الممثل القانوني للشخص الاعتباري
الشخص الاعتباري أيا كان سواء شركة أو مؤسسه ينبغي أن يكون له ممثل قانوني يمثله أمام الجهات المختلفة سواء الإدارية أو القانونية، إذ أن هذا الشخص بما يتحمله من التزامات وما له من حقوق في حاجة إلى ممثل قانوني لحمايته وحماية مصالحه وحقوقه ضد من يترقبه من المنافسين في سوق العمل، أو أمام الجهات الإدارية، أو لتوفير الحماية القانونية له ضد من يحاول العبث معه من الناحية القانونية، أو تمثيله أمام المحاكم وغيرها.
أولاً: مفهوم الشخص الاعتباري والممثل القانوني
ثانيا: مهام ومسؤوليات الممثل القانوني للشخص الاعتباري
ثالثا: المسؤولية الجزائية الشخصية لممثل الشخص الاعتباري
رابعا: مسؤولية الممثل القانوني عن ديون الشخص الاعتباري
أولاً: مفهوم الشخص الاعتباري والممثل القانوني
1_ الشخص الاعتباري
هو عبارة عن تجمع من الأشخاص أو الأموال التي تتمتع بكيان ذاتي مستقل، كما أن لها أهدافا محددة ومعينه، والتي تتنوع بين كونها إما لتحقيق ربح مادي، أو تقديم خدمة عامة، أو غيرها من الأغراض الأخرى شريطة ان يكون الهدف الذي تنشد تحقيقه هو هدف مشروع.
وقد عرفه بعض الفقه بأنه “جملة الأشخاص والأموال التي تثبت لها الشخصية القانونية، والمعترف بها من قبل القانون، والتي يمنحها القانون أيضاً كافة الحقوق عدا ما يلازم منها لصفة الإنسان ([1]).
ويتسم الشخص الاعتباري بمجموعة من الخصائص أهمها ثبوت اسمٍ مختلفٍ له يميزه عن غيره من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وذلك وفقاً للغرض الذي تم إيجاده من اقله، حيث قد يشتق اسمه من هذا الغرض.
كما يتميز الشخص الاعتباري أيضاً بثبوت أهلية الوجوب له، وهذه الأهلية يكتسبها الشخص الاعتباري منذ لحظة الاعتراف به كشخص اعتباري، وعلى صعيد آخر فإن أهلية الأداء يستحيل ان يتميز بها الشخص الاعتباري، ويرجع ذلك إلى أنها متصلة بشكل مباشر بالتمييز والإدراك، وهما صفتان يرتبطان بالسن، والسن هو سمة بشرية لا تتوافر بدورها في الشخص الاعتباري، كما انهما صفتان ترتبطان بالشخص الطبيعي أما الاعتباري فلا يمكن ان يتصف بهما.
ويعتبر الشخص الاعتباري مستقلا وقائماً بذاته بعيداً عن أشخاص الشركاء فيه، وله ذمته المالية المستقلة عن الذمة المالية لباقي الشركاء، ويثبت له الحق في التقاضي، فيستطيع أن يكتسب الحقوق ويتحمل التزامات ([2]).
ولقد أكد على هذا المعنى المشرع المصري عندما نص في (المادة 53) من القانون المدني على أنه “1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له أ- ذمة مالية مستقلة. ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. ج- حق التقاضي. د- موطن مستقل. 3- ويكون له نائب يعبر عن إرادته”.
وهو ذاته ما نص عليه المشرع الأردني في (المادة 53) من القانون المدني الأردني من أنه “1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: أ- ذمة مالية مستقلة. ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند أنشائه أو التي يقررها القانون. ج- حق التقاضي. د- موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. 3- ويكون له من يمثله في التعبير عن أرادته”.
كما عرف المشرع الأردني الشخص الحكمي فنص في المادة (50) من ذات القانون على أنه” الأشخاص الحكمية هي: 1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية. 2- الهيئات والطوائف الدينية النيء تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. 3- الوقف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام القانون. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون”.
ومن خلال هذه المواد يتضح مفهوم الشخص الاعتباري الذي أوضحناه سلفاً، كما يتضح أنه لابد من وجود نائبا يمثله أو شخص ينوب عنه وهو الممثل القانوني الذي يمثله في كل شيء.
2- الممثل القانوني
ويمكن تعريفه بأنه الشخص الذي ينوب عن الشخص الاعتباري ويمثله في كافة الأعمال والقضايا أمام الجهات الإدارية والقضائية، ويتكلم باسمه وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافه والحفاظ على أمواله ووجوده وذلك وفقا لأحكام القانون.
وقد يكون هو رئيس مجلس إدارة الشركة، أو رئيس الهيئة العامة، أو مدير الشركة، أو الوزير، أو رئيس الوحدة المحلية ….. إلخ.
ثانيا: مهام ومسؤوليات الممثل القانوني للشخص الاعتباري
إن الشخص الاعتباري أيا كان سواء شركة، أو مؤسسة، أو هيئة، أو غيره، فهو بما له من حقوق وعليه من التزامات يكون في حاجة إلى من يدافع عنه أو يطالب بحقوقه أو يمثله أمام الجهات الإدارية المختلفة أو ينوب عنه أمام الجهات القضائية، وذلك كله في إطار القانون، ويتم اختيار هذا الشخص وفقا لمعايير معينه وبشروط يحددها الشخص الاعتباري نفسه، وهو يقوم بالمهام التالية:
1- توفير الحماية القانونية الكاملة من الحضور في القضايا والتمثيل أمام المحاكم والجهات القضائية من نيابات وخلافه، حيث يمثل الشخص الاعتباري لدى القضاء عن طريق الممثل القانوني أو من ينوب عنه بتوكيل، وذلك بعد إعلانه أعلانا قانونيا صحيحا وفقا للقانون في موطنه، ولا يؤثر في صحة اختصامه الخطأ في اسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو إغفال اسمه، وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن “المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من (المادة ١١٥) من قانون المرافعات على أن “وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها، فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية”([3]).
2- صياغة كافة أنواع العقود التي تخدم المؤسسة أو الشركة.
3- الاستشارات القانونية التي تخدم الشركة والعمل.
4- متابعة الشكاوى المختلفة وإدارة التحقيقات داخل المؤسسة والحضور أمام جهات التحقيق الإدارية.
5- متابعة سير العمل داخل المؤسسة على الوجه الذي يحدده القانون بما يقي المؤسسة من توقيع الغرامات عليها.
6- متابعة أعمال المزايدات والمناقصات التي تتم من جهة العمل ومتابعة أعمال مجلس الإدارة.
7- المشاركة في إدارة المؤسسة وتطوير الإجراءات القانونية بها.
ثالثا: المسؤولية الجزائية الشخصية لممثل الشخص الاعتباري
إن قانون العقوبات المصري قد خلا من أي نص يقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، والرأي السائد في الفقه والقضاء المصري أن المشرع لا يعترف بهذه المسؤولية ([4]).
إلا أن المشرع المصري – استثناء من القاعدة العامة – يعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بالنسبة للجرائم الاقتصادية، وتأخذ المسؤولية في هذا الشأن المسؤولية المباشرة والمسئولية غير المباشرة.
وقد نص المشرع الأردني على المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في قانون العقوبات في (المادة 74/2) منه على ما مفاده أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصا معنويا.
فلقد جعل المشرع الأردني في هذه المادة الأشخاص الاعتبارية مسؤولة جنائيا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها، وذلك في حالة إذا ما ارتكبوا هذه الأعمال باسم الهيئة بصفتها شخصا معنويا، أي أنه متى قاموا بارتكاب تلك الأعمال بأشخاصهم وليس بصفاتهم، فان الهيئة لا تكون مسؤولة عنهم، وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن “الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا”([5]).
وهو ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأن “المادة 74/1 من قانون العقوبات قد أرست قاعدة بينت فيها أساس المسئولية وهو أن يقدم على الفعل عن وعى وإرادة يعاقب على فعله بالعقوبة المقررة في القانون وإن البند الثاني منها قد عدت الهيئات المعنوية مسئولة جزائيا عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها عندما يأتون هذه الأعمال المعاقبة جزائيا باسمها أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصا معنويا وقد قصد الشارع من ذلك وضع حد للجدل الفقهي الذي كان يدور حول هل كانت للشخصية المعنوية إرادة كالإنسان أم لا؟ وهل يسأل جزائيا غير الإنسان؟ فأورد نصا خاصا على معاقبتها عند توافر عنصر المسئولية على أساس أنها تتمتع بوجود قانوني وتمارس نشاطها بهذه الصفة وعليها ان تتحمل جميع الآثار القانونية التي تترتب على فعلها بما في ذلك إنزال العقوبة عليها وفق القواعد المقررة بالقانون فضلا عن مسئولية الشخص الذي اقترف الجرم…… “([6]).
وقد نص المشرع الأردني في (المادة 74\3) من قانون العقوبات على العقوبة التي يعاقب بها ممثلي الأشخاص الاعتبارية في حالة ارتكابهم الجريمة بصفاتهم وليس بأشخاصهم، إذ نصت على أنه “3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة، وإذا كان القانون ينص على عقوبة اصليه غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من 22إلى 24 من هذا القانون”.
فالمشرع في هذه الفقرة قد قرر عقوبة الغرامة والمصادرة فقط للأشخاص الاعتبارية، وفي حالة وجود عقوبة غير ذلك فيستعاض عنها بعقوبة الغرامة.
وإذا كان المشرع الأردني قد اعترف بمسؤولية الشخص الاعتباري الجزائية في حالة ارتكابها عن طريق ممثليه بصفتهم ممثلين عنه، إلا أنه فيما يتعلق بمسؤولية ممثل الشخص الاعتباري الجزائية الشخصية فقد نص المشرع الأردني على أنه لا يسال أي شخص إلا عن عمله الشخصي، وهو ما نص عليه في (المادة 74/1) من قانون العقوبات على أنه “1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعى وإرادة “.
فلقد اشترط القانون لمسؤولية ممثل الشخص المعنوي أن يكون قد ارتكب الفعل الذي يمثل جريمة بإرادته المنفردة دون مصلحة الشخص الاعتباري، ويقصد المشرع هنا العمل الشخصي الخاص بصاحبه وليس بصفته ممثل عن الشخص الاعتباري.
كما أن المشرع الأردني قد نص على عقوبة ممثلي الشركة أو الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة الإضرار بالدائنين باسم الشركة أو لحاسبها، وذلك بإنزال التدابير الاحترازية بها والعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ما ساهموا أو سهلوا ارتكاب الجريمة عن قصد منهم، إذ نص المشرع في (المادة 442) من قانون العقوبات الأردني على أنه “إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسئولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم”.
فلقد نص المشرع الأردني على عقوبة الحبس لممثلي الشخص الاعتباري الذين يرتكبون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط تسهيلهم أو مساهماتهم عن قصد منهم في ارتكابها.
كما نصت أيضاً (المادة 441) من ذات القانون على “إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذبا بوجود موجب، أو بإلغائه كله ،أو بعضه، أو بكتم بعض أمواله ،أو تهريبها، أو بيع بعض أمواله ،أو أتلافها، أو تعييبها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار”.
رابعا: مسؤولية الممثل القانوني عن ديون الشخص الاعتباري
إذا كان المسؤول عن الشخص الاعتباري يحاسب عن الجرائم التي يرتكبها بصفته عن الشخص الاعتباري في إطار مسؤوليته الجزائية، وهو ما نص عليه القانون وأكدته أحكام القضاء كما بينا سلفا، فالوضع لا يختلف كذلك في حالة مسؤولية الممثل القانوني عن ديون الشخص الاعتباري التي تنتج من التزامه، فلا يلتزم الممثل القانوني بدفع ديون الشركة التي يمثلها، إذ ان الدين ينصرف إلى الشركة وليس إلى الممثل القانوني لها، فلا يسأل الممثل القانوني في ذمته المالية عن دين الشركة، وبالتالي لا أثر لوفاته في ذلك الأمر إذ لا يسال كذلك ورثته في هذا الأمر.
وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن “إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه الفرعية ابتداءً ضد مورث الطاعنين …. …. …. …. بصفته الممثل القانوني لشركة …. …. … وشركاه ( … … … ) وعن شركة ( … … … ) بطلب إلزامه بصفته الممثل القانوني للشركتين بدفع مبلغ المديونية المستحق على الشركتين استناداً إلى العقدين المبرمين بينه بصفته الممثل القانوني للشركتين وبين البنك، بما لازمه انصراف آثار محل العقد إلى الشركة دون ممثلها القانوني، إذ إن المقصود والمعنى بالخصومة هو أن تؤدى كل شركة الدين الناشئ عن العقد إلى البنك الدائن ، ولا يسأل الممثل القانوني للشركتين في ذمته المالية الخاصة عن الدينين الناتجين عن الالتزامات المترتبة عن العقدين محل الدعوى، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها، ويتعلق الأمر باختصام من حل محله في تمثيل الشركتين، ومن ثم فلا يجوز اختصام ورثته من بعده في هذه الخصومة طالما أن أياً منهم لم يصبح ممثلًا قانونيًا للشركة لاتحاد مسئوليته بهذا الوصف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقبل اختصام الطاعنين بصفاتهم ورثة الممثل القانوني للشركتين المدينتين في الدعويين الأصلية والفرعية وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن العقدين سالفي البيان فيما آل إليهم من تركته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه “([7]).
ولقد نص الشرع الأردني في قانون العقوبات في حالة إفلاس الشركات التجارية على معاقبة مديرو الشركات والوكلاء المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة في حالة إذ ما أقدموا على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم, أي المسؤولية هنا في حالة ارتكاب أعمال الإفلاس عن قصد فهم يعاقبون عن الفعل ولكن لا يتحملون الديون فالنص واضح في ذلك, وهو ما نصت عليه (المادة 439/ج) من قانون العقوبات الأردني على أنه “عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) ……. ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجلس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة، إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية”.
خامسًا: الخاتمة
يعتبر الممثل القانوني للشخص الاعتباري هو نافذته التي يطل منها على عالم الأعمال، فالممثل القانوني هو القائم على ممارسة كافة الأعمال التي يجب على الشخص الاعتباري القيام بها لممارسة أعماله وأنشطته.
كتابة دكتور/ عبد المنعم الشرقاوي
([1]) د. توفيق فرج, المدخل للعلوم القانونية, النظرية العامة للحق, 1978, ص282.
([2]) د. عبدالعزيز الخياط, الشركات في الشريعة والقانون الوضعي, ج1, ط1, مؤسسة الرسالة, 1983, ص208.
([3]) حكم نقض مصري, طعن رقم\ 17363لسنة81ق, جلسة6\1\2029.
([4]) د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني, القسم العام, منشورات الحلبي الحقوقية, ط3, 1998, ص519.
([5]) حكم نقض مصري, جلسة 6\2\1983, مجموعة مكتب فني, س42, 1050.
([6]) حكم تمييز جزائي رقم\ 178لسنة1985, 1985.

