المواجهة القضائية

المواجهة القضائية

المواجهة القضائية وتسمى أيضا المجابهة بالدليل، مبدأ تقتضيه قواعد العدالة وهو حق أساسي يعني تمكين أطراف النزاع القضائي من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم وتمكينهم من الدفاع ضدها، وبدون هذا المبدأ يحدث الخلل، فدعونا نتفق أن أي نظام قضائي يقوم على مبادئ قضائية تهدف إلى تحقيق العدالة بين الناس وحماية الحقوق ، ونظراً لسمو الغاية التي تربو إليها الأنظمة القضائية كان لابُد من المبادئ والأسس التي تكفل صحة الأحكام القضائية وسلامتها في شكلها وجوهرها.

ومما ينبغي ذكره أنه وإن كانت التشريعات والأنظمة المختلفة خلت من النص على مبدأ حصول الإجراءات في المواجهة أو ما يسمى بمبدأ المجابهة بالدليل كمفهومٍ وتعريف فإنها في الوقت ذاته تضمنت أحكاماً تُعد تطبيقاً لمبدأ المواجهة ،وهو ذات ما عنيَّ به الفقه الإسلامي شرحاً وتأصيلاً.

توطئة :

إذا كانت المبادئ القضائية – كــــ استقلال القضاة، ومجانية القضاء، وعلانية الجلسات، والمساواة بين الخصوم، وحق الدفاع وحصول الإجراءات في المواجهة – التي تتعلق بأصول التقاضي وإجراءات العدالة يسهل حصرها، فإن تطبيقاتها وفروعها وأحكامها ليس من اليسير حصرها ، بيد أنه على كل حال فإننا سنحط رحالنا في هذا المقال حول مبدأ قضائي من الأهمية بمكان ” المواجهة بين الخصوم ” وإذا كنا قد أسلفنا الحديث في مقال سابق عن حق الدفاع وبينا أهميته فإن مبدأ حصول الإجراءات في المواجهة لا يقل أهمية عن حق الدفاع ، بل يمكننا القول بأن الارتباط بين كلا المبدأين قائم ولا يُتصور انفكاكه ،إذ أنه لا يمكن أن نتصور تحقيق كفالة حق الدفاع دون تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم ، ومن ثم فإننا إذا أمكننا القول بأن حق الدفاع ضروري للعدالة فإنه بالتبعية يكون مبدأ المواجهة ضروري للعدالة بالقدر ذاته .

والكلام عن مبدأ تحقيق المواجهة القضائية بين الخصوم يكون في نقاط نجملها ثم نعقبها بياناً .

أولاً : مفهوم مبدأ المواجهة

ثانياً : مزايا المبدأ

ثالثاً: مظاهر ضمانات مبدأ المواجهة في القانون الأردني

رابعاً : كفالة الفقه الإسلامي لمبدأ المواجهة

خامساً: التطبيقات القضائية للمبدأ

أولاً : مفهوم مبدأ المواجهة

ونعني بمبدأ المواجهة لقضائية : أن يكون الخصوم على علم بالإجراءات التي تُتخذ ضدهم ،ولا يقضى القاضي في نزاعٍ لم يسمع فيه كل أطرافه، وأن يتم تمكين الأطراف من تقديم دفاعهم بمواجهة الادعاءات الموجهة ضدهم.

وفى ذلك يقول الدكتور حسام مهني : أن مبدأ حصول الإجراءات في المواجهة من المبادئ القضائية التي تقضى بأنه لا يجوز للقاضي أن يفصل في نزاع لم يسمع فيه كل أطرافه ومناقشتهم ؛لأن المناقشة بين الخصوم والمواجهة تُعطى الخصومة منهجاً جدلياً يكشف حقيقة الدعوى من خلال الآراء المتعارضة التي تُلقى على مسامع القاضي ، وليس هناك من هو أقدر من الخصوم على تزويد القاضي بالحقيقة لأن الخصومة تُعتبر قطعة اقتطعت من حياتهم. ([1])

 ومن خلال هذا المفهوم يتضح لنا أن مبدأ المواجهة أمام القضاء هو التي يتمكن المتقاضين من خلالها للدفاع عن أنفسهم سواء كانوا مدعون أو مدعى عليهم، متهمين أو مجني عليهم ويجوز أن يتولوا ذلك بأنفسهم باعتبارهم جزء من الخصوم فهم أكثر الناس على بيانها، أو بالإنابة بواسطة محامي يتولى الدفاع عنهم .

هذا وقد اهتم المشرع الأردني بذا المبدأ وحرص أن يكون النظام القضائي الأردني قائمٌ على مبدأ حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم ، وذلك بدءاً من أول إجراء وحتى انتهاء الخصومة بحكم بات فيها ، بل يمكننا القول إن هذا المبدأ يجب مراعاته حتى بعد صدور الأحكام التي حسمت النزاع وذلك حتى يتسنى تنفيذها .

 ومضمون المبدأ يتضمن معنيين:

المعنى الأول:

أنه ينشئ حقاً يتمثل في حق كل خصم، معرفة ما يُتخذ من إجراءات وأن يكون على علم بها وبكل ما يدور في الخصومة .

المعنى الثاني:

 أن جوهر مبدأ المواجهة يتضمن واجبا يقع على عاتق الخصوم في إعلان الخصم الآخر بما لم يعرفه من إجراءات في غيبته .

ثانياً : مزايا المبدأ ([2])

إن مبدأ المواجهة القضائية يُحقق هدفين :

الهدف الأول: يُحقق مصلحة الخصوم عن طريق إحاطتهم علماً بالإجراءات التي تتخذ ضدهم حتى يتمكنوا من الرد عليها.

الهدف الثاني: يساعد على حسن سير القضاء وتنظيمه والدليل على ذلك أن المقنن رتب البطلان على مخالفة أحكامه([3]).

ثالثاً: مظاهر ضمانات مبدأ المواجهة في القانون الأردني

وإن كان الدستور الأردني قد خلا من نص صريح يتضمن مبدأ المواجهة القضائية ، إلا أن المقنن الأردني – خاصة في التشريعات الإجرائية – اهتم بالمبدأ وحقق ضماناته في كافة مراحل الدعوى أمام القضاء، ومراعاة المبدأ واجب لصحة المحاكمة وإلا ترتب البطلان ، ومن مظاهر ذلك بعض ما جاءت به الأحكام التي نص عليها قانون أصول الأحكام المدنية وكذا ما جاءت به أحكام بعض الاتفاقيات الدولية وبيانها كالتالي :-

الأول : بعض النصوص التي وضعها المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية

× ما أوجبته المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعدياته على البيانات التي يجب أن تشتمل عليها أوراق التبليغ (الإعلانات) وذلك حتى يتسنى تحقيق الإعلانات والتبليغات أعمالا للمواجهة القضائية وهذه البيانات هي: –

1 – ورقة التبليغ تشتمل على أ / تاريخ اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ

ب / اسم طالب التبليغ وعنوانه واسم من يمثله .

ج / اسم المحكمة أو الجهة التي يجرى التبليغ بأمرها .

د / اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله ان وجد .

هـ /اسم المحضر بالكامل وتوقيعه الأصل والصور .

و / موضوع التبليغ .

ز / اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه .

×ما تضمنه المادة السادسة والرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية من أحكام بشأن الطريقة التي يجرى بها التبليغ أو الإعلان سواء بواسطة المحضر أو الشركة التي يعتمدها رئيس الوزراء ونفقات ذلك ، وكذا مواعيد أجراء التبليغ وساعته وكذا ما نصت عليه المادة السابعة بشأن المكان الذى يجوز فيه التبليغ وما جرت عليه أحكام التمييز الأردني ومنها الحكم 4210 لسنة 2020 تمييز ([4]).

×بينت المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية أحكام خاصة بشأن الإعلانات والتبليغات تحقيقاً وضماناً لمبدأ المواجهة القضائية فنصت على الآتي:

مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر، تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:

1- فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها الوكيل العام تسلم للوكيل العام أو أحد مساعديه، أو رئيس الديوان.

2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الآخر والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو مديرها أو للنائب عنها قانوناً أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها.

3-فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.

4- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.

5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها ، أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتُسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله، أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيُسلم إلى الشخص المسؤول عن إداراته أو من ينوب عنه قانوناً.

6- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانوناً أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.

7- فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.

8- وفيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ………………

9 – اذا كان المدعى عليه قاصرا أو فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية الى وليه أو الوصي عليه. وفى جميع الأحوال السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال “

× وجاءت المادة الثانية عشرة بحكم جوازي للمحكمة أن تقرر النشر في جريدتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار اذا ما تعذر التبليغ والإعلان وفقا للقانون.

وقررت المادة الثالثة عشرة طرق إعلان الأجنى المقيم خارج المملكة بواسطة الطرق الدبلوماسية أو شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية .

الثاني : بعض الأحكام التي نصت عليها اتفاقيات التعاون القضائي

× ما تطلبته (المادة 30) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي لسنة 1989م أنه يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يأتي أولاً…. ثانياً ….ثالثاً: نسخة من مستند تبليغ إعلان الحكم كان قد بلغ (أعلن) الحكم أو أي مستند آخر مصدق عليه من شأنه إثبات تبليغ (إعلان ) المدعى عليه تبليغاً (أعلانا) صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم .

× ما تطلبته (المادة 34) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتعديلاتها لسنة 1983 أنه يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يأتي أ….. ب….ج : نسخة من مستند تبليغ إعلان الحكم كان قد بلغ (أعلن) الحكم أو أي مستند آخر مصدق عليه من شأنه إثبات تبليغ (إعلان ) المدعى عليه تبليغاً (أعلانا) صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم

× ما تطلبته (المادة 36) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الأردن ودولة قطر أنه يجب على من يطلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه لدى في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي 1 – ….2 – …3 – نسخة من مستند تبليغ إعلان الحكم كان قد بلغ (اعلن) الحكم أو أي مستند آخر مصدق عليه من شأنه إثبات تبليغ (إعلان) المدعى عليه تبليغاً (أعلانا) صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم

× ومما يجدر الإشارة إليه أن من مظاهر تحقيق مبدأ المواجهة القضائية أنه بعد أقفال باب المرافعة لا تقبل المحكمة أي طلب أو دفع أو حتى دليل لم يُطرح على بساط بحثها ويطلع عليه الخصوم وإلا كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع من جهة وإخلال بأصول إجراءات التقاضي والمواجهة من جهة أخرى.

وخلاصة القول إن المشرع الأردني اهتم بمبدأ المواجهة ، وتضمنت التشريعات الكثير من الأحكام التي كفلت مبدأ المواجهة تحقيقاً للعدالة .

رابعاً : كفالة الفقه الإسلامي لمبدأ المواجهة

أما الفقه الإسلامي فالأصل أن تباشر الخصومة في مجلس القضاء بحضور الخصوم ولا يجوز للقاضي أن يحكم على أحد في غيبته لكن أن ظل الخصم ممتنعاً عن الحضور لمجلس القضاء رغم دعوته جاز للقاضي أن ينظر الخصومة وأن ظل غائباً .

خامساً: التطبيقات القضائية للمبدأ

وهنا بعض التطبيقات القضائية لأحكام محكمة التمييز بشأن مبدأ المواجهة القضائية على النحو التالي :

1 – ” وفي ذلك نجد أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تعذر تبليغ المدعى عليه على عنوان سكنه وفق أحكام المواد( 6و 7 و 8 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن اللجوء للتبليغ بالإلصاق وفقاً لأحكام المادة التاسعة من القانون ذاته يتفق وأحكام القانون وإن مثل هذا التبليغ يعتبر تبليغاً موافقاً للقانون ويرتب آثاره القانونية وفقاً لما هو مقرر بالمادة (15) من قانون أصول المحاكمات المدنية “([5])

2 – ” هذا ولما كان ذلك ومن الرجوع إلى مذكرة تبليغ الإنذار رقم 18611/2016 ومذكرة تبليغ الإنذار العدلي رقم 38540/2017 والمحفوظتين ضمن حافظة مستندات المدعي نجد أنهما وفي المذكرتين جاء خلو من بيان موضوع التبليغ لمعرفة المقصود بالتبليغ ولم يدون فيهما المحضر بياناً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلمه المستندات المرفقة بمذكرة التبليغ بعد بيانها وفقاً لما يتطلبه أحكام المادتين ( 5 و 9 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي يكون هذين التبليغين مخالفين للأصول ولا يترتب عليهما أي أثر قانوني ووفقاً لأحكام المادة(16) من القانون ذاته يعتبران باطلين حيث شابههما عيب جوهري وهو تخلف الشروط الواردة في المادتين
(5و9) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف موافقاً للقانون من هذه الناحية والحكم للمدعي (المميز) بالفائدة القانونية والحالة هذه من تاريخ إقامة الدعوى له ما يؤيده في المادة (167) من القانون ذاته طالما ثبت أن تبليغ الإنذارين كان باطلاً.” ([6])

3 – ” وحيث إن الثابت أنه قد تم تبليغ المدعى عليها المستأنف ضدها المميزة على عنوان مختلف عن عنوانها المثبت بلائحة الاستئناف مما يجعل من إجراء التبليغ للمدعى عليها بالنشر مخالفاً لأحكام المواد(7 و8 و9 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أضف إلى ذلك أن المدعي يعرف تماماً أن المدعى عليها المميزة تقيم في الإمارات وتقدم وكيله إلى محكمة الاستئناف وقبل التبليغ بالنشر بطلب تسطير كتاب للإقامة والحدود لإعطائه مشروحات تفيد بأن المدعية خارج البلاد لهذا نجد أن تبلغ المدعى عليها المميزة قد تم بشكل مخالف للقانون وباطل ولا يرتب أي أثر قانوني مما ينبني على ذلك أن إجراء محاكمتها بالاستناد إلى هذا التبليغ وإصدار قرارها المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .”([7])

4 – ” وحيث إن المشرع بيَّن في المواد 7) و 8 و9) من قانون أصول المحاكمات المدنية الطرق العادية للتبليغ والتي يتعين إجراء التبليغ وفقاً لها وحسب التدرج الوارد بها على أنه للمحكمة قبل إجازة تبليغ الخصم أن تتحقق من صحة العنوان باستعمال أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وما ذلك إلا لحرص المشرع على أن لا يتم التبليغ بالطريق المذكور إلا بعد التحري وبذل الجهد لمعرفة العنوان الحقيقي للمطلوب تبليغه نظراً لما للتبليغ من آثار هامة وخطيرة على حقوق الخصوم ونتائج الدعوى. ([8]).

إعداد /محمد عبد الله الحفناوي

[1]– الوجيز في المرافعات المدنية والقضائية ج 1 النظام القضائي ص 69.

[2]– الوجيز في المرافعات المدنية والقضائية ج 1 النظام القضائي ص 70.

[3]– قوانين المرافعات ، للدكتورة أمينة النمر (صـ43-44).

[4]– يُراجع الحكم رقم 1 ، 2 في التطبيقات القضائية بذات المقال.

[5]– الحكم 4210 لسنة 2020 تمييز

[6]– الحكم 4584لسنة 2020 تمييز.

[7]– الحكم 2916 لسنة 2021 تمييز.

[8]– الحكم 2066 لسنة 2021 تمييز.

Scroll to Top