قانون محكمة أمن الدولة مع التعديلات
قانون محكمة أمن الدولة لسنة 1959 الساري المفعول حتى سنة 2023، مع كامل التعديلات القانونية التي أدخلت عليه.
الحالة: ساري مع كامل التعديلات حتى 2023
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين: –
1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الإرهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.
4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ب- إذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها.
ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.
المادة 4 يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر أو حرض أو ساعد على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون أو حاول ارتكابها أو حاول حمل غيره أو تحريضه أو تشويقه على ارتكابها أو ساعد بأية صورة أخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له أية صلة باقتراف هذه الجرائم.
المادة 5 على محكمة أمن الدولة التي تؤلف للنظر في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.
المادة 6 لا تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى.
أ- يعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له أو أكثر، كما يعين قاضيا عسكريا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من أفراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ويجوز لأفراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل أحالتهم للمدعي العام.
2. على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام إصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين.
المادة 8
أ- تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علنا الا إذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.
ب- تبدأ المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل. 25/ 2/ 1997
أ. تصدر محكمة امن الدولة أحكامها بالأجماع أو بأغلبية الآراء.
ب.1. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون أحكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
- تكون أحكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية أو بحكم الوجاهي وتسري هذه الأحكام على الأفعال المقترفة بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
ج. الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه.
المادة 10
أ. تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الأقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية أو ان تنقضه وتبرئ المتهم أو تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به.
ب. إذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا إذا إعادة سماع البينة.
ج. إذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الإجراءات أو مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها.
د. في جميع الأحوال، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.
المادة 11 يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس أمام المجالس العسكرية رقم (54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.
المادة 12 رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.