جريمة الكسب غير المشروع

جريمة الكسب غير المشروع وعقوبتها في القانون الأردني

تُعتبر جريمة الكسب غير المشروع من أخطر الجرائم وأكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني للمملكة، نظرا لأن المتهم فيها غالبا ما يكون أحد متقلدي المناصب المهمة داخل المملكة والذي يجعله مسئولا عن عمليات مالية بأرقام كبيرة قد تسول له نفسه الاستيلاء عليها أو محاولة تحقيق كسب غير مشروع من خلالها، وإزاء ذلك فقد حاول المشر ع الأردني مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية بعدة وسائل احترازية وصولا إلى توقيع عقوبات شديدة وحازمة على من يثبت ارتكابه لتلك الجريمة، وسوف يدور مقالنا حول هذه الجريمة وكيف قرر المشرع الأردني مواجهتها على التفصيل الآتي:

أولا: تعريف جريمة الكسب غير المشروع:

ثانيا: أركان جريمة الكسب الغير مشروع:

ثالثا: إثبات جريمة الكسب الغير مشروع في القانون الأردني:

رابعا: عقوبة جريمة الكسب الغير مشروع في القانون الأردني:

خامساً: عدم خضوع جريمة الكسب الغير مشروع لأحكام التقادم:

 

أولا: تعريف جريمة الكسب غير المشروع:

يُعرف الفقه القانوني جريمة الكسب غير المشروع بأنها: ” الزيادة في مال الموظف العام أو وزوجته أو أولاده القصر الغير مبررة بحث لا تكون مداخيل الموظف المعلومة متناسبة مع الزيادة في أمواله وأملاكه”.[1]

وقد عرفت المادة (4) من قانون الكسب الغير مشروع رقم 21 لسنة 2014 والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2021  الكسب الغير المشروع بنصها: (يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يغله أو بحكم صفة أي منها وكل زيادة، أو نمو غير طبيعي على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو  قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصر مشروع لتلك الزيادة. ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة).

ثانيا: أركان جريمة الكسب الغير مشروع:

تتكون جريمة الكسب الغير المشروع من ثلاثة أركان أساسية وهم صفة الجاني والركن المادي للجريمة والركن المعنوي، بحيث أن غياب أحد هذه الأركان الثلاثة عن الفعل يخرجه من دائرة التأثيم بصفته كسب غير مشروع، حتى لو انطبق عليه نص عقابي لجريمة أخرى وسوف نتطرق إلى كل ركن من هذه الأركان على التفصيل الآتي:

1- صفة الجاني:

حيث إن قانون الكسب الغير مشروع قد حدد الفئات التي ينطبق عليها نصه بحيث لا يمتد تطبيق هذا القانون على غيرهم من فئات الشعب إذ ينبغي أن يكون مرتكب تلك الجريمة موظفا عاما من المنصوص عليهم في المادة (3) من قانون الكسب الغير مشروع رقم 21 لسنة 2014، حيث نصت المادة سالفة الذكر على أن: (تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 وعل كل من شغل أو يشغل أي من الوظائف التالية:

أ- رئيس الوزراء والوزراء.

ب- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.

ج- رئيس وأعضاء مجلس النواب.

د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

هــ – القضاة.

و- محافظ البنك المركزي ونوابه.

ز- رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.

ح- رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها.

ط- رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها.

ي- رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس أدارتها إن وجدت.

ك- رؤساء الجامعات الرسمية.

ل- السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/ أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

م- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات.

ن- رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها.

س- ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي.

ع- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة الو المؤسسات العامة.

ف- نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعملية ولخيرية التعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون).

و يظهر من خلال تحديد القانون الفئات التي ينطبق عليها القانون أنها جاءت على سبيل الحصر والعد بشكل دقيق، وهو ما يُظهر بوضوح رغبة المشرع أن يخضع لهذا القانون كل موظف عمومي يكون له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على أي مرفق عام للدولة سواء كان تنفيذي أو قضائي أو نقابي، ليحد قدر الإمكان من عملية الكسب الغير مشروع التي قد تحدث من أي فئة من الفئات المذكورة، خاصة وأن الفئات التي ذكرها المشرع تتعامل في أموال الدولة بشكل مباشر وبمبالغ كبيرة قد يؤدي التصرف فيها بسوء نية إلى الحاق ضرر كبير باقتصاد الدولة ومرافقها، لذى رأى المشرع اعتبار صفة الجاني في هذه الجرائم ركنا أساسيا من أركان تلك الجريمة بحيث يجب أن يكون واحداً من ضمن من عددتهم المادة سالفة الذكر، وأن خروج الجاني عن هذه الفئات المذكورة لا يجعل أحد الأركان الأساسية لجريمة الكسب الغير مشروع متوفرا، ولا يصح إسناد هذا الفعل الإجرامي له ويطبق عليه القانون الذي يحكم جريمته دون  أن يطبق عليه قانون الكسب الغير مشروع.

2- الركن المادي لجريمة الكسب الغير مشروع:

والمقصود بالركن المادي للجريمة هو السلوك الإيجابي أو السلبي الذي يجرمه القانون وقت وقوع الفعل والذي يؤدي إلى إحداث النتيجة الإجرامية مع توافر علاقة السببية الفعل الإجرامي والنتيجة.[2]

ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في ثبوت زيادة تركة المتهم أو زوجه أو أولاده القصر بشكل ملحوظ بحيث تكون تلك الزيادة معتبرة وغير متناسبة مع الدخل الذي يحققه المتهم جراء عمله العام أو مواله الخاصة المذكورة في إقرار ذمته المالية، ويشترط لتحقق الركن المادي لتلك الجريمة عدة شروط منها:

أ- أن تكون تلك الزيادة معتبرة، ويقصد بذلك أن تكون الزيادة في أموال المتهم أو زوجه أو أولاده القصر زيادة كبيرة بشكل ملحوظ وليست مجرد زيادة بسيطة يمكن حدوثها بالادخار أو من مصدر مشروع.

ب- أن تكون تلك الزيادة المعتبرة ثبت حصول المتهم عليها نتيجة استغلاله لمنصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله.

ج- أن تكون هذه الزيادة غير متوافقة مع ما يحققه المتهم من دخل سواء من عمله العام أو من أمواله الخاصة.

د- أن تكون هذه الزيادة قد حدثت أثناء عمله وشغله للمنصب أو الوظيفة أو بسببها.

3- الركن المعنوي:

ويعرف الركن المعنوي للجريمة عموما بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بفعل خطر أو يلحق الضرر بالغير.[3]

وجريمة الكسب الغير مشروع من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث النتيجة مع علمه بمخالفتها للقوانين، وبالتالي فيجب أن يتوافر في القصد المعنوي لتلك الجريمة عنصران أساسيان وهما العلم والإرادة، بحيث يثبت يقينا علم الجاني طبيعة الأعمال التي يقوم بها مع رغبته وارداته في إنتاج أثر هذه الأعمال الغير قانونية، حيث يكون الموظف العام الجاني على علم يقيني بأن الأفعال التي يقوم بها غير مشروعة وأنها سوف تساعد في زيادة ملحوظة في أمواله وممتلكاته مع علمه بأنه غير قادر على تقديم تبرير مشروع لهذه الزيادة الملحوظة.

وعلى ذلك فمتي توافرت الأركان الثلاثة في فعل المتهم أصبح الفعل مجرما ويخضع لأحكام قانون الكسب الغير مشروع وتعديلاته.

ثالثا: إثبات جريمة الكسب الغير مشروع في القانون الأردني:

وضع المشرع الأردني أساسا محددا لعملية إثبات أو اكتشاف جرائم الكسب الغير مشروع وجعل هذا الأساس يتمحور حول الزام الفئات المنصوص عليها في هذا القانون بتقديم إقرارات الذمة المالية عنهم وعن زوجهم وأولادهم القصر بشكل مبدأي خلال ستون يوما من تسلمه نموذج الإقرار الضريبي، مع التزام المخاطبين به بتقديم تلك الإقرارات وبشكل دوري كل سنتين وتحديدا في شهر كانون الثاني وذلك طوال فترة خضوعه لأحكام هذا القانون وفقا لما قررته المادة (7) من قانون الكسب الغير مشروع  والتي نصت على: ( يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي:

‌أ- تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار الورقي أو إشعار الإقرار الإلكتروني وله الخيار في تقديم إقراره ورقياً أو الكترونياً. ‌

ب- تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في المواعيد التالية:

  • كل سنتين من تاريخ الإقرار الأول الذي قدمه وطيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.
  • خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه.

ج- يجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كل زيادة أو تعديل طرأ على الذمة المالية ومصادرها.

د- يجب أن يعزز الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة والمتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة بالوثائق والبينات المؤيدة له.

هــ- إخطار الدائرة في حال امتناع زوج الشخص الملزم بتقديم الإقرار عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها).

وبمجرد تقديم الموظف العام الإقرار الضريبي تقوم الهيئة القضائية المعينة وفقا لأحكام هذا القانون بفحص وتدقيق ودراسة الإقرار المقدم إذا تم تقديم شكوى من أحد الجهات المختصة حول ارتكاب مقدم الإقرار لجريمة الكسب الغير مشروع، فإذا وقفت الهيئة القضائية على أدلة كافية ترجح ارتكاب الموظف لجريمة الكسب الغير تقوم اللجنة بإحالة الشكوى إلى جانب الإقرار ومرفقاته ونتيجة فحصها إلى النائب العام لرفع الدعوى الجنائية في مواجهة الموظف العام. حيث نصت المادة (11) من ذات القانون على: (إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع، أثناء فحص وتدقيق الإقرار ومرفقاته، تحيل الأمر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى النائب العام. ويجوز للهيئة أن تصدر قراراً مستعجلاً بمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف في أمواله وأموال أولاد أي منهما القصر، كلها أو بعضها كما يجوز لها إصدار قرار بمنعه من السفر. ويجوز لمن صدر ضده أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، الاعتراض على ذلك لدى الهيئة أو الجهة القضائية المختصة)

وعلى ذلك فيمكن القول إن عملية إثبات جريمة الكسب الغير مشروع تبدأ من اللحظة التي يتم فيها تقديم شكوى من أحد الأشخاص أو الجهات تفيد أن أحد الموظفين المخاطبين بهذا القانون لديه زيادة ملحوظة في أمواله وممتلكاته، إذ تقوم الهيئة القضائية بفحص تلك الشكوى فإذا ثبت لها عدم جديتها حفظتها أما إذا ثبت صحتها أحالتها إلى النائب العام مرفق معها أدلة الإثبات.

ويقع على المتهم عبء إثبات مشروعية الأموال الزائدة في ملكيته وأنها متحصل عليها بطريقة غير مشروعة وليس بسبب كسب غير مشروع، ويلاحظ أن المشرع في إثبات هذه الجريمة تبنى الأصل القانوني والدستوري أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وجعل عبء الإثبات يقع على المتهم من حيث إثباته سلامة أمواله وعدم زيادتها بطرق غير شرعية والغرض من ذلك حماية المال العام والسيطرة على هذا النوع من الجرائم خاصة وأن مرتكبيها من متقلدي المناصب الحساسة والتي يجب أن يتوفر فيهم صفتي النزاهة والأمانة.

رابعا: عقوبة جريمة الكسب الغير مشروع في القانون الأردني:

1- قرر قانون الكسب الغير مشروع عدة عقوبات على المتهم في جريمة الكسب الغير مشروع وباستقراء مواد القانون نجد أن هناك بعض العقوبات أو الإجراءات الاحترازية التي يجوز للهيئة القضائية التي تحقق في تلك الجريمة اتخاذها، وتتمثل في حق الهيئة في استصدار أمر منع من السفر للمتهم في تلك الجريمة إلى جانب حقها في استصدار قرارا مستعجلا بمنع المتهم وزوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أثناء فترة التحقيق، وهو ذات الحق الذي خوله القانون للقضاء حتى صدور الحكم في تلك الدعوى الجنائية بالبراءة أو باسترداد ما تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.

فإذا تبين للمحكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة الكسب الغير المشروع فإنها تحكم عليه بالعقوبات التالية:

1- العقوبة الجزائية:

وتتمثل في عقاب المتهم الذي يثبت ارتكابه لجريمة الكسب الغير مشروع بالأشغال الشاقة المؤقتة.

 2- الغرامة:

حيث يحكم على المتهم بدفع غرامة تمثال قيمتها قيمة ما تحصل عليه من مال نتيجة لارتكابه جريمة الكسب الغير مشروع.

3- رد المال المتحصل من الجريمة:

إذ يحكم على المتهم برد المال الذي تحصل عليه من تلك الجريمة وكان سببا في زيادة راس ماله بشكل ملحوظ وغير مبرر.

حيث نصت المادة (13) من قانون الكسب الغير مشروع على: (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله).

خامساً: عدم خضوع جريمة الكسب الغير مشروع لأحكام التقادم:

يُقصد بتقادم الدعوى الجنائية هو سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية وانقضائها بمرور مدة معينة من الزمن دون اتخاذ الإجراءات التي عينها لمشرع لرفع الدعوى الجنائية وتحسب هذه المدة من تاريخ اقتراف العمل محل الجريمة.[4]

ولقد قرر المشرع النص في قانون الكسب الغير مشروع على عدم إعمال أحكام التقادم على جريمة الكسب الغير مشروع، وهو ما يعني عدم سقوطها بالتقادم مهما طالت المدة بين ارتكاب الفاعل للأركان المكونة للجريمة وبين رفع الدعوى الجنائية في مواجهته، وقد جعل القانون من الوفاة فقط سببا لسقوط الدعوى الجنائية إلا أنه ألزم الحكم برد المال محل الكسب الغير مشروع من التركة أو من الورثة كل على حسب نصيبة.

وقد نصت المادة (11) من قانون الكسب الغير مشروع في فقرتها (ج) على أن: (لا تسري أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع ولا تسقط الدعوى إلا بالوفاة ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل إليهم من التركة).

والمشرع إذ قرر ذلك فقد أراد وضع الفاعل دائما تحت تهديد إجراء العقاب عليه فور اكتشاف أمره وهو ما يدعوه إلى محاولة رد الأموال المتحصل عليها قبل رفع الدعوى الجنائية للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون حيث نصت على أن: (يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الكسب الغير مشروع من العقوبة إذا أفصح عن الأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف بما وصل اليه من كسب غير مشروع أو بما قام به من أفعال قبل إحالة القضية إلى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد).

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.

[1] سامي محمد غنيم‎، جرائـم الفسـاد، المصرية للنشر والتوزيع، 2018، بدون رقم صفحة.

[2] تامر محمد صالح، الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية، دراسة مقارنة، ص 213.

[3] يحيى إبراهيم دهشان، الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الزقازيق، ص 62.

[4] فاروق الكيلاني، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، ج1، سنة 1981، ص 263.

Scroll to Top