقلال النيابة عن الأفراد

وقد جاء هذا الاستقلال تطبيقا لنص (المادة 2) فقرة 1 من أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه:  “تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون”.

ويقصد بهذا الاستقلال أن النيابة في ممارسة سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية غير ملزمة لإجابة أي من الأشخاص إلى طلباته سواء كان تحريك هذه الدعوى بناء على طلبات المواطنين أو إخطارات الجهات الرسمية فالنيابة العامة لها بعد إجراء التحقيق أن تأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو يتم تحريك الدعوى الجنائية ضد بعض الأفراد وعدم تحريكها بالنسبة للبعض الآخر ولقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه حيث قضت: ” النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على شخص آخر بفرض مساهمته في الجريمة لا يجدي الطاعنين ما دام لم يكن يحول دون مساءلتهم عن الجريمة المسندة اليهم “.

(نقض مصري – حكم جلسة 2/12/1978 – س 29 رقم 127 لسنة 654)

4_ عدم مسؤولية النيابة العامة

وتقتضي هذه الخاصية من خصائص النيابة العامة أن النيابة العامة لا تكون مسؤولة عما تم اتخاذه من إجراءات خلال التحقيق أو في سبيل أداءها لعملها فلا يجوز مطالبة أعضاء النيابة العامة بالتعويض عن الخطأ في الإجراءات التي تم اتخاذها خلال قيامها بعملها.

وعدم المسؤولية مناط تطبيقه أن لا تكون تلك الإجراءات قد تمت بناء على خطأ جسيم أو غش أو تدليس أو سوء استغلال للسلطة فمبدأ عدم مسؤولية النيابة العامة هو مبدأ يقيده مبدأ أعم وأشمل وهو مبدأ حسن النية حيث يشترط لإعمال مبدأ عدم المساءلة أن تكون الأفعال أو التصرفات الصادرة من النيابة العامة في سبيل أداءهم لعملهم قد تم اتخاذها بحسن نية ولعل الحكمة من النص على مبدأ عدم مسؤولية النيابة العامة هو رغبة المشرع في أن يكفل مظلة أمان لأعضاء النيابة ليتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية دون قيد متمثل في خوف من المسائلة سواء المدنية أو الجنائية .[4]

5_ النيابة العامة غير مرتبطة بمطالبها

إن النيابة العامة باعتبارها ممثل الادعاء في الدعاوي الجزائية فهي تتحرى العدل قدر الإمكان وتحقيق الصالح العام للمجتمع كله ولذلك فهي لا تكون مقيدة بما تم إبداؤه من طلبات فالخصومة بينها وبين المتهم ليست خصومة شخصية فإذا ما تبين للنيابة من وقائع التحقيق أو بعد صدور حكم في الدعوى وجود خطأ أو بطلان في هذا الحكم فإن لها أن تطعن على هذا الحكم لصالح المتهم [5] .

رابعا: وظائف النيابة العامة

تحريك الدعوى الجنائية

تعتبر الوظيفة الأساسية للنيابة العامة هي تحريك الدعوي الجزائية بوصفها ممثل الادعاء أمام المحكمة الجزائية فهي تكون بمثابة المدعي في تلك الدعوى والنيابة العامة في سبيل أدائها لتلك الوظيفة يكون لها سلطة وعليها واجبا بحيث يكون السلطة والواجب متلازمان يحكمهما مصلحة المجتمع على النحو التالي:

أ_ سلطة النيابة العامة

تتمثل تلك السلطة في التزامها بتحريك الدعوى الجنائية ممثلة في ذلك عن المجتمع كله ولقد نص القانون الأردني على تلك السلطة في (المادة 2) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:  “تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون”.

كما نصت على نفس المعنى (المادة 15) فقرة (1) من قانون تشكيل المحاكم النظامية حيث نصت على أنه: ” يتولى ممثلو النيابة العامة كل ضمن دائرة اختصاصه، إقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين “.

ووفقًا لتلك السلطة فالدعوى الجزائية ليست شخصية خاصة بالنيابة العامة، بل هي حق للمجتمع ولقد أيدت محكمة التمييز هذا المبدأ في قضائها القاضي منطوقه: ” ان أعضاء النيابة ليسوا هم أصحاب الدعوي الجزائية وإنما هم موكلون فقط في ملاحقتها أمام القضاء”.[6]

ب_ واجب النيابة العامة

لقد نصت (المادة 2) فقرة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن سلطة النيابة العامة على أنه: “ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون”.

 ويتضح من المادة السابقة أن للنيابة العامة حق في تحريك الدعوى الجنائية إلا أن هذا الحق ليس مطلق، بل يقيده كون النيابة العامة وكيلة عن المجتمع في الحفاظ على المصلحة العامة ولا يجوز للنيابة العامة التصرف خارج حدود هذه الوكالة ويترتب على التزام النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية بوصفها وكيلة عن المجتمع عدة نتائج أهمها:

  • لا تستطيع النيابة العامة التنازل عن حقها في تحريك الدعوي الجزائية كما لا يحق لها الاتفاق على عدم تحريك الدعوي الجزائية، حتى لو كان ذلك بشرط كالاتفاق مع المتهم على تعويض المجني عليه وإذا صدر منها مثل ذلك التصرف يكون باطلا ومخالفا للقانون ويستمر السير في الدعوي الجزائية.
  • لا يحق للنيابة العامة سحب الدعوى الجنائية بعد تحريكها.
  • لا يحق للنيابة العامة التنازل عن حقها في الطعن على الأحكام قبل صدورها كما لا تملك التنازل عن الطعن بعد تقديمه.
  • لا يجوز إلزام النيابة العامة بالالتزام باتجاه قد اتجهت إليه وقت تحريك الدعوى الجنائية إذا ما قررت العدول عنه.
  • لا يحق ولا يجوز للنيابة العامة الامتناع عن تنفيذ حكم صدر في الدعوي الجزائية حيث إن الحكم قد صدر لصالح المجتمع [7].

خامسًا: أحكام محكمة التمييز الأردنية المتعلقة بالنيابة العامة

جاء في حكم محكمة التمييز الأردنية قضية رقم 1194 لسنة 2019 ما يلي:

وحيث إن النيابة العامة هي التي تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وفقاً لأحكام المادة (2/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وجاء في الحكم رقم 25 لسنة 1961 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية ما يلي:

أعضاء النيابة العامة ليسوا هم أصحاب الدعوى الجزائية وإنما هم موكلون فقط في ملاحقتها أمام القضاء.

كتابة : كريم عبد السلام

[1] – الطعن في قرارات النيابة العامة – رسالة ماجستير – إعداد الطالب إبراهيم علي الرمامنة – إشراف الدكتور عبد الاله النوايسة ص5

[2] – مجلة العلوم القانونية والسياسية مجلد رقم 9 – السنة الخامسة – العدد 1 كانون أول عام 2015 ص62

[3] – مجلة العلوم القانونية والسياسية مجلد رقم 9 – السنة الخامسة – العدد 1 كانون أول عام 2015 ص72 مرجع سابق

[4] – قرارات النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي-إعداد فهد حمد الخالدي – إشراف / الأستاذ الدكتور محمد عوده الجبور ص26-30

[5] – المرجع السابق ص31-32

[6] ينظر رقم الحكم ونصه آخر المقال.

[7] – تنظيم النيابة العامة واختصاصاتها في التشريع الأردني – مجلة العلوم القانونية والسياسية – العدد الثامن مجلد4لعام 2014 إعداد حسن محمد أمين ص83 حتي 90