قانون المنافسة الأردني
فيما يلي نص قانون المنافسة الأردني مع كامل التعديلات.
الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2025
المادة 1
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون المنافسة لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.
المديرية: مديرية المنافسة في الوزارة.
المدير: مدير المديرية.
المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لأحكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة شؤون المنافسة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
المؤسسة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا أو اي تجمع من هؤلاء الأشخاص.
النشاط الاقتصـادي: أي نشاط صناعي، أو تجاري، أو زراعـي، أو سياحي، أو حرفي، أو خدمي، أو مهنـي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
السوق: السلعة، أو الخدمة، أو مجموع السلع، أو الخدمات التي تكون على اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.
الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق.
المادة 3
تسري احكام هذا القانون على جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها.
المادة 4
تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي: –
أ – اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة أو أي قانون أخر.
ب – الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها.
المادة 5
أ- يحظر، تحت طائلة المسؤوليـة، أي ممارســـات التحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي: –
1- تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
2 – تحديد كميات انتتاج السلع أو أداء الخدمات بمـا فيهـا تقييـد عمليـات الإنتـاج، أو التصنيع، أو التوزيع، أو التسويق، أو وضـع شـروط، أو قيود علـى تـوفير أي منها.
3 – تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية، أو كميات المبيعات، أو المشتريات، أو العملاء أو على أي أساس أخر يؤثر سلبا على المنافسة.
4 – اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق أو لإقصائها عنــــه.
5 – التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة أو الحد منها أو الأخلال بها باي صورة كانت.
ب – لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالفات والاتفاقيات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجماليـة للمؤسسات التـي تكـون طرفا فيهـا النسب التي يحددها مجلـس الـوزراء بنـاء عـلـى تنسـيب الـوزير شـريطة ألا تتضمن تلك الممارسات والتحالفات والاتفاقيات أحكاما بتحديد مستـوى الأسعار وتقاسم الأسواق.
المادة 6
أ- يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بما في ذلك ما يلي: –
1 – تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات.
2 – التصرف أو السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات أخرى الى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة.
3 – التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
4 – إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.
5ـ – السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.
6- رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة، أو سلع أخرى، أو بشراء كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى.
8 – المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية.
9 – التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية.
10- بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من التكلفة.
ب- تؤخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لغايات اعتبار المؤسسة ذات وضع مهيمن: –
1- حصتها في السوق.
2- قدرتها المالية في السوق.
3- قدرتها في الوصول الى سلاسل التوريد أو الأسواق أو مدخلات الإنتاج.
4- صلاتها بمؤسسات تابعة أو حليفة.
5- وجود معيقات تحد من دخول مؤسسات منافسة.
6- قـدرة مورديـهـا أو عملائهـا في التعامل مع مؤسسات أخرى.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر المؤسسـة فـي وضع مهيمن إذا تجاوزت حصتها السوقية (%40) مـا لـم تثبـت أنـهـا مـعـرضـة لمنافسة فعالـة أو أنها لا تتمتع بقوة سوقية متفوقة مقارنة مع منافسيها.
المادة 7
أ – لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و (6) من هذا القانون على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بداية تطبيقها.
ب – لا تعتبر اخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون، بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير، إذا كانت تؤدي الى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، أو نظم الإنتاج، أو التوزيع، أو تحقيق منافع معينة للمستهلك.
ج – للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات أو الشروط التعاقدية أو على ممارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية.
د – يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة اشعارا باكتمال الطلب وعلى الوزير بعد استشارة اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على ان ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريــدة الرسميـــة
ويكون هـذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
هـ ـ للـوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة أن يحـدد مـدة الاستثناء المشار اليـه فـي هـذه المادة ولـه ان يخضع هذا الاستثناء للمراجعة الدورية وله ان يسحبه في حال مخالفته شروط منحه.
المادة 8
أ- يحظر على أي مؤسسة القيام بممارسات من شأنها الإخلال بنزاهة المعاملات التجارية بما في ذلك ما يلي: –
1- أن تفرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حدا أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة.
2- أن تفرض على طرف آخر أو تحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به.
ب – مـع مراعـاة البنـد (10) مـن الفقـرة (أ) مـن المـادة (6) من هذا القانون: –
1- يحظـر علـى أي مؤسسـة بيع سلعة أو تقديم خدمـة بسـعر أقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة.
2- لا يشمل الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة الحالات المبررة استجابة لتغيرات السوق وتغير التكاليف وحالات التعامل مع المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون.
المادة 9
أ – يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات، أو حقوق، أو أسهم، أو حصص، أو التزامات مؤسسة الى مؤسسة أخرى من شأنه ان يمكّن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى.
ب- يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية في أي من الحالتين التاليتين: –
1- إذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنيـة بعملية التركـز الاقتصــــادي (40%) من مجمـل المعاملات في السوق.
2 – إذا تجاوز صافي الإيرادات السنوية للمؤسسات المعنية بعملية التركـز الاقتصـادي لسـنـة سـابقة المبلـغ الـذي يحــدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ج – على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع، قبل اصدار قرارها النهائي، الاخذ برأي الوزير خطيا عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.
د – على أي جهة أو هيئة ابلاغ الوزارة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 10
أ – على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى المديرية، على الانموذج المعتمد من الوزارة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي: –
1 – عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المعنية.
2 – مشروع عقد أو اتفاقية التركز.
3 – بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها.
4 – تقرير عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق.
5- البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي.
6 – بيان بمساهمي المؤسسات المعنية أو الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم.
7 – قائمة بأسماء أعضاء مجلس أدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها.
8 – كشف بفروع كل مؤسسة.
ب-للمؤسسات ان ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات أو اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق.
ج -1- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون للمديرية ان تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات أو مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي واطرافه، وعليها بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ان لا ينتقص ذلك من حق المديرية في طلب معلومــــات إضافية أو ممارسة الصلاحيات الرقابية.
2- يتم تحديد مدد واجراءات اصدار الاشعار المذكور في البند (1) من هذه الفقرة وسائر الامور المتعلقة به بموجب التعليمات المشار إليها في الفقرة (و) من هذه المادة).، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
د- تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين، وعلى نفقة مقدم الطلب، عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتضمن الاعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.
هـ – للوزير، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة، اتخاذ اي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
و – تنظم جميـع الشـؤون المتعلقة بالتركز الاقتصادي بمقتضـى تعليمـات يصـدرها الوزير بنـاء علـى تنسـيب مـن اللجنة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 11
أ – للوزيـر بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معللا بشأن الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون وعلى النحو التالي: –
1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية ايجابية تفوق اي آثار سلبية على المنافسة، كأن تؤدي الى تخفيض سعر الخدمات، أو السلع، أو إيجاد فرص عمل، أو تشجيع التصدير، أو جذب الاستثمار، أو دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية.
2 – الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها الوزير لهذه الغاية.
3 – عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وإصدار قرار بإلغائها وإعادة الوضع الى ما كان عليه.
ب – وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يرفق بقرار الوزير بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات، ان وجدت، ويتم نشر القرار أو ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
ج – يصدر الوزير قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم تبدأ من تاريخ اصدار الاشعار باكتمال الطلب، ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي ان لا تقوم خلال هذه المدة بأي تصرفات أو إجراءات قد تؤدي الى ترسيخ عملية التركز الاقتصادي أو تغيير هيكلية السوق، والا كانت هذه التصرفات والاجراءات باطلة بقرار من المحكمة.
د – للوزير ان يلغي موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين: –
1 – إذا خالفت المؤسسات المعنية ايا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
2 – إذا تبين ان المعلومات الاساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.
هـ – للوزير اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة في مواجهة أي عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها أو كانت تخالف أحكام هذا القانون.
و – يتم تبليغ قرارات الوزير الصادرة بمقتضى احكام هذه المادة الى الجهات المعنية ولها الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية.
المادة 12
أ- تتولى المديرية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، المهام والصلاحيات التالية: –
1-المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها.
2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها.
3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام القوانين النافذة.
4- اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات أو التقارير للوزير أو للمحكمة، حسب مقتضى الحال.
5- تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون وأعداد التقارير والنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها.
6-الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الوزارة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.
7-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل.
8– تلقي ومتابعة طلبات الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون والتنسيب بشأنها.
9 – اعداد تقرير سنوي عن وضع المنافسة في المملكة يتضمن ملخصا عن انجازات المديرية والاجراءات المتخذة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
10 – اجراء دراسات في قطاعات وأسواق معينة لتقييم وضع المنافسة فيها وتقديم التوصيات لتحسين ظروف المنافسة.
11 – اصــدار آراء توضيحية بالمسـائل المتعلقة بعملهـا وذلـك مـن تلـقـاء نفسـها أو بنـاء عـلـى طلـب المؤسسـات بما في ذلك ابداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها.
12 – اعداد مسودة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعرضها على اللجنة.
ب – يرفـع الـوزير الـى مـجلـس الوزراء التقرير السنوي المعد من المديرية عن وضع المنافسة ويتم نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني للوزارة لتمكين أي مؤسسة أو جهة من الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتها بشأنه.
المادة 13
أ – يعتبر موظف المديرية المفوض خطياً من الوزير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه.
ب – يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على أعمالها بالمحافظة على الأسرار المهنية.
المادة 14
أ ـ تشكل لجنـة تسمى (لجنـة شـؤون المنافسة) برئاسـة الـوزير وعضوية كل من: –
1 ـ أمين عام الوزارة.
2 – محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ.
3 – أمين عام وزارة العدل.
4 – رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
5 – الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
6 – مدير عام هيئة تنظيم النقل البري.
7- رئيس غرفة تجارة الأردن.
8 – رئيس غرفة صناعة الأردن.
9 – رئيس أي مـن الجمعيـات الـتـي تـعنى بحمايـة المسـتهلك يسميها الوزير.
10- ثلاثة اشخاص مـن ذوي الخبرة والاختصـاص مـن القطـاع الخاص يسميهم الوزير.
ب- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده نائبا للرئيس لمدة سنتين مـن بـين الاعضـاء الـواردين فـي البنـود (7) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تكـون مـدة العضوية بالنسبة للأشخاص الذين يسميهم الـوزير وفقا للبندين (9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل لـه للمدة المتبقية من عضويته.
د- تتولى اللجنة المهام التالية: –
1 – إقرار الخطة العامة للمنافسة.
2 – دراسة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون واعداد مشروعات القـوانين والأنظمة والتعليـمات المتعلقـة بالمنافسـة أو تلك التي تمنح امتيازات جديدة أو حقوقا استثنائية.
3 ـ أي مهام أخرى ينص عليها هذا القانون.
المادة 15
أ – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل أربعة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها على الأقل.
ب – للوزير دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها.
ج – يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضـر جلساتها وتلخيص توصياتها في التقرير السنوي.
المادة 16
أ- تختص محكمـة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة لتنفيذه.
ب – مع مراعاة قانون تشكيل المحاكم النظاميـة يشمل اختصاص المحكمـة وفقا لأحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبـة على تلك المخالفات.
ج- يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض أو أكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي.
د- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص.
المادة 17
أ – يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفــــة احكام المواد (5) و (6) و(8) و(9) و(10) من هذا القانون بناء على شكوى تقدم الى المدعي العام من أي من الجهات المبينة ادنـــاه وعلــى ان ترفق اللوائح بوسائل الإثبات الأولية: –
1 – الوزير بتنسيب من المدير أو بناء على طلب أي جهة رسمية أخرى.
2 – أي مؤسسة من القطاع الخاص.
3 – جمعيات حماية المستهلكين المرخصة.
4 – أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الأقل.
5 – غرف الصناعة والتجارة.
6 – الجمعيات المهنية والنقابات.
7 – الهيئات التنظيمية القطاعية.
ب- 1ـ تعتبـر الـوزارة مشـتـكيـاً فـي جميـع قضـايا المنافسـة الـتـي يـتم تحريكها وفقا لأحكام البنـود مـن (2) الى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى المحكمة تبليغها بأي شكوى تقدم وفقا لتلك الفقرة.
2 – للوزارة أن تقدم أي ملاحظات للمحكمة ولها حق الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا.
3 – لا تسقط دعوى الحق العام في قضايا المنافسة في حال تنازل أي مـن الجهات المشار إليـهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة عن الشكوى.
ج – للمحكمة ان تكلف المديرية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة اليها من الاطراف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقوم المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال مدة محددة.
د – تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال وللمحكمة، إذا رأت ذلك مناسبا، ان تصدر القرارات لوقف أي تصرف أو منعه لحين إصدار القرار النهائي.
المادة 18
أ – تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي: –
1 – بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لأحكام هذا القانون.
2 – الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة أو فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال.
3 – إيقاع العقوبة المقررة على المخالفين.
ب – وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها أو ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
ج – يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها.
د – يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ – تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز.
المادة 19
أ – للمدير ان يكلف خطيا ايا من موظفي المديرية المفوضين من الوزير للقيام بما يلي: –
1- الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لإجراء المعاينة أو التفتيش.
2- الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات، بما فيها ملفات الحاسوب، والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل اشعار بالتسلم، على ان يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وان يتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقــها.
3 – اجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لافادة أي شخص يشتبه بمخالفته لأحكام هذا القانون.
ب – يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي ورفع تقريـر للمـديـر بـالإجراءات والأعمال التي قاموا بها.
ج – للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع أو يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لاحكام هذا القانون اما لسماع افادته أو تقديم ما يطلب منه من بيانات أو وثائق أو مستندات في حيازته.
د – يرفع المدير للوزير نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق.
هـ ـ إذا تبين نتيجة للتحقيقات التي قامت بها المديرية ثبوت ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يحيل الوزير بناء على تنسيب المدير المخالفة إلى المدعي العام.
و – للوزير بناء على تنسيب المدير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار مستعجل بوقف أي تصرف مخالف لأحكام هذا القانون أو منعه أو فرض اجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.
المادة 20
يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون: –
أ – بغرامة لا تقل عن (2 %) ولا تزيد على (10%) من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي: –
1 – على أساس الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو اجمالي ايرادات الخدمات موضـوع المخالفـة في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.
2 – على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.
3 – على اساس تحدده المحكمة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.
ب – بغرامة لا تقل عن (10,000) عشـرة آلاف دينـــــــار ولا تزيـد علـى (100,000) مئة ألف دينار إذا كانت قيمة المبيعات أو الإيرادات غير محددة.
ج – يحظر على اي جمعية أو اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار اي قرار أو رعايـة أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الأخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 21
يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة الاف ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار كل من يخالف احكام اي من المادتين (9) و (10) من هذا القانون أو لم يتقيد باي قرار تم اتخاذه وفقا لأحكام المادة (11) منه.
المادة 22
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون.
المادة 23
يعاقب بغرامـــة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر الا إذا كان ذلك بأمر من المحكمة.
المادة 24
أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون أو اخفى أو اتلف مستندات، أو وثائق، أو سجلات، أو ملفات تفيد التحقيق.
ب – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من رفض الأدلاء بإفادته أو امتنع عن تقديم اي بيانات أو وثائق أو مستندات وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون.
المادة 25
أ – يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفــة ومقدار الضرر الواقع على الغير.
ب – للمحكمـة ان تخفـف عقوبــة الغرامة على أي مـخالف لاحكام الـــمواد (5) و (9) و (10) من هذا القانون إذا قدم الى المديرية معلومات تؤدي الى الكشف عن تلك المخالفات.
المادة 26
لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة 27
تلتزم جميع الجهات الرسمية بتزويد المديرية بأي معلومات أو بيانات تطلبها تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 28
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 29
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

