القرارات التي يصدرها المدعي العام في القضية التحقيقية
يعتبر المدعي العام طرفا في الدعوى الجزائية، بحيث يكون خصما للمتهم لتحقيق مصلحة المجتمع العامة، وصفة خصومته لا تكون ذاتية، إنما يكون ممثلا عن المجتمع، يسعى لكشف الجريمة وإقامة الأدلة على المتهم مع احترام حق المتهم الذي فرضه القانون.
يحتل المدعي العام صفة الضابطة العدلية ويعتبر رئيسا لها ضمن منطقة اختصاصه، ويباشر إقامة دعوى الحق العام مع أفراد الضابطة العدلية تحت مسمى النيابة العامة، إذ نصت المادة 2/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه: ” تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون “
يصدر عن المدعي العام عدة قرارات وذلك عند فراغه من سماع بينات الإثبات (بينات النيابة العامة) من ضمنها شهادة المشتكي كشاهد للحق العام وما يستلزم سماعه من شهود إثبات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تحقيقية وجمع الأدلة واستجواب المشتكى عليه، حتى يظهر للمدعي العام بأنه قد اكتفى بالتحقيق في مسألة قيام الجريمة من عدمها، وعليه فانه قد يصدر منه أحد هذه القرارات:
أولا: قرار عدم الاختصاص والإحالة
ثانيا: قرار عدم الاختصاص المكاني
ثالثا: قرار منع المحاكمة
رابعا: قرار أسقاط دعوى الحق العام
خامسا: قرار وقف الملاحقة
سادسا: قرار حفظ الأوراق
أولا: قرار عدم الاختصاص والإحالة
- إذ تنص المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:
1- يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص.
2- إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى.
3- إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.
يصدر المدعي العام قرارا بعدم اختصاصه في نهاية التحقيق عندما يكون موضوع الشكوى خارجا عن اختصاصه بحكم القانون ولا دور له في نظرها، فيحيلها الى الجهة الرسمية المختصة بنظرها.
تتعدد المواضيع التي تخرج عن صلاحية المدعي العام في نظرها، فلا يمكن للمدعي العام التحقيق فيها، أو قد يشرع بالتحقيق فيها ثم يتبين من خلال وقائع الشكوى أنها خارجة عن اختصاصه، فيصدر قرارا لعدم اختصاصه فيها.
قرار عدم الاختصاص بنظر المخالفة.
- إذ اختص قانون محاكم الصلح المحاكم الصلحية بنظر المخالفات جميعها، ونصت المادة 3 من قانون محاكم الصلح على ان:
“تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعيّن القانون محاكم أخرى للنظر فيها”.
وبحسب نص المادة 23، 24، 25 من قانون العقوبات، فإن مصطلح المخالفة يشير الى الأفعال الجرمية التي تكون العقوبة فيها الغرامة فقط من 5 الى 30 دينار، أو الحبس لمدة لا تتجاوز الأسبوع.
وعليه، يكون لزاما على المدعي العام ان يصدر قراره بعدم الاختصاص إذا عرضت عليه مخالفة.
- أيضا، فقد نصت المادة 131 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر بإطلاق سراحه أن لم يكن موقوفا لسبب آخر.
قرار عدم الاختصاص بنظر الجنح وإحالتها الى محكمة الصلح المختصة.
- يقصد بالجنحة، الأفعال الجرمية التي تكون فيه العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أيضا، فإن ذات المادة 3 من قانون محاكم الصلح، حصرت الاختصاص بنظر الأفعال الجرمية التي تنتمي الى الجنح بمحاكم الصلح.
- أشارت المادة 51/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه للمدعي العام سلطة تقديرية للتحقيق في الجنح، الا إذا نص القانون وجوب استكمال التحقيقات في الجنح
- أيضا أشارت المادة 132 من ذات القانون إذ جاء فيها: ” مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون، إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته”
- على صعيد عملي، فالجرائم التي يراها المدعي العام على أهمية من التحقيق فانه يباشر الى التحقيق فيها حتى يستكمل الأدلة وبينات النيابة العامة (الإثبات)، كجريمة إساءة الأمانة المشددة، التي يجري المدعي العام التحقيق فيها حتى يظهر له من خلال ذلك ان واقع الأفعال يشكل جرما وان الأدلة المقدمة في التحقيق كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة فيصدر قرارا بالظن على المشتكى عليه ويحيل ملف القضية الى المحكمة المختصة.
- أو ان واقع هذه الأفعال لا تقوم معه جريمة إساءة الأمانة المشددة، فعندها، لا يصدر المدعي العام قرارا بإحالة ملف القضية التحقيقية المحكمة المختصة، وإنما قد يصدر قرارات أخرى وسنأتي بالحديث عن مثل هذه القرارات.
قرار المدعي العام في الجناية
- يقصد بالجناية، الأفعال الجرمية التي تكون العقوبة فيها، الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو الحبس المؤبد، أو الحبس المؤقت من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة، بدلالة نص المادة 14 و20 من قانون العقوبات.
- عندما تعرض على المدعي العام الأفعال الجرمية التي يظهر أنها تشكل جناية، يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها، فاذا تبين ان الأدلة المقدمة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة المختصة، يصدر قراره بالظن على المشتكى عليه، ويحيل ملف القضية التحقيقية الى النائب العام، ويقوم النائب العام بإعداد لائحة اتهام للمشتكى عليه إذا ظهر للنائب العام ان قرار المدعي العام واقع في محله، ثم يقوم المدعي العام بإعداد ملف اتهام للمشتكى عليه (المتهم) ويحيل الملف الى المحكمة المختصة لإجراء محاكمة المتهم أمامها.
- جاء في المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
1-إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل إضبارة الدعوى الى النائب العام.
2- إذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
3- إذا وجد النائب العام انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الإضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.
4- إذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن الأدلة غير كافية، أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى، وفي الحالات الأخرى يسقط الدعوى العامة، ويأمر بإخلاء سبيله إذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.
5- إذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما جنائيا، وإنما يؤلف جرما جنحيا، يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
ثانيا: قرار عدم الاختصاص المكاني
تُعرض على المدعي العام بعض الوقائع التي تشكل جرما جنحويا أو جنائيا ويكون مختصا نوعيا في نظرها، الا انه لا يكون مختصا مكانيا في نظرها، فقد نصت المادة 5 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزئية على انه: “1. تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا افضليه لمرجع على آخر الا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه.
- يعتبر الاختصاص المكاني في الدعاوى الجزائية وعلى خلاف الدعاو المدنية، متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، إذ تقام دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المختص استنادا الى:
- مكان وقوع الجريمة
- موطن المشتكى عليه
- مكان الفاء القبض على المشتكى عليه
- المعيار الذي يحدد الجهة القضائية المختصة مكانيا حسب نص المادة 5 من ذات القانون، هو التاريخ الأسبق في إقامة الدعوى الجزائية لديه.
- وعليه، فعلى مدعي عام غرب عمان مثلا ان يحيل ملف القضية التحقيقية المنظورة لدية الى مدعي عام عمان، إذا تبين ان مكان وقوع الجريمة يقع ضمن اختصاصه.
ثالثا: قرار منع المحاكمة
يقصد بمنع المحاكمة، أي أن المدعي العام يمتنع عن إحالة ملف القضية التحقيقية الى المحكمة المختصة من أجل محاكمته، وذلك إذا وجد المدعي العام ان الواقعة المعروضة عليه لا تشكل جرما ولا تستوجب عقابا، أو لم يتوفر الدليل على ان المشتكى عليه مرتكب الجرم.
- نصت المادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “أ- إذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة، أو بالعفو العام، أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.
- يصدر المدعي العام قراره بمنع محاكمة المشتكى عليه في حال عدم قيام الجريمة أو عدم وجود الدليل، إذ ان الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
- يكون قرار منع المحاكمة الصادر عن المدعي العام قابلا للمراجعة من قبل النائب العام الذي إما ان يقوم بمصادقته، أو عدم الموافقة على قرار المدعي العام وفسخه وإرجاعه للمدعي العام لإجراء المقتضى القانوني.
- نصت المادة 130/أ / ب / ج من ذات القانون على انه: ” ب- إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفا وإذا رأى انه يجب إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة الى المدعي العام لإكمال تلك النواقص.
جـ- إذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:
إذا كان الفعل يؤلف جرما، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحيا أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة.
- ومن ناحية عملية، يعتبر قرار المدعي العام بمنع المحاكمة من القرارات المؤقتة، التي لا تكتسب حجية الأمر المقضي به، إذ يبقى من الممكن فتح ملف التحقيق إذا ظهرت أدلة من شأنها إثبات الواقعة الجرمية وهذا ضمن مدة تقادم الواقعة الجرمية وإقامة الدعوى الجزائية.
رابعا: قرار أسقاط دعوى الحق العام
- تسقط دعوى الحق العام في عدة حالات نص عليها القانون، بالتالي تنفد الغاية من التحقيق ويتخلى المدعي العام عن متابعة دعوى الحق العام ويصدر قراره بإسقاط دعوى الحق العام.
- نصت المادة 130 من قانون أصول المحكمات الجزائية التي سبق ذكرها، والمادة 335 والمادة 336/1 والمادة 337 من ذات القانون على حالات سقوط دعوى الحق العام
- نصت المادة 335 على انه: ” 1. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم، 2. وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
- كما نصت المادة 336/1 من ذات القانون على أنه: ” 1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الإضافية أو الفرعية.
- أيضا، فقد نصت المادة 337 من الأصول الجزائية على أنه: ” 1 – تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .2 – وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.
- تسقط دعوى الحق العام عند ثلاث حالات: الأولى في حالة تقادم دعوى الحق العام، الثانية في حالة وفاة المشتكى عليه، والثالثة، في حالة شمول الجرم بأحكام قانون العفو العام، فعند شمول الدعوى الجزائية بإحدى هذه الحالات وجب على المدعي العام إصدار قرار بإسقاط دعوى الحق العام
خامسا: قرار وقف الملاحقة
تنص المادة 3/1/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: ” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.
- يتطلب القانون في بعض الدعاوى الجزائية أ، يقوم بتحريكها أشخاص محددون في القانون، وعدا ذلك فلا يجوز ملاحقة المشتكى عليه دون تحركيها من قبل هؤلاء الأشخاص في هذه الجرائم، مثالها في قانون العقوبات ” الوضعي “، جريمة الزنا، رغم أنها من الفواحش البشعة التي حدد لها الشرع عقوبة رادعة كالجلد لغير المحصن والرجم للمحصن، فقد تطلب قانون العقوبات تحريك هذه الشكوى من قبل الزوج أو الزوجة أو ولي مر الزانية، هذا مضمون نص المادة 284/1 من قانون العقوبات
- في حال لم يتم تحريك الشكوى من قبل أحد الزوجين أو ولي أمر الزانية، فيصدر المدعي العام قرارا بوقف ملاحقة الزاني أو الزانية.
سادسا: قرار حفظ الأوراق
- تجدر الإشارة الى القانون لم ينص على أن للمدعي العام حق بإصدار قرار حفظ الأوراق، الا انه ومن ناحية عملية نجد أن المدعي يصدر مثل هذه القرارات في حالات معينة ومحددة.
- يصدر المدعي العام قرارا بحفظ الأوراق عندما لا يظهر في الأفق متهما أو ان لا تتجه أصابع الاتهام الى أي شخص، وتعزى هذه الأفعال الى القضاء والقدر أو ان مرتكبها مجهول الهوية وغير معروف بعد إجراء التحقيقات اللازمة والكافية، فتنتفي الخصومة الجزائية ويصدر المدعي العام قراره بحفظ الأوراق.
- من الأمثلة العملية على ذلك، وفاة أحد الأشخاص في المستشفى، وتبين بعد تشريح الطبيب الشرعي أن الوفاة قد حدثت نتيجة مرض معين، دون مسبب، فعندها يصدر المدعي العام قراره بحفظ الأوراق، أيضا، العثور على أحد الأشخاص منتحرا، ولا يظهر بعد التحقيقات اللازمة وجود جريمة قتل مثلا، فليس أمام المدعي العام إلا أن يدر قراره بحفظ الأوراق
- يمكن للمدعي العام تجديد السير بالقضية التحقيقية عند ظهور أدلة جديدة تشر الى وجود أفعال جرمية أدت الى وقوع الوفاة أو الانتحار.
المراجع:
- قانون العقوبات
- قانون أصول المحاكمات الجزائية
- قانون محاكم الصلح
- الزعبي، جمال برجس، تطبيقات قضائية، عمان، الطبعة الأولى 2017
- موقع محامي الأردن – شركة حماة الحق 2021
كتابة المحامي الأستاذ مؤيد الذنيبات