المانع الأدبي في قانون البينات الأردني
تعتبر وسيلة الكتابة هي أقوى الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد طرفي التعاقد أو الاتفاق لذلك لقد أوجب المشرع الأردني ضرورة اللجوء لطريقة الكتابة واعتبارها هي الوسيلة الأساسية في الإثبات، إذ نص عليها المشرع الأردني في مقدمة الأدلة وأنواعها، فهي الأولى إن لم يكن هناك مانع أدبي يمنع من استخدام وسيلة الكتابة.
ويعتبر المانع الأدبي هو الاستثناء الوارد في قانون البينات الأردني على القواعد الواردة في قانون البينات والخاصة بالإثبات، إذ أنه وفقا لهذا الاستثناء فقد أعفى المشرع الخصوم من تقديم دليل كتابي في حين أجاز الاستعانة بالشهادة في حالة وجود المانع الأدبي.
أولا: مفهوم المانع الأدبي
ثانيا: صور المانع الأدبي
ثالثا: المانع الأدبي ووقف التقادم
رابعا: الأثر المترتب على المانع الأدبي
خامسا: عبء اثبات المانع الأدبي
سادسا: اجتهادات محكمة التمييز
أولا: مفهوم المانع الأدبي
تلعب العلاقات الأسرية وصلة الرحم والمصاهرة دورا كبيرا في تشكيل المانع الأدبي، إذ أنها تمثل الجانب الأكبر من المانع الأدبي الذي يمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه على الوجه المعهود به بين الناس، مما يضطر صاحب الحق إلى اللجوء إلى طرق أخرى للحصول عليه كشهادة الشهود أو القرائن، وبذلك فانه يمكن تعريف المانع الأدبي بأنه تلك الظروف التي تمنع صاحب الحق من اثباته بالكتابة وذلك احتراما وحرصا على أواصر القرابة وصلة الرحم بين الأفراد بعضهم وبعض، مع حقه في اثباته بشهادة الشهود كطريق استثنائي.
ولقد عرفه البعض بأنه” المانع الأخلاقي الذي يقوم على عصبة القربى أو على علاقات انسانية محدده مثل الأبوة والعلاقات الزوجية وعلى علاقات الفروع([1]).
ولقد بينه المشرع الأردني في نص المادة \30\2 من قانون البينات الأردني بأنه يعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
ثانيا: صور المانع الأدبي
تتمثل غالبية حالات المانع الأدبي في العلاقة بين الزوجين والأخوة وعلاقة الأب بابنه وكذا علاقة المصاهرة، وتتمثل أهم حالات المانع الأدبي في الزوجية والقرابة وعلاقة الخدمة والعرف المتبع في بعض المهن([2]).
1- الزوجية والقرابة
وتعتبر الزوجية القائمة هي أكبر مانع أدبي يحول دون ابتاع الطرق المعتادة في الحصول أو المطالبة بالحقوق، وهو ما نص عليه المشرع الأردني في نص المادة \30 \2من قانون البينات الأردني على أنه” 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يجول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند، ………………. يعتبر مانعا أدبيا القرابة أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر”.
ولقد بين المشرع الأردني في هذه المادة أنواع القرابة التي تعتبر مانعا أدبيا من الحصول على دليل كتابي على حقه وجعل أولها هي القرابة بين الزوجين.
وتعتبر القرابة بين الزوجين ذات طابع خاص يحكمها العشرة وأواصر الرباط بينهم من أولاد ومودة ورحمة مما يلعب دورا كبيرا من الجانب الأخلاقي بينهم في تكوين هذا المانع الذي يحول دون مطالبة أي من الطرفين بدليل كتابي على حقه.
والمانع الأدبي في هذه الحالة خاصا ذاتيا بين الزوجين لا يعلمه سواهما وليس عاما موضوعيا، فهذه العلاقة كافية لقيام مانعا ادبيا يحول دون أخذ دليل كتابي، وتثبت العلاقة الزوجية بين الطرفين عن طريق عقد الزواج الرسمي على يد مأذون كما قد تثبت بالإقرار([3]).
وقيام المانع الأدبي في حالة علاقة الزوجية هي مسألة يرجع فيها لقاضي الموضوع وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن” أن اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابي بين الزوجين هي مسالة موضوعية، ولمحكمة الموضوع وحدها السلطة في تقديرها”([4]).
هذا وقد حدد المشرع الأردني في قانون البينات متى تعتبر صلة القرابة والزوجية مانعا أدبيا إذ نص في المادة \30\2 منه على أنه” ………………. يعتبر مانعا أدبيا القرابة أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر”.
ويتضح من هذه المادة أن المقصود بذلك هي القرابة بما تشمله من قرابات بأنواعها الثلاثة قرابة الدرجة الأولى المتمثلة في الأب والأم والابن والابنة، وقرابة الدرجة الثانية المتمثلة في الجد والجدة والحفيد والأخ والأخت، وقرابة الدرجة الثالثة والمتمثلة في قرابة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وقرابة الأخت وأولاد الأخ صبيان وبنات.
2- علاقة الخدمة
العلاقة بين الخادم والمخدوم هي علاقة في الغالب لها ظروف خاصة فلا يستطيع الخادم أن يحصل على دليل كتابي يثبت ما يقوم به للمخدوم أو على ما يقدمه لحساب المخدوم من مبالغ صرفوها في الشئون المنزلية([5]).
ولقد قضت محكمة استئناف مصر بان صلة الخادم بسيده وطول خدمته عنده من الموانع الأدبية([6]).
3- العرف المتبع في بعض المهن
فهناك بعض المهن التي يقضي العرف فيها على عدم وجود دليل كتابي حتى ولو كانت الأتعاب محدده سلفا إلا أنه ليس هناك دليل كتابي كما هو الحال في مهنة الطب، ألا يتفق الطبيب مع المريض على عقد أو اتفاق مكتوب بينهما عند توقيع الكشف.
وجدير بالذكر أن المشرع الأردني لم يعتد بعلاقة العمل بانها نوع من أنواع المانع الأدبي وهو ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في حكم بها بأن” أما الاحتجاج بعلاقة التبعية بين العامل(الطاعن) وصاحب العمل كعذر شرعي حال دون المطالبة بهذه الحقوق فان اجتهاد هذه المحكمة قد تواتر على أن هذه العلاقة لا تعتبر من الموانع الأدبية أو المادية أو القانونية التي تمنع العامل من المطالبة بهذه الحقوق وما دام ان الاجتهاد القضائي الأردني قد حسم هذا الأمر فانه لا مجال للأخذ ببعض الاجتهادات في الدول العربية التي تؤيد وجهة نظر الطاعن مما يجعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول”([7]).
ثالثا: المانع الأدبي ووقف التقادم
من المعروف أنه بمرور الزمان فإنه يترتب عليه قرب سقوط الحق أي يتقادم الحق بمرور مدة زمنية معينه ويحدث ذلك باستثناء إذا كان هناك ما يمنع سريان التقادم ومن ذلك المانع الأدبي الذي يحول دون سريان التقادم على سقوط الحق.
ولقد نص المشرع الأردني على المانع الأدبي ومنعه للتقادم في القواعد العامة إذ نصت المادة \457من القانون المدني الأردني على انه:
1- يقف مرور الزمان من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق
2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.
ويعتبر المانع الأدبي عذرا شرعيا يمنع من مرور الزمان، وبالتالي يقف تقادم الحقوق،
ويقصد بالعذر الشرعي المنصوص عليه في هذه المادة أي مانع أدبي أو مادي يمنع صاحب الحق من المطالبة أو أخذ سند يثبت حقه، هذا ويوقف هذا العذر التقادم الذي يترتب عليه سقوط حق صاحب الحق.
ولقد أيدت ذلك محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها، فقد قضت في حكم لها بأن” المقرر –في قضاء محكمة النقض- انه لما كانت المادة رقم \382من القانون المدني على أنه” لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا .. “([8]).
كما أيدت محكمة التمييز الاردنية ذلك فقضت في حكم لها بأن” وحيث ظان الثابت من اوراق الملف أن المدعي والمدعى عليهم أشقاء فإن العالقة التي تربطهم هي علاقة قربى من الدرجة الثانية وبالتالي فان ذلك يشكل مانعا ادبيا موقفا لمرور الزمان على مطالبة الأخ لأخواته الأمر الذي ينبني عليه أن إقامة المدعي لدعواه هذه باعتبار أن المدعي معذور من المطالبة بحقوقه لوجود المانع الأدبي والذي يشكل معذره مشروعة توقف التقادم كما لا تحسب مدة العذر الشرعي من المدة المقررة للتقادم وفقا لأحكام المادة \457سالفة الذكر:([9]).
وتقدير الموانع الأدبية متروك لمحكمة الموضوع حسب كل واقعة على حده، وليس لمحكمة النقض رقابة عليه.
وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه” ……….. وكانت صلة القرابة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا، بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوى على حده تستخلص منها محكمة الموضوع – بما لها من سلطة تقديرية- قيام او انتفاع المانع الأدبي دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصل بالأوراق”([10]).
كما وأن المانع الأدبي يعتبر من المسائل الواقعية التي يجب على الخصوم التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وهو ما قضت به محكمة التمييز في حكم لها بأن ” أما بالنسبة للمانع الأدبي وحيث لم يسبق وأن أثير مثل هذا لأمر امام محكمتي الدرجة الأولى فلا يجوز اثارته أمام محكمتنا لأول مرة وبالتالي فان ما ورد بهذين السببين لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما”([11]).
كما قضت محكمة النقض في حكم آخر بانه” إن المادة \63من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم \25لسنة1968 وقد أجازت الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي متى وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على هذا الدليل فإنها ولم تضع لهذا المانع قيودا يكون تقدير قيامه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إذ يقوم على اعتبارات أدبية ترجع إلى الظروف التي انعقد فيها التصرف أو لحقته او العلاقة الني تربط بين طرفيه وقت انعقاده إذا كان من شان هذه العلاقة او تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبيا من الحصول على دليل كتابي ………… “([12]).
ولقد نصت القواعد العامة في القانون المدني الأردني في المادة \455على أنه” لا تسمع الدعوى إذ تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها”.
وكذا المادة \ 456على أنه” تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد إلى اليوم التالي “.
وإذا كان المانع الأدبي قرينة على عدم تقديم دليل كتابي ممن نص عليهم القانون من القرابة بالاستعانة ومنح لهم الحق في الاستعانة بشهادة الشهود دليل على اثبات حقهم , إلا أنه إذ ثبت ان هؤلاء قد كسروا هذه القاعدة وأخذوا فيما بينهم الكتابة كدليل كتابي ففي هذه الحالة فانه لا يحق لهم الاستعانة بشهادة الشهود كإثبات وأن هذا يعتب دليل على عدم الثقة فيما بينهم وبالتالي لا يقوم المانع الأدبي فيما بينهم , ويعد هذا تنازلا عن الاستثناء من خلال التمسك فيما بينهم بالدليل الكتابي ولا يعتد بالمانع الأدبي في مثل هذه الحالات.
وهو ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأن التوثيق فيما بين الزوجين بما يرتبطان به من علاقات مادية بأوراق وسندات خطية يزول أي تمسك لهما بالمانع الأدبي([13]).
رابعا: الأثر المترتب على المانع الأدبي
إن وجود المانع الادبي وفقا لما جاء بنص المادة \30\2 من قانون البينات الأردني على النحو الذي أوضحناه آنفا فانه يترتب عليه أنه يكون من حق صاحب الحق اثبات دعواه بشهادة الشهود على وذلك على سبيل الاستثناء الوارد على قاعدة الاثبات بالكتابة .
وبالتالي فانه وفقا لهذه المادة فانه يشترط لاستعمال الشهادة كبديل للإثبات للكتابة شرطان:
الشرط الأول: أن يكون هناك حق واجب اثباته بالكتابة دليل
الشرط الثاني : وجود مانع ادبي وفقا لما جاء بنص المادة \30\2 من قانون البينات سالفة الذكر
خامسا: عبء اثبات المانع الأدبي
من الثابت وفقا للقواعد العامة أن يقع عبء الإثبات على من يدعيه، فمدعي الشيء هو صاحب الحق في اثباته ومن له مصلحه في هذا الاثبات.
فمن يطالب بإثبات حقه هو من يقع عليه عبء إثبات أن هناك قرابة، أو علاقة صداقة ،أو مصاهرة، أو زوجيه قائمة منعته من المطالبة بهذا الحق أو أخذ اثبات كتابي من المدعى عليه، وله أن يستعين بكافة طرق الإثبات في ذلك، إذ أنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وإذا تمكن من ذلك ثبت المانع الأدبي وبالتالي أصبح له الحق في الاستعانة بشهادة الشهود في الاثبات.
سادسا: اجتهادات محكمة التمييز
1- قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها برقم \1468لسنة2104 بأن” وعن السبب الثالث ومفاده ان ما يمنع المميزين المطالبة بهذا الحق طيلة الفترة المطالب عنها لديه كان على رأس عمله مما يشكل مانعا ادبيا للمطالبة القضائية بهذه الحقوق وأن المانع الأدبي يقطع التقادم , ان ما يستفاد من أحكام المادة \30\2 من قانون البينات أنها تعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين وبين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة او ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر , وأن الاحتجاج بالمانع الأدبي بين العامل ورب العمل لا محل له بهذه الدعوى لان العالقة بينهما علاقة عمل يحكمها قانون العمل والذي نظن من خلال نصوصه حقوق والتزامات الفريقين كما أن الدستور كفل حق التقاضي وجعل المحاكم مفتوحة للجميع مما يتعين رد هذا السبب”.
2- قضت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم \ 27792لسنة2019 بصفتها الحقوقية بشأن التنازل عن المانع الأدبي بين أصحاب القرابات بأن” وفي ذلك نجد أنه قد سبق لمحكمة التمييز بقرارها رقم \7850لسنة2018 تاريخ 5\3\2019أن أعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف منقوصة وذلك لبحث فيما إذا كان وجود الاقرار المبرز من قبل المدعي عليه يشكل دليلا على انتفاء المانع الأدبي بين المدعى عليه (المميز) والمدعي (المميز ضده) وبالتالي فيما إذا كان يجوز سماع البينة الشخصية في هذه الدعوى وبعد الاعادة ونظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف توصلت إلى انتفاء وجود امانع الأدبي بسبب وجود اقرار خطي سابق من المدعى عليه ونحن نقرها على ذلك ………………. “.
3- لقد قضت محكمة التمييز في حكمها رقم \372لسنة1980 , مجلة نقابة المحامين، ص822 بأن” إن الزوجية القائمة بين المدعية والمدعى عليه تعتبر مانعا أدبيا يحول دون الحصول على دليل كتابي وبالتالي تكون الشهادة مقبولة لإثبات الدعوى، إذ ترتب الدين المدعى به بذمة المدعى عليه قبل وقوع الخلاف بينه وبين زوجته المدعية فان هذا الخلاف اللاحق لا ينفي وجود المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي “.
4- قضت محكمة التمييز في حكمها رقم \307لسنة1975, مجلة نقابة المحامين, ص881 بأن” انه وان كانت المادة \30 من قانون البينات تجيز قبول الشهادة في اثبات معاينة المداينة الواقعة بين الأقارب من الدرجة الثانية إلا انه لما كان المدعي مقرا أن المعاملة بينه وبين شقيقه المدعى عليه قد ربطت بالكتابة فان ذلك يعني انتفاء الثقة المتبادلة بين الطرفين وبالتالي انتفاء المانع الأدبي الذي يجوز بالاستناد إليه سماع الشهادة ف المعاملات بين الأقارب ولهذا فلا تقبل البينة الشخصية لإثبات الدين المدعى به ما دامت قيمته تزيد على عشرة دنانير وما دام أن المدعى عليه قد اعترض على سماع هذه البينة”.
5- قضت محكمة التمييز في حكم لها برقم \ 358لسنة1998, مجلة نقابة المحاميين، ص2780 بأن” ينتفي المانع الأدبي بسبب القرابة من الحصول على دليل كتابي وفقا لحكم المادة \30\2 من قانون البينات إذا كانت القرابة بين الدائن والمدين من الدرجة الرابعة وليست من الدرجة الثالثة فما دون ولا يجوز سماع البينة في الدعاوى المتكونة بينهما في حالة الاعتراض عليها …….. “.
كتابة دكتور \ عبد المنعم الشرقاوي
([1]) د. أدم وهيب النداوي, شرح قانون البينات والأجراء دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والتشريع والفقه والقضاء العربي والغربي, مكتبة دار الثقافة للنشر , عمان, الأردن, 1998, ص144.
([2]) د. عبدالرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام, الاثبات , آثار الالتزام, , فقرة 236, ص460.
([3])د. عبدالرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام, الاثبات , آثار الالتزام, فقرة 237, ص460.
([4]) حكم نقض مصري, طعن رقم\ 48لسنة1932, جلسة 19\5\1032, ص107, اشار اليه د. عبدالرزاق السنهوري, المرجع السابق, هامش 1, ص461.
([5]) د. عبدالرزاق السنهوري, الوسيط في القانون المدني, مرجع سابق,فقرة238, ص464.
([6]) استئناف مصر, جلسة15\2\1928, مجلة المحاماة, ع99, رقم\ 27, ص48, أشار إليه . د. عبد الرزاق السنهوري. المرج السابق، ص238.
([7]) حكم تمييز حكم تمييز اردني بصفتها الحقوقية رقم\ 1218لسنة2011, منشورات قسطاس.
([8]) حكم نقض مدني مصري, طعن رقم\ 9059لسنة75ق, جلسة4\1\2015, مجموعة محكمة النقض، كذلك انظر محامي في الأردن.
([9]) حكم تمييز حقوق أردني , طعن رقم \2848لسنة2016, منشورات قسطاس.
([10])حكم نقض مدني مصري, طعن رقم\ 9059لسنة75ق, جلسة4\1\2015, مجموعة محكمة النقض
([11]) حكم تمييز أردني حقوقي رقم\ 8452لسنة2019, منشورات قسطاس .
([12]) حكم نقض مدني مصري, طعن رقم\ 1658لسنة85ق, جلسة15\12\2016, مجموعة احكام محكمة النقض.
([13]) حكم محكمة التمييز الأردنية رقمي\ 3208, 137 لسنة 2008.