قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان
قانون رقم 23 لسنة 1977 (قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977) وتعديلاته
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك: –
الوزير: وزير الصحة.
الطبيب الاختصاصي: هو الطبيب المعترف به اختصاصيا بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
المستشفى: اي مستشفى مرخص في المملكة الأردنية الهاشمية.
العضو: اي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه.
نقل العضو: نزعه او ازالته من جسم انسان حي او ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه او غرسه في جسم إنسان حي آخر.
المادة 3
أ – يشترط في إجراء عمليات نقل الأعضاء وزراعتها ما يلي:
1. الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء الاردني بهذا الشان وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغي.
2. ان يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الاعضاء وزراعتها من قبل فريق من الاطباء والفنيين المختصين.
3. اجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض الذي سينقل له العضو للتاكد من ان حالة المتبرع تسمح بذلك كما ان حالة المريض تستدعي ذلك.
ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات المتعلقة بالامور التالية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية:
1. الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المستشفى الذي تجري فيه عملية نقل الاعضاء وزراعتها.
2. مستوى الخبرة الواجب توافرها في اعضاء الفريق من اطباء وفنيين الذين يقومون باجراء عملية نقل الاعضاء وزراعتها والاشراف عليها.
3. الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة.
4. المواصفات الفنية الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم الإفادة منها.
المادة 4
أ- للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من انسان حي الى آخر بحاجة اليه وفقاً للشروط التالية:
1. ان لا يقع النقل على عضو اساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته.
2. ان تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتاكد من ان نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته، وتقديم تقرير بذلك.
3. ان يوافق المتبرع خطياً – وهو بكامل ارادته واهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل اجراء عملية النقل.
ب- إذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لاغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة او لاكتشاف جريمة فانه يسمح له بنزع القرنية منها وذلك وفقاً للشروط التالية:
1. ان لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ولو بعد حين.
2. ان تؤخذ موافقة ولي امر المتوفى خطياً ودون إكراه.
ج. لا يجوز ان يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
المادة 5
للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم انسان ميت الى جسم انسان آخر حي يكون بحاجة لذلك العضو في اي من الحالات التالية: –
أ- إذا كان المتوفي قد اوصى قبل وفاته بالنقل باقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية.
ب-إذا وافق أحد ابوي المتوفي في حالة وجودهما على النقل او وافق عليه الولي الشرعي في حالة عدم وجود الابوين.
ج-إذا كان المتوفي مجهول الهوية ولم يطالب أحد بجثته خلال (24) ساعة بعد الوفاة على ان يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام.
المادة 6
للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفي ونزع اي من اعضائهما إذا تبين ان هناك ضرورة علمية لذلك على ان يكون المتوفي قد وافق على ذلك خطيا بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته، او بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة.
المادة 7
لا يجوز ان يؤدي نقل العضو في اية حالة من الحالات الى احداث تشويه ظاهر في الجثة يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى.
المادة 8
لا يجوز فتح الجثة لاي غرض من الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون الا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي، ويشترط في ذلك ان يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية النقل.
المادة 9
أ. يتم التحقق من حالة الموت الدماغي لغاية نقل الاعضاء وزراعتها من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الاعضاء او زراعتها من ثلاثة اطباء في التخصصات التالية على الاقل على ان لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية:
1. اختصاصي أمراض الأعصاب والدماغ.
2. اختصاصي جراحة الأعصاب.
3. اختصاصي تخدير.
ب. تعد اللجنة تقريرا مفصلا بهذه الحالة وفق الاصول ويكون قرارها بالاجماع ومعللا وتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع الأعضاء على التقرير.
ج. يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة طبيب شرعي ينتدبه الوزير.
د. تدعو اللجنة المدعي العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب ذلك وعليه ان يضع تقريرا مفصلا بما تتوصل اليه اللجنة.
المادة 10
دون الاخلال باي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 11
تلغى احكام اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 12
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 13
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

