التزامات الوكيل التجاري تجاه الموكل

التزامات الوكيل التجاري تجاه الموكل

لقد كان للتقدم التكنولوجي الكبير ووسائل الاتصال المختلفة إلى نمو التجارة بشكل كبير بين دول العالم، وقد كان لذلك أكبر الأثر في التقدم الاقتصادي الكبير لمن انتهج هذه السياسة من دول العالم.

وكان للانتشار الكبير في التجارة سواء الدولية منها أو المحلية سببا في اتجاه غالبية التجار في سلوك اتجاه اختيار وكيل لهم لإسناد بعض المعاملات التجارية له سواء كان وكيلا أو موزعا بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع مقابل ربح أو عمولة حسب ما يتم الاتفاق بينهما في العقد المبرم بينهم، ويقوم هذا الوكيل بموجب العقد بالمهام المسندة إليه بعلمه، بل وفي بعض الأحيان بدون الحصول على إذنه إذا ما تطلب الأمر ذلك.

أولا: مفهوم الوكالة التجارية والوكيل التجاري

ثانيا: أركان عقد الوكالة

ثالثا: أنواع التزامات الوكيل تجاه الموكل

– التزامات الوكيل تجاه موكله، وحالة تعدد الوكلاء

– توكيل الوكيل لغيره للقيام بالتزاماته تجاه الموكل

أولا: مفهوم الوكالة التجارية والوكيل التجاري

لقد عرف المشرع الأردني عقد الوكالة في المادة \833 بأنها” الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم”.

بينما عرفها المشرع المصري في المادة\ 699مدني بأنها” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل”.

بينما يقصد بالوكيل الشخص الذي يقوم ببعض الأعمال التي يوكله فيها الموكل في عقد الوكالة والتي يقوم بموجبها بما أسند إليه من أعمال في مقابل معين يعطيه اياه الموكل.

وعرف البعض التزامات الوكيل بأنها” مهام يلتزم الوكيل بتنفيذها وفق تعليمات الموكل والمحافظة على أموال الموكل”([1]).

ثانيا: أركان عقد الوكالة

عقد الوكالة له طرفان الموكل والوكيل، وكلاهما يقع عليه التزامات، ولكي يلتزم الوكيل بالتزاماته تجاه موكله لابد وأن ينعقد العقد صحيحا، ولكي ينعقد صحيحا لابد من توافر شروط معينه وهي الرضا والمحل والسبب:

1- التراضي

عقد الوكالة التجارية هو عقد شأنه شأن باقي العقود لكي ينعقد صحيحا لابد من تلاقي الإيجاب والقبول بين طرفي العقد على بنوده.

ويمكن التعبير عن الرضا بأي وسيلة سواء كان ذلك بصورة صريحة أو ضمنية المهم هو أن يتم التراضي بين الطرفين كي ينعقد العقد ([2]).

ويعتبر توافق الإيجاب والقبول هو يمثل شرط الرضا الذي لابد من توافره وهو ما نص عليه المشرع الأردني في المادة \87من القانون المدني على أنه” العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر”.

ولقد قضت محكمة التمييز في حكم لها بأن” إن حكم العقد يثبت في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما”([3]).

ويجب أن يكون الرضا خاليا من العيوب كالغلط والإكراه والغش والتدليس والاستغلال وإلا كان معيبا لا ينعقد به العقد.

2- المحل

ولا يكون هناك عقد بدون محل، ومحل عقد الوكالة هو الأعمال الموكلة للوكيل للقيام بها في مقابل ما يتم الاتفاق عليه في العقد.

ويجب أن يكون المحل موجودا أو ممكننا كما يجب ان يكون معينا أو قابلا للتعيين، كما يجب أن يكون المحل مشروعا وإلا لا ينعقد العقد، فاذا كان محل عقد الوكالة غير مشروع فلا ينعقد العقد كما لو كان المحل هو عمل غير مشروع كتجارة المخدرات أو جلب مواد مخدرة من الخارج ففي هذه الحالة لا ينعقد العقد لعدم مشروعية المحل أو أنه مخالف للنظام العام والآداب العامة.

3- السبب

ويعد السبب شرط من شروط انعقاد عقد الوكالة، فلابد من أن يكون هناك سببا وراء انعقاد العقد، كما يجب ان يكون السبب مشروعا فاذا كان سبب انعقاد العقد غير مشروعا فلا ينعقد كما لو السبب وراء انعقاده هو الاتجار في الممنوعات أو جلبها.

وهو ما نصت عليه المادة \166 من القانون المدني الأردني على أنه” 1- لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه. 2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك”.

فالسبب هو الباعث الدافع وراء انعقاد العقد ويشترط فيه المشروعية أي الباعث الرئيسي الذي جعل المتعاقد يقدم على أبرام التصرف وهو يختلف بطبيعته من شخص لآخر، يجب أن يكون الباعث الدافع مشروعا أي مباحا ولا يقصد منه مخالفة للنظام العام والآداب العامة ([4]).

ثالثا: أنواع التزامات الوكيل تجاه الموكل

 

عقد الوكالة التجاري هو عقد ملزم للجانبين، أي يقع على طرفيه التزامات، فيقع على عاتق الوكيل التزامات ومنها حلول الوكيل محل الموكل في القيام بالتصرفات التي تم الاتفاق عليها في العقد.

إذ أن الوكيل يقع عليه القيام بالالتزامات التي اتفقوا عليه في العقد ولا يجوز له أن يتجاوزها إلا في حدود ما فيه مصلحة للموكل، وهي تنقسم إلى نوعين:

– التزامات الوكيل تجاه موكله، وحالة تعدد الوكلاء

1- التزامات الوكيل تجاه موكله

أ- الالتزام بحدود الوكالة وما تم الاتفاق عليه

إذا كان يقع على الوكيل التزام بتنفيذ ما وكل بالقيام به من موكله والذي تم الاتفاق عليه بموجب العقد، إلا أنه لا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلا في حدود ما فيه مصلحة الموكل.

وهو ما نصت عليه المادة\ 840 من القانون المدني الأردني على انه” تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل”، كما لو كل ببيع منزلا بسعر معين فتجاوز حدود الوكالة وباعه بثمن أعلى مما تم الاتفاق عليه فها جاز له أن يعو الفرق على الموكل ([5]).

أي أن مصلحة الموكل هي التي يتم أخذها في الاعتبار عند تقييم ما قام به الوكيل، فطالما كان التجاوز في مصلحة الموكل فهو محل اعتبار ([6]).

ب- أن يبذل الوكيل عناية في تنفيذ ما وكل به

ولقد نص المشرع الأردني على هذا الالتزام في نص المادة\ 841من القانون المدني على أنه” 1- على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر.

2- وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر”.

وبالتمعن في هذه المادة نجد أن المشرع الأردني قد قسم الوكالة هنا إلى قسمين إذا كانت بأجر أو بدون أجر:

فاذا كانت بلا أجر. في هذه الحالة يجب على الوكيل أن يبذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة وعلى الموكل ألا يطالبه بأكثر مما يبذله في تنفيذ أموره الخاصة، ويكون المعيار هنا شخصي أي مدى الاهتمام بشئون نفسه وليس بعناية الرجل المعتاد ([7]).

أما أذا كانت الوكالة مأجورة. أي إذا كان الوكيل يعمل بأجر في مقابل ما يقوم به لمصلحة الموكل وكان قد تم الاتفاق عليه، فالعناية التي يبذلها هنا هي ليست عناية ما يبذله في أمورة الشخصية وإنما هي عناية الرجل المعتاد أي المعيار الموضوعي ([8]).

ج- يجب أن يتصف الوكيل بالأمانة في أدائه لعمله الموكل إليه

فطبقا لما ورد من اتفاق في عقد الوكالة التجارية بين طرفيه فما التزم به الوكيل بموجبه يكون أمينا عليه في أدائه له ويقوم برده إلى الموكل عن طلبه وعدم ضمان الوكيل له عند تلفه من غير قصد أو تعدي منه ([9]).

وهو ما نصت عليه المادة\ 846مدني أردني على أنه” يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه”.

كما لا يحق للوكيل أن يتصرف في المال الذي لديه أو يرتب عليه حقا للغير بدون إذن الموكل فاذا فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا.

وهو ما نصت عليه المادة\ 875مدني أردني على أنه” لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرب عليها للغير إذن بغير إذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا”.

2- التزامات الوكيل في حالة تعدد الوكلاء

بموجب عقد الوكالة التجارية فانه قد يوكل الموكل إلى وكيلا واحدا أو عدة وكلاء، فقد يكون وكيلان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، وبطبيعة الحال يكون الوكيل مكلف بعمل، وفي هذه الحالة يكون لكل وكيل عمله المكلف به الذي يؤديه طبقا لما تم الاتفاق عليه بموجب العقد.

ولقد نص المشرع الأردني على هذه الحالة في المادة\ 842من القانون المدني على أنه” 1- إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.

2- وإن وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم إبقاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه لا حضوره أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كإبقاء الدين ورد الوديعة”.

وبالتمعن في هذه المادة نجد أن المشرع الأردني قد فرق بين حالتين:

الأولى: في حالة تعدد الوكلاء، ولكن بعقد مستقل لكل منهم مع الموكل ففي هذه الحالة يحق له أن يقوم بأداء ما وكل به منفردا دون باقي الوكلاء ودون الرجوع إلى باقي الوكلاء أو العمل معهم مشتركا.

الثانية: إذا كان الموكل قد أوكل لجميع الوكلاء بموجب عقد واحد، ففي هذه الحالة يختلف الوضع. إذ ليس لكل منهم أن يعمل مستقلا عن الآخر طالما لم يأذن الموكل بذلك، وإذا حدث ذلك كان التصرف باطلا، إلا إّ ذا أذن له الموكل بذلك ففي هذه الحالة يصح التصرف.

وبالتالي لا يجوز لأحدهم أن ينفرد بالعمل لوحده إلا في حالة عدم إمكانية الاتفاق عليه مع باقي الوكلاء كما في حالة الخصومة أو كما في الحالة التي لا يحتاج فيها إلى تبادل الرأي كإبقاء الدين ورد الوديعة.

ولكن يرى جانب من الفقه أنه إذا تصرف أحد الوكلاء غير المسموح لهم بالتصرف منفردا دون الرجوع لشريكه في الوكالة وكان هذا بموجب إذن منه ففي هذه الحالة يجوز التصرف طالما كانت هناك إرادة صريحة أو ضمنية من الشريك على صحة هذا التصرف ([10]).

ولقد قضت محكمة النقض المصرية تطبيقا لذلك في حكم لها بأن” من المقرر شرعا وقانونا أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما في التصرف مجتمعين إذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه، صريحة كانت الإجازة أو ضمنية، فإذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفا ما صح تصرفه متى صدرت من شريكه في الوصاية أعمال وتصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف”([11]).

– توكيل الوكيل لغيره للقيام بالتزاماته تجاه الموكل

إن الناظر في طبيعة عقد الوكالة يجد أن المشرع يوكل لشخص معين القيام بعمل معين ويأتمنه على القيام بذلك، فهو ينال ثقة الموكل وبالتالي فلا يجوز لهذا الوكيل أن ينيب غيره للقيام بهذا العمل لأنه هو بنفسه مؤتمن على ذلك من قبل الموكل فبالتالي لا يصح ان ينيب أحدا غيره إلا إذا كان مأذونا له بذلك من قبل الموكل.

ولقد نص المشرع الأردني على هذه الحالة في المادة\ 843من القانون المدني على انه” 1- ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.

2- فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسئولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات”.

وبالتمعن في هذه المادة نجد أن المشرع الأردني قد فرق بين حالتين هما:

الأولى: عدم جواز أن يوكل الوكيل لآخر غيره في القيام بما أوكل إليه من الموكل إلا إذا كان مأذونا له بذلك، ففي هذه الحالة لقد وضع المشرع شرط الإذن لكي يقوم الوكيل بإنابة غيره عنه في القيام بما عهد إليه من أعمال، وفي هذه الحالة يعتبر الوكيل الثاني الذي وكله الوكيل الأصلي وكيلا عن الموكل الأصلي.

الثانية: إذا كان هناك إذنا بالتوكيل، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما عهد إليه من أعمال للقيام بها، وفي هذه الحالة يكون هذا الوكيل مسئولا عن أعمال موكله وعن خطئه تجاه الموكل عند القيام بهذه الأعمال، ويظل الوكيل وحده هو المسئول عن تمام القيام بالأعمال التي أناب شخص آخر للقيام بها، وبالتالي يكون مسئولا معه مسئولية تضامنية تجاه الموكل عن هذا الخطأ ([12]).

وعلى ذلك يمكن أن نسوق بعض الالتزامات التي تقع على عاتق الوكيل تجاه موكله في عقد الوكالة التجارية وهي:

أ- مد الموكل بالمعلومات الضرورية

ولقد نصت على هذه الحالة المادة\ 856مدني على أنه” يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها”.

وبموجب هذه المادة يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بما وصلت إليه عملية تنفيذ الوكالة والأعمال التي يقوم بها من أجل التنفيذ سواء كان ذلك بطلب من الموكل أو من الوكيل من تلقاء نفسه فهو التزام عليه ([13]).

ب- تقديم حساب للموكل عن أعمال الوكالة

وينظم هذا الالتزام أيضا نص المادة \856 سالفة الذكر، إذ يقع على الوكيل التزام وهو تقديم تقرير عما وصلت إليه الوكالة في تنفيذ ما هو مكلف به من أعمال حتى يقف الموكل على مراحل التنفيذ، وعما إذا كان هناك مشاكل في تمام التنفيذ من عدمه، كما يلتزم بتقديم الحساب أيضا بعد تمام عملية التنفيذ للوقوف على تكلفة عملية التنفيذ وما أنفقه في سبيل تمام هذه العملية، وأن يكون ذلك مدعما بالمستندات المؤيدة حتى يستطيع الوكيل أن يحصل على حقوقه.

ورغم ذلك يرى بعض الفقه أن هناك حالات يعفى الوكيل فيها من تقديم حساب للموكل وهي حالات القرابة كأن يكون الوكيل عن زوجته فهناك من الثقة بينهما ما يعفي الوكيل من تقديم هذا الحساب إلا إذا كان هناك ما يمنع هذه الثقة ([14]).

كما يمكن ان يعفي الوكيل من تقديم حساب وذلك في حالة إذا كان هناك اتفاق بين الوكيل والموكل على عدم تقيمه.

كتابة دكتور \ عبد المنعم حسن الشرقاوي

دكتوراه القانون المدني

([1]) د. باسم محمد صالح, القانون التجاري, القسم الأول, بغداد, 1987, ص232.

([2]) د. أسعد دياب, القانون المدني, العقود المسماة, البيع والإيجار والوكالة, ج1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان. ص347.

([3]) حكم تمييز أردني رقم\ 1051لسنة2002, جلسة 6\2\2002, أوردة, د. عبدالرحمن أحمد جمعه, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, عقد البيع, دار وائل للنشر, ط1, 2005, ص19.

([4]) د. أنو سلطان, مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني, ط1, عمان, ص132.

([5]) د. علي فارس, سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, 2004, ص72.

([6]) د. جورج حزبون, أثر تعارض مصالح الأطراف على إنهاء عقد الوكالة التجارية فب القانون الأردني, مجلة نقابة المحاميين الأردنيين 22,1, 1989.

([7]) د. عدنان إبراهيم السرحان, شرح القانون المدني, العقود المسماة فب المقاولة والوكالة والكفالة, ط1, عمان, الأردن, 1996, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع, ص132.

([8]) د. زهدي يكن, شرح قانون الموجبات اللبناني, ج13, ط1, بيروت, ص111.

([9]) د. محمد رضا عبدالجبار, الوكالة في الشريعة والقانون, دار الكتب العلمية, 1971, ص204.

([10]) د. عبدالرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, العقود الواردة على العمل, المقاولة, الوكالة, الوديعة, الحراسة, ج7, المجلد الأول, دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, 1964, ص478.

([11]) حكم نقض مصري رقم\ 311, جلسة 19\12\1935, أورده, عبدالرزاق السنهوري, المرجع السابق, ص477, هامش 3.

([12]) د. عبدالرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, مرجع سابق, ص484.

([13]) د. عدنان السرحان, مرجع سابق, ص145.وكذلك مقال محامي تجاري.

([14]) د. إسماعيل عبدالنبي شاهين, مدى مسئولية الوكيل في عقد الوكالة, الإسكندرية, دار الفكر الجامعي, 2013, ص127.

Scroll to Top