قانون التركات للأجانب وغير المسلمين
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التركات للأجانب وغير المسلمين) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة، ويسري حكمه على اية تركة لا تكون قد وزعت فعلا حين العمل به.
المادة 2
في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كالوصية توضح سند التصرف بالتركة او تضيف اليه او تلغيه كله او تلغي أي قسم منه .
ومعنى ( اجنبي ) شخص غير اردني التابعية .
وتشمل ( الأموال غير المنقولة ) الأراضي الأميرية والأراضي المملوكة .
تشمل ( الأراضي الأميرية ) الاراضي الموقوفة وجميع الاراضي الاخرى التي تسري عليها صراحة احكام القانون العثماني كما هو معرف في هذا القانون كما تشمل ايضا أي حق مسجل في هذه الاراضي .
وتشمل ( الأموال المنقولة ) جميع الاموال ما عدا غير المنقولة منها وتشمل بصورة خاصة الغلال او الحاصلات النابتة وان كانت غير مجنية من الارض او الشجر .
وتشمل ( الأراضي المملوكة ) جميع الاراضي القابلة لان تورث او أي حق فيها على ان لا تكون اراض اميرية .
وتشمل الأموال ( الأموال ) الأموال المنقولة وغير المنقولة على السواء .
ومعنى ( القانون العثماني ) الترجمة العربية لقانون انتقال الاموال غير المنقولة المؤقت المؤرخ 3 ربيع الآخر سنة 1331 كما هي مدرجة في الجدول بهذا القانون .
ومعنى ( وصية ) تصريح قانوني خطي يتضمن مشيئة الموصي في كيفية التصرف بامواله بعد وفاته وتشمل ذيل الوصية .
المادة 3
تكون للمحاكم البدائية صلاحية النظر في الامور المتعلقة بتصديق الوصايا او بوراثة الاموال في شرق الاردن او بما ينشا من خلاف حول وصية او حول مثل هذه الوراثة وذلك في جميع الحالات التي لم يصرح القانون باعطاء صلاحية النظر فيها الى محكمة أخرى. ومع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القانون تنفرد تلك المحاكم بالصلاحية في جميع هذه الحالات إذا كان المتوفى أجنبيا.
المادة 4
مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع اموال الاجنبي المتوفى بحسب القواعد التالية:
أ. توزع الأموال المنقولة التي خلفها المتوفى حسب قانون بلاده.
ب. تقرر صحة الوصية التي تركها المتوفى من حيث شكلها واهليته لعملها حسب قانون بلاده على انه اذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فانها تعتبر صحيحة في جميع الاحوال.
ج. اذا كان قانون البلاد التي ينتمي المتوفى اليها ينص على تطبيق قانون محل الاقامة او القانون الديني ويطبق القانون المنصوص على تطبيقه بهذه الصورة بشرط انه اذا كان قانون بلاده ينص على تطبيق قانون محل الاقامة او القانون الديني ولم يكن في القانونين المذكورين قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص فالقانون الواجب تطبيقه هو قانون بلاده ويشترط كذلك اذا كان قانون بلاده لا ينص على قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص ان يطبق القانون العثماني.
المادة 5
في اية حالة يكون فيها الاجنبي المتوفى عند وفاته مسلما ويكون قانون بلاده قد نص على تطبيق الشرع الاسلامي فيما يتعلق بتوزيع امواله او منتميا الى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني يجوز لرئيس المحكمة البدائية ان يحيل امر ادارة اموال هذا الشخص وتوزيعها على المحكمة الدينية ذات الاختصاص إذا استصوب ذلك وراه عدلا.
المادة 6
مع مراعاة احكام المادتين الرابعة والتاسعة من هذا القانون يترتب على المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية لدى قيامها بادارة اموال المتوفى وتوزيعها ان تتبع القواعد التالية:
أ. اذا كانت ارملة المتوفى حاملا عند وفاته فلا توزع أمواله الا بعد الولادة.
ب. لا يجوز للموصي ان يتصرف باكثر من ثلث امواله بوصية وتتبع التعليمات المذكورة في وصيته فيما يتعلق بهذا الثلث.
ج. اذا كان الموصي عند وفاته منتميا الى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني تقرر صحة اية وصية تركها من حيث شكلها او اهليته لعملها بمقتضى قانون مجلس الطوائف المذكور على انه اذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فانها تعتبر صحيحة في جميع الأحوال.
د . إذا لم يكن الموصي عند وفاته منتميا الى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني فتقرر صحة تركها من حيث شكلها واهليتها لعملها بمقتضى هذا القانون.
هـ. تطبق احكام القانون العثماني في توزيع جميع التركة عندما لا يترك المتوفى وصيته. وفي توزيع ما لم يتصرف به او تصرف به بصورة غير مشروعة في وصيته من الأموال التي خلفها إذا هو ترك وصية.
المادة 7
تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة اذا توفرت فيها الشروط التالية:
أ. ان تكون الوصية مكتوبة وموقعا عليها او مختومة في نهايتها من قبل الموصي او أي شخص اخر عهد اليه الموصي بذلك وفي كلتا الحالتين يجب ان يتم التوقيع او الختم بحضور شاهدين على الاقل يشهدان معا على الوصية بحضور الموصي وان يكونا سليمي العقل عند عمل الوصية وقد بلغا الثامنة عشر من العمر.
ب. ان لا يكون الموصي دون الثامنة عشرة من العمر عند عمل الوصية وان لا يكون مصابا بعاهة في عقله.
ج. ان لا يكون الموصي قد حمل على عمل الوصية بالاحتيال أو بتأثير غير مشروع.
المادة 8
لا يحق لاي شخص ان ينال اية منفعة بموجب وصية معمولة بشكل مدني إذا كان أحد الذين شهدوا عليها.
المادة 9
المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الاحوال حقوق وراثة الاموال غير المنقولة الواقعة في شرق الاردن بمقتضى احكام قوانين شرق الاردن المطبقة على المسلمين فيما يختص بمثل هذه الوراثة. ويجب ان تطبق هذه الاحكام بصرف النظر عن أي شخص تصرف قام به المتوفى او وكالة اعطاها بقصد التنفيذ بعد وفاته سواء أكان ذلك بوصية أو بطريقة أخرى.
المادة 10
إذا ظهر ان شخصا دون الثامنة عشرة من العمر له الحق في اموال شخص متوفى تديرها محكمة بدائية فيجوز للمحكمة ان تصدر الامر الذي تراه مناسبا للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة ان تصدر اوامر:
أ. بتفويض بيع أو إيجار حصة هذا الشخص أو أي قسم منها.
ب. ببيان كيفية استعمال أو استثمار هذه الحصة أو ريعها.
ج. ببيان كيفية دفع مبالغ من أصل راس المال او من الريع لاعالة هذا الشخص او لمنفعته.
د. بتعيين من يقوم مقام هذا الشخص في أية إجراءات.
المادة 11
في اية اجراءات لدى محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني لا تكون جنسية أي شخص او عقيدته الدينية وحدهما سببا في اعتباره فاقد الاهلية لنيل حصة في أية تركة او نيل ما يصيبه بمقتضى أية وصية.
المادة 12
اذا كانت اموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني وتشمل اموال غير منقولة فعلى المحكمة او المجلس ان يوعز بتدوين مذكرة بذلك في الحال في دائرة التسجيل ولا يحق لمدير الاراضي بعد ذلك القيد ان يدون في السجل اية قيود جديدة تتعلق بحقوق اشخاص في الاموال المذكورة الا بامر من تلك المحكمة او ذلك المجلس .
اذا احالت محكمة بدائية اي شان من شؤون الادارة على محكمة دينية بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون فيترتب على المحكمة البدائية المذكورة ان تعلم دائرة التسجيل بهذه الرحلة ويقوم امر هذه المحكمة الدينية حينئذ مقام امر المحكمة البدائية .
المادة 13
كل من يدعي له حقا في أية حصة من اموال غير منقولة تؤلف جزءا من تركة تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني يجوز له ان يطلب الى مدير الاراضي ان يقيد اسمه في السجل من اجل حصته ويتم هذا القيد بناء على ذلك دفعه الرسوم المعينة وابرازه امرا للمدير من المحكمة او المجالس .
يجوز للمدير المذكور ان يرفض القيد بمقتضى ذلك الامر في اية حالة اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان الاشخاص الذين يحق لهم قيد اسمائهم كورثة بموجب ذلك الامر ليسوا الورثة الوحيدين للمتوفى عندئذ الا اذا نص في الامر المذكور على انه يحوي اسماء جميع الاشخاص المعروفين عندئذ بانهم ورثة المتوفى . وإذا كان لدى مدير الاراضي ما يدعوه للشك فيما إذا كان للمحكمة او المجلس الذي أصدر الامر المذكور صلاحية اصداره فيجوز له ان يحيل المسالة على المحكمة المؤلفة بموجب قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لتعيين المرجع في قضايا الاختلاف على الوظيفة وعليه ان يدون في السجل مذكرة بالطلب والاحالة.
المادة 14
لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يضع من وقت الى اخر انظمة بشان الامور التالية وله ان يغيرها او يلغيها:
أ. الاصول الواجب اتباعها في اجراءات المحاكم البدائية لادارة تركة الاشخاص المتوفين والرسوم التي يجب ان تدفع والنفقات التي يسمح بها في هذه الإجراءات.
ب. صلاحية كل محكمة بدائية بشان الإجراءات لإدارة التركة.
ج. الاصول الواجب اتباعها في دائرة التسجيل فيما يتعلق بقيد اسماء اشخاص في السجل يستحقون حصة في الاموال غير المنقولة التي تؤلف جزءا من التركة.
د. استثمار حصص القاصرين أو حقوقهم والتصرف بها.
هـ . أية مسالة أخرى تتطلب نظاما بمقتضى هذا القانون.
المادة 15
يلغى ما يناقض أحكام هذا القانون من أحكام أي قانون أخر.
15 محرم 1360 الموافق 12 شباط 1941

