عمل الأحداث في قانون العمل الأردني

عمل الأحداث في قانون العمل الأردني

قد يشتد الفقر على بعض الأسر ويضعهم تحت وطأته ويضطرهم إلى تشغيل أطفالهم؛ وبالتالي تصبح الأطفال فريسة سهلة لأصحاب الأعمال منعدمي الضمير ويقومون باستغلال الأطفال نظراً لتدني أجورهم وكونهم أكثر خضوعاً وطاعة مقارنة بالبالغين، وتضيع حقوق الأطفال في الحصول على طفولة طبيعية، ولا يحصلون على مستوى مقبول من التعليم.

ويترتب على ذلك خسارة الأمة جزء كبير من مستقبلها لأن الأطفال هم مستقبل الأمم، ونظراً لتزايد نسبة الأطفال التي تنتهك طفولتهم تحت أيدي بعض أصحاب الأعمال، فسعى المشرع إلى تشريعات تحقق التوازن بين   حقوق هؤلاء الأطفال وأصحاب الأعمال، وتهيئة بيئة عمل مناسبة لمن اضطرته ظروف الحياة الصعبة إلى العمل في سن مبكر، وسوف نتناول الحديث عن موقف المشرع الأردني من عمل الأحداث كالاتي:

عمل الأحداث في القانون الأردني

اولا: تعريف الحدث في التشريع الأردني

ثانيا: شروط عمل الحدث في القانون الأردني

ثالثاً: الآثار المترتبة على عقد عمل الأحداث

رابعاً: الخاتمة

خامسا: نتائج البحث

سادسا: التوصيات

أسئلة متكررة حول عمل الأحداث

 

 اولا: تعريف الحدث في التشريع الأردني

الحدث هو شخص لم يبلغ سن الرشد ولم يصل إلى مرحلة اكتمال نموه الجسمي والعقلي حيث يكون ما زال في مرحلة النمو والتكوين، سواء كان هذا الشخص ذكراً أم أنثى، وأثناء هذه الفئة العمرية يكون بحاجة إلى رعاية الأسرة وحمايتها له، وأيضاً يكون في حاجة إلى حماية المجتمع والقانون. [1]

الحدث له طاقة محدودة وأية أعمال خارج حدود طاقته تجهده وتؤدي إلى عرقلة تكوينه البدني والعقلي ونموه وتسلب منه حقه في طفولة طبيعية وحقه في التمتع بكافة الرعاية المستحقة له من صحة وتربية وتعليم.

تناول المشرع تعريف الحدث في المادة الثانية من قانون العمل حيث نصت المادة على أن الحدث هو “كل شخص ذكرا كان أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة”.

ومن خلال هذه المادة ندرك أن المشرع الأردني حدد سن الرشد وهو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، وأن الحدث هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد أي لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة شمسية كاملة، وهذا التعريف هو ذاته المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون الأحداث الأردني.

ثانيا: شروط عمل الحدث في القانون الأردني 

لما لتشغيل الحدث من خطورة وأضرار كثيرة لاعتبارات إنسانية واجتماعية كثيرة فوضع المشرع الأردني قيود وأحكام على أمر تشغيل الحدث وهذه القيود والأحكام وضعت في المقام الأول لتصب في مصلحة الحدث واقتضتها حداثة سنه وصعوبة تلك المرحلة العمرية.

وتتمثل هذه القيود في وضع حد أدنى لسن الحدث، ومساعدته في الحصول على حقه في قسط كافي من التعليم وعدم إضاعة الفرصة منه، وتحاول توفير حماية له والحفاظ عليه من أية أضرار قد تلحق به بسبب العمل سواء جسدية أو عقلية أو أخلاقية، وتبلورت هذه القيود في عدة أحكام قانونية أهمها ما يأتي[2]:

  1. 1.    القيود الخاصة بالفئات العمرية

مكافحة عمل الأحداث تمثل تحدياً كبيراً على كافة المستويات المحلية والدولية، وقد حاول المشرع الأردني الحد من ظاهرة تشغيل الأحداث من خلال إصداره عدة تشريعات وطنية منها وضع حداً أدنى لسن الحدث العامل، كما نص على أنه لا يجوز تجاوز هذا السن حفاظاً على سلامة الحدث وصحته.

ونظراً لما تقتضيه عدة اعتبارات إنسانية فإنه لا يجوز تشغيل الأحداث قبل أن يبلغوا سن معين وذلك لضمان سلامتهم وحماية لصحتهم، وستتم إتاحة الفرصة لهم في الحصول على قسط ولو بسيط من التعليم الأساسي، وتمثل وضع قيود عمرية على عمل الحدث في وضع حد أدنى للسن الذي تسلب فيه الحياة منه براءته وتدخله في معركتها.

وعندما جاء المشرع الأردني يضع حد أدنى لسن العمل وجد أن هناك بعض الأعمال التي بها أضرار على صحة الحدث وبها أعمال شديدة الخطورة، لا يستطيع الحدث تحملها إلا بعد بلوغه سناً معين، لذلك عندما وضع المشرع الأردني حد أدنى لسن العمل بالنسبة للحدث وضع حد أدني عام وحد أدنى خاص.

أ‌.    الحد الأدنى العام لسن العمل بالنسبة للحدث

الحد الأدنى العام لسن العمل خاص بجميع الأعمال الخاضعة لقانون العمل والغير خاضعة له، وهذا الحد الأدنى العام هو سن السادسة عشرة سنة شمسية كاملة، وهذا الحد الأدنى خاص بكافة الأعمال سواء المنصوص عليها في قانون العمل أو كانت مستثناة من تطبيق قانون العمل.

وهذا السن وضع كحد أدنى ليكون قد وصل الحدث إلى مرحلة إنهاء مرحلة التعليم الأساسية، ولأن عمل الحدث وهو لم يبلغ هذا السن الذي يمثل حداً أدنى يشكل خطورة على صحته النفسية والصحية، وعليه فلا يجوز لرب العمل أن يقوم بتشغيل الحدث الذي لم يكمل سن السادسة عشرة سنة.

حيث تضمن المادة (73) من قانون العمل الأردني الحد الأدنى لسن عمل الحدث وهو “مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور”

وبالتالي فإن هذا الحد الأدنى لسن العمل لا يجوز لأحد النزول عنه وإذا حدث وخالفه أحد يكون عقد العمل باطل ويعرض صاحب العمل للمسألة القانونية والعقاب على فعله المخالف، وقد أصاب المشرع عندما قدر الحد الأدنى للعمل بستة عشر عاماً، وقام المشرع الأردني بربط هذا السن بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حينما وضع نفس السن في المادة الرابعة كقيد لسريان أحكامه على الحدث العامل، فإن المشرع الأردني بذلك استطاع المواءمة بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ب‌.  الحد الأدنى الخاص لسن العمل بالنسبة للحدث

وضع المشرع الأردني حداً أدنى لبعض المهن ولم يقتصر عن الحد الأدنى العام المنصوص عليه في المادة (74) من قانون العمل الأردني، وإنما نظر إلى بعض الأعمال التي تطلب أهلية خاصة، وذلك لخطورتها وصعوبة القيام بها تحت سن معين.

فوضع المشرع الأردني لهذه الأعمال حداً أدنى يختلف عن باقي الأشغال والمهن، حيث إنه لا يجوز للحدث امتهان بعض الأعمال إلا بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره، ولا يسمح له بمزاولة أي عمل أو مهنة تعتبر خطراً على صحته وسلامته، وتم تحديد هذه الأعمال من قبل وزير العمل قائمة بالأعمال التي يسير عليها تطبيق الحد الأدنى الخاص لسن الحدث العامل.

وبناءً على ذلك لابد لصاحب العمل التقيد بهذا السن وعدم السماح لحدث بتولي هذه الأعمال مادام لم يبلغ الحد الأدنى الخاص، ويبطل عقد العمل المبرم مع حدث لم يبلغ الثامنة عشرة عامًا للقيام بالأعمال المنصوص عليها ضمن الأعمال التي يطبق عليها الحد الأدنى الخاص لسن العمل بالنسبة للحدث.

  1. القيود الصحية والمهنية

رأى المشرع الأردني أنه لابد من وضع قيود صحية ومهنية ليكفل للحدث حقوقه المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية الخاصة بالطفل، والمنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وهذه القيود الغرض منها ضمان نشأة الطفل في كنف أسرة متماسكة وحمايته من جميع أشكال العنف والانتهاكات النفسية والجسدية، وأيضاً ضمان عدم تعرض الحدث لأضرار تمس آمنه وصحته وأخلاقه وتعرض حياته للخطر.

أ‌.    القيود المهنية

وضع المشرع الأردني لائحة تتضمن أعمال وحرف ومهن وصناعات لا يجوز للحدث العمل بها وهو تحت الثامنة عشرة من عمره، وتم تصنيف تلك الأعمال تبعاً لدرجة خطورتها، والتي من أهمها أخطار جسدية، واجتماعية، وأخلاقية، ونفسية.

ويكفل القانون للوزير الحق في إقرار أي أعمال أخرى لم يتم النص عليها في هذه اللائحة ما دامت هي أعمال مرهقة أو مضرة أو بها درجة عالية من الخطورة، وتحدد درجة خطورة العمل أو المهن من خلال التقارير التي تصدر من الجهة المختصة والتي يتم توضيح بها كافة المعلومات التي تفيد بعدم صلاحية هذه المهنة أو العمل بالنسبة للحدث، وأنها لا تتناسب من قدرته النفسية والجسدية والعقلية.

ومن هذا القيد نستنتج أن الحدث الذي بلغ الحد الأدنى من السن لا يستطيع القيام بكافة الأعمال، ولكن هناك بعض الأعمال غير مخول لهم القيام بها إلا بعد بلوغ سن الرشد[3].

ب‌.  القيود الصحية

وضع المشرع الأردني قيود صحية لابد لصاحب العمل مراعاتها عند التعاقد على عمل الحدث الذي اضطرته ظروف الحياة إلى العمل في سن مبكرة، وهذه القيود تتعلق بزمان العمل ومكانه ونوعه، ليضمن المشرع بقاء الحدث بعيداً عن الأعمال الصعبة والتي قد تسبب له أضرار جسيمة، وتجعل حياته عرضة للخطر والهلاك.

فبدأ المشرع بتحديد عدد ساعات يومية لعمل الأحدث وهي ست ساعات كحد أقصى، ورفض عمل الأحداث ليلا مطلقا، وكفل لهم حقهم في الحصول على إجازات في العطل الرسمية والمناسبات، وشدد على قيد الاهتمام بالصحة من خلال عمل فحوصات طبية شاملة لهم قبل وأثناء العمل، واعتبر هذا من أهم القيود وذلك لضمان المحافظة على قوة الحدث الذهنية والجسدية.

ومن خلال المحافظة على القوة الذهنية والجسدية يضمن المشرع أن الحدث يستطيع إكمال حياته ويقدى على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنة من عمره، مما يكفل له الحق في أن يعيش حياة كريمة طوال حياته، حيث إنه إذا أهدر حياته في العمل منذ طفولته فإن ذلك يستهلك طاقته الصحية والذهنية ويستنزفها فيلحقه الشيب مبكرا ولا يستطيع العمل لمرحلة كبيرة من العمر، وشدد المشرع على قيد عدم إرهاق الحدث في العمل بشكل يضر بصحته ويجعله يبتعد عن أسرته وتعليمه.

ثالثاً: الآثار المترتبة على عقد عمل الأحداث

نظرا لأن العلاقة بين صاحب العمل والحدث علاقة غير متوازنة لوجود طرف قوي وآخر ضعيف، حيث إن صاحب العمل هو الطرف القوى ذو نفوذ وجاه وسيطرة، والحدث هو الطرف الضعيف لعدم امتلاكه الخبرة الكافية في الحياة المهنية، ولكن بحاجة إلى أموال، ولذلك تدخل المشرع ووضع التزامات متبادلة على كلا الطرفين، التزامات على صاحب العمل والتزامات على الحدث العامل، وعقوبات تفرض عند عدم تنفيذ هذه الالتزامات.

أ‌.    التزامات الحدث

  1. يلتزم الحدث أو ولي أمره بتقديم شهادة تثبت بلوغه الحد الأدنى من السن (ستة عشر عاماً)، وهذه الشهادة عبارة عن أصل شهادة الميلاد أو صورة شهادة ميلاد مصدق عنها، وتحفظ هذه الشهادة في ملف خاص بالوثائق التي يجب تقديمها.
  2. شهادة تثبت لياقته الصحية وقدرته على القيام بالأعمال التي يتعاقد عليها، وتكون صادرة من دكتور مختص ومصدق عليها من وزارة الصحة.
  3. موافقة ولي أمر الحدث صادرة منه بخط اليد ويشترط تقديمها قبل البدء في العمل، وتعتبر بمثابة إمضاء الحدث على عقد العمل وذلك لعدم اكتمال أهلية الحدث ليتمكن من التوقيع على عقد العمل.

ب.    التزامات صاحب العمل

  1. يلتزم صاحب العمل بعدم الدخول في علاقة تعاقدية على عمل مع حدث يقل عمره عن ستة عشر عاماً، ويبطل عقد العمل المبرم مع حدث يقل عمره عن الستة عشر عاماً، ويترتب على صاحب العمل عقوبات نتيجة مخالفته هذا الالتزام.
  2. يلتزم صاحب العمل أن يقوم بتشغيل الحدث ست ساعات فقط كحد أقصى في اليوم، تتخللها راحة لا تقل عن ساعة، وتأخذ هذه الراحة بعد العمل أربع ساعات متتالية.
  3. لا يجوز لصاحب العمل إجبار الحدث على العمل ليلاً، ويبدأ توقيت الليل الذي لا يجوز عمل الحدث فيه من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، والهدف من هذا الالتزام هو المحافظة على سلامة الحدث وحمايته من الأذى والأضرار التي قد تلحق به ليلاً.
  4. يحظر على صاحب العمل تشغيل الحدث في الأعياد والمناسبات والعطل الرسمية والأسبوعية، كما يحظر عليه تشغيله ساعات عمل إضافية، ويجب عليه عدم تجاوز المدد المحددة قانوناً.
  5. يجب عليه إبعاد الحدث عن الأعمال التي تكون في مناطق نائية وبعيدة وخالية من السكان، والغرض من ذلك هو المحافظة على الحدث وحتى لا يكون معرض لأخطار أثناء ذهابه وإيابه.
  6. أن يعطي الحدث أجر المثل من البالغين الذين يعملون معه في نفس المهنة دون إخلال بحقه في أجر عادل، وعدم جواز استغلال حاجة الحدث للعمل لتشغيله بأجر ضعيف واستغلال ضعفه وحداثة سنه.

ت‌.    جزاء مخالفة أحكام عمل الأحداث

نصت المادة 77 من قانون العمل على أنه “يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة عن أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة حال التكرار ولا يجوز تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة”.

عقوبة مخالفة الشروط المنصوص عليها في قانون العمل الأردني بخصوص عمل الاحداث يعرض صاحب العمل الي توقيع غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار في المخالفة الأولي.

ومن نص المادة نستنتج أن العقوبة تقديرية بين الحد الأدنى والأعلى في المخالفة الأولى وسلطة التقدير للمحكمة، أما في حالة تكرار صاحب العمل لنفس المخالفة تتضاعف عليه الغرامة، ورتب أيضا المشرع الأردني بجانب هذه العقوبة بطلان عقد العمل الذي خالف أحد طرفيه الالتزامات المفروضة عليه[4].

رابعاً: الخاتمة

تمثل الأحداث فئة كبيرة في المجتمع ولابد من الاهتمام بهذه الفئة لأنها إما سيكون لها تأثير ايجابي على المجتمع أو تأثير سلبي، لذلك فلا بد أن يسعى المجتمع بأكمله جاهداً إلى توجيه هذه الطاقات توجيهاً صحيحاً وسليماً، وأن يساعدهم على التمتع بالحماية القانونية الواجبة لهم.

خامسا: نتائج البحث 

  1. أن زيادة عمل الأحداث يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في الأردن.
  2. من الصعب القضاء نهائياً على عمل الأحداث وإنما يمكن تنظيمهم بعدد من القواعد القانونية التي يتم بها حماية حقوقهم وحمايتهم جسدياً ومعنوياً وصيانة حقوقهم المادية.
  3. المشرع الأردني وضع حداً لسن عمالة الأحداث لا يجوز مخالفة هذا السن، وحال مخالفته يرتب جزاءات جنائية على المخالف ويبطل العقد الذي تم به التعاقد على ما يخالف القانون.
  4. بسبب تدني أجور الأحداث يسعى أصحاب الأعمال إلى استغلالهم أسوأ استغلال.
  5. يعتبر عقد العمل للحدث الذي لم يبلغ الحد الأدنى من السن وهو (16) سنة باطلاً تبعا للقانون الأردني
  6. الحدث لفظة تشير إلى الذكر والأنثى على حد سواء.
  7.  لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات ولا يجوز تشغيلهم ليلاً، ولا يجوز تشغيلهم ساعات عمل إضافية.

سادسا: التوصيات 

  1. نوصي بالإشارة صراحة إلى أن الحد الأدنى لسن عمل الحدث يجب ألا يقل عن الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الأساسي.
  2. التأكيد على عدم جواز عمل الحدث أكثر من ست ساعات.
  3. تكثيف الرقابة على أماكن الأعمال المغمورة التي يكثر فيها عدد الأحداث العاملين، للتأكد من عدم استغلالهم بصور غير قانونية.

٤. متابعة الحالة الصحية للأحداث بصورة دورية للاطمئنان على صحتهم وضمان عدم استهلاك قواهم في الأعمال التي يقومون بها.

  1. النص على عقوبة قانونية على أولياء الأمور الذين يدفعون بأطفالهم للعمل بما يخالف أحكام القانون وإجبارهم على العمل في أعمال تتعدي قواهم ويحرمونهم من طفولتهم وحقهم في التعليم.
  2. لابد من عمل برامج توعية ليتم توعية المجتمع وتثقيفه والحد من انتشار عمل الأحداث من خلال نشر الوعي في المجتمع.

أسئلة متكررة حول عمل الأحداث

 حدث عمره اثنا عشر عاماً هل يجوز تشغيله؟

لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي حال من الأحوال وبأي صورة من الصور مع مراعاة أحكام مركز التدريب المهني. وفق ما نصت عليه المادة 73 من قانون العمل.

هل يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره؟

يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره بشرط ألا تكون الأعمال المراد تشغيله فيها من الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة. وفق ما نصت عليه المادة 74 من قانون العمل.

ما هي ساعات العمل التي يستطيع صاحب العمل تشغيل الحدث فيها وكم ساعة يجب أن يعمل الحدث؟

لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة، ولا يجوز تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً، كما لا يجوز تشغيل الحدث في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية والعطل الأسبوعية. وفق ما نصت عليه المادة 75 من قانون العمل.

 أراد حدث عمره سبعة عشر عاماً العمل ما الذي يتوجب على صاحب العمل فعله؟

على صاحب العمل أن يطلب من الحدث أو من وليه أن يحضر المستندات التالية:

  1. صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
  2. شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
  3. موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية لمحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته. وفق ما نصت عليه المادة 76 من قانون العمل.

إعداد / أميرة محمد 

[1] عفيفي، عفاف علي عبد الرحمن، القواعد التي تنظم عمل الفئات الخاصة في قانون العمل الأردني دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، رسالة جامعية نشرت علي دار المنظومة، صفحة 54.

[2] الحاج، محمد عبد القادر، شرح قانون العمل اليمني الجديد، دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر، طبعة 1، صفحة 100

[3] نقلا عن مقال المحامي في  الأردن . أبو شنب، غالب أحمد ،شرح قانون العمل الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة 5، صفحة 65.و محامي الأردن.

[4]عبيدات، رضوان، مشروعية عمل الأحداث في القانون الأردني، دارسة مقارنة، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، طبعة 1، صفحة 20-34.

Scroll to Top