التزوير في المصدقات الكاذبة في التشريع الجزائي الأردني
تعتبر جريمة التزوير في المصدقات الكاذبة أحد الجرائم التي عنى المشرع الأردني بها وأفرد لها نصوصا عقابية خاصة رغم اعتبارها أحد صور جريمة التزوير، ويرجع ذلك إلى رغبة المشرع في السيطرة على تلك الجريمة ومنع انتشارها وذلك من خلال ذكر أركانها الخاصة والصفات التي تتوفر في مرتكبيها ومن ناحية أخرى بوضع عقوبات لها أخف من العقوبات المقرر لجريمة التزوير وجعلها من طائفة الجرائم الجنحوية وليست من الجنايات، نظرا لقلة خطورتها وتأثيرها على المجتمع مقارنة بجريمة التزوير في صورتها العادية، وفي خلال هذا المقال سوف يدور حديثنا حول هذه الجريمة وماهيتها والأركان التي يجب توافرها لتحققها وكيفية مواجهة المشرع الجزائي لها على التفصيل الآتي:
أولا: ماهية جريمة التزوير في بالمصدقات الكاذبة:
ثالثا: الهدف من وراء إفراد نصوص خاصة للعقاب على جريمة المصدقات الكاذبة:
رابعا: أركان جريمة التزوير في المصدقة الكاذبة:
خامسا: العقوبة المقررة لجريمة التزوير في المصدقات الكاذبة:
سادسا: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن جريمة التزوير في المصدقات الكاذبة:
أولا: ماهية جريمة التزوير في بالمصدقات الكاذبة:
1- تعريف التزوير:
يُعرف التزوير بأنه ما يقوم به الجاني من تغيير في حقيقة أحد المحررات، بحيث يكون من شأن هذا التغيير إحداث الضرر للغير.[1] كما عرفه البعض بأنه التغيير المقترن بغش الذي يقع على أحد المحررات وباستعمال أحد الطرق التي نص عليها القانون بحيث ينتج عن هذا الفعل الحاق ضرر بالغير.[2]
وعلى ذلك فالتزوير يقوم كلما كان هناك تغيير في محرر رسمي أو عرفي بطريق الغش وينتج عنه ضررا يلحق بالمجني عليه أيا كان هذا الضرر.
2- تعريف المصدقات الكاذبة:
تعرف المصدقة الكاذبة بانها كل شهادة أو إفادة مكتوبة غير صحيحة أو غير صادقة منسوب صدورها إلى الجهة التي خولها القانون سلطة إصدارها، وتكون صادرة لصاحب المصلحة أو لحاجة الجهة المعنية لها، بحيث يكون من شأنها أن تجر مغنم أو منفعة غير مشروعة لمقدمها أو لصاحبها أو لآخر أو أن يترتب على تقديمها إصابة الغير أو المجتمع بضرر أو بأذى.[3]
كما عرفها البعض بأنها الوثيقة التي يحررها موظف عام مختص وتكون صادرة منه في حدود اختصاصاته وصلاحيتها التي يخولها القانون له، وتنطوي هذه الوثيقة على معلومات أو بيانات معينة يكون الموظف قد تحقق من صحتها بنفسه، أو تلقاها من صاحب الشأن أو اطلع عليها في السجلات المخصصة لها، مثل التقرير الطبي الصادر من الطبيب الشرعي.[4]
وقد عرفت محكمة التمييز الأردنية المصدقات الكاذبة بقولها: (استقر الاجتهاد على تعريف المصدقات الكاذبة بأنها أوراق أو شهادات خطية تضمن بيانا أو إخبارا كاذبا خلافا للحقيقة).
ثانيا: صور المصدقات الكاذبة:
تصدر المصدقات الكاذبة في صور مختلفة منها:
1- الصورة الأولى: شهادة مصطنعة بشكل كلي وذلك بقيام الجاني على اختلاقها وصنعها من العدم دون أن تكون البيانات المذكورة فيها صحيحة، مع إسناد صدورها لشخص آخر حقيقيا أو وهميا.
2- الشهادة المحرفة: وهي شهادة أو إفادة صادرة فعلا من الشخص المخول له إصدارها، إلا أن الجاني قام بتحريف البيانات المحررة فيها سواء بحذف بعضها أو بإضافة بعض البيانات أو بالتعديل عليها. [5]
ثالثا: الهدف من وراء إفراد نصوص خاصة للعقاب على جريمة المصدقات الكاذبة:
يرجع السبب إلى إفراد المشرع الجنائي لقيد ووصف جنائي لجريمة المصدقات الكاذبة يختلف عن القيد والوصف الجنائي لجريمة التزوير، وكذلك تقرير عقوبات مختلفة لكل منهما رغم أن المصدقات الكاذبة في الشكل صورة من صور التزوير، إلا أن جريمة المصدقات الكاذبة أقل حدة ووطئه من جريم التزوير من حيث الضرر الذي يقع على المجتمع مما اقتضى أن يخصها المشرع نصوصا خاصة بها عن جريمة التزوير.
رابعا: أركان جريمة التزوير في المصدقة الكاذبة:
لجريمة إعطاء مصدقات كاذبة أركان عامة وهي الأركان العامة لجرائم التزوير وأركان خاصة بها تميزها عن جرائم التزوير العادة وسوف نتحدث عن كل منهما على التفصيل الآتي:
1- الأركان العامة لجريمة التزوير في المصدقات كاذبة:
وتتمثل تلك الأركان في الأركان العامة لجريمة التزوير باعتبارها أحد صور جريمة التزوير ويمكن إجمال هذه الأركان في:
أ- محل جريمة التزوير أو المصدقة الكاذبة:
يُشترط أن يكون ركن المحل في جريمة التزوير أو إعطاء مصدقات كاذبة أن يكون محررا أو صكا، حتى يكون محلا للأفعال المادية من تحريف أو حذف أو إضافة أو تعديل، والمقصود بالمحرر هو كل مسطور يتضمن علامات ينتقل بها الفكر لدى النظر إليها من شخص إلى أخر،[6] ويجب أن يتوافر في المحرر محل جريمة التزوير أو التزوير في المصدقات كاذبة عدة شروط منها:
- أن يكون مكتوبا بطريقة تفيد تكونه من مجموع من الأفكار أو المعاني المترابطة فيما بينها.
-
أن يكون من السهل على القارئ العادي فهم دلالة الرموز والقدرة على تمييزها بمجرد البصر.
-
أن تبقى الكلمات والحروف المكونة للمحرر محتفظة بهيكلها لمدة طويلة، حتى يصح الاحتجاج به بين المتعاملين فلا يصح أن يكون المحرر مكتوبا بمادة تزول بعد دقائق أو ساعات معدودة من الكتابة.
-
أن يكون في المحرر ما يمكن القارئ من الوقوف على الشخص المنسوب إليه صدور هذا المحرر.
-
أن يكون المحرر قابلا للتداول ومن الممكن نقله فلا يجوز أن يكون المحرر عقارا أو جدارا أو غير ذلك من الأشياء التي تخرج بطبيعتها عن إمكانية التداول.[7]
إضافة إلى ذلك فيجب في المصدقات الكاذبة حتى يتوفر ركن المحل أن يتوافر في المصدقة الكاذبة إحدى الحالات الأتية:
- أن يكون الغرض من إعدادها تقديمها إلى أحد السلطات العامة.
- أن يقصد من تحريرها تحقيق منفعة غير مشروعة للمزور أو لآخر.
- أن يترتب على تلك المصدقة الكاذبة إلحاق الضرر بأحد الأشخاص.
ويتضح ذلك من خلال استقراء نص المادة (266/1) من قانون العقوبات حيث ورد فيها: (من أقدم …على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس).
ب- الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي لجريمة التزوير أو التزوير في المصدقات الكاذبة في الأفعال التي يقوم بها الجاني بقصد تغيير حقيقة الشهادة الرسمية، سواء كانت هذه الأفعال المادية قد تمت بإضافة بيانات أو معلومات إلى المصدقة على غير الحقيقة، أو بحذف بيانات أو معلومات أو بالتعديل في تلك البيانات والمعلومات وأن يكون هذا التغيير قد تم بأحد الطرق التي نص عليها القانون.
ويظهر توافر الركن المادي في جريمة المصدقة الكاذبة عندما يستخدم الجاني وسائل تقوم بتغيير حقيقة البيانات الواقعية أو تخالف لبيانات المثبتة في السجلات أو من خلال صنع حقيقة مغايرة للحقيقة الثابتة، سواء كان ذلك بتغيير البيانات بشكل كلي أو جزئي إذ أن أي تغيير في البيانات يكون كافيا لإخراج المحرر عن مضمون محتواه الأصلي.
ج- ركن الضرر:
كذلك أن يكون من شأن هذا التغيير في حقيقة المحرر أن يلحق الضرر بحقوق الغير، ويُعرف الضرر بأنه كل فعل ينتج عنه إهدار أو انقاص مصلحة أو حق احد الأشخاص يكون القانون قد أولاها بالحماية، وبغض النظر عن طبيعة الضرر ومداه وبغض النظر عن شخصية المضرور،[8] ويرجع أهمية وقوع الضرر في جريمة التزوير وجريمة التزوير في مصدقات كاذبة أن العقاب على جريمة التزوير هو في الأصل استثناء على عدم العقاب على تحريف الحقيقة، لذلك فإن وجود ضرر واقع على أحد الأشخاص يصلح أن يكون مبررا للعقاب على الجاني، كذلك فإن المحرر يستمد قيمته من قوته كدليل إثبات والاعتداء على المحرر وتغيير الحقيقة الواردة به يضعف هذه القيم بل قد يمحيها.
د- الركن المعنوي:
ويتكون الركن المعنوي لهذه الجريمة من عنصرين هما القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص على النحو الآتي:
- القصد الجنائي العام: حتى يكون القصد الجرمي العام يجب أن يتوافر فيه عنصري العلم والإرادة، بحيث يكون الجاني على علم بأنه بفعله يقوم بتغيير الحقيقة في محرر ما، وما يترتب على ذلك الفعل من ضرر واقع أو احتمال وقوعه في المستقبل، كما تتجه إرادة الجاني إلى القيام بالأفعال المادية لتلك الجرية مع علمه بعناصرها.[9]
القصد الجنائي الخاص: وهو أن يتوافر لدى الجاني غاية وباعث على القيام بالفعل، بحيث تكون نية الجاني قد اتجهت إلى استعمال المصدق الكاذب في الغرض الذي حرر من أجله أو في غيره من الأغراض.
وقد عبر البعض عن القصد الجرمي الخاص في جريمة التزوير بقوله اتجاه نية الفاعل إلى استعمال المحرر المزور في الغرض الذي من أجله تم تغيير الحقيقة فيه.[10]
وعلى ذلك يرى البعض أن إنشاء أو تزوير مصدقة كاذبة دون تقديمها للسلطة العامة أو دون توفر نية تحقيق منفعة غير مشروعة أو لعدم الإضرار بالناس ينفي عنها صفة جريمة التزوير في مصدقة كاذبة لعدم توافر الركن الجرمي الخاص.[11]
2- الأركان الخاصة لجريمة التزوير في المصدقات كاذبة:
أ- ركن الصفة:
اشترطت المادة (266 /1) من قانون العقوبات أن يقع الفعل الإجرامي من أحد الأشخاص الذي أسبغ القانون عليهم صفة الموظف العام أو مقدم الخدمة العامة أو ممتهن لمهنة طبية أو صحية أو أي وظيفة أخرى غير المذكورة في هذه المادة حيث نصت المادة على: (من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو جهة أخرى …).
– الموظف العام
ويقصد بالموظف العام وفقا لما قررته المادة (168) من قانون العقوبات الأردني هو: (يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو عسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة).
– مقدم الخدمة العامة:
وهو كل من يعهد إليهم القانون بأداء خدمة عامة أو القيام بمهنة متعلقة بالنظام العام، بحيث لا تثبت هذه الصفة إلا في حدود العمل المكلف به مثل الخبراء أو المحكمون.
– العمل بمهنة طبية أو صحية:
ورغم أن العديد ممن يعملون بالمهن الطبية أو الصحية قد لا يكونون من طائفة الموظفون العموم إلا أنهم يخضعون لأحكام هذه الجريمة، كما أن المشرع شمل المهن الصحية إلى المهن الطبية باعتبار أن الأخيرة معناها أوسع وأشمل فتضم جميع العاملين بالقطاع الطبي، إلا أن ذلك لا يعني خضوع الإداريين العاملين في المستشفيات ومراكز الصحة لهذا النص القانوني.
وقد عرفت المادة (5/أ) من قانون الصحة العامة المهن الصحية والطبية بقولها: (تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الأعمال التالية: الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والتخدير والأشعة ومعالجة النطق والسمع وفحص وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة وعلم البصر لنفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي وفنيي الأسنان والإرشاد الصحي السني والقبالة والمختبرات والمعالجة الحكمية والصحية والأطراف الصناعية والجبائر وتقويم الأقدام والمعالجة اليدوية للعمود الفقري أي مهنة أو حرفة طبية أو صحية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير).
ب- ركن الاختصاص:
وهذا الركن يقوم على اشتراط وجوب أن يكون مصدر المصدقة الكاذبة قد أصدرها في حدود اختصاصاته الوظيفية، فإذا كانت المصدقة الكاذبة قد صدرت من غير الموظف المختص أو كان الموظف قد زالت صفته بسبب عزله أو وقفه عن العمل ففي هذه الحالة يعامل الموظف معاملة الشخص العادي.
خامسا: العقوبة المقررة لجريمة التزوير في المصدقات الكاذبة:
حددت المادة (266) من قانون العقوبات العقوبة التي يجب توقيعها على كل من يثبت ارتكابه لجريمة التزوير في المصدقات، إلا أن المشرع نوع العقوبة على حسب الشخص مرتكب الجريمة وعلى حسب الغاية من ارتكابها على النحو الآتي:
أ- إذا ارتكبت من أحد الأشخاص المحددين في الفقرة الأولى من المادة أو ممن انتحل صفة أحدهم تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ب- إذا كانت الغاية من تزوير المصدقة الاحتجاج بها أما القضاء تكون العقوبة سنة فأكثر.
ج- إذا ارتكب أحد الأفراد هذه الجريمة ولم يكن من ضمن الفئات التي حددها القانون ولم يرتكبها بانتحال صفة أحد الأفراد المذكورين في المادة (266) يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد عن سنة.
حيث نصت المادة (264) على: ( من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شانها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء، فلا ينقص الحبس عن سنة. وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة).
سادسا: بعض اجتهادات محكمة التمييز بشأن جريمة التزوير في المصدقات الكاذبة:
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 281 لسنة 2019 ما يلي:
وجدت المحكمة أن مجمل أفعال المتهم الثاني المتمثلة باستخدامه لكتاب استلام الشخصين المصريين يحمل توقيع مزور باسم الوكيل (……) يشعر بأنه تم تسليم المدعو (….) والمدعو (…..) إلى مديرية الشرطة خلافاً للحقيقة إنما تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر التهمة الثانية المسندة إليه وهي استخدام مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة (266/1) من قانون العقوبات ويقتضى إدانته عن هذا الجرم أما بالنسبة للمتهم الأول وجدت المحكمة أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت قيام المتهم الأول بأي فعل أو ركن من أركان وعناصر جريمة إعطاء مصدقة كاذبة الأمر الذي يستوجب معه إعلان براءته منها.
ورد في حكم محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 1192 لسنة 2018 ما يلي:
وفي ذلك نجد أن محكمة الشرطة وبصفتها محكمة موضوع توصلت إلى أن الأفعال التي قام بها المتهم (المميز) والمتمثلة بتثبيت بيانات غير صحيحة على نموذج التعميم، وحيث إن أركان جريمة إعطاء مصدقة كاذبة هي:
- أن تصدر المصدقة من موظف مختص حال ممارسته وظيفة عامة أو شخص مكلف بخدمة عامة أو شخص عامل في نطاق المهن الطبية أو الصحية أو أي جهة أخرى.
- أن يقوم الجاني بتغيير الحقيقة أي أن يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة.
- أن تكون هذه المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تقدم إلى السلطات العامة أو أن يكون من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.
- أن يتوفر لدى الجاني القصد الجرمي.
وحيث إن المميز هو موظف مختص وقام حال ممارسته وظيفة عامة بتثبيت بيانات كاذبة على نموذج التعميم لكي تقدم إلى السلطات العامة وتم الاحتجاج بها فيكون ما توصلت إليه محكمة الشرطة بأن أفعال المتهم (المميز) تشكل جنحة إعطاء مصدقة كاذبة وفق أحكام المادة (226/1) من قانون العقوبات يتفق وأحكام القانون .
إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.
[1] عوض محمد، الجرائم الواقعة على المصلحة العام، 1985، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 167.
[2] عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1986، ص139.
[3] فريد الزعبي، الموسوعة الجزائية، المجلد 13، ج 2، دار صادر، ص359.
[4] منية الحبيب حسين بوزيد، التزوير في المحررات الرسمية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 1995، ص 134.
[5] فريد الزعبي، مصدر سابق، ص 305.
[6] كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة، ط1، 2009، دار الثقافة، عمان، ص 87.
[7] عوض محمد، الجرائم الواقعة على المصلحة العامة، مرجع سابق، ص 176
[8] عوض محمد، الجرائم الواقعة على المصلحة العامة، مرجع سابق، ص 212
[9] كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، ص 122
[10] فرج علواني هليل، جرائم التزييف والتزوير، 1993، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 256
[11] كامل السعيد، مرجع سابق، ص 165

