صلاحيات وزير العمل في إنهاء عقود العمل لأسباب فنية أو اقتصادية وفقا لأحكام قانون العمل الأردني
أدي التطور التاريخي الذي شهدته المملكة في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى السعي نحو إصدار تشريع قانوني شامل من أجل تنظيم علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، وقد نتج عن ذلك السعي إصدار قانون العمل الأردني الذي أوجد الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل على حد سواء، وإن كان هذا القانون قد وضع في الأساس من أجل الحماية والمحافظة على حقوق العامل من تعسف جهة الإدارة، كون الأخيرة هي الطرف الأقوى في عقد العمل كون طرفي العقد غير متكافئين، فالعامل بحاجة لإشباع حاجاته ومتطلباته، لذلك نجده مضطراَ لقبول عروض وشروط الطرف الأقوى وهو صاحب العمل، كما أن حرية الإرادة والقبول القائم على الرضا تكون ظاهرة وليست حقيقية.[1]
ولعل من أهم الأمور التي عالجها المشرع الأردني هي عدم جواز إنهاء عقود العمل إلا وفق شروط وضوابط معينة وفي أضيق الحدود، وهو ما سوف نحاول من خلال هذا المقال التعرف عليه بشكل توضيحي على النحو التالي:
أولا: ماهية عقود العمل وأنواعها:
ثانيا: الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقود العمل لأسباب فنية أو اقتصادية وسلطة وزير العمل في ذلك:
ثالثا: الرقابة القضائية على إنهاء عقود العمل لأسباب فنية أو اقتصادية:
أولا: ماهية عقود العمل وأنواعها:
1ـ ماهية عقود العمل:
يمكن القول بأن عقد العمل وكما عرفه بعض فقهاء القانون بأنه عقد يتعهد بموجبه أحد المتعاقدين بالعمل على خدمة الطرف الأخر وتحت إدارته وإشرافه وذلك مقابل أجر يتعهد به الأخير.
وقد عرفته المادة الثانية من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته على أنه: ” اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة أو لعمل معين أو غير معين”.
كما أن المادة رقم (805) من القانون المدني الأردني عرفت عقد العمل بأنه: ” عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الأخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر، أما إذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به أجره إلا بالعمل حسب الاتفاق”.
2ـ أنواع عقود العمل من حيث المدة:
هناك نوعان من عقود العمل، عقود محددة المدة، وأخرى غير محددة المدة، وتعتبر هذه العقود عقود زمنية كون المدة عنصر أساسي بها، وذلك متي اتخذت المدة كأساس جوهري لتحديد التزام طرفيه أو أحدهما، كما إذا تم إبرام العقد لمدة محددة، أو أن الأجر قدر فيه بفترة محددة.[2]
كما أن المادة رقم (806) من القانون المدني الأردني نصت على أن “يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين، ولا يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس.”
فالعقد المحدد المدة هو ذلك العقد الذي تتوافق إرادة أطرافه بأن يكون العامل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل نحو إنجاز عمل معين أو غير معين لمدة محددة وذلك مقابل أجر، فهو عقد محدد إما بوقت معين كأن ينص في العقد على أنه يبدأ بتاريخ وينتهي بتاريخ، أو لقاء إنجاز عمل معين كأن ينص في العقد على أن تنتهي مدة العقد بإنجاز العمل المدد، وهذه العقود لا يحق لأي طرف إنهاؤها في أي وقت، وفي حالة تقديم العامل استقالته أو تم إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لأي سبب فمن حق الشخص المتضرر المطالبة بالتعويض، كون هذا العقد ينتهي بانتهاء مدته، ويمكن تجديده لمدة أخرى محددة، أو مدة مماثلة.
أما العقود غير المحددة المدة فهي العقود المفتوحة بين كل من العامل وصاحب العمل، سواء كانت مفتوحة من حيث المدة أو من حيث الأعمال أو كليهما معا، وقد تكون مفتوحة المدة ولكنها محددة بعمل معين، فعقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهائه، وعادة ما يتجنب كل من العامل وصاحب العمل هذا النوع من العقود حيث أن هذا العقد يمكن إنهاؤه في أي وقت بعد إبلاغ الطرف الأخر، شرط أن يتم إنهاء العقد وفق أحكام ونصوص القانون.
ثانيا: الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقود العمل لأسباب فنية أو اقتصادية وسلطة وزير العمل في ذلك:
أباح قانون العمل الأردني لصاحب العمل إنهاء عقود العمل كلها أو بعضها أو تعليقها مؤقتاَ نظراَ لظروف فنية أو اقتصادية، كتقليل حجم العمل، أو استبدال نظام الإنتاج بأخر وذلك على شرط إشعار وزير العمل بذلك مع ذكر الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك، على أن تتولي لجنة ثلاثية مكونه من ممثلين متساويين من أصحاب العمل والعمال والحكومة النظر في هذا الإشعار والطلب والتحقيق في مدي صحه هذه الإجراءات، على أن تقوم تلك اللجنة بتقديم توصياتها لوزير العمل خلال خمسة عشر يوماَ من وقت تقديم الطلب، على أن يصدر الوزير قراره خلال السبعة أيام التالية لرفع التوصية إليه سواء بالموافقة على الإجراءات التي قام بها صاحب العمل أو بإعادة النظر فيها، ولم يميز القانون في هذه الإجراءات بين إنهاء العقود في مؤسسات كبيرة أو صغيرة، أو بين أعداد كبيرة أو صغيرة من العمال، بل أوجب القانون أن يتم اتباع هذه الإجراءات على الجميع حال إنهاء العقود لأسباب فنية أو اقتصادية.[3]
وهذا ما نصت عليه المادة رقم (31) من قانون العمل الأردني بقولها: ” أ ـ إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بأخر أو التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدده المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.
ب ـ يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقيق من سلامة إجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.
ج ـ يصدر الوزير قراره بشأن التوصية، خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو إعادة النظر فيها.
د ـ لأي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضي الفقرة (ج) من هذه المادة أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدي محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.
هـ ـ يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقا للفقرة (أ، ب) من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل.
و ـ يحق للعامل الذي علق عمله وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.”
فاللجنة الثلاثية التي يشكلها وزير العمل تعمل على التحقق من سلامة الإجراءات التي يقوم بها أصحاب العمل، وهذه اللجنة تتكون من ممثل لغرفة الصناعة، وممثل عن اتحاد العمال، وممثل عن وزارة العمل، وتحاول هذه اللجنة بقدر المستطاع الحد من الأضرار الناجمة في حال ثبوت وجود مبررات وأسباب لإنهاء عقود العمل، كالاتفاق ودياَ مع صاحب العمل على دفع مبالغ إضافية لمن سوف يتم إنهاء عقده تعادل راتب شهر أو عده شهور في أحيان أخرى، وذلك رغم عدم وجود نص صريح عن ذلك في قانون العمل الأردني.
هذا وتتفاوت أعداد الشركات التي تطلب إنها عقود العمل لديها لأسباب فنية أو اقتصادية بين الارتفاع في عام والانخفاض في عام أخر، وقد أشارت لذلك وزارة العمل الأردنية عبر موقعها الإلكتروني وفقاً لما يلي: ” في سنة 2004 تمت الموافقة على إنهاء خدمة 877 عامل وذلك من 32 شركة، وفي سنة 2005 تمت الموافقة على إنهاء خدمة 1078 عامل من 17 شركة، وفي سنة 2008 تمت الموافقة على إنهاء خدمة 489 عامل من 20 شركة، وفي سنة 2012 تمت الموافقة على إنهاء خدمة 178 عامل من 17 شركة”.
هذا بخصوص ما أعلنته الجهات الرسمية ممثلة في وزارة العمل الأردنية، غير أن هناك جهات غير رسمية تشير إلى وجود أعداد أخرى من العمال تم إنهاء خدماتهم خارج إطار الإجراءات المشار إليها أعلاه، وقد بلغ عددهم عام 2009 إلى حوالى (2250) عامل أردني، وعدد ( 6900) عامل غير أردني ومعظم هؤلاء العمال يعملون في صناعة الملابس في المناطق الصناعية المؤهلة، وهذا وفق تقرير المرصد العمالي الأردني الصادر عام 2010.
ويرى البعض أن هناك علاقة وصله بين بعض حالات إنهاء عقود العمل والأزمة المالية العالمية، وخصوصاَ في مجال صناعة الملابس، وقطاع الإنشاءات، ويروا كذلك أن غالبية القطاعات ستتراجع فيها عمليات تسريح العمال بسبب توقعات النمو الإيجابي فيها.[4]
ومن خلال النظر فيما جاءت به أحكام المادة رقم (31) من قانون العمل الأردني يتضح أنها بينت كيفية إنهاء عقود العمل للعاملين بموجب عقود غير محددة المدة، ومن ثم لا يجوز لصاحب العمل الاستناد إلى وجود ظروف فنية، أو اقتصادية لإنهاء أو تعليق عقود العمل المحددة المدة، حيث يجب عليه الالتزام بمدة العقد حتي نهايتها، وإلا توجب عليه دفع كامل أجور العامل عن المدة المتبقية في العقد، وهو الأمر الذي يعني أنه في حال وجود ظروف فنية، أو اقتصادية لدى مؤسسة تستخدم عمالها بعقود عمل محددة المدة، فإن وزارة العمل تتخذ إجراءات غير التي تتخذها في العقود الغير محددة المدة، من حيث إلزام صاحب العمل إما استكمال مدة العقد حتي نهايته، أو بدفع أجور المدة المتبقية بالعقد وكذلك نفقات سفر للعمال لبلادهم.[5]
ثالثا: الرقابة القضائية على إنهاء عقود العمل لأسباب فنية أو اقتصادية:
لعل المادة رقم (31/د) من قانون العمل الأردني السابق الإشارة إليها قد بينت أنه يحق للمتضرر من قرار وزير العمل بالموافقة على إجراءات صاحب العمل نحو إنهاء، أو تعليق عقود العمل لأسباب فنية، أو اقتصادية الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار، والهدف من ذلك هو ضمان مشروعية مبررات صاحب العمل في إنهاء عقود العمل، أو تعليقها، لأسباب فنية أو اقتصادية.
هذا وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم (1740/2010) بأنه ” إذا كان سبب إغلاق المكتب بناء على قرار صادر عن وزير السياحة والأثار لعدم قيام أصحاب المكتب بتصويب أوضاع الكفالة البنكية ولم يثبت بأن ذلك ناتج عن الظروف الاقتصادية لصاحب العمل أو الفنية كما أنه لم يتم تبليغ الوزير خطيا معززاَ بالأسباب المبررة بذلك فوراَ كما اقتضت المادة (31) من قانون العمل، فإن صاحب العمل لا يعفي من الحقوق العمالية استناداَ للمادة المذكورة”.
ومن هنا يتضح أن هناك رقابة قضائية على إنهاء عقود العمل لأسباب فنية، أو اقتصادية، فقد بينت المحكمة في حكمها السابق أن إنهاء خدمة العامل في الحالة الماثلة راجع إلى قرار وزير السياحة بالإغلاق، وليس لأسباب فنية، أو اقتصادية، ومن ثم فهو لا يتفق مع أحكام المادة (31) من قانون العمل، ومن ثم فإنه يعد فصل تعسفي من قبل صاحب العمل
وهناك العديد من أحكام محكمة التمييز الأردنية التي تشير إلى حكم المادة (31) من قانون العمل كسبب مشروع لإنهاء، أو تعليق عقد العمل، وفق الظروف الفنية، أو الاقتصادية بالحاجة إلى تقليص العمالة، أو استبدال نظام الإنتاج بنظام أخر، أو التوقف عن العمل نهائياَ.[6]
نتوصل في نهاية هذا المقال يتضح أن المشرع الأردني أعطي لوزير العمل الحق في إنهاء، أو تعليق عقود العمل لأسباب فنية أو اقتصادية، وذلك بناء على إشعار من صاحب العمل موضح به الأسباب المشروعة لهذا الإنهاء، أو التعليق، وذلك بعد قيام الوزير بتشكيل لجنة ثلاثية تتكون من ممثل لغرفة الصناعة، وممثل عن اتحاد العمال، وممثل عن وزارة العمل، على أن تقدم تلك اللجنة توصياتها للوزير خلال خمسة عشر يوماَ من وقت تقديم الطلب، على أن يصدر الوزير قراره خلال السبعة أيام التالية لرفع التوصية إليه، كما أن هذا الإنهاء يكون في العقود غير محددة المدة، كما توصلنا في النهاية إلى أن تلك الصلاحيات الممنوحة لوزير العمل مشروطة بالمشروعية، وتخضع لرقابة السلطة القضائية.
رابعاً: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن صلاحيات وزير العمل في إنهاء عقود العمل لأسباب فنية أو اقتصادية:
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 2408 لسنة 2007 بما يلي:
الثابت من أوراق القضية أن المدعية الطاعنة قد عملت لدى المدعى عليها خلال الفترة من 14/12/1997 ولغاية 30/9/2003، وأن المطعون ضدها كصاحبة عمل تقدمت بموجب كتابها رقم بتاريخ 2/7/2003 إلى وزير العمل تطلب بموجبه إنهاء عقود (43) عاملاَ منهم المدعية، وقد استعمل الوزير صلاحياته المنصوص عليها بالمادة (31) من قانون العمل، وتشكل لجنة للنظر في طلب صاحب العمل المشار إليه أعلاه، وقد قررت اللجنة الموافقة على إنهاء خدمة (15) عاملاَ فقط، حددت أسمائهم بالكشف المرفق، واعتبرت اللجنة أن يكون شهر آب شهر إنذار دون دوام للعمال الخمسة عشر، وأن الطاعنة لم تكن من بين هؤلاء الواردة أسمائهم في تقرير اللجنة مما يجعل إنهاء المدعى عليها لعمل المدعية لا يستند إلى سبب مشروع، ويعد فصلا تعسفيا.
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1286 لسنة 2006 بما يلي:
إذا تم إنهاء خدمات المدعية المميز ضدها بموجب القرار الإداري المبرز في الدعوى والذي استند، وفي صدوره إلى قرار مجلس الإدارة باليوم ذاته، الذي صدر فيه قرار إنهاء خدمات المدعية، وقد صرحت المدعي عليها بموجبه أنه استند إلى ظروف اقتصادية، أو فنية تعاني منها الشركة، وبالتالي فإن عدم الاستفادة من خدماتها يستند إلى الظروف الفنية أو الاقتصادية وليس إلى واقع عمل المدعية، وحيث ثبت أن إدارة الشركة قد تراجعت عن إنهاء وتعليق عقود العمل لموظفيها، فإن الادعاء بوجود ظروف فنية أو اقتصادية مخالف لما هو ثابت في البينة الخطية، وطالما لم تقدم المدعى عليها أيه بينة تبرر إنهاء خدمات المدعية، فإن قيام المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعية بالاستناد للظروف الاقتصادية غير مبرر، ويعد تعسفاَ، ويستحق بموجبه التعويض عن الفصل التعسفي”.
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 530 لسنة 2009 بما يلي:
يستفاد من أحكام المادة (31) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م أن القانون اشترط على صاحب العمل في حالة رغبته بإنهاء بعض أو كل عقود العمل غير محددة المدة إشعار وزير العمل بالظروف التي يتم بها، وأجازت الفقرة (ب) لوزير العمل تشكيل لجنة للتحقق من سلامة وصحة الإجراءات التي قام بها صاحب العمل بإنهاء هذه العقود، لذلك فإن موضوع هذا السبب محكوم بما ورد بهذه المادة بفقرتها، وحيث إن محكمة الاستئناف، كمحكمة موضوع، توصلت إلى أن المدعى عليها المميزة لم تقدم ما يثبت أنها قامت بتبليغ وزير العمل وفقاَ لأحكام المادة (31) المشار إليها، بل ثبت لها من الكتاب المشار إليه أنها لم تتوقف عن ممارسة أعمالها بالمعني الوارد بالمادة (254) من قانون الشركات، وبالتالي فإن إنهاء خدمات المدعى لا يستند لسبب مشروع.
إعداد/ د. محمد سعيد عبد المقصود.
[1] عامر محمد على، شرح قانون العمل الأردني، المركز القومي للنشر، الأردن، 1999، صـ 14.
[2] بشار عدنان ملكاوي، أهم المبادئ التي تحكم عقد العمل الفردي في قانون العمل الأردني، دار وائل للنشر، الطبعة الأولي، عمان، 2012،صـ 38.
[3] حمادة أبو نجمة، إنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل، منشور بموقع وزارة العمل الأردنية، 2004، صـ 23.
[4] حسن عبد الرحمن قدوس، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، الطبعة الثانية، مكتبة الجلاء الجديدة، القاهرة، 2011، صـ368.
[5] نواف نافع الحربي، خيار رب العمل في إنهاء عقد العمل الفردي، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،2014، صـ 80.
[6] فراس الكساسبة، مفهوم الإنهاء غير المشروع لعقد العمل في ظل قانون العمل الأردني، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2011العدد 45،صـ 315.

