حق أفراد أسرة المستأجر

حق أفراد أسرة المستأجر

منح المشرع الأردني الحماية القانونية لأفراد أسرة المستأجر المتوفى والذين يشغلون العقارات المشمولة بأحكام قانون المالكين والمستأجرين الأردني، فقد أعطى الحق لأفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته الحق في الاستمرار في إشغال المأجور بعد وفاة مورثهم، ومقالنا هذا يتناول بشكل مفصل جل ما يتعلق بهذا الحق وعلى النحو الآتي:

جدول المحتويات:

حق أفراد أسرة المستأجر في الاستمرار في إشغال المأجور بعد وفاة المستأجر

نطاق تطبيق المادة 7/أ من قانون المالكين والمستأجرين

انتقال حق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر الى ورثته الشرعيين أو أحدهم وزوجته

حق المرأة المطلقة طلاقا تعسفيا أو المنفصلة انفصالا كنسيا في الاستمرار بالانتفاع في المأجور مع أولادها الذين هم في حضانتها

حق أفراد أسرة المستأجر في الاستمرار في إشغال المأجور بعد وفاة المستأجر

بسط المشرع الأردني الحماية القانونية على أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته بأن منحهم الحق في الاستمرار في إشغال المأجور إذا كان عقد الايجار أبرم قبل تاريخ 31/8/2000. ومضمون هذا الحق هو حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في الاستمرار في إشغال المأجور ،وهو ما يسمى عند الفقه و القضاء بالامتداد القانوني لعقد الايجار ،ومفاد هذا الامتداد أنه يحق لهم الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها ،ودون أدنى تدخل لإرادة المالك (المؤجر)في ذلك الامتداد وبالرغم من معارضة المالك لذلك الامتداد ،وبذلك تحل إرادة المشرع محل إرادة المالك (المؤجر). [1]

ويعتبر مبدأ الامتداد القانوني من المبادئ المتعلقة بالنظام العام، ولا يجوز للمالك إجبار أفراد أسرة المستأجر على التنازل عن حقهم في الاستمرار في إشغال المأجور بعد وفاة المستأجر والمقرر في نص المادة 7 فقرة أ من قانون المالكين والمستأجرين، ويعد سند هذه المادة قاعدة قانونية آمرة يتوجب تطبيقها طالما أن المستأجر متمسك بتطبيقها على الرغم من وجود أي اتفاق مخالف.

ومن أبرز الأمثلة على وجود اتفاق مخالف، أن يكون المالك والمستأجر قد اتفقوا على أن يخلي أفراد أسرته بعد وفاته العقار بتاريخ معين، فمثل هذا الاتفاق يعد باطلا م دام أن أفراد أسرة المستأجر متمسكون بحقهم في الاستمرار بإشغال المأجور والمقرر في نص المادة 7/أ من قانون المالكين والمستأجرين.

نطاق تطبيق المادة 7/أ من قانون المالكين والمستأجرين

سنتناول في هذا البند نطاق تطبيق المادة 7 فقرة أ من قانون المالكين والمستأجرين من حيث عقود الايجار التي تسري عليها نص هذه المادة، ومن حيث الأشخاص الذين يستفيدون من هذا الحق، ومن حيث نوع المأجور الذي ينطبق عليه نص المادة وعلى النحو الآتي:

  • نطاق تطبيق المادة 7 فقرة أ من قانون المالكين و المستأجرين من حيث عقود الايجار التي تسري عليها نص هذه المادة :يقتصر تطبيق المادة 7/أ من قانون المالكين و المستأجرين على عقود الايجار التي أبرمت وبدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 31/8/2000 ،وعليه فإننا نجد أن تاريخ 31/8/2000 هو الحد الفاصل بين عقود الايجار المشمولة بالحماية القانونية للمستأجر وعقود الايجار غير المشمولة بالحماية القانونية للمستأجر ،فعقود الايجار المبرمة اعتبارا من تاريخ 31/8/2000 تحكمها شروط العقد المتفق عليها سواء أكان العقار مخصصا للسكن أم لغيره، وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها .
  • نطاق تطبيق المادة 7/أ من قانون المالكين و المستأجرين من حيث الأشخاص الذين يستفيدون من هذا الحق :عند استقراء نص المادة 7/أ من قانون المالكين و المستأجرين ،نجد أنه لا يستفيد جميع أفراد أسرة المستأجر من الحق في الاستمرار في إشغال المأجور بعد وفاة مورثهم ،وإنما تنحصر الاستفادة منه على أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في المأجور عند وفاته ،وأفراد أسرة المستأجرين الأردنيين دونما أي قيد، وهذا يشمل الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية الأردنية ،والأشخاص المعنويين الذين منحهم المشرع الأردني الجنسية الأردنية بنص صريح ،أما المستأجرين الأجانب الغير متمتعين بالجنسية الأردنية والهيئات الأجنبية المستأجرة فلا يستفيدون من هذا الحق ،وذلك ما أكدت عليه المادة 8 من قانون المالكين و المستأجرين .
  • نطاق تطبيق المادة 7/أ من قانون المالكين والمستأجرين من حيث نوع المأجور الذي ينطبق عليه هذا الحق: إن حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور عند وفاته في الاستمرار في إشغال المأجور في العقارات المؤجرة بموجب عقود ايجار مبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 يشمل العقارات المؤجرة لغايات السكن فقط، فنص المادة 7/أ من قانون المالكين والمستأجرين قد جاء صريحا

ومن الجدير بالذكر أن حق أفراد أسرة المستأجر في الاستمرار في إشغال المأجور الذي يشغلونه بموجب عقد ايجار مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 لا يخل في حق المالك (المؤجر)في طلب إخلاء المأجور في حال تحققت إحدى حالات إخلاء المأجور التي نص عليها قانون المالكين والمستأجرين على سبيل الحصر.

انتقال حق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر الى ورثته الشرعيين أو أحدهم وزوجته

منح المشرع الأردني ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في الاستمرار في إشغال المأجور المؤجر لغير غايات السكن إذا كان عقد الايجار قد أبرم قبل تاريخ 31/8/2000، ومضمون هذا الحق أنه يحق لهم وبموجب الامتداد القانوني لعقد الايجار الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها ودون أدنى تدخل لإرادة المالك (المؤجر)في ذلك الامتداد وبالرغم من معارضة المالك لذلك الامتداد وبذلك تحل إرادة المشرع محل إرادة المالك (المؤجر).

كما يقتصر تطبيق نص المادة 7 من قانون المالكين والمستأجرين على عقود الإيجار التي بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 31/8/2000، ولا يستفيد ورثة المستأجر جميعهم من الحق في الاستمرار في إشغال المأجور بعد وفاة مورثهم وإنما يستفيد منه ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته، وهذا الحق يشمل العقارات المؤجرة لغير غايات السكن فقط، ذلك أن نص المادة من قانون المالكين والمستأجرين في شقه الثاني جاء صريحا.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق المادة 7 من قانون المالكين و المستأجرين مقصور على عقود إيجار العقارات التي يطبق عليها هذا القانون أما العقارات المستثناة /غير المشمولة بأحكام قانون المالكين و المستأجرين ،فلا تشملها أحكام المادة 7/أ من القانون ذاته ،كما أن حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم في الاستمرار في إشغال المأجور الي يشغلونه بموجب عقد ايجار مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 بعد وفاة مورثهم لا يخل بحق المالك في طلب إخلاء المأجور في حال تحققت إحدى حالات الإخلاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المالكين و المستأجرين .

حق المرأة المطلقة طلاقا تعسفيا أو المنفصلة انفصالا كنسيا في الاستمرار بالانتفاع في المأجور مع أولادها الذين هم في حضانتها

قرر المشرع في المادة 7/ب من قانون المالكين والمستأجرين حق الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو المنفصلة انفصالا كنسيا وأولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا في الاستمرار في إشغال المأجور إذا كان طليقها قد تركه بعد الطلاق التعسفي أو الانفصال الكنسي.

وبناءا على ذلك فإن حق الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو المنفصلة انفصالا كنسيا بموجب حكم قضائي قطعي في الاستمرار في إشغال المأجور إذا كان طليقها قد تركه بعد الطلاق أو الانفصال وهو مرهون بتوافر عدة شروط وهي:

  • الشرط الأول: أن يكون عقد الإيجار قد أبرم قبل تاريخ 31/8/2000.
  • الشرط الثاني: أن يكون العقار مؤجرا لغايات السكن فقط: وبناءً على ذلك لا يحق للمطلقة طلاقا بائنا أو المنفصلة انفصالا كنسيا الحق في الاستمرار في إشغال المأجور المؤجر لغير غايات السكن إذا كان طليقها قد ترك المأجور بعد الطلاق أو الانفصال.
  • الشرط الثالث: أن يثبت بحكم قضائي قطعي أن الطلاق الذي تم بين الزوجين هو طلاق تعسفي أو انفصال كنسي.

ويعرف الطلاق التعسفي بأنه “الطلاق الذي يقع من الزوج على زوجته عدوانا وظلما بلا سبب معقول بل ويلحق الضرر المادي والمعنوي بها، فيسيء الى سمعتها وينفر الناس منها “. [2]

ويشترط المشرع في قانون المالكين والمستأجرين أن يثبت أن الطلاق تعسفي بحكم قضائي قطعي من المحكمة الشرعية.

أما الانفصال الكنسي فو حكم تصدره المحكمة الكنسية المختصة بالانفصال بين الزوجين في المضجع والمائدة والمسكن مع بقاء وثائق الزوجية قائمة ويشترط المشرع في قانون المالكين والمستأجرين أن يثبت الانفصال بحكم قضائي قطعي من المحكمة الكنسية المختصة.

إعداد: المحامية ثمار إبراهيم

[1] -صلاح الدين شوشاري –شرح القوانين المعدلة لقانون المالكين و المستأجرين –ص 180.

[2] – د. محمد عبد القادر أبو فار –شرح قانون الأحوال الشخصية الاردي –ص 430

Scroll to Top