قانون نقابة الأطباء الأردنيين حتى 2024

قانون نقابة الأطباء الأردنيين

قانون رقم 13 لسنة 1972 (قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972) وتعديلاته

الحالة/ ساري شامل كافة التعديلات حتى 2024.

المادة 1  يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2  يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المملكة – المملكة الأردنية الهاشمية.

الوزارة – وزارة الصحة.

الوزير – وزير الصحة.

النقابة – نقابة الأطباء المؤلفة بموجب هذا القانون.

المجلس – مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.

النقيب – نقيب الأطباء المنتخب بموجب هذا القانون.

المهنة – مهنة الطب البشري.

ممارسة المهنة – ممارسة العمل الطبي او اشغال اي وظيفة يشترط فيمن يتولاها ان يكون طبيبا.

الدستور– قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الأطباء نحو مرضاهم وزملائهم.

السجل – مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس.

سجل التدريب – مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه الاطباء تحت التدريب والمعلومات التي يأمر المجلس بإدراجها.

الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء.

اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقديم الخبرة الفنية بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء.

الجدول: قائمة باسماء الأطباء الذين أدوا القسم والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق ونشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

أ – تتألف في المملكة نقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس.

ب – تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه قانوني ولها ان تقاضي وتقاضى وفق القوانين والانظمة المعمول بها، ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها.

المادة 4

أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.

ب – يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة والا عدت ممارسته مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 5

يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية:

أ – عند الوفاة.

ب – عند نقل اسمه لسجل الأطباء المتقاعدين غير الممارسين.

جـ – إذا صدر بذلك قرار تأديبي.

د – إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب اداؤها وفق هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

هـ – إذا ثبت للمجلس ان ايا من شروط الانتساب غير متوفرة فيه أو غير صحيح.

و – إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

ز- إذا ثبت للمجلس بأنه لم يعد لائقا من الناحية الصحية أو العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية أو في حال امتناعه عن المثول أمام هذه اللجنة.

ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب وبعد تأدية جميع الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق بما فيها الغرامات.

المادة 6

أ- تجمد بقرار من المجلس عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في المملكة إذا قدم طلبا خطيا بذلك.

ب – اثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية، ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان والمعونة العاجلة بعد الوفاة، ولكنه يبقى خاضعا لباقي أحكام هذه القانون.

جـ- يستعيد الطبيب عضويته الكاملة إذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد.

المادة 7

ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي: –

أ – رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها.

ب – التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين.

جـ – جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.

د – المحافظة على آداب المهنة.

هـ – توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للاطباء وعائلاتهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة من خلال انشاء صناديق خاصة بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

و- توثيق الصلات مع الاطباء الاردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والاجنبية.

المادة 8

يجب ان تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية: –

أ- 1- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وحصل بعد ذلك على شهادة الطب من جامعة معترف بها تتوافر فيها الشروط التي تقررها الجهات الرسمية المختصة.

2- لغايات هذا القانون يجري الاعتراف بالجامعة او رفضه او الغاؤه بقرار من الجهات الرسمية المختصة.

ب-1- ان يكون قد أمضي بعد تاريخ حصوله على شهادة الطب مدة لا تقل عن أحد عشر شهرا في التدريب في مستشفى معترف به من الجهات الرسمية المختصة لغايات التدريب.

2- تقبل مدة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة اذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها باستثناء سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او ما يعادلها.

3- يستثنى من أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة من مارس المهنة خارج المملكة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4- اذا زادت مدة ممارسة المهنة خارج المملكة على سنة وقلت عن ثلاث سنوات فتكون مدة التدريب ستة أشهر.

جـ- ان يجتاز الفحص الاجمالي للاطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك:

1- الاطباء الاردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية او في اي بلد آخر قبل 1/9/1970.

2- الاختصاصي الاردني الحاصل على شهادة الاختصاص وفقا لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 1982 او أي تشريع يحل محله.

3- الاطباء العرب ما عدا الاردنيين اذا كانوا مسجلين في نقابة الاطباء لاي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل.

4- الاطباء الاجانب اذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل.

5- الأطباء خريجو كليات الطب الأردنية الرسمية.

د- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من الممارسة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.

هـ- ان يكون اردنيا او من رعايا الدول العربية حاصلا على اذن للاقامة في المملكة.

و- بالاضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب غير الأردني أن يكون اختصاصيا تحتاج المملكة لاختصاصه وحاصلا عل اذن بالاقامة فيها، ويكون الترخيص في هذه الحالة لسنة واحدة يجري تجديده سنويا بناء على طلب خطي، وللوزير- بعد الاستئناس برأي النقيب-تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة.

نص المادة مكرر

المادة (8 مكرر)

أ- تعامل الطبيبة غير الأردنية زوجة الأردني ولغايات التسجيل المؤقت في النقابة معاملة الطبيب الأردني ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التسجيل دون أن يكسبها ذلك حق الانتخاب الى حين اكتسابها الجنسية الأردنية وفقا للتشريعات المعمول بها.

ب- للمجلس تسجيل الأطباء غير الأردنيين تسجيلا مؤقتا لغايات عمل سنة الامتياز أو الالتحاق بالبرنامج التدريبي للحصول على الاختصاص وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9

على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية:

أ – شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون.

ب – النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية.

جـ – شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب أو العمل.

د – بطاقة هوية أو أذن إقامة.

هـ – شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت.

المادة 10

أ – ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير.

ب – يقرر الوزير ترخيص الطبيب خلال شهر من تلقيه قرار النقابة وذلك لسنة واحدة ويجدد بعدها تلقائياً ما لم يكن هناك اعتراض خطي من النقابة.

جـ – تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص بالجريدة الرسمية.

المادة 11

أ – تستوفي الوزارة رسماً مقداره خمسة عشر ديناراً عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الاختصاص.

ب – تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه اليها رسوم التسجيل وفقاً للانظمة المعمول بها في النقابة.

المادة 12

أ – على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لاول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الاردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين إذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها.

ب – للوزير وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفة ان يعين للطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين.

ج- للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتا في الاختصاصات التي تحتاجها المملكة ولمدة لا تزيد على سنة وتجدد بموافقته بناء على تنسيب النقيب على ان لا يتم التجديد مرة أخرى الا بعد مضي سنة على الأقل.

د- للوزير بناء على تنسيب المجلس منح ترخيص مزاولة للأطباء غير الأردنيين لغايات التدريس والتدريب وتستوفي النقابة مقابل ذلك رسوما يتم تحديدها بمقتضى النظام الداخلي للنقابة.

المادة 13

أ – كل طبيب تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عنها في الفقرات (أ، د،هـ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل.

ب – لا يجوز للطبيب تحت التدريب، ان يمارس المهن مستقلا او ان يفتح عيادة خاصة، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقة الاجراءات التأديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة.

جـ – للوزير ان يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الاجمالي او فشل فيه اجازة مؤقتة للعمل تحت اشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص.

د – تستوفى من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة 11 من هذا القانون.

هـ – 1.  يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الاردني تسجيلاً مؤقتاً على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا القانون.

  1. يفتح في النقابة سجل خاص يسمى (سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب) تدرج فيه اسماء الاطباء الذين تنطبق عليهم احكام هذه الفقرة، وعلى طالب التسجيل ان يقدم للوزير والنقابة الوثائق المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ووثيقة من المجلس الطبي الاردني بقبوله لدخول امتحان الاختصاص الذي يعقده المجلس.
  2. يبقى التسجيل في (سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب) قائماً لمدة سنتين، فاذا حصل الطبيب المسجل على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني خلال هذه المدة فيجري تسجيله وترخيصه كطبيب اختصاص، فاذا لم يحصل على تلك الشهادة يرفع اسمه من السجل بصورة نهائية ولا يجوز تسجليه فيه مرة اخرى، ويحق له في هذه الحالة التسجيل والترخيص كطبيب عام إذا اجتاز الفحص الاجمالي للاطباء ولا يمتنع عليه التقدم لامتحان الاختصاص في اي وقت.
  3. يصدر الوزير للطبيب المسجل في (سجل الاطباء الاختصاصيين تحت التدريب) اجازة مؤقتة يسمح له بموجبها العمل في المؤسسات او المراكز الطبية او المستشفيات المعترف بها وعيادات الاختصاص الخاصة وذلك تحت اشراف اطباء اختصاصيين، ولا يحق له ممارسة المهنة بصورة مستقلة او فتح عيادة خاصة به.

و- يحظر على المجلس تسجيل أي طبيب اختصاصي في النقابة إلا بعد تقديمه ما يثبت ذلك من المجلس الطبي الأردني.

المادة 14 على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الاطباء ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة (أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها).

المادة 15

أ – ينظم المجلس سجلا عاما بالأطباء وفق النظام الداخلي.

ب – ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في اول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر اسماء من تم تسجيلهم ويؤدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق.

ج- إذا تأخر الطبيب المسجل عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق فعليه دفع مبلغ لا يزيد على ما نسبته (50%) من مقدار الرسم السنوي المقرر ونسبة (7%) سنويا من مقدار الاشتراك الشهري في الصندوق وإذا لم يقم بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه بعد مضي ستة أشهر على استحقاقها يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفا لأحكام هذا القانون.

د – يحق للمجلس في الظروف ا لاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلك مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.

هـ – إذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي، يشطب اسمه من السجل.

المادة 16

أ – تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاطباء المسجلين تسجيلا دائما في سجل العاملين وسجل المتقاعدين الممارسين ويقتصر حق حضور جلساتها على من سدد منهم الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب – تنعقد الهيئة العامة للنقابة برئاسة النقيب او نائبه في حال غياب النقيب.

المادة 17

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:

أ – انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ب – تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة.

جـ – مناقشة تقرير امين السر واعمال المجلس وبحث امور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشأنها.

د – تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة.

المادة 18

للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس:

أ – وضع او تعديل الدستور الطبي ووضع لائحة آداب ممارسة المهنة وادخال اي تعديل عليها.

ب – اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد ادخالها عليها.

المادة 19

أ – تدعى الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها.

ب – يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفق احكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها.

المادة 20

أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب أو المجلس أو بناءً على طلب ما لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.

ب- يكون الاجتماع الاستثنائي قانونيا بحضور اغلبية اعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة خلال أسبوع ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة 21

على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالإعلان في أكثر صحيفتين يوميتين محليتين انتشارا وفقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص وبأي وسيلة يقررها المجلس تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها بأسبوعين.

المادة 22

أ – يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وانظمة النقابة قبل موعد الاجتماع بأسبوع، فإذا لم تتوفر الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.

ب – تصدر قرارات وتوصيات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 23

أ – يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً ولمدة خمسة عشر يوماً تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوماً ويقدم طلب الترشيح الى الى مركز النقابة في عمان مقابل ايصال او يرسل اليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة.

ب – إذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزاً به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لاعضاء المجلس.

ج – إذا لم يتقدم اي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين لعضوية المجلس اقل من العدد المقرر فيعلن النقيب تمديد مدة الترشيح لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لأجراء الانتخاب.

المادة 24

أ – يشترط في فيمن يرشح لمركز النقيب ان يكون اردنياً وان لا يكون وزيراً او موظفاً في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية او العامة اوموظفاً في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية وان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة تاديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تحرمه من حق الترشح.

ب- يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنيا وقد مضت على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية تحرمه من حق الترشح لعضوية المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 25

أ – مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها.

ب – تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او أكثر تسمى لجنة الانتخاب للاشراف على الانتخابات. وتتالف من عشرة اعضاء من الاطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيساً لها، وتستمر في عملها طيلة مدة المجلس.

ج – يجوز للجنة الانتخاب تعيين عدد من الاطباء المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين.

د – يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي اي مراكز أخرى يحددها المجلس وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء انتخاب المجلس فيها، ويدعى الوزير أو من ينيبه عنه الى الحضور للاشتراك في الإشراف على إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب.

هـ – تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه، ويكون الانتخاب نهائياً مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى أحكام هذا القانون الحضور في اي وقت خلال تلك المدة الى اي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك.

و – ينتخب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلا منهما في الصندوق المخصص لها.

ز- يجري فرز أصوات المقترعين بالحاسوب أو بأي وسيلة أخرى يقررها المجلس وعلنا فور اتمام عملية الاقتراع وباشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب ويجوز للجنة الانتخاب تكليف عضوين أو أكثر من أعضائها للقيام بفرز الأصوات في مراكز الاقتراع.

ح – تهمل الأوراق غير المقروءة والأوراق غير المكتوبة أو التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة أو التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الأسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها.

ط.  تفصل لجنة الانتخاب في صحة اجراءات واوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية من الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة.

ي – يعتبر فائزاً في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الأكثرية النسبية لأصوات المقترعين، وفي حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الأقدم في الانتساب الى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يجري انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة.

ك – يعلن الوزير أو من ينيبه نتيجة الانتخاب.

ل – ينظم المجلس الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الاجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخاب.

المادة 26 إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.

المادة 27  يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب واثني عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

المادة 28  يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 29  ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر ومساعدا له وامينا للصندوق ومساعدا له.

المادة 30 يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية.

المادة 31 يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه.

المادة 32 يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك.

المادة 33

أ – إذا شغر مركز النقيب ونائبه لاي سبب كان، يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد أول ا جتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة.

ب – إذا غاب النقيب ونائبه (لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر) يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنقيذ قراراته.

جـ – إذا شغر منصب النقيب ونائبه لاي سبب كان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد.

د – إذا استقال عضو او أكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب آخر، يدعى من حصل على أكثر الاصوات بعد الناجحين في الانتخابات الاخيرة حسب التسلسل ليخلفه او يخلفهم فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور.

هـ – إذا استقال نصف أعضاء المجلس أو أكثر دفعة واحدة أو إذا شغرت مراكزهم لأي سبب آخر على النقيب أن يدعو الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب أعضاء جدد خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الاستقالة أو الشغور.

المادة 34

يقرر المجلس اعتبار اي من أعضائه مستقيلا إذا: –

أ – تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس الشهرية ثلاث مرات بدون عذر يقبله المجلس.

ب – صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحد البنود التالية (د، هـ، و) من المادة (55) من هذا القانون.

المادة 35

مع مراعاة احكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص:

أ- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها والنظر في توصياتها.

ب – إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

ج – تطبيق قانون النقابة وأنظمتها والدستور الطبي.

د – النظر في طلبات انتساب الاطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

هـ – تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.

و – تأسيس الجمعيات الطبية.

ز – عقد ا لمؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية والتي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء.

ح – تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انهها ضرورية لتنظيم أعماله.

ط – تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها.

ي- إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة وأية نشرات أخرى تتعلق بالمهنة.

ك- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحا.

ل- مراقبة سلوك الاطباء المهني والتِأكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالاعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة.

م- اعفاء الاطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها أو جزء منها.

ن- اعداد الانظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الاجور وتقاعد الاطباء والمناوبات واوقات الدوام والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية واعداد مشاريع اية انظمة مالية او مهنية او تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.

س- إقامة مشاريع استثمارية تعود عوائدها على صناديق النقابة.

المادة 36  يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التيت بجانبها رئيس الجلسة.

المادة 37  جتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.

المادة 38  يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينقذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة.

المادة 39 لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءآتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وله ان يعين في اي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي.

المادة 40

أ – للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة وفقا للائحة الأجور المقررة من المجلس وليس له ان يعلق استحقاق الاجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء.

ب – تحرر المواصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الأشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الأطباء الخصوصيون والمؤسسات الصحية الخصوصية على النماذج أو الملصقات التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتحدد أثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير على ان لا تضاف الى الأجور المستوفاة من المواطن.

ج- أن يلتزم الطبيب بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمريض بناء على طلبه بنسخة من فواتير المعالجة التي يصدرها للمريض.

المادة 41

أ – إذا نشأ بين الطبيب والمريض أو القائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة تقدير الأتعاب).

ب- يؤلف المجلس لجنة أو أكثر لتقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في الجدول العاملين في القطاع الخاص ممن مضى على ممارستهم المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ج- يحدد مقدار الرسم الذي تستوفيه النقابة عند تقديم الشكوى للجنة تقدير الاتعاب بمقتضى النظام الداخلي.

د- إذا تكررت مخالفة الطبيب للائحة الأجور فللجنة تقدير الاتعاب ان تنسب للمجلس بإحالة الطبيب الى مجلس التأديب.

هـ- للمجلس الحق في مقاضاة أي شخص أو جهة لا تلتزم بلائحة الأجور.

المادة 42 على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالوسيلة التي يراها المجلس مناسبة صورة عن الطلب أو الشكوى المقدم إليها الى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها وفي حال امتناعه عن تسلم التبليغ يعتبر متبلغا.

المادة 43

إذا تبين للجنة تقدير الأتعاب ان الطبيب قد تجاوز لائحة الأجور فتحدد مقدار المبلغ الذي يجب إعادته الى المشتكي.

المادة 44

إذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا، ولهذا الفريق ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعيا ينفذ هذا القرار وفق الاصول المتبعة لتنفيذ احكام المحاكم.

المادة 45 كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مهنيا او يتجاوز حقوقه او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يرفض التقيد بقرارات المجلس او يقدم على عمل يمس شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب.

المادة 46

أ- يشكل المجلس مجلسي تأديب برئاسة النقيب أو نائبه وعضوية أربعة اطباء وطبيبين احتياط يسميهم المجلس ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات.

ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله.

ج- إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب عن حضور جلستين متتاليتين يسمي النقيب أو نائبه من يكمل النصاب القانوني للاجتماع من عضوي الاحتياط.

د- يكون اجتماع مجلس التأديب قانونيا بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية.

هـ- يؤدي كل من رئيس مجلس التأديب وأعضائه امام المجلس القسم القانوني المتضمن القيام بواجباته بأمانة وإخلاص.

المادة 47

أ – ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون.

ب – تنحصر مهمة مجلس التأديب بالأطباء الخصوصيين.

جـ – تبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء أكان في الوزارة أو الجيش.

المادة 48

ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية:

أ – إذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة أو النيابة العامة.

ب – إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بإيقاع تلك العقوبة.

جـ – إذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى.

د – بناء على شكوى خطية من أحد الاطباء او المواطنين مقابل رسم يحدد مقداره بمقتضى النظام الداخلي للنقابة.

هـ – بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.

المادة 49

أ- يشكل المجلس بعد انتخابه مباشرة لجنة تحقيق واحدة أو أكثر من غير أعضائه للتحقيق في القضايا المعروضة عليه من ثلاثة أطباء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمي أحدهم رئيسا لها.

ب- تبلغ لجنة التحقيق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه وتستمع الى أقواله.

ج- للجنة التحقيق أن تستمع للشهود وأن تستعين بالمترجمين تحت القسم ولها أن تطلب المستندات وإجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وطلب الخبرة.

د- ترفع لجنة التحقيق تقريرها الى المجلس الذي يقرر حفظ القضية أو إحالتها الى مجلس التأديب.

المادة 50

أ – جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصاردة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس.

ب – تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء السرية هذه تحت طائلة العقاب.

المادة 51

أ- يطبق مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ب- تبلغ مذكرات الدعوى والأحكام بوساطة أحد موظفي النقابة أو بالطريقة التي يقررها المجلس.

جـ – إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة أو ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته للنيابة العامة لمعاقبته كما لفعل ذلك أمام محكمة نظامية.

د – الطبيب المشتكى عليه ان يستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه.

هـ – يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.

المادة 52 يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.

المادة 53

أ – إذا رأي مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق اصدار امر الإيقاف.

ب – تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من أصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها.

المادة 54

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن.

المادة 55

يوقع مجلس التأديب على الطبيب المخالف أيا من العقوبات التالية: _

أ- التنبيه.

ب- غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار تعتبر ايرادا للصندوق.

ج- الحرمان من الترشح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس لمدة لا تزيد على دورتين.

د- المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

هـ- المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسمه من السجل بعد ادانته بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

المادة 56 إذا تخلف المشتكى عليه المتبلغ أصوليا عن حضور جلسات مجلس التأديب فله النظر في القضية واصدار قرار يكون قابلا للاعتراض لديه شريطة تقديمه الى ديوان النقابة خلال (15) يوما من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بوسائل التبليغ المعتمدة في النقابة او تسليمه باليد أو تبليغه بالنشر في الصحيفة اليومية المحلية الاكثر انتشارا وفقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

المادة 57

أ – حق للمجلس وللمشتكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الأعلى.

ب – يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهيا.

المادة 58

أ – يؤلف مجلس التأديب الأعلى من طبيب يسميه الوزير مارس المهنة بعد الاختصاص مدة لا تقل عن عشرين سنة وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وأربعة اطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه.

ب – تسري على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عنها في هذا القانون.

ج- يكون اجتماع مجلس التأديب الأعلى قانونيا بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية.

المادة 59  يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ صدوره إذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.

المادة 60

أ – لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا ممارسة أي عمل يقتضي أن يكون طبيبا أو أي نشاط له علاقة بذلك.

ب – يبقى الطبيب المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس أو لمركز النقيب.

المادة 61  تسجل أحكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.

المادة 62

تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة ا ودائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد ا كتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم المخالفات.

المادة 63

كل عضو لا يتقيد بالحكم التأدييبي بمنعه منل الممارسة يعاقب من قبل قاضي ا لصلح بغرامة لا تتجاوز (1000) ألف دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

المادة 64

يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلا في السجل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 65

كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق احكام قانون الصحة العامة وقانون العقوبات.

المادة 66

تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل سنة.

المادة 67

أ – تتألف موارد النقابة من:

1 – رسوم تسجيل الأطباء.

2 – الرسوم السنوية المقررة.

3- الاعانات والهبات والتبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

4 – الغرامات التي يحكم بها مجالس التأديب خلافا لأحكام هذا القانون.

5 – نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

6 – ريع مؤسسات ومشاريع النقابة.

7- الرسوم والبدلات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.

8- دينار واحد عن كل حالة إدخال مريض الى المستشفيات الخاصة.

9- (%1) من قيمة أتعاب الطبيب عند إدخال المريض للمستشفى الخاص.

ب – تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.

المادة 68

مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او أكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الإصدار.

المادة 69

أ – يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.

ب – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.

جـ – الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية.

د – إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة 70

أ – تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.

ب – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة الا بقرار من المجلس.

جـ – اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

د – يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

هـ – تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام ا لداخلي.

و – لا يجوز ا نفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند آخر.

المادة 71

يلتزم الطبيب بتأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها.

المادة 72

لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.

المادة 73

أ- يشكل الوزير لجنة فنية أو أكثر برئاسة من يسميه الوزير وعضوية اربعة اطباء يمثلون الوزارة والخدمات الطبية الملكية والنقابة وكلية الطب في الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها تتم تسميتهم من الجهة المختصة في كل منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

ب- تكون مدة العضوية في اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج- تتولى اللجنة تقديم الخبرة الفنية بناء على طلب النيابة العامة، أو المحاكم، أو النقابة، أو الوزارة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء.

د- تحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى الالتزام بالقواعد المهنية وتدخل في تحديدها البيئة الطبية والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة.

هـ- على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى الى وفاة أحد المرضى أو إصابته أو عجزه إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية.

و- على النيابة العامة أو تخطر المجلس قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي اجراء ضد الطبيب، وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق مع الطبيب قبل استجوابه من النيابة العامة وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.

المادة 74

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها.

المادة 75

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.

المادة 76

أ – لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.

ب – يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة 77

أ – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صناديق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي والادخار والاسكان على ان يتمتع صندوق الاسكان دون غيره من هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.

ب – الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة بموجه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.

المادة 78

يلغى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954 مع كافة تعديلاته واي قانون أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 79

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.