أسئلة متكررة عن الشهادة والقرائن في قانون البينات

أسئلة متكررة عن الشهادة والقرائن في قانون البينات

أولا : كيف يمكن إثبات الاتفاق (العقد) إذا لم يكن مكتوبا ؟

يمكن إثبات وجود العقد عن طريق الشهادة

ثانيا : ماذا نعني بالالتزام التعاقدي ؟

نعني بالالتزام التعاقدي ، أي ان الالتزام ناشئ عن عقد بين طرفين .

ثالثا : هل يجوز استخدام الشهادة في الإثبات في الالتزامات التعاقدية ؟

يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية إذا لم تزد قيمتها على مائة دينار .

رابعا: متى لا يجوز الإثبات من خلال الشهادة من حيث الأصل ؟

لا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه إذا كان الالتزام التعاقدي ( من غير التجاري )  تزيد قيمته على مائة دينار أو كان الالتزام غير محدد القيمة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

خامسا: لماذا لا يمكنني استخدام الشهود في الإثبات في الالتزامات التعاقدية مع أن المطلوب إثباته لا تزيد قيمته على مائة دينار ؟

الأصل انه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية إذا كانت اقل من مائة دينار ، لكن هنالك عدة حالات لا تجوز فيها الشهادة على الرغم من ذلك ، وهي :
1 _ إذا كانت الشهادة مطلوبة من أجل إثبات ما يخالف أو يجاوز دليل كتابي
2_ إذا كان المطلوب إثباته بالشهادة هو باقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته أصلا بالشهادة
3_ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى مالا يزيد على هذه القيمة.

سادسا : لماذا يمكنني الإثبات من خلال الشهادة في الالتزام التعاقدي مع أن المطلوب إثباته يزيد عن مائة دينار ؟

أتاح قانون البينات الإثبات من خلال الشهود ولو كان الالتزام التعاقدي يزيد عن مائة دينار للأسباب الآتية :
وجود مبدأ الثبوت بالكتابة
وجود مانع أدبي بين طرفي العقد لا يمكن معه الحصول على دليل كتابي
إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه
إذا كان العقد غير مشروع في القانون أو مخالف للنظام العام والآداب
من أجل بيان الظروف التي أحاطت بتنظيم الدليل الكتابي أو العقد
من أجل تحديد العلاقة بين دليلين كتابيين.
في حال ادعى أحد الخصوم في الدعوى أن السند قد أخذ منه بسبب غش أو تدليس أو احتيال الطرف الآخر بشرط بيان هذه الوقائع. 

سابعا: إذا أجازت المحكمة للمدعي الإثبات من خلال الشهود على واقعة معينة، ماذا يمكن للطرف الثاني أن يستخدم في الإثبات لنفي ما أثبته المدعي ؟

يمكن للمدعى عليه طلب الشهود أيضا ، وذلك من أجل نفي ما ادعاه المدعي على نفس الواقعة

ثامنا : هل يعتمد السند العادي ( فاتورة الشراء مثلا ) في الإثبات الصادر عن شخص آخر غير طرفي الدعوى ؟

لا يكون لفاتورة الشراء أي قيمة في الإثبات إذا لم يحضر منظم هذه الفاتورة ويقوم بالشهادة على أنه هو من قام بتنظيمها ويشهد على صحتها ويؤيدها.

تاسعا : ما هي الطريقة الصحيحة للإثبات من خلال الشهادة إذا كان لدي سند كتابي (فاتورة ) صادرة عن شخص ما ،  لكن هذا الشخص ( الشاهد ) الذي نظمها خارج الأردن؟

عليك أن تطلب من الشاهد الذهاب الى الكاتب العدل لدى السفارة الأردنية في البلد الذي يوجد فيه ، ويقوم بالشهادة أمام كاتب العدل مع أداء القسم على كتاب الله أنه هو من قام بتنظيم الفاتورة وتوقيعها وأن هذا السند أو الفاتورة قدر صدرت عنه ، ثم ترفق هذه الشهادة مع الفاتورة وتقدم الى القضاء ليصح الإثبات.

عاشرا : ماهي شروط الشهادة أمام المحكمة ؟

تقبل المحكمة شهادة كل إنسان مالم يكن مجنونا أو صبيا لا يفهم معنى اليمين ولها ان تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط وفق المادة (32) .

حادي عشر : كيف تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود ؟

تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفاتهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية.

ثاني عشر : هل يجوز طلب الشهادة من أجل إثبات واقعة تنصب على معلومات وأوراق تتعلق بشؤون الدولة   ؟

لا تجوز الشهادة على هذه المعلومات أو الأوراق الا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها .

ثالث عشر: هل يجوز للموظف أو المستخدم أو المكلف بخدمة عامة ان يشهد بما قد وصل الى علمه أثناء قيامه بالعمل من معلومات ؟

لا يجوز أن يشهد الموظف أو المستخدم أو المكلف بخدمة عامة ولو بعد تركهم للعمل بما يكون قد وصل الى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم  

رابع عشر: هل يجوز لاحد الزوجين ان يفشي ما ابلغه إياه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما ؟

وفق المادة (37) لا يجوز ذلك الا في حالة رضا الآخر أو قيام أحدهما رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

خامس عشر: ماذا نعني بالشهادة على السماع ؟

تعني الشهادة على السماع ، أن الشخص المطلوب سماع شهادته لم يشاهد الواقعة أو يسمعها بأحد حواسه ، إنما وصلت لمسمعه عن طريق تناقل المعلومة من شخص آخر رأى الواقعة أو سمعها بنفسه.

سادس عشر : هل تعتبر الشهادة على السماع جائزة قانونا ؟

فهي غير مقبولة الا في ثلاث حالات وهي الوفاة أو النسب أو الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة .

سابع عشر : هل تعتبر الشهادة على السماع منتجة في الدعوى المدنية ؟

لا تعتبر الشاهدة على السماع ذات إنتاجية في الدعوى المدنية ، إنما يمكن الأخذ بها على سبيل الاستئناس

ثامن عشر : ماذا نعني بالقرينة ؟

القرينة ، هي أن يقرن القاضي الحكم في واقعة ثابتة على واقعة غير ثابتة ، بمعنى آخر ، ان يستنبط القاضي الحكم على واقعة غير ثابته من واقعة ثابتة اما بالقانون أو من خلال الأحكام القضائية ، وللتفصيل أكثر في الموضوع يرجى زيارة الرابط

تاسع عشر : ماهي أنواع القرائن

تنقسم القرائن على نوعين ، الأول ، القرينة القانونية ، والثاني، القرينة القضائية.

عشرون : هل تعتبر القرينة القانونية طريقة من طرق الإثبات ؟

نعم ، تعتبر القرينة من طريق الإثبات حيث تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات

واحد وعشرون : هل تعتبر الأحكام التي حازت الدرجة القطعية قرينة ؟

نعم ، تعتبر هذه الأحكام قرينة قانونية ولا يجوز قبول دليل ينقضها، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا .

عشرون : هل يعتبر الحكم الجزائي قرينة قانونية تقيد القاضي المدني ؟

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

واحد وعشرون: هل تقيد القرائن القضائية المحكمة ؟

 إن القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن .

ثاني وعشرون : هل يجوز الإثبات بالقرائن القضائية ؟

لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية الا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة .

إعداد المحامي مؤيد الذنيبات

Scroll to Top