نقابة المحامين الأردنية
نقابة المحامين الأردنيين هي هيئة نقابية أردنية، تأسست عام ١٩٥٠م على يد السياسي والحقوقي الفلسطيني عبد اللطيف صلاح، الذي كان أول نقيب لها، وتتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتُعد بمثابة الحصن لكل المحامين الأردنيين ويتولى شؤونها مجلس يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة وفقًا لأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنية، ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير، كما تعد نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب، وتعمل نقابة المحامين الأردنية بالتعاون مع الاتحاد، ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى رسالة المحاماة تحت شعار الاتحاد؛ لذا سوف نتناول جميع ما يتعلق بنقابة المحامين الأردنية في العناصر الآتية:
أولًا: إنشاء نقابة المحامين الأردنية
ثانيًا: أهداف نقابة المحامين الأردنية
ثالثًا: ماهية أنظمة قانون نقابة المحامين الأردنية
رابعًا: دور النقيب في نقابة المحامين الأردنية
خامسًا: كيفية الانتساب لنقابة المحامين الأردنية
سادسًا: شروط الانتساب لنقابة المحامين الأردنية
سابعًا: اختصاصات الهيئة العامة لنقابة المحامين الأردنية
ثامنًا: ضوابط ومواعيد اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين الأردنية
تاسعًا: اختصاصات مجلس نقابة المحامين الأردنية
عاشرًا: ضوابط اجتماع مجلس نقابة المحامين الأردنية
الحادي عشر: الشروط الواجب توافرها لوجود المحامي في مجلس نقابة المحامين
الثاني عشر: أحكام الطعن بقرارات النقابة
الثالث عشر: الخدمات المهنية التي يُكلف بها نقيب المحامين المحام بتقديمها للنقابة
الرابع عشر: موارد نقابة المحامين الأردنية
الخامس عشر: دور مجلس النقابة في الرقابة على موارد النقابة
وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: إنشاء نقابة المحامين الأردنية
أنشأ المحامون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس، وذلك وفقًا لنص (المادة ٢) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني، ويتمثل المركز الأول من نقابة المحامين في الهيئة العامة، حيث تتألف الهيئة العامة لنقابة المحامين الأردنية من جميع المحامين الأساتذة العاملين المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية، وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يومًا على الأقل، وتنعقد الهيئة العامة للنقابة برئاسة النقيب، أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه، ولا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.
أما المركز الثاني لنقابة المحامين الأردنية هو مجلس النقابة حيث يتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقًا لأحكام قانون، وأنظمة نقابة المحامين، ويتألّف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات، ويمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينتخب هذا المجلس وفي أول اجتماع له ومن بين أعضائه نائبًا للنقيب، وأمينًا للسر، وأمينًا للصندوق، وأعضاء المجلس التأديبي، واللجان التي يرى إنها ضرورية لتنظيم أعماله، “ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الأعمال بين أعضاء المجلس، وطريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية، وإشراف أمين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الأمور المالية”، وذلك وفقًا لنص المادة (٨٩) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني.
ثانيًا: أهداف نقابة المحامين الأردنية
تعمل نقابة المحامين الأردنية على تحقيق الأهداف التالية:
١. تهدف نقابة المحامين الأردنيين إلى الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين، والمحافظة على فعالية المهنة، وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
٢. تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق، والعدل والتقدم، والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية، أو تعقيدات إدارية.
- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
- تقديم الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للأعضاء، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
٥. تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتبًا تقاعديًا، ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتبًا تقاعديًا من صندوق الخزينة، أو من أي جهة أخرى.
٦. تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم، وتوطيد الخدمات التعاونية، والمهنية والمادية لهم.
٧. توفير العمل المهني للأعضاء، وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة، وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين، وذلك وفقًا لنص (المادة ٥) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني.
٨. الفصل في المنازعات المتعلقة بالأتعاب التي لم يتم الاتفاق الكتابي عليها، ونشأ خلاف بين المحامي، ووكيله حول تقدير قيمة الأتعاب المستحقة، حيث يتم اللجوء إليها لحل النزاع، ويتم عرض النزاع على لجنة الأتعاب التي تعمل على محاولة التوفيق بين طرفي، وفي حالة فشل الوساطة تقوم بالفصل في النزاع.
ثالثًا: ماهية أنظمة قانون نقابة المحامين الأردنية
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني، ولتنظيم أهداف نقابة المحامين وتحقيقها وضعت الأنظمة التالية:
١. النظام الداخلي للنقابة.
٢. نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.
٣. نظام إعانة وإسعاف المحامين في حالات المرض، أو الكوارث، أو التوقف عن العمل لأسباب قاهرة.
٤. نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم إعادة التسجيل.
٥. نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة.
٦. نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.
٧. نظام معهد تدريب المحامين.
٨. نظام المساعدة القانونية، وذلك وفقًا لنص (المادة ٧٨).
رابعًا: دور النقيب في نقابة المحامين الأردنية
يتمثل دور النقيب في نقابة المحامين النظاميين الأردني في الآتي:
١. يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العام ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها، ويوقع العقود التي يوافقان عليها.
٢. يكون من حقه التقاضي باسم النقابة، وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة.
٣. اتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائهما.
“وإذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر، وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٩٢) من نقابة المحامين النظاميين الأردني.
خامسًا: كيفية الانتساب لنقابة المحامين الأردنية
على جميع من يرغب في الانتساب لنقابة المحامين النظاميين أن يحضر بشخصه إلى النقابة لتقديم الطلب، مع إحضار المستندات الآتية:
- صورة من شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
- شهادة عدم محكومية حديثة التاريخ من الموقع الإلكتروني.
- كتاب بالموافقة من محامي أستاذ للتدرب لديه مطبوع وموقع بعنوان مكتبه.
- صورة جواز سفر ساري المفعول، وصورة من دفتر العائلة، وصورة من شهادة الميلاد، وخمس صور شخصية بلباس رسمي لائق.
- ما يثبت الانفكاك عن أي مهنة في حال عمله لدى أي جهة كانت سواء حكومية أو خاصة.
- هويه انتفاع بالتأمين الصحي من الجهة المنتفع منها (تامين صحي دائم) في حالة عدم الرغبة بالاشتراك في التأمين الصحي لدى النقابة.
وهناك بعض المستندات الخاصة بحسب شخص المتقدم، وذلك على التفصيل الآتي:
١. بالنسبة لخريجي الجامعات الأردنية يجب توافر المستندات الآتية:
أ. صورة من الشهادة الجامعية مصدقة من وزاره التعليم العالي.
ب. صورة عن كشف العلامات مصدقة من وزارة التعليم العالي.
- أما بالنسبة لخريجي الجامعات غير الأردنية يجب توافر المستندات الآتية:
أ. صورة من الشهادة الجامعية مصدقة من وزارة التعليم العالي ووزارتي العدل والخارجية.
ب. صورة من كشف العلامات مصدقه من وزارة التعليم العالي ووزارتي العدل والخارجية.
- بالنسبة لحمله الشهادات الأجنبية يجب توافر الآتي:
أ. ترجمة للشهادة الحاصل عليها، وكذلك إحضار معادلة لهذه الشهادة، مصادق عليهما من قبل وزارة التعليم العالي.
- بالنسبة لحملة شهادة الدكتوراه، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية يسمح لهم بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين ويجب توافر الآتي:
أ. إحضار صورة عن شهادة الدكتوراه.
ب. كتاب التعيين في الجامعة التي يعمل لديها تفيد أنه عضو هيئة تدريس لديها.
ج. برنامج المحاضرات السنوي.
سادسًا: شروط الانتساب لنقابة المحامين الأردنية
يُشترط فيمن يرغب الانتساب لنقابة المحامين الأردنية أن يتوافر به الشروط الآتية:
“١. أن يكون متمتعًا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعًا بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية، وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معًا عن عشر سنوات.
٢. أن يكون أتم الثالثة والعشرين من عمره.
٣. أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
٤. أن يكون مقيمًا في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية.
٥. أن يكون حسن السيرة والسلوك وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية، أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة، وألا تكون خدمته في أي وظيفة، أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت، أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الأخلاق، ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.
٦. أن يكون حائزًا على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولةً لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها، وتنفيذًا لهذه الأغراض يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي جهة أخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها أن يضيف، أو يحذف اسم أي جامعة، أو معهد من الجامعات، والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
٧. أتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من قانون نقابة المحامين النظاميين.
٨. ألا يكون موظفًا في الدولة، أو البلديات، أو أي قطاع خاص.
٩. ألا يكون منتسبًا لنقابة أخرى”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني
سابعًا: اختصاصات الهيئة العامة لنقابة المحامين الأردنية
تختص الهيئة العامة للنقابة بالأمور التالية:
١. انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، “ويتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في آن واحد، وعلى ورقتين منفصلتين، ويشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها، تكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما بالنسبة لأعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٤) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني.
٢. “تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وإقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.
٣. النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة، والعمل على كل ما يحفظ كرامتها”، وذلك وفقًا لنص (المادة٧٧) من قانون نقابة النظاميين الأردني.
ثامنًا: ضوابط ومواعيد اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين الأردنية
تعقد الهيئة العامة لنقابة المحامين الأردنية اجتماعها على النحو التالي:
١. تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعًا عاديًا في كل سنة في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة اختصاصات الهيئة.
٢. تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعًا استثنائيًا للنظر في أمور معينة بناءً على دعوة توجه إلى أعضائها وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة، أو بناءً على طلب فريق من المحامين الأساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن الخمس، وللنقيب عند الضرورة في حالات مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينًا فيه الأسباب التي دعته لذلك، وعلى النقيب أو نائبه حال غيابه أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر إحدى الحالات الآتية، وذلك بطريق تبليغ المحامين الأساتذة بكتب شخصية ترسل إليهم ، وبإعلان في دار النقابة، أو الصحف المحلية، ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال.
٣. إذا كان الاجتماع استثنائيًا فإنه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها، إلا إذا كانت مرتبطةً أو متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
٤.”لا يصح اجتماع الهيئة إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأساتذة المسجلين، فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونيًا مهما كان عدد الحاضرين، أما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فإذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الأولى سقط الطلب.
٥. تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٣) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني
تاسعًا: اختصاصات مجلس نقابة المحامين الأردنية
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات، ويشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص:
1- النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.
3- إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
4- وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها، ومواضيعها، وذلك من أجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة للموافقة عليها.
5- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
6- تأديب المحامين.
7- تعيين لجان تحديد الأتعاب وفق النظام الداخلي.
٨- التدخل بين المحامين، وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك وفقًا لنص (المادة ٩٣) من نقابة المحامين النظاميين الأردني.
٩. “على مجلس النقابة أن يعلم فورًا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة، كذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها، وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين، أو رفضها، أو استبعادها”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٩١) من نقابة المحامين النظاميين الأردني..
١٠. “لمجلس النقابة أن يتحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة، وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه إلى سجل المحامين الأساتذة، وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق أن يقرر الموافقة على الطلب، أو رفضه، أو تمديد التدريب لمدة إضافية لا تزيد على مدة التدريب الأصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها إلى النظر في طلب نقلة إلى سجل المحامين الأساتذة، ويصدر قراره إما بالموافقة عليه، أو برفضه”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٣٥) من نقابة المحامين النظاميين الأردني..
عاشرًا: ضوابط اجتماع مجلس نقابة المحامين الأردنية
يعقد مجلس نقابة المحامين الأردنية اجتماعه على النحو التالي:
١. يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه، وذلك وفقًا لنص (المادة ٩٠) من نقابة المحامين الأردنية.
٢. يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيًا إذا حضرت الأكثرية المطلقة من أعضائه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب أو رئيس الجلسة، وذلك وفقًا لنص (المادة ٩٤) من نقابة المحامين الأردنية.
الحادي عشر: الشروط الواجب توافرها لوجود المحامي في مجلس نقابة المحامين
يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة الشروط الآتية:
١. أن يكون من المحامين الأساتذة المسجلين بسجل النقابة، وألا يقل عمره عن الثلاثين عامًا.
٢. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.
٣. أن يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
٤. أن يكون المحامي رشح نفسه وفقًا لأحكام النظام الداخلي، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٥) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني.
الثاني عشر: أحكام الطعن بقرارات النقابة
تتمثل أحكام الطعن في قرارات النقابة في الآتي:
١. بالنسبة للطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، فلا يجوز الطعن فيها بشأن الانتخابات أو بشأن المسائل الأخرى التي هي من اختصاصها إلا أمام محكمة العدل ومن قِبَل:
أ. رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.
ب. عدد من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محاميًا أستاذا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.
٢. بالنسبة لقرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل تتمثل في الآتي:
“ا. قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص سواء أكان أستاذا، أو متمرنًا، أو رفضه، أو استبعاده من السجل، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض، أو الاستبعاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه، ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدل في حالة القبول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود القرار إلى ديوانه.
ب. القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أو بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذا مجتمعين خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه خلال خمسة عشر يومًا لوزير العدل تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه.
ت- القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد، والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في أي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كليًا أو جزئيًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ القرار له، كما يجوز لأي من المحامين الأساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٩٩) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني.
الثالث عشر: الخدمات المهنية التي يُكلِّف بها نقيب المحامين المحام بتقديمها للنقابة
إن نقيب المحامين يُكلِّف أي محامِ بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة، وتقصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:
١. إلقاء محاضرة على المتمرنين.
٢. تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
٣. إعداد دروس قانونية أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.
٤. تنظيم أعمال المؤتمرات والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
٥. إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجالات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.
٦. مساعدة مجلس النقابة في بعض أعماله.
٧. أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامِ، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٠٠) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردني.
الرابع عشر: موارد نقابة المحامين الأردنية
تكمن موارد النقابة في الآتي:
١. رسوم التسجيل، ورسوم إعادة التسجيل، والرسوم السنوية لتعاطي المهنة.
٢. رسوم إبراز الوكالات.
٣. الغرامات والالتزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها.
٤. العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد، والصندوق التعاوني.
٥. بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها.
٦. التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
٧. نسبة لا تزيد عن (5%) من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
٨. نسبة لا تزيد عن (10%) مما تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقية، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٠٢) من نقابة المحامين النظاميين الأردني.
الخامس عشر: دور مجلس النقابة في الرقابة على موارد النقابة
إن مجلس نقابة المحامين له دور كبير في الرقابة على موارد النقابة على النحو التالي:
١. “مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال، وحفظها، والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم، وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة، ومسؤوليتها، وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها، والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة، وله في ظروف طارئه إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٠٣) من نقابة المحامين النظاميين الأردني.
٢. “يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
٣. يُقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.
٤. إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة، وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٠٤) من نقابة المحامين النظاميين الأردني.
٥. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
٦. لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
٧. أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
٨. يُحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
٩. لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١٠٥) من نقابة المحامي.
إعداد/ محمد محمود

