النص الكامل قانون رقم 6 لسنة 1954 (قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954) وتعديلاته حتى سنة 2023 ،
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه الا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (أردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني كلمة (أجنبي) كل شخص غير أردني.
تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية.
تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا.
تعني عبارة (فقدان الاهلية) كون الشخص قاصراً، أو مجنونا، او معتوها، أو كونه فاقدا الاهلية القانونية.
تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقا للتقويم الشمسي.
المادة 3
يعتبر أردني الجنسية:
1. كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون.
2. كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954.
3. من ولد لاب متمتع بالجنسية الأردنية.
4. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانونا.
5. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ي) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930
المادة 4
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلي إذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط:
1. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.
2. ان يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
3. ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
4. ان يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح.
المادة 5
لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحا خطيا باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح.
المادة 6
1 – يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
2 – كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.
المادة 7
ايفاء لغايات المواد 4 و5و 6 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
المادة 8
- 1. للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي:
أ . اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب. اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2. للمراة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقا لاحكام هذا القانون ويحق لها التقدم لوزير الداخلية بطلب لاستعادة جنسيتها الأردنية وفقا لأحكامه.
3. للمراة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.
المادة 9
أولاد الاردني، أردنيون أينما ولدوا.
المادة 10
يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية.
المادة 11
إذا تزوجت أرملة او امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط.
المادة 12
لأي شخص غير أردني ليس فاقدا الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلبا الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية:
1 – ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2 – ألا يكون محكوما عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
3 – أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.
4 – أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5 – أن يكون حسن السيرة والسمعة.
- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7. ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.
المادة 13
- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقاً لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
2 – لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة.
3 – لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية الى أي شخص الا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا.
4 – لا تمنح شهادة التجنس الى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس، ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة اجنبية.
5 – تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه.
المادة 14
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او ان يكون عضوا في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على اكتسابها.
المادة 15 تم التعديل بموجب تعديل 2021
لكل أردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية.
المادة 16 التجنس بجنسية عربية
لكل أردني ان يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.
المادة 17
أ. يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
المادة 18
1 – إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
2 – لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الاردنية إذا:
أ – انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيها.
ب – انخرط في خدمة دولة معادية.
ج. إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها.
المادة 19
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لاي شخص:
1 – إذا أتى أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها.
2 – إذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.
المادة 20
الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الاعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.
المادة 21
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:
1 – شهادات التجنس.
2 – بيانات اختيار الجنسية.
3 – اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.
المادة 22
- لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشأن اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها.
2. كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة 23
يلغى هذا القانون أي تشريع عثماني او أردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض أحكام تلك التشريع مع أحكامه.
المادة 24
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

