الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية

الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية

لا يمكن لأحد أن ينكر مدى جسامة الخطورة التي أصبحت تشكلها الجرائم الإلكترونية على اقتصاديات دول العالم المختلفة، وعلى أمن وسلامة مجتمعاتها وأفراد هذه المجتمعات، مما جعل هذه الجرائم محوراً لاهتمام فقهاء القانون وباحثيه، واتخذها الكثير منهم موضوعاً للبحث والمناقشة، ومنهم من تعرض بشكل أكثر تخصصاً لجانب من جوانبها المختلفة، وإن اختلفت تلك الدراسات إلا أنها اتفقت على أن الجرائم الإلكترونية قد أصبحت ذات خطورة تتزايد بالتزامن مع تطور وسائل وطرق ارتكابها.

وقد قررنا أن نأخذكم اليوم في رحلة داخل جنبات الركن المعنوي للجريمة الإلكترونية، ليكون لدينا فرصة أكبر في التعرف إليه عن قرب، وذلك باعتباره أحد أهم أركان الجريمة الإلكترونية، وأحد معايير الوقوف على تحققها من عدمه، بجانب أن الركن المعنوي للجريمة التقليدية متعارف عليه، بينما الجرائم الإلكترونية هي جرائم حديثة لم تحظ بعد بالكم الكافي من الدراسات والأبحاث التي تتناولها، وبناء على ذلك سيكون هذا المقال مساهمة متواضعة منا في تسليط المزيد من الضوء على الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية.

أولاً: نظرة عامة على الجريمة الإلكترونية

ثانياً: ما هو المقصود بالركن المعنوي للجريمة؟

ثالثاً: الركن المعنوي للجريمة الإلكترونية

 

أولاً: نظرة عامة على الجريمة الإلكترونية

1- تعريفها

لم يحدد المشرع الأردني التعريف بالجريمة الإلكترونية بشكل واضح ومستقل، وهو موقف يحسب له لكونه مهما وسع من منظور تعريفه للجريمة الإلكترونية، فإن التطور المتسارع والضخم في التكنولوجيا سيفرز جرائم قد لا يتسع لها هذا المنظور، وبالتالي فقد ترك مهمة التعريف بها للفقه القانوني، والذي – وبحق – لم يقصر في ذلك الأمر، بل بذل العديد من الجهود التي نتج عنها العديد من التعاريف المختلفة للجريمة الإلكترونية، ومن أهم هذه التعاريف:

  • تعريف الجريمة الإلكترونية لدى بعض الفقه على أنها كافة صور الأفعال والسلوكيات غير المشروعة التي يتم ارتكابها من خلال استخدام الحاسب الآلي.[1]
  • تعريفها أيضاً لدى البعض الآخر بأنها أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى إيقاع اعتداء على الأموال بصورتيها – المادية والمعنوية – ويكون هذا الفعل ناتجاً عن أي تقنية من التقنيات الإلكترونية.[2]
  • وأيضاً تعريفها بأنها الأفعال غير المشروعة التي يتم ارتكابها من قبل ذوي الخبرة والمعرفة، وتقتضي ذات الخبرة والمعرفة لملاحقة الجاني والتحقيق في الجريمة.

ومن خلال هذه التعاريف وغيرها من التعاريف الأخرى التي وضعها الفقه للجرائم الإلكترونية ولم نتمكن من إيرادها فيمكننا أن نضع تعريفاً متوازناً للجريمة الإلكترونية، وهو أنها كافة الأفعال والسلوكيات الغير قانونية، والتي يتم القيام بها بشكل متعمد وباستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المختلفة، ويترتب عليها فوائد للجاني وضرر للمجني عليه.

2- سماتها

هناك بعض السمات التي تتسم بها الجرائم الإلكترونية وتكتسبها من طبيعتها الخاصة، وهذه السمات هي التي تميز الجرائم الإلكترونية عن الجرائم العادية، وهي متعددة ومختلفة بشكل يتعذر معه إيرادها على سبيل الحصر، لذلك سوف نتعرض في النقاط التالية إلى أهم تلك السمات.

أ- صعوبة كشف الجرائم الإلكترونية وإثباتها

تتم الجريمة الإلكترونية في بيئة إلكترونية تجعل من الصعب على السلطات المختصة اكتشافها واكتشاف هوية مرتكبها، وفي الغالبية العظمى من الحالات يكون الكشف عنها عن طريق الصدفة، خاصة وأن هناك العديد من تلك الجرائم التي يستطيع مرتكبها أن يخفي آثارها وأدلتها في ثوان معدودة[3]، وبالتالي تكون إمكانية العثور على دليل يمكن من خلاله تتبع مرتكبها هي إمكانية ضعيفة للغاية.

ب- قدرتها على الامتداد عبر الحدود الجغرافية  

نظراً للطبيعة الخاصة بالجريمة الإلكترونية فهي يمكن أن تتم بين طرفين – الجاني والمجني عليه – يتواجد كل منهما في بقعة مختلفة من العالم، فهي جريمة لا تكبحها حدود، وهو ما يترتب عليه أن الصعوبة تمتد إلى تحديد القانون واجب التطبيق عليها، وغيرها من الإشكاليات القانونية التي تثيرها هذه النوعية من الجرائم التي تمتد لأكثر من دولة.

ج- خصوصية الأداة التي تستخدم في ارتكابها 

يمكن أن يتم ارتكاب الجرائم التقليدية باستخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تتحقق معها الجريمة، في حين أن الجريمة الإلكترونية لا يمكن ارتكابها إلا من خلال استخدام الحاسب الآلي (الكمبيوتر) أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وهو ما يجعل ارتكابها أيسر على الجاني من ارتكاب الجرائم العادية.

ثانياً: ما هو المقصود بالركن المعنوي للجريمة؟

من المتعارف عليه أن أي جريمة تقوم على ركنين أساسيين وهما الركن المادي، والركن المعنوي، بالإضافة إلى الركن الشرعي المتمثل في النص القانوني المجرم للفعل، أما الركن المادي فيتمثل في السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية فيما بينهما، فما هو المقصود بالركن المعنوي؟

1- تعريف الركن المعنوي

يقصد بالركن المعنوي للجريمة العناصر التي باجتماعها يتم التيقن من أن الجاني قد ارتكب جريمته وهو قاصد أن يرتكبها وليس على سبيل الخطأ، بمعنى أوضح فالركن المعنوي يتعلق بنية مرتكب الجريمة عند ارتكابها، وهو ما يعرف بالقصد الجنائي أو الجرمي، وقد عرف المشرع الأردني الركن المعنوي للجريمة تحت مسمى (النية)، وذلك في نص المادة (63) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والتي نصت على أن (النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون).

وهو ما دعا الفقه القانوني إلى تعريف الركن المعنوي للجريمة على أنه علم الجاني بالعناصر التي تتكون منها الجريمة، واتجاه إرادته إلى تحقيق تلك العناصر على أرض الواقع، كما عرفه أيضاً بأنه توجيه الجاني لإرادته في اتجاه اقتراف السلوك الإجرامي الذي يشكل الركن المادي للجريمة، وذلك بنية تحقيق النتيجة الإجرامية لها.

كما أثمرت اجتهادات محكمة التمييز الأردنية عن تعريف الركن المعنوي للجريمة بأنه إرادة الشخص التي يقوم بتوجيهها إلى ارتكاب الجريمة عن علم بكونها جريمة، وهو يعتبر من الأمور التي يبطنها الجاني في نفسه ولا يمكن التثبت من قيامها لديه إلا من خلال دلائل خارجية، لذلك تعد مسألة قيام الركن المعنوي للجريمة من عدمه هو من ضمن مسائل الموضوع التي تتمتع محكمة الموضوع باستخلاصها وتقييمها[4].

وهو ما يمكننا معه أن نستخلص أن الركن المعنوي للجريمة بوجه عام يقوم على عنصرين رئيسيين لا يتحقق إلا بتحققهما معاً، ولا يغني تحقق أحدهما عن تخلف الآخر، وهذين العنصرين هما عنصر العلم وعنصر الإرادة، وسوف نتناول هذين العنصرين بالشرح في النقطة التالية.

2- عناصر الركن المعنوي

أ- العنصر الأول: العلم 

يقصد بالعلم كعنصر من عناصر الركن المعنوي للجريمة أن يكون الجاني على علم بأن التكييف القانوني للفعل الذي يرتكبه هو أنه جريمة معاقب عليها، وأن هذا الفعل يحقق العناصر التي يقررها نص التجريم،[5] فالعلم لدى الجاني يلزم أن يتوافر بالنسبة لجميع العناصر الخاصة بالجريمة والتي لا تقوم إلا بها، ونلاحظ هنا أن العلم لدى الجاني يكون مفترضاً حتى يتمكن هو من إثبات ما يخالف ذلك، لاسيما وأن الدفع بالجهل بالقانون لا يعد دفعاً يعتد به في هذا المقام.

والعلم كعنصر في الركن المعنوي للجريمة فإنه غالباً – وإن لم يكن دائماً – ما يسبق في وجوده على قيام عنصر الإرادة، فالجاني يوجه إرادته دائماً إلى خدمة ما يزمع القيام به من فعل، أي أن النية تتوافر لديه في شكل علم بالجريمة والعناصر الأساسية لها، ثم تتولد إليه الإرادة لارتكاب الفعل المكون لهذه الجريمة، فالإرادة تعد هي المحرك لتنفيذ الفعل الذي يعلم الجاني بعدم مشروعيته وبأنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

ويترتب على ذلك أنه في الجريمة الإلكترونية يجب أن يكون الجاني على علم وإدراك عند قيامه بالسلوك الإجرامي أنه يرتكب فعلاً يجرمه القانون ويعتبره جريمة إلكترونية، كما هو الحال في جريمة الدخول إلى النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني بدون تصريح، فيجب أن يكون الجاني أثناء دخوله على هذا النظام أو الموقع عالماً أنه غير مصرح له بذلك، وإنه يعد مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون.

ب- العنصر الثاني: الإرادة 

استقر الفقه الجنائي على أنه يلزم لقيام وتحقق القصد الجنائي أن تكون لدى الجاني إرادة حرة وموجهة صوب تنفيذ الفعل الذي يضعه القانون موضع التجريم، بغض النظر عن كونه فعل إيجابي أو سلبي، وبغرض تحقيق النتيجة الإجرامية لهذا الفعل متى كان المشرع يعتد بتحقق النتيجة في توقيع العقوبة.

وتعد الإرادة في القصد الجنائي ذات دلالة مزدوجة، فهي على أحد جانبيها إرادة تنفيذ الفعل المشكل للسلوك الإجرامي، وعلى الجانب الآخر فهي إرادة تحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة على هذا الفعل، فلا يعد كافياً للقول بتوافر القصد الجنائي أن يكون الجاني محيطاً بحقيقة الفعل الذي يقوم به، ولكن يلزم أيضاً أن يكون راغباً في تحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة على ذلك الفعل، فارتكاب الجريمة لا يعد هو هدف الجاني بل يكون هدفه وغرضه الأساسي من ارتكابها هو تحقيق النتيجة الإجرامية، فتعتبر الجريمة في حد ذاتها بمثابة الوسيلة التي يستخدمها الجاني لتحقيق غايته، وهو ما يعضد العلاقة بين عنصري العلم والإرادة كركيزتين أساسيتين لتحقق الركن المعنوي للجريمة.

وتعد الإرادة هي العنصر المؤثر في تحديد كون الجريمة عمدية أم تم ارتكابها على سبيل الخطأ وعدم التعمد، فالجريمة التي تتوافر فيها الإرادة يكون مرتكبها متعمداً لتحقيق النتيجة على أرض الواقع، بينما في جرائم الخطأ يكون الجاني غير قاصداً أو موجهاً إرادته إلى تحقيق هذه النتيجة.

والجرائم الإلكترونية هي جرائم يندر فيها أن يكون مرتكبها قد ارتكبها على سبيل الخطأ، بل غالباً ما تكون هذه الطائفة من الجرائم مرتكبة بشكل مقصود ومتعمد، لاسيما وأن مرتكبها يكون على قدر من الخبرة والإجادة للتعامل مع الحاسب الآلي تجعله على درجة من الإدراك بحقيقة السلوك الذي يرتكبه، وأنه سلوك يضعه القانون موضع التجريم.

ثالثاً: الركن المعنوي للجريمة الإلكترونية

1- نظرة عامة على الركن المعنوي في الجريمة الإلكترونية

تضمن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني  الجديد رقم 17 لسنة 2023 الأفعال التي يتحقق بها السلوك الإجرامي الممثل للركن المادي لهذه الجريمة، إلا أن هذا الركن لا تقوم عليه الجريمة الإلكترونية وحده دون أن يقوم معه الركن المعنوي، لاسيما وأن الجريمة الإلكترونية لا يسأل مرتكبها عنها إلا إذا كان هناك علاقة ارتباط بين الفعل المادي للجريمة ونفسية مرتكب هذا الفعل.

ويعتبر الركن المعنوي هو التعبير عن نفسية مرتكب الجريمة، والمقياس الذي يحدد مدى تعمده لارتكاب هذه الجريمة من عدمه، وفي الجرائم الإلكترونية لا يتغير الأمر كثيراً، فالركن المعنوي فيها لا يختلف عن نظيره في الجريمة العادية في شيء، فهو يستند إلى ذات العنصرين – العلم والإرادة – اللذان يشكلا القصد الجنائي، فيكون مرتكب الجريمة الإلكترونية عالماً بطبيعة الفعل الذي يرتكبه وأنه يمثل سلوك إجرامي يعاقب عليه القانون، وتكون إرادته متجهة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة على هذا السلوك.

إلا أن المشرع في الجرائم الإلكترونية لم يأخذ بذات القواعد التي تنظم الركن المعنوي للجرائم العادية بشكل مطلق، لاسيما وأن الجرائم الإلكترونية تتمتع بطبيعة خاصة تجعل من الضروري في بعض الجرائم أن يقوم في حق الجاني القصد الجنائي الخاص مع القصد الجنائي العام، فلا يكتفي في توافر الركن المعنوي للجريمة الإلكترونية مجرد توافر العلم والإرادة لدي مرتكبها، ولكنها يلزم أن يتوافر معهما القصد الجنائي الخاص.

والقصد الجنائي الخاص يقصد به أن يتوافر لدى الجاني – بجانب العلم والإدراك المكونين للقصد الجنائي العام – باعث داخلي خاص يدفعه إلى ارتكاب تلك الجريمة بغية تحقيق هدف محدد، وهو يختلف في ذلك عن القصد الجنائي العام في أن الأخير يكتفي فيه المشرع بالعلم والإرادة، بينما القصد الجنائي الخاص يعتد فيه المشرع بالباعث للجريمة والغاية منها.

وعلى الرغم من ذلك نجد أن التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية قد راعت طبيعة تلك الجرائم، وذلك لكونها ترتكب في بيئة تجعل من إثباتها أمراً شديد الصعوبة، وتنصرف هذه الصعوبة أيضاً إلى إثبات الركن المعنوي للجريمة، لذا فقد تخففت تلك التشريعات من فرض إثبات الركن المعنوي بحيث أخذت بالقصد الجنائي العام دونما الالتزام بالقصد الجنائي الخاص، إلا في الجرائم التي يشترط فيها قيام القصد الجنائي الخاص على سبيل الاستثناء، وإلا كانت الصعوبة ستمتد إلى القدرة على تطبيق نصوص التجريم الخاصة بالجرائم الإلكترونية على تلك الجرائم، بحيث يتمكن مرتكبيها من الفرار من العقوبة استناداً إلى عدم ثبوت الركن المعنوي لجريمة.

ولعل ذلك أيضاً هو السبب في أن تلك التشريعات قد جعلت من الركن المادي للجريمة الإلكترونية مفترضاً في حق مرتكبها، فيثبت في حقه الجريمة متى وقع منه السلوك الإجرامي الذي يشكل الركن المادي للجريمة، ويقع على عاتق الجاني أن يثبت انتفاء الركن المعنوي أو القصد الجنائي في حقه.

2- موقف المشرع الأردني من الركن المعنوي في الجرائم الإلكترونية

سوف يكون تعرضنا لموقف المشرع الأردني في هذا المقام من خلال استعراضنا لما نص عليه في شأن الركن المعنوي لتلك الجرائم، وذلك في إطار قانون الجرائم الإلكترونية وما قد يتداخل معه من نصوص القوانين الأخرى.

وباعتبار أن المشرع الأردني قد جرم الأفعال التي تشكل كل جريمة من الجرائم الإلكترونية المختلفة، فإننا سنتعرض إلى الركن المعنوي لكل جريمة من تلك الجرائم بشكل منفصل ومستقل عن باقي الجرائم الأخرى.

أ- الركن المعنوي لجرائم الدخول للشبكة المعلوماتية 

بداية وقبل الخوض في مضمون الركن المعنوي لجرائم الدخول لشبكة المعلومات فإننا نود أن نوضح ملاحظة هامة، وتتمثل في أن المشرع الأردني قد ذهب في اتجاه الركن المعنوي المفترض، حيث أورد في جميع نصوص التجريم بقانون الجرائم الإلكترونية – عدا نص المادة (10) كما سنرى – لفظ (قصداً)، وهو ما نستدل منه على أنه قد تطلب الركن المعنوي متمثلاً في القصد الجنائي العام.

أما بالنسبة لجرائم الدخول للشبكة المعلوماتية فقد قسمها المشرع في مادة التجريم الخاصة بها وهي المادة (3) من قانون الجرائم الإلكترونية إلى ثلاث أقسام، وكان أساس هذا التقسيم هو محل الاعتداء وسببه والعقوبة المقررة لكل قسم، وإن كنا نرى أن تلك الجرائم تمثل قسمين وذلك على النحو التالي:

– القسم الأول: هو القسم الخاص بجريمة الدخول العمدي إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات، والذي جرم فيه المشرع بالفقرة (أ) من المادة رقم (3) فعل الدخول العمدي في حد ذاته، حيث نص في هذا الشأن على أن (أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (600) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ) وهو ما يتبين معه أن الركن المعنوي لجرائم الدخول يتمثل في القصد الجنائي العام، حيث لم يتطلب المشرع وجود القصد الجنائي الخاص المتمثل في الغاية من الجريمة، بل اكتفى بفعل الدخول المقصود، فتعد الجريمة مكتملة متى تحقق فعل الدخول المقصود.

بينما جعل المشرع في الفقرة (ب) من ذات المادة من قيام القصد الجنائي الخاص سبباً في تشديد العقوبة على مرتكب فعل الدخول، حيث نصت تلك الفقرة على أن (ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة).

  •  حيث جعل توافر الغاية الممثلة للقصد الجنائي الخاص هي السبب في رفع العقوبة، ففعل الدخول في حد ذاته يعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح من أسبوع إلى ثلاث أشهر أو بالغرامة التي تتراوح من ثلاثمائة دينار  إلى ستمائة دينار أو بالعقوبتين معاً، بينما تشدد العقوبة في حالة الدخول المرتبط بالقصد الجنائي الخاص هي الحبس لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة التي تتراوح من ستمائة دينار إلى ثلاثة آلاف دينار واعتبر تحقيق الجاني للنتيجة والباعث الأخص على ارتكابه الجريمة ما يعد سببا لتوقيع عقوبة أشد والتي تمثلت في الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل غت ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة عشرة الف دينار .

– القسم الثاني: هو القسم الوارد بالفقرة (ج) من ذات المادة والخاص بجريمة الدخول القصدي إلى موقع إلكتروني لتغييره، أو إلغائه، أو إتلافه، أو تعديل محتوياته، أو إشغاله، أو انتحال صفته، أو شخصية مالكه، وهذه الجريمة كما هو واضح من نص التجريم الخاص بها أنها جريمة عمدية يستلزم فيها المشرع القصد الجنائي العام، كما يستلزم فيها القصد الجنائي الخاص المتمثل في تحقيق الغاية التي تم الدخول من أجلها حيث نصت الفقرة ج من المادة 3 على : (ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار).

  • ثم جاءت المادة ( 4 ) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لتجرم الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات، أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية، أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، أو الأمنية أو المالية، أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات، أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني، أو العلاقات الخارجية للمملكة، أو السلامة العامة، أو الاقتصاد الوطني، ما دام هذا الدخول بدون تصريح أو بما يجاوز التصريح، وبالتالي فيتضح أن المشرع هنا عاقب على مجرد الدخول الى هذه المواق أو النزم المعلوماتية المملوكة للدولة حتى لو لم يكن لهذا الإدخال هدفا أو كان هدفه مجرد الاطلاع على البيانات والمعلومات الغير متاحة للجمهور وبالتالي فلم يشترط لتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة توافر القصد الجنائي الخاص بل اكتفى بالقصد الجنائي العام وهو الدخول الى هذه المواقع بدون تصريح أو ما يجاوز التصريح مع اتجاهه علم وإرادة الجاني إليه حتى لو لم يترتب على هذا الدخول ثمة نتيجة، وحدد العقوبة المناسبة لهذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.  .

ثما جاءت الفقرات (  ب و ج و د ) من المادة ( 4 ) أيضا لتوضح الحالات التي يشدد فيها العقاب وهي الحالات التي يكون الدخول لهذه المواقع بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات، أو إتلافها، أو تدميرها، أو تعديلها، أو تغييرها، أو نقلها، أو نسخها، أو نشرها، أو إعادة نشرها، أو خسارة سريتها، أو تشفيرها، أو حذفها، أو إضافتها، أو حجبها، أو إفشائها، أو التقاطها، أو كان الدخول قصدا لتحقيق غاية الاطلاع على بيانات، أو معلومات لا يسمح للجمهور الاطلاع عليها، إذ اشترط لتوافر الركن المعنوي في هذه الفقرات أن يتوافر الى جانب القصد الجنائي العام توافر قصدا جنائيا خاصا وهو أن يحقق الجاني الباعث من هذا الدخول، حيث نصت المادة ( 4 ) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على :  ( أ- يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو خسارة سريتها أو تشفيرها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو إفشائها أو التقاطها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى موقع إلكتروني يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

د- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو تشفيرها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

هـ- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة للجرائم ذاتها).

ب- الركن المعنوي لجرائم إدخال ونشر برامج بغرض الإلغاء والحذف   

وهذه الجريمة هي الجريمة التي نصت عليها المادة (6) من قانون الجرائم الإلكترونية فيما جاء بها من تجريم لفعل الإدخال أو النشر أو الاستخدام القصدي لبرنامج من خلال الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بهدف إلغاء أو حذف أو تغيير أو ….. إلى آخر الأهداف التي نصت عليها المادة المذكورة، والتي بمطالعتها يتبين لنا أن القانون في تلك المادة لم يجرم فعل الإدخال أو النشر أو الاستخدام للبرامج في حد ذاته كما فعل بشأن فعل الدخول الذي يمثل الجريمة الواردة بالمادة (3)، بل جعل من هذه الأفعال مجرمة متى ارتبطت بنية إلغاء أو حذف أو غيرها مما ورد بنص المادة، وهو ما يتبين معه أن المشرع قد استلزم في الركن المعنوي لتلك الجرائم أن يتوافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص، لاسيما وأن تلك الجريمة لا تتحقق إلا بتحقق القصد الخاص لدى الجاني والمتمثل في تحقيق أحد الأهداف المشار إليها.

ج- الركن المعنوي لجرائم الاعتداء على المراسلات الإلكترونية 

وهذه الجريمة قد نصت عليها المادة رقم (7) من القانون، وجرمت الأفعال المتعمدة من التقاط أو اعتراض أو تنصت أو إعاقة أو تحوير أو شطب في محتوى المراسلات التي ترسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، والمشرع هنا قد جرم الأفعال المنصوص عليها في حد ذاتها دون التدخل في الغاية التي يلتمس الجاني تحقيقها من خلال هذا الفعل، وهو ما نستدل معه على أن القصد الجنائي الذي يشكل الركن المعنوي لتلك الجريمة هو القصد الجنائي العام فقط.

د- الركن المعنوي لجرائم الاعتداء على بطاقات الائتمان والمعاملات المصرفية 

جرم المشرع بنص المادة (8) من ذات القانون فعل الحصول المتعمد ودون تصريح ومن خلال الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على أي بيانات أو معلومات تخص بطاقات ائتمان تخص الغير، أو تستخدم في تنفيذ معاملات مصرفية، وقد جرم القانون فعل الحصول على تلك البيانات دون التطرق للهدف من الحصول عليها، ودون ذكر للحالة التي تستخدم فيها تلك البيانات، حيث تعد الجريمة متحققة بمجرد حدوث فعل الحصول العمدي، ونكون هنا أمام ركن معنوي يتطلب المشرع لقيامه القصد الجنائي العام فقط.

هـ- الركن المعنوي لجرائم الأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي 

قرر المشرع الأردني بنص المادة (13) من قانون الجرائم الإلكترونية مجموعة من الأفعال التي تخلص في تجريم استغلال الأنظمة الإلكترونية في الأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي للقصر والمعاقين نفسياً وعقلياً، ودون الخوض في الأفعال التي تشكل الركن المادي لهذه الجرائم فقد تبين لنا أن تلك الجرائم في مجملها هي جرائم مقسمة إلى قسمين:

– القسم الأول هو القسم الوارد بالفقرة (أ) من المادة المشار إليها، والتي اعتبر المشرع أن الركن المعنوي لها يشمل القصد الجنائي العام فقط، وذلك لكونه قد عاقب على الأفعال المتمثلة في الإرسال والنشر للمواد الإباحية المسموعة والمقروءة، ولم يتطلب وجود هدف أو غاية لدى الجاني لمعاقبته، بل اكتفى بارتكاب الفعل فقط.

– القسم الثاني وهو القسم الوارد بالفقرتين (ب) و(ج) من ذات المادة، حيث استلزم فيها المشرع لقيام ركنها المعنوي أن يتحقق القصد الجنائي بصورتيه العام والخاص معاً، لكونه قد استلزم أن تكون الأفعال المجرمة في المادتين – بجانب كونها عمدية – مرتبطة بتحقيق غاية تتمثل في التأثير على القصر أو المعاقين نفسياً أو عقلياً.

أما جريمة تسهيل وترويج الدعارة التي جرمها المشرع في المادة (14) من ذات القانون فهي جريمة تطلب القانون في ركنها المعنوي – بجانب القصد الجنائي العام – القصد الجنائي الخاص المتمثل في الغاية من إنشاء موقع إلكتروني أو استخدام الشبكة المعلوماتية، فالفعل ذاته غير مجرم إلا بارتباطه بالغاية من ارتكابه وهي تسهيل الدعارة والترويج لها..

و- الركن المعنوي لجرائم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني 

وفقاً لما قرره المشرع بنص المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، فإنه قد جرم الفعل القصدي بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، ومن الواضح أن المشرع هنا قد اكتفى بالقصد الجنائي العام كمكون للركن المادي لتلك الجريمة، حيث اعتبر أن وقوع الفعل مع توافر القصد العام من علم وإرادة هو قوام الجريمة، دون أي لزوم لتوافر القصد الجنائي الخاص.

ح- الركن المعنوي لجرائم تزوير المحررات الإلكترونية واستخدامها

وفقاً للتعديل الأخير الذي تم إدخاله على قانون العقوبات الأردني بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022 المعدل لقانون العقوبات، فقد استحدث المشرع بعض التعديلات التي تخص جريمة التزوير التي تقع على بيانات نظام معلومات رسمي، وقد جاء تجريمها بالمواد أرقام (262/1، 3) و (263/2).

وقد كان التجريم في هاتين المادتين منصباً على فعل التزوير دونما النظر إلى الغاية المستهدفة لدى الجاني من هذا التزوير، فلم يذكر مثلاً أن التزوير الذي يقع في موضع التجريم يكون بهدف كذا أو بغاية كذا، ولكنه توقف عند مجرد حدوث التزوير لتتحقق الجريمة، وهو ما يستدل معه على أن الركن المعنوي لجريمة التزوير يتكون من القصد الجنائي العام فقط، دون أن يمتد إلى استلزام توافر القصد الجنائي الخاص.

  • وترتيبا على تلك الأمثلة فإن المشرع الأردني لم يخالف المبادئ العامة التي تشترط توافر الركن المادي و الركن المعنوي للجريمة، و أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد قد اكتفى في بعض الجرائم توافر الركن المعنوي في شكله المبسط، وهو أن يتوافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم وإرادة حتى يتحقق هذا الركن، بينما في جرائم إلكترونية أخرى في ذات القانون اشترط توافر الركن المعنوي بشكل أكثر دقة وتفصيل وذلك بأن يتوافر الى جانب القصد الجنائي العام قصدا جنائيا خاصا، وقد أوردنا الأمثلة على كل صورة من صور الركن المعنوي فيما سبق، والملاحظ أنه كلما كان للجريمة قصدا جنائيا خاصا كان إثباتها أكثر صعوبة الى جانب أن  المشرع يفرض لها عقوبة اكبر كون الضرر الناجم عنه يكون أكثر خطورة.

كتابة: أحمد عبدالسلام   

[1] – منير الجنيهي وممدوح الجنيهي – جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها – الطبعة الأولى – دار الفكر الجامعي – مصر – 2006 – ص14.

[2] محمد عبابنة – جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية – الطبعة الأولى – دار الثقافة للنشر – الأردن – 2005 – ص17.

[3] – نهلا عبد القادر – الجرائم المعلوماتية – الطبعة الأولى – دار الثقافة للنشر – الأردن – 2008 – ص54.

[4] – يراجع البند خامساً من هذا المقال – الحكم رقم (1).

[5] – هدى قشقوش – جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن – دار النهضة العربية – مصر – 1992 – ص182.