أسئلة متكررة عن الشهادة والقرائن في قانون البينات
يمكن إثبات وجود العقد عن طريق الشهادة
نعني بالالتزام التعاقدي ، أي ان الالتزام ناشئ عن عقد بين طرفين .
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية إذا لم تزد قيمتها على مائة دينار .
لا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه إذا كان الالتزام التعاقدي ( من غير التجاري ) تزيد قيمته على مائة دينار أو كان الالتزام غير محدد القيمة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
الأصل انه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية إذا كانت اقل من مائة دينار ، لكن هنالك عدة حالات لا تجوز فيها الشهادة على الرغم من ذلك ، وهي :
1 _ إذا كانت الشهادة مطلوبة من أجل إثبات ما يخالف أو يجاوز دليل كتابي
2_ إذا كان المطلوب إثباته بالشهادة هو باقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته أصلا بالشهادة
3_ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى مالا يزيد على هذه القيمة.
أتاح قانون البينات الإثبات من خلال الشهود ولو كان الالتزام التعاقدي يزيد عن مائة دينار للأسباب الآتية :
وجود مبدأ الثبوت بالكتابة
وجود مانع أدبي بين طرفي العقد لا يمكن معه الحصول على دليل كتابي
إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه
إذا كان العقد غير مشروع في القانون أو مخالف للنظام العام والآداب
من أجل بيان الظروف التي أحاطت بتنظيم الدليل الكتابي أو العقد
من أجل تحديد العلاقة بين دليلين كتابيين.
في حال ادعى أحد الخصوم في الدعوى أن السند قد أخذ منه بسبب غش أو تدليس أو احتيال الطرف الآخر بشرط بيان هذه الوقائع.
يمكن للمدعى عليه طلب الشهود أيضا ، وذلك من أجل نفي ما ادعاه المدعي على نفس الواقعة
لا يكون لفاتورة الشراء أي قيمة في الإثبات إذا لم يحضر منظم هذه الفاتورة ويقوم بالشهادة على أنه هو من قام بتنظيمها ويشهد على صحتها ويؤيدها.
عليك أن تطلب من الشاهد الذهاب الى الكاتب العدل لدى السفارة الأردنية في البلد الذي يوجد فيه ، ويقوم بالشهادة أمام كاتب العدل مع أداء القسم على كتاب الله أنه هو من قام بتنظيم الفاتورة وتوقيعها وأن هذا السند أو الفاتورة قدر صدرت عنه ، ثم ترفق هذه الشهادة مع الفاتورة وتقدم الى القضاء ليصح الإثبات.
تقبل المحكمة شهادة كل إنسان مالم يكن مجنونا أو صبيا لا يفهم معنى اليمين ولها ان تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط وفق المادة (32) .
تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفاتهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية.
لا تجوز الشهادة على هذه المعلومات أو الأوراق الا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها .
لا يجوز أن يشهد الموظف أو المستخدم أو المكلف بخدمة عامة ولو بعد تركهم للعمل بما يكون قد وصل الى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم
وفق المادة (37) لا يجوز ذلك الا في حالة رضا الآخر أو قيام أحدهما رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
تعني الشهادة على السماع ، أن الشخص المطلوب سماع شهادته لم يشاهد الواقعة أو يسمعها بأحد حواسه ، إنما وصلت لمسمعه عن طريق تناقل المعلومة من شخص آخر رأى الواقعة أو سمعها بنفسه.
فهي غير مقبولة الا في ثلاث حالات وهي الوفاة أو النسب أو الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة .
لا تعتبر الشاهدة على السماع ذات إنتاجية في الدعوى المدنية ، إنما يمكن الأخذ بها على سبيل الاستئناس
القرينة ، هي أن يقرن القاضي الحكم في واقعة ثابتة على واقعة غير ثابتة ، بمعنى آخر ، ان يستنبط القاضي الحكم على واقعة غير ثابته من واقعة ثابتة اما بالقانون أو من خلال الأحكام القضائية ، وللتفصيل أكثر في الموضوع يرجى زيارة الرابط
تنقسم القرائن على نوعين ، الأول ، القرينة القانونية ، والثاني، القرينة القضائية.
نعم ، تعتبر القرينة من طريق الإثبات حيث تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات
نعم ، تعتبر هذه الأحكام قرينة قانونية ولا يجوز قبول دليل ينقضها، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا .
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
إن القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن .
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية الا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة .
إعداد المحامي مؤيد الذنيبات

