السجل التجاري

السجل التجاري

تقوم العلاقات التجارية على الثقة والائتمان كعنصر أساسي في العملية التجارية ولقد أتخذ المشرع الأردني كافة السبل الممكنة لدعم هذه الثقة عن طريق وضع التشريعات التي تكفل للتجار حرية التجارة وتنظيم التعاملات التجارية.

وفي سبيل ذلك ألزم المشرع الأردني التاجر بالقيد في السجل التجاري سواء كان هذا التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا كما ألزم المشرع التاجر بقيد كافة البيانات المتعلقة بشخصه أو بنشاطه التجاري ويشمل القيد في السجل الاسم التجاري ونوع النشاط ومكان ممارسته وجعل للقيد في السجل التجاري أهمية بالغة تتمثل في اكتساب الشخص صفة التاجر وما يترتب عليها من آثار.

وسوف نتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بالسجل التجاري وفقا للقانون الأردني على النحو التالي:

أولا: المقصود بالسجل التجاري

ثانيا: وظائف السجل التجاري

ثالثا: إجراءات القيد في السجل التجاري

رابعا: الأثر القانوني للتسجيل

خامسا:  الأثر المترتب على عدم القيد بالسجل

سادسا: الفصل في الخلافات الناشئة عن القيد في السجل

أولا: المقصود بالسجل التجاري

لقد عرف المشرع الأردني السجل التجاري بمقتضي نص (المادة 3) من نظام السجل التجاري رقم 130 لسنة 1966 والتي نصت على إنه ” أ‌- ينظم في الوزارة وبإشراف مراقب السجل سجل يسمي (سجل التجارة) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرأ على القيد من إجراءات بما في ذلك تثبيت أي رهن أو حجز على هذا القيد أو التنازل أو أي تصرفات قانونية أخرى يرغب التاجر في تثبيتها في السجل

ب- يجوز استعمال الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به وتكون البيانات والوثائق المستخرجة إلكترونيا منه والمصادق عليها من مراقب السجل حجة على الكافة”.

ويُستفاد من هذا التعريف للسجل التجاري أنه سجل عام تنظمه الجهة الإدارية المنوط بها ذلك وفقا لأحكام القانون ويقيد به كافة البيانات المتعلقة بالتجار ويكون للبيانات الواردة به والمستخرجة منه حتى لوكان ذلك بصورة الكترونية بعد التصديق عليها من المراقب حجية على الكافة. [1]

ويهدف السجل التجاري وفقا لهذا التعريف إلى حصر جميع التجار لإمكانية تقييم الحالة الاقتصادية للدولة كما يستطيع غير التجار الذين يتعاملون مع التاجر من معرفة الحالة الحقيقية للنشاط التجاري.

ثانيا: وظائف السجل التجاري

لقد عرف قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 السجل التجاري بمقتضى نص (المادة 22) حسب وظائفه حيث نصت على أنه: ” 1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة.

  • وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى.
  • يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاد للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه.”

ويستفاد من ذلك أن للسجل التجاري عدد من الوظائف ومنها وظيفة استعلامية والتي يستطيع غير التاجر من خلالها معرفة كافة المعلومات عن التاجر ونشاطه ووظيفة أخرى إحصائية تمكن الدولة من إحصاء عدد التجار ونشاطهم ووظيفة أخرى اقتصادية وقانونية على النحو التالي: –[2]

أ‌)     وظيفة استعلامية

لقد نصت الفقرة (1) من (المادة 22) من القانون التجاري الأردني رقم 12 لسنة 1966 بشأن تعريف السجل التجاري على إنه ” سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة”.

يضم السجل التجاري كافة المعلومات التي تتعلق بالتاجر أو المؤسسة التجارية ونشاطه التجاري ومكان ممارسته التجارة والفروع الخاصة به أن وجدت والحقوق التي يمتلكها ويستطيع أي شخص الاطلاع على تلك البيانات. [3]

ب‌)  وظيفة إحصائية

تتمكن الدولة عن طريق قيد التجار بالسجل من حصر التجار ويلتزم القائمون على السجل بالتأكد من صحة البيانات الواردة به وإلزام التجار بتقديم المستندات التي تؤيد صحة تلك البيانات كما يتم قيد أي تعديل يرد على النشاط التجاري أو البيانات المقيدة بالسجل كما تلتزم المحكمة بإخطار السجل بأي أحكام تصدر ضد التاجر أو لها علاقة بتجارته. [4]

ج‌)  وظيفة اقتصادية وقانونية

يؤدي السجل التجاري وظيفة تجارية حيث يمكن الدولة من معرفة الحالة الاقتصادية عن طريق مراقبة التجار ونشاطهم والتغيرات التي تطرأ عليه بموجب السجل التجاري كما أن للسجل التجاري وظيفة قانونية فالبيانات التي ترد في السجل التجاري لها حجية أمام الكافة وفقا لنص (المادة 3) من نظام السجل التجاري رقم 130 لسنة 1966 (والمادة 22) فقرة (ب) من القانون رقم 12 لسنة 1966 والتي اعتبرت السجل التجاري أداة شهر تجعل البيانات الواردة فيه حجة على الكافة. 2

ثالثا: إجراءات القيد في السجل التجاري

لقد اسند قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 مهمة تنظيم إجراءات القيد في السجل الي قانون التجارة والأنظمة الصادرة وفقا له بموجب نص (المادة 23) والتي نصت على أنه: ” يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون “. ويستلزم القيد بالسجل التجاري عدة إجراءات جهة الإدارية المختصة بالسجل هي: –

أ‌)     الجهة الإدارية المختصة بالسجل

يخصص في كل محافظة سجل تجاري وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير المختص وفقا لنص (المادة 4) من نظام السجل التجاري رقم 130 لسنة 1966 والتي نصت على أنه: ” ينظم سجل في مركز كل محافظة وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية”.

ب‌)  تقديم الطلب وبياناته

يتم قيد التاجر في السجل التجاري الأردني عن طريق تقديم تصريح من التاجر وفقا لنص (المادة 28) من القانون التجاري والتي نصت على أنه: ” أن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية”.  كما يجب أن يتم تقديم هذا التصريح خلال ثلاثين يوم من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده به وفقا لنص (المادة 27) فقرة (1) من القانون التجاري رقم 12 لسنة 1966 والتي نصت على أنه: ” 1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده”.

وهذا التصريح يشترط فيه أن يشتمل على كافة البيانات التي تتعلق بالتاجر وبالنشاط التجاري[5]             ولقد حددت المادة (6) فقرة (أ) من نظام السجل التجاري الأردني رقم 130 لسنة 1966 البيانات التي يجب أن يشتمل عليها التصريح حيث نصت على إنه: ” أ-على كل تاجر أن يقدم تصريحاً خطياً أو الكترونيا لمراقب السجل باحتراف التجارة، على أن يتضمن التصريح ما يلي:

  • الاسم الكامل.
  • الاسم التجاري أو العنوان التجاري.
  • تاريخ الميلاد ومكان الولادة.
  • الجنسية.
  • نوع النشاط التجاري الذي يمارسه.
  • فروع محله التجاري داخل المملكة إن وجدت.
  • أسماء المفوضين بالتوقيع وبإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ميلاد كل منهم وأمكنة ولادتهم وجنسياتهم والصلاحيات الممنوحة لهم.
  • رأس المال المصرح به “

وتختلف تلك البيانات في حالة إذا ما كان الشخص الذي يرغب بالقيد في السجل هو شخص اعتباري فتكون أهم البيانات اللازمة للقيد في السجل هو اسم الشركة وعنوانها والغرض من تأسيسها وفي حالة تواجد فروع للشركة ذكر فروعها ورأس المال الذي تم دفعه في تأسيس تلك الشركة ومن له حق التوقيع والمدريين وتاريخ بداية ونهاية الشركة [6]

كما تخضع الشركات في قيدها في السجل إلى التنظيم القانوني الخاص بكل منهم وفقا لنص (المادة 25) من قانون التجارة الأردني والتي نصت على أنه: ” تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها” ولقد وردت الأحكام الخاصة بقيد الشركات في السجل التجاري بقانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 بحسب نوع كل شركة.

ولقد أعطى القانون الحق لمراقب السجل في التأكد من البيانات المقدمة بالتصريح وفقا للفقرة (ب) من المادة السابقة والتي نصت على أنه: ” ب-لمراقب السجل التأكد من ان مقدم التصريح ليس محكوما عليه بالإفلاس أو محجورا عليه أو فاقدا الأهلية لأي سبب”

كما يحق لمراقب السجل طلب أي بيانات أو وثائق تكون غير مستوفاة أو لازمة للقيد في السجل وفقا لنص المادة (7) من نظام السجل التجاري رقم 130 لسنة 1966 والتي نصت على إنه ” أ- لمراقب السجل أن يطلب تقديم أي وثائق أو معلومات إضافية يراها ضرورية لصحة السجل.

ب-يجوز تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمراقب السجل باليد أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو بوساطة شركة البريد المعتمدة.”

ولقد أجاز المشرع وفقا لنص المادة السابقة أن يتم تقديم تلك المستندات بأي طريقة ممكنة سواء باليد أو بالوسائل الإلكترونية أو بالبريد.

ج‌)  إنشاء التاجر فروع أو وكلات داخل المملكة

التاجر الذي يباشر نشاط خارج المملكة ويقوم بفتح فروع أو وكلات داخل المملكة يلتزم بقيد نشاطه في السجل التجاري التابع له خلال ثلاثين يوم من إنشاء الفرع أو الاتفاق على الوكالة وفقا لنص (المادة 11) من نظام السجل التجاري الأردني رقم 130 لسنة 1966 والتي نصت على إنه: ” إذا أنشأ تاجر فروعاً أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ أحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقاً لأحكام هذا النظام”

كما نص على ذات المعنى (المادة 24 ) من القانون التجاري الأردني رقم 12 لسنة 1966 حيث نصت على إنه: ” كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الأجنبية.”

ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع أشترط في قانون التجارة أن يكون المدير المسؤول أو الوكيل المسؤول عن النشاط التجاري في المملكة أردنيا .

د‌)    سلطة مراقب السجل في قبول أو رفض طلب القيد

لا يحق لمراقب السجل ان يمتنع عن قيد طالب القيد في السجل التجاري طالما كان مستوفي البيانات المطلوبة بالتصريح والسابق الإشارة اليها ولقد نص المشرع الأردني على عدم جواز رفض مراقب السجل لطلب القيد بالسجل إلا إذا كان التصريح غير مستوفيا بمقتضي نص (المادة 29) من قانون التجارة الأردني والتي نصت على إنه: ” لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها.”

ه‌)    طلب نسخة من السجل

يجوز لأي شخص طلب نسخة من السجل التجاري بعد سداد الرسم المطلوب كما يجوز إعطاءه شهادة بعدم وجود قيده في السجل وفقا لنص (المادة 30) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 والتي نصت على إنه ” 1- يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية.

2-لمراقب السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود.

3-ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل.”

وتصدر الشهادة بها كافة البيانات المتعلقة بالتاجر ولكن المشرع استثنى من تلك البيانات التي يتم قيدها في السجل مجموعه من البيانات ورد ذكرها على سبيل الحصر بقانون التجارة الأردني ومنها حكم الإفلاس إذا تم رد الاعتبار إذا أن ذكر هذه البيانات على الرغم من رد اعتبار التاجر من شأنه أن يقلل الثقة في التعامل التجاري معه ولقد نص المشرع الأردني على البيانات التي لا يتم قيدها في السجل بمقتضى نص (المادة 31) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والتي نصت على إنه: ” لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل.

  • الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد أسترد اعتباره.
  • الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعد”

رابعا: الأثر القانوني للتسجيل

يترتب على قيد الشخص بالسجل عدة آثار أهمها:

  • اكتساب صفة التاجر وما يترتب على ذلك من آثار ولم ينص المشرع الأردني صراحة على هذا الأثر وأن كان يُستفاد من ثبوت حجية البيانات الواردة بالسجل على الكافة بعكس المشرع الجزائري الذي نص على هذا الأثر صراحة بموجب قانون التجارة الجزائري (المادة 21) والتي تنص على إنه: ” كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة “، وبهذا يعتبر القيد في السجل التجاري سبب في اكتساب صفة التاجر مثلها في ذلك مثل القيام بعمل تجاري على وجه الاعتياد. [7]
  • يترتب على القيد بالسجل التجاري تمكين الغير من الاطلاع على نشاط التاجر ووضعه المالي وحالة النشاط أما الشركات التي يتم قيدها بالسجل التجاري فيتمكن الغير من متابعة عقود التأسيس ورأس المال المستخدم وأسماء المديرين ومن له حق التوقيع.
  • لا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا بعد قيدها في السجل التجاري وفقا لنص المادة( 4 )من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والتي نصت على إنه ” يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتباريا أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة”
  • تعتبر البينات الواردة في السجل حجة على الكافة بموجب نص المادة (35) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 والتي نصت على إنه ” 1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها

2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.”

خامسا:  الأثر المترتب على عدم القيد بالسجل

يلتزم كل تاجر وفقا لأحكام قانون التجارة الأردني بالقيد في السجل التجاري كما يلتزم بقيد أي تعديلات تطرأ على نشاطه وعلى البيانات المثبتة بالسجل وفقا لنص (المادة 9) من نظام السجل التجاري الأردني رقم 130 لسنة 1966 ولتي نصت على إنه: ” على التاجر إعلام مراقب السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:

  • الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه.
  • الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس، أو فسخه، أو إبطاله، أو المعلنة لمقدرة المفلس ،أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار.
  • نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير.
  • لا يعتد بالعقد المبدئي لنقل الملكية لدى مراقب السجل ما لم تستكمل إجراءات النقل بشكلها النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم العقد إلى مراقب السجل”.

ويلتزم التاجر بالقيد في السجل سواء ابتداء أو بتعديل البيانات ورتب المشرع الأردني جزاء الغرامة على عدم التزام التاجر بالقيد في السجل حيث نصت (المادة 14) من نظام السجل التجاري رقم 130 لسنة 1966 على إنه: ” كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون”

ويعاقب التاجر الذي لم يلتزم بالقيد في السجل للقيود الإجبارية وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرين دينار وفقا لأحكام نص (المادة 33) من قانون التجارة الأردني والتي نصت على إنه ” 1- كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.

2- تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول.

3-وتأمر المحكمة بإجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما وإذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه دينارا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول “.

كما فرض المشرع الأردني عقوبة على قيد بيانات غير صحيحة بالسجل التجاري قد تصل إلى مائة دينار غرامة بخلاف ما قد يكون معاقب عليه وفقا لقانون العقوبات بسبب ذكر بيانات غير صحيحة فضلا عن منح المشرع للقضاء الحق بأن يأمر بتصحيح البيانات الواردة في السجل وقد وردت تلك العقوبة بمقتضي نص المادة (34) من القانون التجاري الأردني والتي نصت على إنه: ” 1-كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح

3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.”

سادسا: الفصل في الخلافات الناشئة عن القيد في السجل

لقد منح المشرع الأردني اختصاص الفصل في النازعات الناشئة بين التجار ومراقب السجل بشأن القيد في السجل إلى محكمة البداية بمقتضى نص (المادة 37) من قانون التجارة الأردني والتي نصت على أنه: “تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء بإشعار يقدم لها، وتصدر قرارها – بعد سماع أقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية”.

إعداد : كريم عبد السلام

[1] – الجزاءات المترتبة عن عدم القيد في السجل – إعداد / رزقي وداد – إشراف جدي وناسة مذكرة لنيل الماجستير ص5

[2] – الجزءات المترتبة عن عدم القيد في السجل – إعداد / رزقي وداد – إشراف جدي وناسة مذكرة لنيل الماجستير ص6

[3] – شرح القانون التجاري للدكتور عصام حنفي محمود ص 270

[4] المرجع السابق 270

[5] – اثأر القيد في السجل التجاري – إعداد علي منعم زكي – إشراف م.م / فادية محمد إسماعيل

[6] – شرح القانون التجاري للدكتور عصام حنفي محمود ص280

[7] – القانون التجاري الجزائري للدكتورة نادية فاضل ص/ 165