جريمة النصب في القانون المغربي
جريمة النصب في القانون المغربي صورة من صور سلب المال ويقصد بالنصب الاستيلاء على شيء مملوك للغير عن طريق استخدام طرق احتيالية وتتشابه جريمة النصب مع جريمة السرقة من حيث إنها تمثل الاستيلاء على شيء مملوك للغير.
بيد أن جريمة النصب تختلف عن السرقة من حيث إن جريمة السرقة تقع على الحيازة والملكية حيث يستولي السارق على الشيء المملوك للغير دون رضاه أما النصب فالاستيلاء يكون على الملكية فقط فالمجني عليه في جريمة النصب يتخلى عن الشيء المملوك له طوعية.
ولقد عهد المشرع المغربي إلى حماية ضحايا هذه الجريمة والعمل على ردع مرتكبيها عن طريق نصوص القانون الجنائي الخاص .
وسوف نتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بجريمة النصب والاحتيال وفقا للقانون الجنائي المغربي على النحو التالي:
أولا: المقصود بجريمة النصب
ثانيا: أركان جريمة النصب
ثالثا: عقوبة جريمة النصب
رابعا: الإعفاء من العقوبة
خامسا: الجرائم الملحقة بالنصب
أولا: المقصود بجريمة النصب
لقد عرف المشرع المغربي جريمة النصب وفقا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي القسم الخاص والتي نصت على أنه: “يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح غير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم، أو سندات، أو أذونات، أو حصص، أو أي أوراق مالية أخري متعلقة بشركة أو بمؤسسه تجارية أو صناعية “[1]
ولقد أوضح المشرع المغربي في الفصل السابق أن جريمة النصب تتمثل في استعمال الشخص الاحتيال حتى يتمكن من خداع الضحية ويكون الاحتيال عن طريق استخدام إحدى الوسائل الاحتيالية التي نص عليها المشرع المغربي في الفصل السابق ومنها التأكيدات الخادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لأخطاء المجني عليه واشترط المشرع أن يكون استخدام الاحتيال بغرض الحصول على منفعة مالية سواء للجاني نفسه أو للغير.
ولقد شدد المشرع الجزاء إلى ضعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة قد استعان بالجمهور في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل السابق.
ثانيا: أركان جريمة النصب
تقوم جريمة النصب إذا توافر أركانها المادي والمعنوي على النحو التالي: –
أ_ الركن المادي
وفقا للتعريف السابق وما نص عليه الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي الركن المادي لجريمة النصب يتكون من ثلاثة عناصر هي:
الأول: النشاط الإجرامي (الاحتيال)
يتمثل النشاط الإجرامي في ركن الاحتيال ويُعتبر العنصر الأول من الركن المادي لجريمة النصب ويتحقق ركن الاحتيال بإحدى الطُرق المنصوص عليها في الفصل السابق على سبيل الحصر وهي:
1_ تأكيدات خادعه
يمثل التأكيد الخادع الصورة الأولى من صور الاحتيال المنصوص عليها في (المادة 540) ولا يتصور وجود التأكيدات الخادعة إلا عن طريق الكذب بحيث إذا ما لجأ الجاني إلى ادعاء واقعة صحيحة حدثت بالفعل حتى يتمكن من الاستيلاء أو تمكن من الاستيلاء على أموال الضحية ففي هذه الحالة لا تتوافر هذه الصورة من صور الاحتيال. [2]
والكذب المشار إليه واللازم لتوافر الركن المادي لجريمة النصب عن طريق التأكيدات الخادعة فلا يقصد به الكذب الذي اعتاد الناس سماعه حيث أن الناس قد اعتادت على الحرص من ذلك الكذب، والمقصود بالكذب وفقا لنص الفصل السابق ذكره هو الكذب الذي يصحبه تأكيدات تكون عبارة عن مظاهر خارجية تدفع الضحية إلى تصديقه ومن ذلك اختلاق بعض الوقائع التي تؤيد وتؤكد ما يدعيه وتساعده في إقناع الضحية بتسليمه المال ومن ذلك مثلا ذكر أسماء أشخاص حقيقيين ويشغلون وظائف حقيقية ليتمكن الجاني من إقناع الضحية بقدرته على توفير عمل مقابل مبلغ معين. [3]
وجاء في القرار ٩٧/٤٧٦ العدد ١٥٦٢ الملف الجنحية والمنشور بمجلة القضاء: ” يقضي تطبيق الفصل 540 من القانون الجنائي أن يكون قصد الفاعل الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر وذلك بتأكيدات خادعه وسوء نية “[4]
2_ إخفاء وقائع صحيحة
يعتبر الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة هي طريقة الاحتيال بالطرق السلبية عن طريق كتم معلومات عن المجني عليه تساهم في خداعة ودفعه لتسليم الجاني الأموال والمشرع المغربي بالنص على تلك الوسيلة من وسائل الاحتيال قد تخطى مفهوم النصب في القوانين اللاتينية والتي لا تعترف إلا بالصورة الإيجابية للاحتيال وهي القيام بفعل الاحتيال أما السكوت فهو امتناع والامتناع في مفهوم تلك القوانين لا يصلح للاحتيال [5]
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن ليس كل كتمان يُعد احتيال سلبي وبالتالي يعتبر عنصر من الركن المادي لجريمة النصب حيث يقصد به ذلك الكتمان الذي يمثل إخفاء واقعه يترتب عليها غش وخداع مثال ذلك إقناع شخص بشراء قطعة أرض للبناء عليها وإخفاء معلومة أن تلك الأرض وفقا للقوانين واللوائح أرض خضراء.
3_ استغلال ماكر لخطأ وقع فيه
ويشترط لتوافر هذه الصورة من صور الاحتيال توافر عنصرين هما الغلط الذي يقع فيه الضحية والاستغلال الماكر لهذا الخطأ من الجاني على النحو التالي:
- الغلط: وهو يتحقق في الحالة التي يتوهم فيها الضحية الأشياء على غير حقيقتها.
- الاستغلال الماكر: ويتحقق باستغلال الجاني للغلط الذي وقع فيه الضحية، بل ودفعه عن طريق المكر والحيلة إلى إعطائه الأموال.
الثاني: النتيجة الإجرامية
اشترط المشرع المغربي في الفصل 540 من القانون الجنائي القسم الخاص لتوافر الركن المادي لجريمة النصب أن يترتب على الوسائل الاحتيالية السابق ذكرها نتيجة إجرامية حيث نصت على أنه: “….. ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح غير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر”. وقد نص المشرع المصري على ذات المعني حيث نصت (المادة 366 ) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على أنه: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين ،أو سندات مخالصة ،أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها …….”. [6]
ولم يشترط المشرع المغربي استلام الجاني الفعلي للنقود، أو العرض، أو السندات، أو غيرها، بل اكتفي أن يكون النشاط الإجرامي قد دفع المجني عليه إلى المساس بمصالحه أو مصالح غير المالية سواء استلم الجاني تلك النقود أم لا طالما كان يقصد من تصرفه الحصول على منفعة مالية بعكس المشرع المصري الذي اشترط الحصول على الأموال بالفعل سواء كانت نقود أو غيرها وفقا لما جاء بنص (المادة 366 ) من قانون العقوبات المصري. [7]
الثالث: علاقة السببية
لا يكفي لقيام جريمة النصب توافر النشاط الإجرامي عن طريق اتخاذ الجاني وسائل احتيالية وتوافر النتيجة الإجرامية عن طريق المساس بالمصالح المالية للضحية، بل تعتبر جريمة النصب من جرائم النتيجة فيشترط وجود علاقة سببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية ويرجع تقدير توافر علاقة السببية من عدمه إلى قاضي الموضوع ويراعي في تقدير وجودها أمرين هما:
- أن تكون النتيجة الإجرامية المتمثلة في المساس بالمصالح المالية للضحية قد أتى لاحقا على فعل الاحتيال بمعنى أنه إذا سلم الضحية المال إلى الجاني بدون أي وسائل احتيالية وبعد ذلك قام الجاني بالتحايل على الضحية للهروب بالمال فلا تتوافر جريمة النصب.
- أن تكون الوسائل الاحتيالية المكونة للنشاط الإجرامي هي السبب المباشر في إضرار الضحية بمصالحة المالية.
ب_ الركن المعنوي
يشترط لقيام جريمة النصب توافر ركنيها المادي والمعنوي فهي من الجرائم العمدية التي اشترط فيها المشرع القصد الجنائي سواء القصد الجنائي العام أو الخاص. [8]
1_ القصد العام
يشترط لتوافر القصد العام في جريمة النصب أن يكون الجاني على علم بالاحتيال وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب جريمة النصب ويستفاد من ذلك أنه لكي يتوافر القصد العام لابد من توافر عنصرين هما:
الأول: العلم بالاحتيال
حيث يشترط لتوافر الركن المعنوي أن يكون الجاني على علم بأن ما يمارسه هو أحد الوسائل الاحتيالية فإذا لم يكن على علم بذلك تنتفي جريمة النصب.
الثاني: إرادة ارتكاب جريمة النصب
ويقصد من ذلك أن يكون الجاني قد عقد العزم على ارتكاب كافة الأفعال المادية المكونة لجريمة النصب وأن تتجه إرادته إلى الاستيلاء على أموال الغير عن طريق ارتكاب جريمة النصب
2_ القصد الخاص
ويتمثل القصد في جريمة النصب إلى اتجاه نية الجاني إلى الاستيلاء على أموال الضحية بغرض تملكها فإذا لم يكن الاستيلاء بغرض التملك لا يتحقق القصد الجنائي وبالتالي لا تقوم جريمة النصب ولقد ذهب جانب أنه يكفي تحقق القصد العام حتى تقوم قرينة على توافر القصد الخاص وذهب جانب آخر إلى أنه يشترط توافر نية التملك قبل حدوث النتيجة الإجرامية.[9]
ثالثا: عقوبة جريمة النصب
إذا توافرت أركان جريمة النصب بركنيها استحق الجاني العقوبة المقررة لها وقد ساوى المشرع المغربي بين الجريمة التامة والمحاولة وفقا لنص الفصل 546 والتي نصت على أن: ” في الحالات المشار إليها في الفصلين 541.540 يجوز أيضا أن يحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 والمنع من الإقامة خمس سنوات إلى عشر ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة “.
ولقد نص الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي القسم الخاص على العقوبة التي رتبها المشرع المغربي على ارتكاب جريمة النصب حيث نص على أنه: ” ….. ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم……” كما أن المشرع قد ضاعف العقوبة في حالة إذا ما كان مرتكب الجريمة قد استعان بالجمهور في إصدار أوراق مالية أو سندات كما أجاز المشرع وفقا لنص الفصل 546 أن يعاقب عليه بعقوبة إضافية وهي الحرمان من الإقامة لمدة من خمس إلى عشر سنوات. [10]
رابعا: الإعفاء من العقوبة
ينص الفصل 541 من القانون الجنائي المغربي القسم الخاص على أنه: ” الإعفاء من العقوبة وقيود المتابعة الجنائية التي قررتها الفصول من 534 الي 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولي من النص السابق”.
وبالرجوع إلى نص الفصل 534 المشار إليه في الفصل السالف ذكره فقد نص على أنه: ” يعفي من العقاب السارق مع التزامه بالتعويضات المدنية السارق في الأحوال الآتية: –
- إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجة.
- إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه “
ويستفاد من النصوص السابقة أن المشرع المغربي قد أعفى الجاني من العقوبة في ذات الحالات التي يتم الإعفاء من العقوبة فيها لجريمة السرقة إذا كان المال مملوك للزوجة أو لأحد فروعه.
كما أن المشرع المغربي قد اشترط شكوى المجني عليه لتحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني في نفس الحالات التي اشترط فيها ذلك بالنسبة لجريمة السرقة وفقا لنص الفصل 335 والذي نص على أنه : ” إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة فلا يجوز ملاحقة السارق إلا بناء على شكوى من المجني عليه وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة”.
ففي حالة إذا ما كان المجني عليه وأحدًا من الذين تم ذكرهم في الفصل السابق على سبيل الحصر فلا يجوز ملاحقة الجاني إذا لم يتم تقديم شكوى ضده وتتوقف الملاحقة إذا ما تم سحب الشكوى.
خامسا: الجرائم الملحقة بالنصب
ينص الفصل 542 من القانون الجنائي المغربي القسم الخاص على أنه: ” يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولي من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
- أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
- أن يتصرف في مال برهنة عقاريًا وحيازيًا، أو إعطاء حق انتفاع ،أو كراء، أو تصرف آخر إضرار بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
- أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد “.
ويتضح من نص الفصل السابق أن تلك الجرائم تختلف عن جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من اتجاهين:
الأول: لم يشترط المشرع المغربي استخدام وسائل احتيالية للمساس بمصلحة مالية سواء للمجني عليه أو للغير.
الثاني: لم يشترط المشرع أن يكون الجاني قد اتجهت إرادته إلى تحقيق مكاسب مالية له أو للغير. [11]
أ_ التصرف في أموال غير قابلة للتفويت
وتتوافر تلك الجريمة في حالتين هما: –
- قيام الجاني بالأفعال التي تتسبب في تفويت المال.
- ان يكون المال محل التصرف غير قابل للتفويت ويكون كذلك أما بقوة القانون ومثال ذلك نص الفصل 84 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة الصادر في 2/6/1915 والذي نص على أنه: ” أن حقي الاستعمال والسكني لا يمكن أن يفوتا ولا أن يؤجرا طبقا للفصل 630من المرسوم الملكي الصادر بشأن الالتزامات والعقود ” أو قد يكون عدم القابلية للتفويت راجع إلى إرادة الأفراد ومثال ذلك الاتفاق في العقد الذي تم منح حق الانتفاع بموجبه على منع تفويت المنتفع لحقه في الانتفاع لمدة غير محددة.
ومما سبق يتضح أنه يلزم توافر الشرطين السابقين حتى تتم المعاقبة وفقا للقانون الجنائي المغربي على جريمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت ولقد ساوى المشرع المغربي بين العقارات والمنقولات في هذا الشأن.
ب_ تصرف الجاني في مال إضرار بمن سبق له التعاقد معه في شأنه
لم يحدد المشرع في هذا الشأن نوع التصرف الضار أو شكل الضرر أو نوع الأموال المتصرف فيها سواء كانت منقول أو عقار وبذلك تتكون هذه الجريمة من أي تصرف يقوم به الشخص في مال أيا كان نوعه، ولكن اشترط شرط وحيد بهذا الشأن أن يكون هذا المال قد تم التعاقد عليه ويستوي في ذلك أن يكون هذا التصرف قد رتب حق انتفاع على المال، أو رهنا حيازيا ،أو عقاريا، أو البيع.
ج_ الاستمرار في تحصيل دين أنقضي بالوفاء أو التجديد
لقد نص المشرع المغربي على جريمة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء وجعل لها عقوبة تماثل عقوبة جريمة النصب وتختلف هذه الجريمة عن جريمة النصب من حيث إن كونها لا تستلزم اللجوء إلى أساليب احتيالية من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي القسم الخاص وأقتصر اشتراطه فقط على توافر سوء النية من الدائن عند استيفاء دينه بأن يطالب المدين بالوفاء بالدين وهو يعلم أن الدين قد انقضي بأحدي طرقتين هما:
1- الوفاء
ويكن الوفاء وفقا لنص الفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود المغربي والذي تم نشره بتاريخ 12/8/1913 وتعديلاته والذي عرف الوفاء بشكل عام على أنه: ” ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون “.
2- التجديد
ويقصد بالتجديد انقضاء الالتزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله وفقا لنص الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود والتي نصت على أنه: ” التجديد انقضاء التزام في مقابل انشاء التزام جديد يحل محله والتجديد لا يفترض، بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه “
ويتضح من نص الفصل السابق أن هذه الجريمة لا تتوافر إلا في حالة استمرار الدائن بتحصيل دين انقضى بإحدى هاتين الطريقتين ومفاد ذلك إنه إذا انقضى الدين بغير هاتين الطريقتين فلا يكون الفعل معاقب عليه وفقا لأحكام هذا الفصل ومن أمثلة طرق انقضاء الدين التي لم ينص عليها هذا الفصل ما نص عليه الفصل 319 من قانون العقود والالتزامات والذي نص على أن: ” تنقضي الالتزامات بما يأتي: –
1-الوفاء 2- استحالة التنفيذ 3- الإبراء الاختياري 4- التجديد 5- المقاصة 6- اتحاد الزمة
7- التقادم 8- الإقالة الاختيارية “
وبالتالي فإذا انقضى الالتزام بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل السابق غير الوفاء والتجديد واستمر الدائن في تحصيله كالذي يستمر في تحصيل دين انقضى بالإبراء الاختياري فلا تتوافر في حقه جريمة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد[12]
إعداد كريم عبد السلام
[1] – الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي
[2] – القانون الجنائي الخاص – إعداد فوزي أكريم –ص 32
[3] – شرح القانون الجنائي المغربي-القسم الخاص – كتابة الدكتور / عبد الواحد العلمي ص392
[4] – جريمة النصب في القانون المغربي – مجلة المنارة للدراسات القانونية تأليف أكرام السداكي ص169
[5] – المرجع السابق ص 169
[6] – قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته
[7] – – شرح القانون الجنائي المغربي-القسم الخاص – كتابة الدكتور / عبد الواحد العلمي مرجع سابق ص401
[8] – جريمة الاحتيال في القانون العماني والمقارن ص 57
[9] – المرجع السابق ص 60
[10] – جريمة النصب في القانون المغربي – مجلة المنارة للدراسات القانونية تأليف أكرام الداكي مرجع سابق ص172
[11] -ا شرح القانون الجنائي المغربي-القسم الخاص – كتابة الدكتور / عبد الواحد العلمي مرجع سابق ص410
[12] – المرجع السابق ص413
مواضيع قانونية مهمة :
شروط براءة الاختراع في القانون الأردني
شروط براءة الاختراع في القانون الأردني
جريمة النصب في القانون المغربي

