حق الحصول على المعلومات
يعتبر الحصول على المعلومات حق أصيل للإنسان وهو حق نصت عليه الكثير من المعايير الدولية في إطار ممارستها لوظيفة حماية الحق في حرية الرأي والتعبير ويتخذ الحق في الحصول على المعلومة عدة تسميات منها الحق في المعلومة أو الوصول إلى المعلومة أو حرية المعلومة وترجع أهمية حق المواطن في الحصول على المعلومة لكونها شرط ومبدأ أساسي من مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد حيث أن السرقة وكتمان المعلومات يجعل المجتمع أكثر عرضه للفساد من المجتمع القائم على الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/1 الصادر في 14 ديسمبر من عام 1946 والذي صدر بخصوص حق الحصول على المعلومة وهو من أولى القرارات التي اثارت أهمية هذا الحق حيث نص القرار على إنه ” حرية الوصول للمعلومات حق أساسي للإنسان وإنها محك جميع الحقوق التي كرست الأمم المتحدة نفسها للدفاع عنها والوصول إلى المعلومات يشمل جمع ونقل ونشر المعلومات في كل مكان دون عقبات ” [1]
وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي قررت حق الوصول إلى المعلومات وافردت لها قانون خاص يسمي بقانون ضمان حق الحصول على المعلومة رقم 47 لسنة 2007
وسوف نعرض في هذا المقال الي كل ما يتعلق بحق الحصول على المعلومة على النحو التالي: –
أولا: المقصود بحق الحصول على المعلومات
ثانيا: -أهمية الحصول على المعلومات
ثالثا: خصائص حق الحصول على المعلومات
رابعا: المبادئ التي تحكم حق الحصول على المعلومات
أولا: المقصود بحق الحصول على المعلومات
لم يعرف المشرع الأردني المقصود بحق الحصول على المعلومة وترك أمر تعريفها إلى الفقه القانوني ويختلف مصطلح حق الحصول على المعلومة من مكان إلى أخر فيطلق عليه حرية المعلومات وحق الاطلاع وحق المعرفة ولقد اختلف الفقه في وضع تعريف موحد لمصطلح حق الاطلاع على المعلومة فقد عرفه جانب من الفقه على إنه ” حق الفرد الذي يعيش في مجتمع ما أن يحصل على معلومات كافية من الإدارة والسلطة التي تحكم هذا المجتمع حول المصلحة العامة التي تعنيه ويرغب في معرفتها ويعتبر الحق في الحصول على المعلومة مفصلا أساسيا من مفاصل الديموقراطية”
ويؤخذ على هذا التعريف إنه ربط حق الحصول على المعلومة بالمصلحة العامة وهو مصطلح يحتمل الكثير من المعاني
وذهب جانب أخر من الفقه إلى تعريف الحق في الحصول على المعلومة على إنه ” اتخاذ إجراءات لجعل شئون الحكم شفافة بقدر الإمكان مع مشاركة المعلومات مع المجتمع وتقوية ثقة الناس في المؤسسات العامة وهو إجراء يمكن للسلطة العامة ويجب عليها ان تتخذها لجعل مسار الشئون العامة شفافة ” [2]
ولقد عرف المشرع الأردني المعلومة بمقتضي نص المادة 2 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 والتي عرفت المعلومة إنها ” أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.”
ثانيا: -أهمية الحصول على المعلومات
تظهر أهمية الحصول على المعلومات من الأوجه الأتية: –[3]
- يعتبر حق الحصول على المعلومة هو الأساس الذي تقوم عليه كافة الحقوق الأخرى كما اعتبرته بعض الدول ومنها الأردن انه حق أساسي من حقوق الأنسان يعبر عن مدي الديموقراطية في المجتمع حيث يقاس بمدي تطبيق هذا الحق فهو يعمل كمؤشر لحالة الحقوق المدنية والسياسية للمجتمع بشكل عام وعن مدي حماية الدولة من الفساد وممارسة حرية الرأي والتعبير حيث يستلزم ممارسة حرية الرأي توافر شرط ضمني مؤداه حق الفراد في الوصول للمعلومات دون تدخل من الدولة
- يعتبر من أدوات الدولة في مكافحة الفساد وحيث يمكن في ظل إمكانية الوصول للمعلومات من جميع الأشخاص تمكين جميع الجهات التي تتولي التحقيقات من كشف الأخطاء فقد ارتبط حديثا مدي انتشار الفساد بسرية الحكومات فالحكومات التي تعمل بسرية تكون معرضة أكثر لانتشار الفساد
- الحق في الحصول على المعلومات يترتب عليه تدعيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ثلاثة اتجاهات هي: –
- توفير الوعي
- توفير الرقابة
- إمكانية المحاسبة
ثالثا: خصائص حق الحصول على المعلومات
يتميز حق الحصول على المعلومات في القانون الأردني بعدد من الخصائص أهمها
أ) حق قانوني
يعتبر حق الحصول على المعلومات في المملكة الأردنية الهاشمية هو حق قانوني حيث كفله القانون الأردني بموجب نصوص القانون رقم 47 لسنة 2007 حيث نصت المادة 7 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات على إنه ” مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع.”
ووفقا لنص المادة السابقة فإن حق الموطن الأردني في الحصول على المعلومات هو حق قانوني يكفله القانون كما يعتبر حق دستوري حيث يعتبر ضرورة لازمة لحق المواطن في حرية الرأي والتعبير وهو من الحقوق التي يكفلها الدستور الأردني
ب) حق مقيد
يعتبر حق الحصول علي المعلومات من الحقوق المقيدة فهو علي الرغم من أهميته السابق ذكرها ودوره الفعال في محاربة الفساد إلا إنه ليس حق مطلق بل أجازت بعض التشريعات الدولية ورود بعض القيود عليه وذلك يكون أما حماية للبيانات الشخصية للمواطنين وكفالة الخصوصية لهم أو بسب حالة الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن والسلامة العامة ولقد أقر المجتمع الدولي وضع قيود على حق الحصول على المعلومات بموجب ما يعرف بمبادئ جوهانسبرغ والتي نصت على أن القيود التي يمكن قبولها على حرية الرأي والتعبير هي “ما يكون منصوص عليه بقوة القانون ويجب أن يكون هذا القانون واضح ممكن الوصول اليه من الجميع ” كما يجب أن يكون فرض هذه القيود لتحقيق غاية مشروعه [4]
ولقد وضع المشرع الأردني بعض القيود على حق الوصول إلى المعلومات بموجب نص المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 والتي نصت على إنه ” مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، على المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:
- الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع أخر.
- الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
- الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية.
- المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها.
- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية.
- المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى.
- لتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات، عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الأخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص”
ويتضح من نص المادة السابقة أن المشرع الأردني قد أورد قيود على حق الحصول على المعلومات تنحصر في ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المملكة أو لحماية الحياة الشخصية للأخرين أو لحماية الحقوق الفكرية وإبداعات المواطنين وحفظ حقوقهم التجارية والصناعية وكلها قيود مشروعه تتفق مع ما اقرته المواثيق والمعاهدات الدولية
ج) حق يتضمن مفهومين
حق الحصول على المعلومات يمكن النظر اليه من اتجاهين بحيث يكون في أحدهما له مفهوم سلبي والأخر له مفهوم إيجابي كما يلي: –
1) المفهوم السلبي
وهو المفهوم الذي ينظر منه إلى حق الحصول على المعلومات أنه إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات عن طريق تقديم الطلبات إلى الإدارة وتكون الإدارة ملتزمة بالرد على تلك الطلبات فيكون دور الدولة في إعطاء المعلومات له مفهوم سلبي يتمثل في التزام الدولة في الرد على الطلبات التي تقدم اليها
ولقد حددت المادة 9 من القانون رقم 47 لسنة 2007 بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات القواعد الخاصة بطلبات الحصول على المعلومات حيث نصت على انه “أ-يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا أسم مقدم الطلب ومكان إقامته وعمله وأي بيانات أخرى يقررها المجلس.
- يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح.
- على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
- يشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض. “
ويتضح من نص المادة السابقة أنه يشترط أن يكون تقديم طلب الحصول على المعلومات مقدم وفقا للنماذج المعدة لذلك وتتضمن تلك النماذج المعلومات الأساسية الخاصة بمقدم الطلب والمعلومات التي يرغب بالحصول عليها على أن تكون محددة بدقة ووضوح ويتم الرد على الطلب بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه على إنه في حالة الرفض يشترط القانون أن يكون هذا الرفض مسببا كما يعتبر عدم الرد علي طلب الحصول علي المعلومات خلال المدة القانونية المحددة بثلاثين يوم بمثابة رفض يتعين على الإدارة ابداء الأسباب فيه وفقا لنص القانون
2) مفهوم إيجابي
كما ينظر إلى دور الدولة في الحصول على المعلومات من منظور إيجابي يتمثل في قيام الدولة بنشر بعض المعلومات دون تقديم طلبات للحصول عليها ومنها ما نصت عليه الفقرة د من المادة 4 من القانون رقم 47 لسنة 2007 بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات والتي نصت على انه “إصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات “
رابعا: المبادئ التي تحكم حق الحصول على المعلومات
بالنظر إلى القوانين والتشريعات التي تحكم حق الحصول على المعلومة وإلى تقارير الأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وما أصدرته منظمة المادة 19 يمكن الوصول إلى عدد من المبادئ التي تحكم حق الوصل إلى المعلومة يمكن حصرها في المبادئ الاتية: –
أ) مبدأ الحد الأقصى من الكشف
ويقصد به الكشف عن الحد الأقصى من المعلومات ويتحقق هذا المبدأ عن طريق فرض القواعد على الجهات التي تمنع الوصول إلى المعلومات بضرورة إثبات أن تلك المعلومات لا يمكن الكشف عنها كما يجب أن تكون التشريعات المختلفة واضحة في الأسس التي يمكن الاستناد اليها في منع الحصول على المعلومة وتوحيد المقصود بالمعلومات في التشريعات المختلفة حيث عرفت بعض التشريعات المعلومة انها نوع معين من الوثائق فقط في حين عرفتها بعض التشريعات الأخرى انها جميع الوثاق والبيانات التي تحتفظ بها جهة الإدارة
وبالنظر لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني نجد انه لم يأخذ بهذا المبدأ ويبدو هذا واضحا جليا من كثرة الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 2007 كما ان المشرع الأردني قصر حق الحصول على المعلومة على المواطنين الأردنيين فقط دون الأجانب [5]
ب) مبدأ الإفصاح الاستباقي (النشر الإلزامي)
ويستلزم هذا المبدأ أن تقوم الحكومات أو جهة الإدارة بالإفصاح عن المعلومات المتاحة لديها تلقائيا حيث يري البعض أن الحصول على المعلومات عن طريق تقديم هو نظام قائم على رد الفعل بينما يقوم النظام الانفتاحي للحكومات على تسيير الحصول على المعلومات ويوفر نظام الإفصاح الاستباقي عدد من المزايا أهمها المساواة في الإتاحة حيث يقوم هذا المبدأ على إعلان المعلومات لعموم الناس كما يوفر أيضا التكلفة التي يتحملها المواطن نتيجة تقديم الطلب للحصول على المعلومات كما يوفر مبدأ الإفصاح الاستباقي تذليل للعقبات الإدارية التي قد يواجهها الشخص خلال تقديم الطلب ويوفر أيضا الحماية للمواطن حيث يصل للمعلومات المنشورة دون الإفصاح عن هويته
ت) مبدأ ترويج ثقافة شفافية الحكومات
ويقتضي هذا المبدأ القضاء على سرية الحكومات أو الحد منها فهذا المبدأ يربط نجاح تجربة ضمان حق الحصول على المعلومة بتعزيز الانفتاح في الحكومات لذلك يعتبر مبدأ الترويج لشفافية الحكومات شرط أساسي لحصول المواطن على المعلومات ويتم ذلك من خلال تدريب العاملين على ثقافة الانفتاح وتطوير أنظمة حفظ ونشر المعلومات والوثائق
ث) مبدأ محدودية الاستثناءات
ويقتضي هذا المبدأ عدم التوسع في الاستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومات ويبدو واضحا جليا أن المشرع الأردني لم يلتزم بهذا المبدأ وهذا لما أورده بنص المادة 13 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومة رقم 47 لسنة 2007
ويؤخذ على الاستثناءات الواردة بنص المادة 13 بعض الملاحظات
- أنها توسعت في الاستثناءات بحيث أعطت تلك المادة الأفضلية للقوانين الأخرى التي تتعارض مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
- لم يتم تحديد الجهة القائمة على تصنيف المعلومات
- لم يتم تحديد مدة زمنية معينة لسريان التصنيف وبقاء المعلومات سرية من عدمه
- لم يحدد القانون سبيل للطعن على التصنيف للمتضررين منه
ج) مبدأ الحق الأجدر بالرعايا
قد يتعارض مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة بعض القوانين الأخرى التي تحمي سرية المعلومات مثل قوانين حماية الملكية الفكرية فيجب تحديد القانون الواجب التطبيق عند تعارض القوانين وسبق إيضاح اتجاه المشرع الأردني وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 2007 والتي أعطت الافضلية للقوانين التي تحمي السرية
ح) تحديد الوقت اللازم للرد على طلب الحصول على المعلومات
- يجب تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن تلتزم جهة الإدارة فيها بالرد على طلب الحصول على المعلومات ولقد حدده المشرع الأردني بفترة 30 تلتزم جهة الإدارة بالرد خلالها علي طلب الحصول على المعلومات وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة يعتبر عدم الرد رفضا وفقا لنص المادة 9 فقرة ج-د حيث نصت على انه ” ج) على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
د) يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض. “
ويعتبر حق الحصول على المعلومات هو من أهم الحقوق التي تساعد على تقليل الفساد والعمل على شفافية الحكومات حيث ان العامل الأهم في نمو الفساد في الحكومات هو سرية المعلومات اما مبدأ الكشف عن المعلومات يساعد في اكتشاف أخطاء الحكومات
[1] – الحق في الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية لحقوق الانسان – نهلا عبد القادر – محاسن محمد – مجلة الدراسات علوم الشريعة والقانون المجلد 46 عدد 2 /2019 ص 116
[2] – الحق في الحصول على المعلومات في النظام القانوني الأردني والمعايير الإقليمية والدولية لحقوق الانسان – رسالة لنيل الدكتوراه – اعداد / نهلة عبد القادر – اشراف الدكتورة / محاسن محمد ص16
[3] – ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن – دراسة مقارنه – كتابة الاء عبد الله حسين – اشراف فرحان نزال احميد
[4] – المرجع السابق ص16
[5] – الحق في الحصول على المعلومات في النظام القانوني الأردني والمعايير الإقليمية والدولية لحقوق الانسان – رسالة لنيل الدكتوراه – اعداد / نهلة عبد القادر – اشراف الدكتورة / محاسن محمد ص103

