محل جريمة السرقة الإلكترونية

محل جريمة السرقة الإلكترونية

تُعتبر جرائم السرقة الإلكترونية من الجرائم التي انتشرت بشكل كبير في خلال العقدين الأخيرين، خاصة مع انتشار الإنترنت في جميع ربوع العالم، والذي أدى إلى زيادة التعاملات من خلال الإنترنت وزيادة المعلومات والبرامج التي تكون محلا للسرقة الإلكترونية، ولما كانت السرقة أخذ مال منقول دون رضا مالكه، فسوف نتحدث في هذا المقال حول مدى توافر الشروط التي أوجبها القانون في المحل في جريمة السرقة الإلكترونية على التفصيل الآتي:

أولا: المقصود بجريمة السرقة الإلكترونية:

ثانيا: خصائص جريمة السرقة الإلكترونية:

ثالثا: المال الذي تقع عليه جريمة السرقة الإلكترونية:

رابعا: الخاتمة:

 

أولا: المقصود بجريمة السرقة الإلكترونية:

قبل تعريف السرقة الإلكترونية يتوجب أولا الوقوف على مفهوم السرقة في اللغة والاصطلاح والقانون وتعرف السرق لغة من الاستراق والتخفي، يقال استرق السمع أي استرق مستخفيا وسرق الشيء أي سرقا خفي.[1]

والسرقة في الاصطلاح لا تختلف عن المعنى الوارد في اللغة فقد عرفها الجمهور بأنها مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه.[2] أما المشرع الأردني فقد عرف السرقة في المادة (399/1) على أنها: (أخذ مال الغير المنقول دون رضاه).

وعلى ذلك فيمكن تعريف جريمة السرقة الإلكترونية بأنها (الحصول على معلومات أو برامج مخزنة في الحاسب الآلي أو منقولة بواسطة وسائط اتصال وذلك عن طريق استخدام أدوات تقنية المعلومات).[3]

كما عرفها البعض بأنها: (ما يقوم به الفاعل من نسخ أو إعادة إنتاج لبرامج أو بيانات الحاسوب بحيث لا يترتب على فعله منع صاحبها من الوصول إليها حتى وإن أدى فعل الجاني إلى تقليل قيمة البيانات أو البرامج من الناحية الاقتصادية ).[4]

وعلى ذلك فإن الجاني في جريمة السرقة الإلكترونية يقوم بأفعال تمكنه من التصرف في البرامج أو المعلومات بشكل يجردها من القيمة الاقتصادية لها أو يقوم بالاستئثار بها ونسبتها إلى ذمته المالية خلافا عن حقيقتها أنها ملك شخص آخر، كما أن تلك الجريمة تقوم، حتى لو لم يستأثر الجاني بالبيانات أو المعلومات أو البرامج التي تحصل عليها دون رضا مالكها، بل يكفي أن يكون حصوله عليها يقلل من قيمتها الاقتصادية.

ثانيا: خصائص جريمة السرقة الإلكترونية:

لما كانت جريمة السرقة الإلكترونية هي أحد الجرائم الإلكترونية أي التي ترتكب بواسط أحد الوسائل الإلكترونية أو عن طريق شبكة الإنترنت فإنها تتميز بعدة خصائص عن جريمة السرقة العادية وتتمثل هذه الخصائص في:

1- أداة ارتكاب جريمة السرقة:

إذ يكون ارتكاب جريمة السرقة الإلكترونية بواسط أحد أجهزة الحاسوب سواء الكمبيوتر أو الهواتف الذكية وغالبا ما يتم استخدام شبكة الإنترنت في ارتكابها إذ تكون هي حلقة الوصل بين السارق ومحل السرقة.[5]

2- جريمة مستترة وخفية:

غالبا ما تتم جريمة السرقة التقليدية في خفاء وهو ما يفرقها عن غيرها من الجرائم إلا أن التستر والخفاء في جريمة السرقة الإلكترونية أكثر عمقا إذ أن السارق يتعامل مع نبضات إلكترونية، ولا يتمكن المجني عليه من اكتشاف حدوث السرقة إلا بعد وقت طويل، خاصة وأن السارق غالبا ما يكون متمتعا بدرجة عالية من المهارة التي تمكنه من أداء جريمة بدقة، حيث يعتمد على إرسال برامج تجسس إلى المجني عليه تبين له أن كل الأمور طبيعية مما يؤخر شعور المجني ليه بعملية السرقة.[6]

3- سرقة سريعة ومتطورة:

تتميز جرائم السرقة الإلكترونية بأنها جرائم متطورة وسريعة ويرجع سبب تطور هذا النوع من الجرائم إلى بحث واستخدام السارق للوسائل الحديثة التي تمكنه من اختراق جهاز المجني عليه وعدم استخدام الوسائل التقليدية والتي غالبا ما تكون شركات مضادات الفيروسات قد وضعت لها حلولا تمنع من الاستفادة بها.

4- جريمة سرقة بدون عنف:

لا يترتب على جرائم السرقة الإلكترونية إحداث عنف أو ترهيب للمجني عليه فهي تُنفذ بدون أي جهد بدني، بل يحتاج السارق فقط إلى خبرة كبيرة في المجال الإلكتروني وهي بذلك تختلف عن جرائم السرقة العادية التي قد تحتاج إلى عنف أو تهديد.[7]

5- سرقة عابرة للحدود:

حيث قد يقوم الجاني بجريمة السرقة الإلكترونية وهو مقيم بدولة غير الدولة التي يوجد بها البيانات أو المعلومات محل تلك الجريمة، ويرجع ذلك إلى ارتباط العالم جميعه بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بحيث لا تكون الجريمة خاضعة إلى إطار إقليمي معين، بل يتم تنفيذها من دولة وتمر بدولة أخرى وتتحقق نتيجتها في دولة أو دول أخرى.[8]

6- صعوبة إثبات جريمة السرقة الإلكترونية:

وترجع تلك الصعوبة لسرعة اختفاء الأدلة على القيام بها، كما أنها غالبا لا تخلف ورائها أدلة واضحة تشير إلى المتهم وهذا الأمر يتطلب توافر متخصصين على كفاءة عالية للوقوف على المكان الذي تمت منه عملية السرقة، وهو أمر في غاية الصعوبة خاصة إذا كان الجاني شديد الخبرة فيه هذا المجال إذ يحاول بشتى الطرق تضليل الباحثين عن حقيقته أو مكانه.

7- سهولة تدمير الدليل المادي:

يسهل على الجاني في هذه الجريمة إتلاف وتدمير أي أدلة مادية قد تشير إليه، أو تساعد في معرفته وذلك عن طريق برامج مخصصة لهذا الغرض بحيث تقوم بمحو أي أثر للجاني بحيث لا يمكن الوصول إليه.

8- افتقار القوانين الحالية لمواجهة السرقة الإلكترونية:

رغم سعي المملكة لمواجهة الجريمة الإلكترونية من خلال سن قانون الجرائم الإلكترونية إلا أنه قد أُغفل النص صراحة على جريمة السرقة الإلكترونية، بحيث أصبحت التشريعات داخل المملكة مفتقرة لكيفية مواجهة تلك الجريمة الأمر الذي يوجب ضرورة صدور تعديل تشريعي بإضافة نصوص عقابية متعلقة بتجريم سرقة المعلومات أو البيانات، مع إنشاء جهاز مختص بتحقيق الأدلة الفنية الإلكترونية ووضع ميزانية خاصة للبحث العلمي في مجال أمن المعلومات، حتى تكون مواجهة تلك الجرمية لا تتوقف عند مجرد النص على العقاب دون إمكانية الوصول إلى شخص الفاعل لها، خاصة مع ما تمثله هذه الجرمية من  خطورة كبيرة على الأفراد وعلى الدولة بشكل عام.

ثالثا: المال الذي تقع عليه جريمة السرقة الإلكترونية:

يشترط في محل جريمة السرقة على وجه العموم أن يكون المحل مالا متقوما وأن يكون ذلك المال منقولا وأن يكون مملوكا لغير السارق وحيث أن المشرع الأردني لم ينظم جريمة السرقة الإلكترونية بمفهومها الدقيق عند إصداره قانون الجرائم الإلكترونية، لذلك فسوف يكون حديثنا حول مدى جواز تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالسرقة إذا كان موضوع السرقة (سرقة إلكترونية).

وترتيبا على ذلك فيجب أن يتوافر في محل السرقة الإلكترونية ما يشترط في المحل في السرقة العادية من حيث وجوب أن يكون المحل مالا، وأن يكون هذا المال (مالا منقولا) وأخيرا أن يكون هذا المحل مملوكا لغير السارق، ثم سنبحث مدى موائمة المحل في السرقة الإلكترونية ومطابقته لتلك الشروط على التفصيل الاتي:

1- أن يكون محل السرقة مالا:

والمقصود بالمال هو كل شيء يجوز أن يتم حيازته والانتفاع به بشكل مشروع، وقد اختلف الفقه القانوني في مدى جواز اعتبار المعلومات أو البيانات أو البرامج مالا من عدمه على رأيين:

أ- الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز اعتبار المعلومات أو البرامج أو البيانات من قبيل المال إذ أن الأموال هي الأشياء المادية التي يمكن تملكها، أما المعلومات فهي أشياء معنوية لا تدخل في نطاق المال ولا يتصور حيازتها بالمفهوم التقليدي، كما لا يتصور انتزاع حيازتها وبالتالي لا تصلح أن تكون محلا للسرقة، واستثنى أصحاب هذا الرأي السندات المثبتة لتلك المعلومات أو البرامج إذ اعتبروا أن لها كيانا ماديا قائما بذاته وهذا يعد كافيا لاعتبارها مالا.

وعلى ذلك إذا كانت المعلومات أو البيانات أو البرامج مخزنة على أقراص مدمجة أو فلاشه وتم سرقة هذا الشيء المادي فإننا نكون أمام جريمة سرقة بالمفهوم التقليدي لها،[9] أما المعلومات أو البيانات في شكلها المجرد التي تظهر على الشاشة دون أن يكون لها كيان مادي محفوظة فيه، فيرى أصحاب هذا الراي أنها ليس مالا، ولا يعني ذلك عند أصحاب هذا الرأي تجرد هذه المعلومات من أي حماية لها، بل معناه أن الحماية المقررة لتلك المعلومات ممكن أن تنبي على نص قانوني أخر غير المتعلق بجريمة السرقة في مفهومها التقليدي.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن المعلومات إذا كانت سرية ويحظر على غير المرخص له بالاطلاع عليها فإن خرق هذا الحظر يعد من قبيل انتهاك سرية المعلومات وليس باعتباره سرقة.

ب- الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المعلومات والبيانات والبرامج من قبيل المال، وبالتالي تصلح أن تكون محلا لجريمة السرقة وقد برر أصحاب هذا الاتجاه ما اتجه إليه الاتجاه الأول من رفض منح المعلومات صفة المال إلى قلة الأموال المعنوية في زمنهم وعدم انتشارها، أما في هذا العصر ومع التقدم التكنولوجي المتسارع أصبحت المعلومات والبيانات ذات أهمية قصوى وأصبحت قيمتها تفوق قيمة العقارات والمنقولات،[10] واعتبر أصحاب هذا الرأي أن المعلومات والبيانات تربطها علاقة بمنتجها ومبتدعها تتشابه مع العلاقة بين المال ومالكه، وما يترتب على ذلك من حقوق ملكيه كحق الانتفاع والاستغلال والتصرف، وعلى ذلك فلا ريب عندهم أن المعلومات تُعد مالا ولها قيمة اقتصادية ويدل على ذلك أن لها سوق تجاري تُطرح للبيع فيه وتخضع لقوانين السوق الاقتصادية.[11]

وبالنظر إلى القانون الأردني في معرض تعريفه للمال نجد أن المذكرة الإيضاحية للقانون المدني وفي معرض تفسيرها لنص المادتين (53، 54) المتعلقتان بتعريف المال اشترطت في الشيء حتى يكون مالا شرطين أساسين:

  • أولهما أن يكون الشيء مما ينتفع به ولا شك أن البيانات أو المعلومات أو البرامج مما ينتفع به، بل شديدة النفع وتباع وتشترى بمبالغ كبيرة جدا،
  • أما الشرط الثاني فيتمثل في إمكانية حيازة الشيء سواء حيازة مادية أو حيازة معنوية.

والمعلومات والبيانات رغم عدم تصور حيازتها حيازة مادية إلا بتخزينها على وسيط، إلا أنه يمكن حيازتها حيازة معنوية بمعنى صحة نسبتها إلى صاحبها وصدورها منه مثل الأعمال الأدبية والفنية، وهو أمر متصور في المعلومات والبرامج مما يؤيد راي أصحاب الاتجاه الثاني من صلاحية المعلومات أن تكون مالا لتوافر شرطي الانتفاع والحيازة بها.

2- أن يكون المحل منقولا:

لما كانت السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء ونقل حيازته من المجني عليه إلى الجاني فإن ذلك يشترط بداهة أن يكون المحل مالاً منقولاً وهذا ما عبرت عنه المادة (399) من قانون العقوبات صراحة، أما العقارات فلا تصلح أن تكون محلا للسرقة وإن كان القانون قد وضع نصوصا أخرى لحمياتها.

وبالحديث عن المعلومات والبيانات والبرامج فهل يمك القول إنها من الأموال المنقولة؟

  • اتجه الفقه في تحديد ما إذا كان المال الإلكتروني مالا منقولا أم لا إلى رأيين على التفصيل الآتي:

أ- الاتجاه الأول:

يرى أصحاب هذا الرأي رفض إسباغ صفة المال المنقول على المعلومات والبرامج، فتلك المعلومات يمكن وصفها بوصف المال دون أن يُنعت هذا المال بكونه منقولاً، ذلك أن المال ليوصف بأنه مال منقول يجب أن يكون ذو طبيعة محسوسة ويمكن رؤيته ولمسه وهو أمر غير متصور في المال الإلكتروني، فلا يمكن تصور انتزاعه أو حيازته، أضف إلى ذلك أم المال المنقول يجب أن يكون قابل للنقل المادي المحسوس وهو أمر غير متصور في المعلومات لكونها أمر غير ملموس وأن نقلها بالمعنى المجازي للنقل والذي يتفق مع طبيعتها لا يؤدي إلى شغل الحيز الذي كانت تلك المعلومات عليه قبل النقل.[12]

ب- الاتجاه الثاني:

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المعلومات والبيانات يصلح وصفها بأنها مالاً منقولا، وبالتالي تصلح أن تكون محلا للسرقة في جريمة السرق الإلكترونية، ويبرر أصحاب هذا الراي اتجاههم بأن المعلومة قد يتم نقلها بأكثر من طريقة كأن يقوم الجاني باستراق البيانات ببصره ثم يقوم بتدوينها والاستئثار بها أو تسجيلها على وسيط إلكتروني ويعرضها لبيع وعلى ذلك تنتقل المعلومة من ذمة شخص إلى أخر.

كما يرى أصحاب هذا الاتجاه المعلومات والبرامج تُعد من قبيل الطاقة فهي طاقة ذهنية وبذلك فهي مثل الكهرباء التي ترد عليها جريمة السرقة من حيث قابليتها للتملك والحيازة، وبالتالي يمكن أن تكون محلا لجريمة السرقة مثلها مثل الكهرباء إذ أن كلاهما شيء معنوي وليس محسوس. ناهيك عن جواز نقل البيانات أو المعلومات أو البرامج من خلال كمبيوتر إلى أخر عن طريقة فلاشه إلكترونية أو سي دي وهو ما يجعل أمر اعتبارها مال منقولا متصورا بشكل أكثر ومقبولا.

3- أن يكون المحل مملوكا للغير:

حيث يجب حتى يمكن القول بأن جريمة سرقة قد وقعت أن تكون الجريمة قد وقعت عل مال ليس مملوكا للجاني وكذلك أن يكون هذا المال مملوكا لشخص آخر، إذ أن السرق هي اعتداء على ملكية الغير دون رضا المالك ودون مبرر يجيزه القانون، وقد أراد المشرع من خلال النص على عقاب جريمة السرقة حماية ملكية الأشخاص، وعلى ذلك إذا كان المال غير مملوكا لأحد أو كان مملوكا للفاعل فلا تقع جريمة السرقة، حتى لو كان الفاعل سيء النية يعتقد أن المال مملوك للغير وأراد بفعله سرقته.

وبتطبيق ذلك الشرط على المحل في جريمة السرقة الإلكترونية نجد أنه طالما كان الرأي الراجح في الفقه أن المعلومات والبرامج من قبيل الأموال التي يحميها المشرع من السرقة، فإنها يجوز أيضا أن تكون محلا للملكية وبالتالي يكون قد توافر في محل جريمة السرقة الإلكترونية الشرائط الثلاثة التي نص عليها القانون حتى يكون المحل جائز أن يقع عليه جريمة السرقة بمفهومها العام.

رابعا: الخاتمة:

ختاما فقد حاولنا في هذا المقال بيان مفهوم المحل في جريمة السرقة الإلكترونية، وقد ظهر لنا أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على تلك الجريمة سواء في قانون العقوبات أو في القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية مما جعل الأمر يخضع لرأي الفقه القانوني، دون أن يكون هناك نص قانوني يحسم هذه المسالة من حيث الوصف القانوني لهذه الجريمة وما يجوز أن يكون محلا فيها مما يستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا لعلاج هذا الأمر.

إعداد/ محمد إسماعيل حنفي.

[1] ابن منظور، لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت، 1956.

[2] الكاسان، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج10، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 2000.

[3] أحمد المنيفي، السرقة الإلكترونية وحكمها في الإسلام، دار أي للكتب، لندن 2018، ص 40.

[4] محل جريمة السرقة الإلكترونية في التشريع الأردني والمقارن، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 4، ص 517.

[5] منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، جرائـم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص5.

[6] حسام الدين عفانة، السرقة الإلكترونية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الشريعة بجامعة اليرموك، بغداد، 2010، ص64.

[7] د. سليم عبد الله الجبوري، الحماية القانونية لمعلومات شبكة الإنترنت، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011، ص 298.

[8] عبدالعال الديربي، محمد صادق إسماعيل، الجرائمـ الإلكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة مع أحدث التشريعات العربية في مجال مكافحة جرائمـ المعلوماتية والإنترنت، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2012، ص 56.

[9] احمد حسام طه، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 354

[10] عي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1999، ص 86.

[11] هشام رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، ص 252.

[12] أنظر هشام رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، ص 252.

Scroll to Top