مدى ارتباط التزام عدم إفشاء الأسرار بالتزام عدم المنافسة
تناول المشرع عقد العمل ونظم أحكامه بقانون خاص وذلك نظرا لطبيعته الحساسة التي ترتبط بقطبي الاقتصاد في أي دولة في العالم وهما العامل وصاحب العمل، ونظرا لحساسية تلك العلاقة التي تتعلق بحقوق متبادلة للعامل وصاحب العمل، ولأن تلك العلاقة غير متكافئة إذ أنها تتضمن طرفين أحدهما قوي والآخر ضعيف، فقد نص المشرع على التزامات تقع على عاتق العامل حفاظا على حقوق كلا الطرفين القوي منهما والضعيف على حد سواء.
ونظرت لاطلاع العامل على أسرار صاحب العمل نتيجة لحكم العلاقة العمالية بينهما، أصبح صاحب العمل عرضة لإفشاء أسراره لدى منافسيه أو محاولة الاستفادة منها بما يمكن أن يؤثر على مصالحه وبما يترتب على ذلك بالتبعية من تعرضه للمنافسة.
أولا: مفهوم الالتزام بعدم إفشاء الأسرار وعدم المنافسة
ثانيا: أساس الالتزام بالامتناع عن المنافسة وإفشاء الأسرار
ثالثا: آثار الإخلال بالالتزام بالامتناع عن المنافسة وإفشاء الأسرار
أولا: مفهوم الالتزام بعدم إفشاء الأسرار وعدم المنافسة
1- الالتزام بعدم إفشاء الأسرار
ويمكن تعريفه بأنه ذلك الالتزام الذي يقع على عبئ العامل ويكون محتواه عدم قيامه بالإفصاح عن أسرار العمل التي يتوصل إليها عن طرق عمله مع صاحب العمل أو من خلال طبيعة عمله لديه .
2- الالتزام بعدم المنافسة : عرفه البعض بأنه” اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتعهد بموجبه العامل أن يمتنع عن منافسة صاحب العمل أثناء تنفيذ العقد أو بعد انقضائه سواء كانت المنافسة من خلال قيام العامل بعمل مماثل لعمل صاحب العمل لحسابه الخاص أم عن طريق عمل آخر يباشر المهنة أو الصناعة التي يباشرها صاحب العمل الأول”([1]).
ثانيا: أساس الالتزام بالامتناع عن المنافسة وإفشاء الأسرار
1- أساس الالتزام بالامتناع عن المنافسة
إن الالتزام بعدم المنافسة قد يكون مصدرة القانون وقد يكون مصدره العقد:
أ- مصدره القانون
عقد العمل الفردي عقد منشئ للمنافسة، ويتميز عن غيره من العقود بطبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفيه، إذ أنها علاقة يمتزج فيها البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي من ناحية والبعد النفعي بالبعد الإنساني من ناحية أخرى، فهي علاقة غير متكافئة تقوم بين طرفين غير متكافئين ومتعارضين في المصالح فكل طرف يعمل على تحقيق مصلحته الشخصية ولو على حساب الطرف الآخر، وفى ظل هذا التضارب في المصالح والظروف الاقتصادية والمجتمعية المتردية أدى ذلك إلى خلق نوع من المنافسة بين الطرفين وإن كانت غير متكافئة في ظل اللاتوازن بين الطرفين([2])، وفى ظل تحول الدولة إلى نظام الاقتصاد الحر فعملت على ضبط النظام الاقتصادي وهو ما يعنى إيجاد التوازن بين حقوق والتزامات كل طرف([3]).
لذا و ضعت بعض القوانين القواعد الأساسية ومنها قانون العمل ، وقانون الشركات والعقود وغيرها لتنظيم العلاقة بين الأطراف ، ويقتصر تدخل الدولة على تنظيم تلك العلاقة من حيث الحقوق و الالتزامات، وقد أتت تلك القواعد عامه مجرده من أية شروط تنظم العلاقة بين الأطراف.
كما أن قواعد حسن النية في العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل والتي يجب أن تسود بينهما تقتضي على العامل أن لا ينافس صاحب العمل أو يفشي سره حتى لو كان بعد تركه للعمل عنده، وأن هذا الالتزام مقرر وفقا للقواعد العامة دون الحاجة إلى النص عليه صراحة في عقد العمل.
ب- مصدره العقد
في ظل التحول إلى الاقتصاد الحر والانفتاح الاقتصادي والثورة المعلوماتية والتكنولوجية الكبيرة وفى الوقت الذى يمر فيه الاقتصاد بحاله من الركود وعدم الاستقرار فتضائل فرص العمل وزيادة المعروض من العمال أدى ذلك كله إلى الصراع والمنافسة بين العامل وصاحب العمل سعيا لتحقيق كل واحد منهم مصلحته ولو على حساب الطرف الآخر, مما دفع أصحاب الأعمال إلى تضمين عقد العمل الفردي شرط بعدم المنافسة بعد انقضائه حتى يضمن استمرار نشاطه وعدم منافسته من قبل العامل.
وقد نص عليه القانون المدني المصري في المادة 686على أنه ” إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته، وتلزم المادة 56/ ط من قانون العمل المصري رقم 12 لسنه 2003 العامل “بأن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل”.
كما حظرت المادة 57/ط منه على العامل ” أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية – العمل سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن غيره أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل – ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مده سريان عقده أو بالاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا”،
كما أكد المشرع الأردني على ذلك في نصوص المواد 818 ، 819 من القانون المدني، حيث جاء في المادة \818 على أنه ” 1- إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح بالاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل ـأو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد”.
كما نصت المادة \819 على أنه” إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة تضمينا مبالغ فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح”.
2- أساس الالتزام بالامتناع عن إفشاء الأسرار
إذا كان هناك ضرورة لوجود اتفاق أو شرط بعدم المنافسة في عقد العمل الفردي، إلا أن في إفشاء الأسرار فلا يتطلب اتفاق، ذلك لأنه هو اتفاق مفروض على العامل فيفرضه عليه القانون بحكم المادة\ 19 \ب من قانون العمل رقم \8لسنة1996 على أنه” على العامل:
ب- المحافظة على أسرار العمل الصناعية والتجارية وألا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقا لما يقتضيه الاتفاق أو العرف”.
كما نص المشرع في المادة \814\5 من القانون المدني رقم \12 لسنة 1976على أنه” يجب على العامل: 5 – أن يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقاضيه الاتفاق أو العرف”.
وبذلك فهو التزام لا يجوز للعامل التحلل منه كما هو الحال في الالتزام بعدم المنافسة لأنه ثابت بنص القانون وليس اتفقا أو شرط في عقد العمل الفردي.
وتظهر هذه النصوص بجلاء التزام العامل بالمحافظة على أسرار صاحب العمل بل وبعد انتهاء عقد العمل.
ثالثا: آثار الإخلال بالالتزام بالامتناع عن المنافسة وإفشاء الأسرار
إن معرفة أسرار المنشأة يمهد الطريق لمنافسة صاحب العمل ([4]) فمنافسة صاحب العمل مترتبة على الإفشاء، أي أن كلاهما مرتبط ببعض وبذلك فإن الإخلال بالالتزام بأي منهما يرتب ذات الآثار.
يعد شرط عدم المنافسة شرط في غاية الخطورة والأهمية، فبه يكون العامل محملا بالتزام سلبى بالامتناع عن عمل وهو منافسة صاحب العمل وفى المقابل فإن التزامات صاحب العمل تكون أقل درجة وحده من تلك المفروضة على العامل ولا يمكن أن توصف بالتزامات متقابلة، وشرط عدم المنافسة تتحدد آثاره بتحديد مسئولية العامل وصاحب العمل وصاحب العمل الجديد الذى التحق بالعمل لديه العامل، لذلك سنقتصر على بيان أثر الإخلال بالالتزام بالامتناع عن المنافسة أو إفشاء الأسرار بالنسبة للعامل ومدى إلزاميته له:
1- أثر شرط عدم المنافسة أو إفشاء الأسرار بالنسبة للعامل (مسئولية صاحب العمل)
قد يشترط صاحب العمل على العامل في العقد عدم منافسته بعد انتهائه، أو أن لا يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يكون شريكا في مشروعا آخر، أو أن يعمل لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير، أو قد يرد الشرط مطلقا دون تحديد.
ورجوعا إلى المبدأ العام أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه قد تم وضع هذا الشرط بمعرفة طرفي العقد، وبعد توافر شروط صحته المنصوص عليها في المادة 818\2 على أنه” 2- على أن الاتفاق لا يكون مقبولا إلا إذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل”.
فإنه يتحتم على العامل تنفيذ الاتفاق بالالتزام السلبى بعدم منافسة صاحب العمل وذلك بالكيفية التي وردت في الاتفاق، فإذا كان الاتفاق على عدم الالتحاق بشركة بصاحب عمل آخر أُعتبر هذا هو المطلوب من العامل.
أما إذا كان الاتفاق مطلقا فإن العامل يكون ملزما بعدم المنافسة في جميع صورها سواء لدى صاحب عمل آخر في ذات العمل أو إقامة مشروع منافس لمشروع رب عمله الأول أو بالاشتراك مع الغير على أن يكون ذلك خلال مدة معينة، فلا يعقل أن لا يعمل العامل طيلة حياته في عمل مستقل يشابه العمل لدى صاحب العمل.
وعليه، فإن كان شرط عدم المنافسة مطلقا ، فإنه يصار الى تحديد مدة مقبولة ومنطقية وعادلة بين الطرفين.
وإذا أخل العامل بالتزامه بعدم المنافسة فتكون مسئوليته في هذا الشأن تجاه صاحب العمل مسئولية عقدية ويكون من حق صاحب العمل أن يطالب بالتعويض. ((تطبيقا لنص المادة 818).
2- أثر شرط عدم المنافسة أو إفشاء الأسرار بالنسبة لصاحب العمل (مسئولية العامل)
وعلى العكس إذا لم يلتزم العامل بشرط عدم المنافسة وقام بمنافسة صاحب العمل، وذلك بأن التحق لدى صاحب عمل آخر منافس أو أقام مشروع منافس واستغل واستعمل ما تحصل عليه من معلومات وأسرار في مشروعه، أو اتصل بعملاء صاحب العمل الأول وتعرف منهم على موقف المشروع، ففي هذه الحالات ما يؤثر على صاحب العمل الأول ومشروعه ويسبب له أضرارا تضعف من مركز شركته في السوق، فيحق لصاحب العمل أن يطالب العامل بالتنفيذ العيني أو التعويض عن الأضرار التي لحقته.
3- أثر الشرط بعدم المنافسة أو إفشاء الأسرار بالنسبة لصاحب العمل الجديد (مسئولية صاحب العمل الجديد)
إذا خالف العامل شرط عدم المنافسة فإنه قد يلتحق بالعمل لدى صاحب عمل آخر مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بصاحب العمل الأول لاستخدامه معلومات وأسرار لصالح الثاني.
وهنا يثور التساؤل: هل يُعد صاحب العمل الجديد مسؤولا عن الضرر الذى لحق بالأول ومتضامنا مع العامل في التعويض عنه؟
وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي التفرقة بين حالتين:
1- حالة العلم بوجود الشرط
2- حالة عدم العلم بوجود الشرط
الحالة الأولى : فإذا كان صاحب العمل الجديد عالما بحقيقة وجود الشرط بين العامل وصاحب العمل وعلى الرغم من ذلك قبل العامل لديه.
ففي هذه الحالة، يعتبر إلى جانب مسئولية العامل العقدية مسئولا هو الآخر ولكن مسئوليته تقصيرية عن الفعل غير المشروع، فمسئوليتهما تضامنية، إذ انهما يعلمان بحقيقة الشرط ومع ذلك اتفقا على مخالفته.
واختلف الفقه في كيفية إثبات علم صاحب العمل الجديد بارتباط العامل بعقد يلزمه بعدم المنافسة مع صاحب عمل آخر، فاختلفوا حول مدى صحه اعتماد شهادة نهاية الخدمة كوسيله لعلم صاحب العمل الجديد([5])، إذ أنه وفقا لقوانين العمل المختلفة يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطى العامل شهاده بنهاية الخدمة يثبت فيها مده خدمته وأسباب الإنهاء، إذا ما طلب العامل ذلك ونوع العمل الذى يؤديه، والذى من خلاله يستطيع صاحب العمل تبيان مدى حساسية عمل العامل وما إذا كان يمكن قد اطلع على أسرار رب عمله من عدمه([6]).
هذا ولا يستطيع صاحب العمل الجديد التذرع ببطلان شرط عدم المنافسة الذى ربط العامل بصاحب عمله السابق، كي يتهرب من مسئوليته تجاه صاحب العمل الأول، وعلى العكس من ذلك يستطيع العامل التذرع ببطلان شرط عدم المنافسة المنصوص عليه في العقد لينفي المسئولية عن نفسه في إفشائه أسرار صاحب عمله, وحقه في ممارسته لأى عمل يتفق مع خبرته المهنية.
الحالة الثانية: إذا كان صاحب العمل الجديد لا يعلم بوجود الشرط
وإذا قبل صاحب العمل الجديد العامل لدية ولم يكن يعلم بالتزامه بشرط عدم منافسة لدى صاحب عمل سابق، ففي هذه الحالة فإنه حسن النية ولا يُسأل عن الضرر الذى يلحق صاحب العمل الأول، وبالتالي تقع المسئولية على العامل فقط طبقا لأحكام المسئولية العقدية، إلا إذا ثبت أن جهله بوجود الشرط راجعا إلى إهماله الشخصي وعدم حرصة، فهنا يُعد مقصرا ومن ثم تقع عليه المسئولية تجاه صاحب العمل القديم, وحيث أن واقعة عدم العلم بوجود الشرط واقعه ماديه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات, فلصاحب العمل الجديد أن يتبع ما يراه مناسبا من وسائل لإثبات عدم علمه بوجود الشرط أو ينفى علمه به، كما لو أثبت أن العامل تقدم له وقرر أنه لم يكن يعلم من قبل وليس لديه خبره من أي نوع أو أنه قدم شهادة الخبرة ولم يكن ثابتا بها سبب ترك العمل أو نوع العمل أو تحتوى على مدح له.
وهنا يثور في ذهننا التساؤل: هل نوع العمل دليل كاف على افتراض علم صاحب العمل بوجود الشرط؟
فمثلا لو قدم العامل شهاده الخبرة لصاحب العمل الجديد وكان ثابتا بها أنه يعمل مبرمج كمبيوتر في شركة شحن مثلا، هل يجب أن يكون علم صاحب العمل الجديد بوجود الشرط مفترضا؟
نرى أن طبيعة عمل العامل الثابتة بالشهادة (كمبرمج كمبيوتر) هي طبيعة حساسة وتمكن صاحبها وتسهل له الاطلاع على أسرار الشركة والعملاء، وأنه ليس عاملا عاديا فتمكنه من أخذ نسخ من الكمبيوتر والاحتفاظ به دون علم صاحب الشركة وتمكنه من أن يكون على اتصال دائم بعملاء الشركة ومعرفة طريقة وطبيعة عمل الشركة في مجال الشحن والذى يحتاج إلى السرية وعدم كشف أسرار العملاء أو محاولة اجتذابهم ، ولذا فإنه وطبيعة الحال يُفترض شك صاحب العمل الجديد في وجود شرط عدم المنافسة ويتعين عليه أن يتيقن من هذا الأمر كي ينفى عنه سوء النية عند مسائلته في ذلك.
رابعا: الخاتمة
ونخلص من ذلك أن الالتزام بعدم المنافسة وإفشاء الأسرار هما التزامان وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن أن يقوم أحدهما دون الآخر، إذ أن إفشاء الأسرار يمهد الطريق لمنافسة العامل رب عمله، فلا يمكن أن يستطيع العامل منافسة رب عمله بدون أن يكون لديه معلومات وأسرار عن عمله.
كتابة دكتور \عبد المنعم حسن الشرقاوي
دكتوراه القانون المدني
([1]) د. شواخ بن محمد الأحمد، اتفاق أو شرط عدم المنافسة في عقد العمل بين حماية مصالح صاحب العمل المشروعة وحق العامل في العمل، بحث منشور، مجلة كلية القانون الكويتية، ص250.
([2]) محمد عرفان الخطيب، الحرية التعاقدية في تشريع العمل” أزمة عقد العمل” دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والسوري، مجلة الشريعة والقانون، “العدد47، يوليو2011 https://cl.uaeu.ac.ae، “ص21، ورد في، محمد ديب، رسالة ماجستير، ص10
([3]) عز الدين عيساوي، “العقد كوسيلة لضبط السوق، مجلة المفكر، ع3، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، د. س، ص206 ” fdsp.univ-biskra.dz
([4]) د. سلامه عبد التواب، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل” دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص14.
([5]) د. سهير منتصر، شرط عدم المنافسة في عقود العمل الفردية والجماعية, بحث في القانونين الفرنسي والمصري , بدون ناشر, القاهرة, 1982، ص99
([6]) نص المادة\ 130 من قانون العمل المصري لا 12لسنه2003على أنه ” يلتزم صاحب العمل أن يعطى العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهاده يبين تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذى كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفائتة المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته ويجوز يناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقه العمل. …………”

