القيود المعدلة في السجل التجاري
على كل تاجر سواءً فرداً كان أم شركة ويمارس نشاطاً تجارياً أن يتقدم بطلب للتسجيل في السجل التجاري في الوزارة الصناعة والتجارة ، فهذا السجل تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرأ على القيد من إجراءات، حيث أن قيود السجل التجاري تقسم إلى قسمين قيود أصلية وهي تقدم مع طلب التسجيل في السجل التجاري والذي يسمى بتصريح تاجر وقد سبق وأن تحدثنا عنها في مقال سابق، وقيود معدلة للسجل التجاري والتي سنتحدث عنها في هذا المقال، وذلك استنادا لكل من قانون التجارة الأردني لسنة1966 وتعديلاته، ونظام السجل التجاري لسنة1966، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات:
متى يجب أن يقوم التاجر بتعديل سجله التجاري؟
الإجراءات القانونية لتعديل السجل التجاري
السجل التجاري مرن وغير جامد
إن السجل التجاري للتاجر له من المرونة ما تسمح بتصحيح، أو إضافة، أو حذف أو تعديل القيود الواردة فيه، فالبيانات التي يقدمها التاجر والمثبتة في السجل التجاري قابلة للتغيير بما يتماشى مع نشاط التاجر، ذلك أن النشاط التجاري للتاجر قابلاً للتغيير في موضوعه أو أحد عناصره التجارية، فلا بد من تغيير بيانات السجل التجاري بشكل يتوافق مع الواقع، ولا بد أن نشير إلى أن المرونة في القيود التجارية محكومة بعدم الخروج عن إطار النشاط التجاري.
تعديل السجل التجاري
إن تعديل السجل التجاري يكون في صور مختلفة حسب التغيير الذي يطرأ على نشاط التاجر أو على التاجر نفسه من حيث صفاته التجارية، وصور هذا التعديل هي: إضافة قيد، تعديل قيد، تصحيح قيد، شطب قيد.
إلزامية تعديل السجل التجاري
أوجب القانون على التاجر أن يعلم مراقب السجل خلال شهر باي تغيير يطرا على البيانات المثبتة في السجل، وذلك سنداً لنص المادة 9 من نظام السجل التجاري، وبالاستناد إلى نص المادة 27 من قانون التجارة والتي تحدثت عن أن إجراء قيد في السجل التجاري الأصل أن يحدد له موعد فإذا لم يحدد له موعد وجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده، فّإذا كان هذا العمل هو إضافة الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها، وتكمن أهمية إلزامية تعديل التغييرات الحاصلة على قيود السجل التجاري كون أن السجل التجاري متاح الاطلاع عليه من قبل الجمهور فلا بد أن تكون البيانات الواردة فيه صحيحة، ولذلك نجد أن قانون التجارة أوجب على مراقب السجل أن يتأكد من صحة البيانات المقدمة في تصريح التاجر وله أن يطلب تقديم أوراق أو مستندات إضافية تثبت صحتها.
هل يستطيع مراقب السجل أن يرفض إجراء أي قيد على السجل التجاري؟
سنداً لنص المادة 29 من قانون التجارة على أنه: لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها.
القيود غير صحيحة
في حال قدم التاجر بيانات معدلة أو أصلية غير صحيحة وذلك عن سوء نية منه، يقوم مراقب السجل بتقديم شكوى لمحكمة الصلح، والتي بدورها تصدر عقوبة بالغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تأمر التاجر بتصحيح القيد ولا تحول هذه العقوبة بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح، والسبب في تقرير عقوبة على عدم صحة البيانات لأن هذه البيانات تعتبر نافذة في حق الغير من تاريخ تسجيلها، ويجب أن تكون صحيحة لتعزز الثقة بالعمل التجاري وإجراءاته القانونية، ومنعاً لتضارب القيود في السجلات التجارية.
متى يجب أن يقوم التاجر بتعديل سجله التجاري؟
عن حدوث تغيرات في الصفة التجارية للتاجر كأهلية التاجر والتي يطبق عليه أحكام القانون المدني، أو تغيير يطرأ على النشاط التجاري مثل:
1_تغيير العنوان التجاري
2_تغيير الاسم التجاري
3_تغيير اسم التاجر
4_إضافة رموز ونشاطات
5_تغيير النشاط التجاري
6_فتح نشاطات تجارية فرعية للنشاط التجاري الرئيسي
7_ تثبيت أي رهن أو حجز على هذا القيد أو التنازل أو أي تصرفات قانونية أخرى يرغب التاجر في تثبيتها في السجل.
إضافة قيد تجاري
من القيود المعدلة للسجل التجاري إضافة قيود تجارية وذلك في حال توسع التاجر في نشاطه التجاري فأصبح لديه فروع أخرى، وأيضاً في حال صدور الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه، الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمقدرة المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار، نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير، سنداً لنص المادة 9 من نظام السجل التجاري الأردني.
الإجراءات القانونية لتعديل السجل التجاري
يتم تعديل السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة / مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي- قسم التسجيل التجاري/ مديريات الصناعة والتجارة في كافة محافظات المملكة/ موظف قسم السجل التجاري ، ويتطلب تعديل أي قيد في السجل التجاري حضور التاجر بشكل شخصي أو وكيلاً عنه بموجب وكالة عدلية عامة أو خاصة، ويجب أن يحضر النسخة الأصلية للوكالة، ويدفع عنها رسم مقداره خمس دنانير في حال كانت الوكالة عامة، ودينارين في حال كانت الوكالة خاصة، ويدفع رسم مقداره خمس دنانير عن طلب التعديل مهما بلغ عدد التعديلات، وفي حال قُدم طلب التعديل من قبل محامي فيدفع رسم مقداره 27 دينار عن وكالة المحامي، و -0.003 بالألف من قيمة عقد المبايعة في حال نقل الملكية للاسم التجاري وفي حال كان التعديل في السجل التجاري لشركة تجارية وكان موضوع التعديل رأس مال الشركة فيتم في حالة رفع رأس المال من فئة إلى أخرى يتم تقاضي فرق الرسم ضمن الفئتين، ولا يستغرق تعديل الطلب الكثير من الوقت حيث يتم إنجاز معاملة التعديل خلال مدة قصيرة من وقت تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة عليه دفع الرسوم لدى صندوق الوزارة والحصول على مستند القبض وتسليمه لموظف قسم التسجيل التجاري.
الوثائق القانونية المطلوبة لتعديل السجل التجاري
- هوية الأحوال المدنية لمالك المؤسسة أو الوكيل.
• جواز السفر لغير الأردنيين.
من قرارات المحاكم الأردنية فيما يتعلق بتعديل القيود في السجل التجاري
الحكم رقم 777 لسنة 2015 – صلح حقوق غرب عمان: تعديل الاسم التجاري
المدعية شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 13/10/1992 تحت الرقم (31040) وتحمل الرقم الوطني للمنشأة (200019558) وكانت مسجله باسم (شركة صخر مهيار وشريكته) وبتاريخ 31/12/2014 تم تعديل اسمها في سجلات وقيود وزارة الصناعة والتجارة الى (شركة صخر مهيار وشريكه)، كما أن المدعية مُسجلة لدى مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة في سجل الأسماء التجاريه بتاريخ 14/10/1992 تحت الرقم (49075) بالاسم التجاري “مؤسسة مهاري للتجهيزات المكتبية.
إعداد المحامية: ليلى خالد
المصدر: مقال محامي تجاري

