مفهوم الغير في القانون التجاري الأردني

مفهوم الغير في القانون التجاري الأردني

إن الطفرة الناجمة في المجال الاقتصادي والحياة التجارية يجعلنا نلقي نظرة على مفهوم الغير، والذي يعد من الموضوعات الهامة التي دعت إلى التغيير الشمولي في النظريات الفقهية للغير في القانون التجاري الأردني، نظراً لاختلاف خصوصيته ومركزه عن الغير المنصوص عليه في قواعد القانون المدني، وعلى الرغم من أهمية ذلك الموضوع إلا أنه تقل الدراسات المتخصصة فيه، لأنه مازال غامضاً نظراً لعدم قيام الشارع الأردني بتحديد نطاقه، وعليه نجد أن فكرة الغير في القانون التجاري مصطلح غامض يحمل العديد من المعاني.

لذا سوف نقوم بدراسة مفهوم الغير في القانون التجاري الأردني الذي يتميز بالسرعة والائتمان في المعاملات التجارية أو الواقع التجاري القائم، الأمر الذي يتعذر معه تطبيق مفهوم الغير المنصوص عليه في قواعد القانون المدني، نظراً لاختلاف تطبيق نظرياته، وذلك من أجل إعادة تنظيم وحماية حقوق ومصالح ذلك الغير نتيجة تشابك الروابط القانونية المستحدثة من التعاملات والتطورات التي حدثت في المجتمع في الوقت الراهن نتيجة الانفتاح الاقتصادي وظهور ما يعرف بالتجارة الدولية والتجارة الإلكترونية.

وعليه سوف نتبين مفهوم الغير في القانون التجاري من خلال النقاط التالية:

أولا : التطور التاريخي لمفهوم الغير.

ثانيا: مفهوم الغير في القانون التجاري وفقاً للمعيار الشخصي.

ثالثا: مفهوم الغير في القانون التجاري وفقاً للمعيار الموضوعي.

 

أولا: التطور التاريخي لمفهوم الغير.

لقد استخدم مصطلح الغير منذ قديم الأزل، فقد استخدمه كلاً من الرومان وفرنسا في تشريعاتهم، كما سار على هذا النهج القضاء الفرنسي وظل هذا المصطلح غامضاً بدون تفسير أو توضيح برغم وجوده في مختلف أنواع العقود.

فقد استخدمه الرومان بغرض فصل أشخاص متدخلة ليس لهم علاقة بأطراف التعاقد، يطلق عليهم لفظ الغير، فكانت العقود والأحكام القضائية محدودة بأطرافها، نظراً لما كان يعرف بالنسبية المطلقة للتعاقد، ومع مرور الزمن وتشابك العلاقات أصبح هذا المصطلح-الغير- لا يتواكب مع مستجدات العصر، حيث أصبح له دور رئيسي في العلاقات القانونية القائمة، وليس شخص مستقل عن هذا التعاقد، ولهذا بدأ الفقه بتفسير تلك العلاقة التعاقدية للغير، وبدأت التشريعات المدنية بتوفير الحماية للطرف الضعيف الذي لا تنصرف إليه الالتزامات الناجمة عن العقد، رغم اكتسابه حقوقاً ناشئة عنه، وهو ما رأيناه مختلف عن مفهوم الغير في القانون التجاري، والذي يمكن تعدده علي سبيل المثال وليس الحصر، في:” الأشخاص المتعاملين مع الشركات التجارية، وكذلك المساهمين في شركات  المساهمة وغيرهم من حملة شهادات الاستثمار وكذلك العمال والدائنين الشخصيين…”.

وبذلك نجد أن للغير في القانون التجاري مفهومين أحداهما واسع، والآخر ضيق:

أ- المفهوم الواسع للغير في القانون التجاري.

يعد غير كلاً من تقوم بينه وبين الشركة علاقة تجارية أو قانونية، مثل: حملة السندات وغيرهم من حملة شهادات الاستثمار وكذلك كلاً من الزبائن والمقرضين والموردين ومؤجري ومستأجري العقارات أو المنقولات والعمال، وكذلك حملة الأسهم في شركات المساهمة، نظراً لتشابه وضعهم مع الغير.

ب-المفهوم الضيق للغير في القانون التجاري.

وقد حدد نطاق الغير في كل شخص تعامل مع الشركة من الخارج سواء كان شخص طبيعي أم معنوي، مثل: الزبائن والمقرضين والموردين والمؤجرين والمستأجرين وحملة السندات، ودائني الشركة، وكل متعامل أو متعاقد مع الشركة التجارية، والدائنين الشخصيين بشرط تمسكهم بالدعوى غير المباشرة.

  • وبذلك فإن المفهوم الضيق للغير قد استثنى كلاً من المساهمين في شركات المساهمة وحملة شهادات الاستثمار وغيرهم من العمال، نظراً لكونهم يحكمهم نظام قانوني خاص بهم، وبالتالي فإن مركزهم القانوني يختلف في حكمه عن حكم الغير[1].

2-مفهوم الغير وفقاً للاتجاه التقليدي.

يعد كلاً من معياري الإرادة والمصلحة من المعايير التي اتخذها الفقه التقليدي لتحديد مفهوم الغير الذي لا يمتد إليه الأثر الملزم للعقد على النحو الآتي:

أ- تعريف الغير وفقاً لمعيار الإرادة:

يرى الفقه التقليدي أن القوة الملزمة للعقد لا تلزم إلا طرفيه، مع أنه من الممكن أن يلتحق البعض بالعقد رغم عدم إبرامه، وهم ما يسمون “بالغير”.

وبذلك يعد غير حسب الفقه التقليدي كل شخص خارج إطار التعاقد المباشر أو الإنابة في التعاقد، وبذلك فينطبق على الأجنبي عن التصرف القانوني الذي لا يعود عليه هذا التصرف بنفع أو ضرر.

  • وقد استخدم لفظ الأجنبي أو الغير المطلق للتعبير عن مفهوم الغير عن التعاقد، وذلك لعدم الخلط بينه وبين الغير النسبي أي الخلف العام والخلف الخاص الذي من الممكن أن يصبحوا من الغير في بعض الأحوال.[2]

ب- مفهوم الغير وفقاً لمعيار المصلحة:

يرى البعض أن المصلحة هي العنصر الجوهري لإبرام التصرف القانوني، ولهذا ربط الفقه بين مفهوم الطرف والمصلحة وجعل كل من لم يرد ذكره في التعاقد ليس متعاقداً، ولم يرتب له التصرف آثراً قانوني وهو ما يعرف بالغير، ويتمحور مفهوم الغير وفقاً لمعيار المصلحة عند “الأستاذ صبري خاطر” بأن إبرام القاصر العقد مع الغير بإذن وليه فيه مصلحتين متناقضتين، فمن ناحية نجد مصلحة الولي والقاصر، ومن ناحية أخرى نجد مصلحة المتعاقد مع القاصر، وبذلك نجد أن هناك ثلاث أطراف وهم القاصر، والولي، والغير.[3]

  • وقد انتقد هذا المعيار حيث وسع من فئة الأشخاص الذين لا يريدون إبرام عقد كالخلف العام أو الخلف الخاص نظراً فقط لمصلحتهم في التعاقد؛ كما أن هذا المفهوم يستبعد عقود من تضمينها ضمن النظرية العامة للعقد، نظراً لعدم تضمينها مصالح متناقضة كعقد الشركة، والتي بين أطرافها مصالح مشتركة.

ثانيا: مفهوم الغير في القانون التجاري وفقاً للمعيار الشخصي.

لقد نص المشرع الأردني في قانون التجارة رقم 12 لسنه 1966، في المادة (9) على أن التجار هم: (أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.

ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا).

  • وبذلك نجد أن صفة التاجر لم يتم إطلاقها فقط على الأشخاص الطبيعيين، بل وتمتد كذلك إلى بعض الأبنية القانونية التي تتمتع بالشخصية المعنوية على مسرح الحياة القانونية والاقتصادية بنفس الدور الذي يقوم به الأفراد، وهي ما تعرف بالشركات التجارية؛ حيث تكتسب صفة التاجر بقيدها في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية، كما تخضع لشهر الإفلاس ويجوز لها كذلك طلب الصلح الواقي من الإفلاس، وغيرها من الصفات الأخرى التي يكتسبها التاجر….
  • ونظراً لأهمية تلك الشركات باعتبارها تعمل على تجميع جهد الأفراد ولمدخراتهم، لتلك المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يعجز الفرد بمفرده عن تحقيقها، مهما بلغت إمكانياته، مما جعلها الوجه الأمثل للنهوض بالمستوى الاقتصادي للدولة، ولقد تعاظمت تلك الأهمية وخاصة بالنسبة لشركات المساهمة التي شكلت قوى اجتماعية واقتصادية، مما جعل الدولة تفرض رقابتها عليه نظراً لعدم انحرافها عن الطريق السوي، وتكون وسيلة للاستغلال الاجتماعي أو فرض السيطرة السياسية.

  • وعليه فوقفاً للمعيار الشخصي لذلك التاجر أو تلك الشركات التي تتعامل مع الغير نظراً لتشابك العلاقات فإننا سوف نبين مفهوم الغير في القانون التجاري الذي تعامل مع الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي من خلال النقاط التالية:

أ- مفهوم الغير الذي أجرى التعامل مع التاجر كونه شخص طبيعي.

يقصد بالغير هنا كل من تعامل مع شخص طبيعي اكتسب صفة التاجر الفعلي وقيد في السجل التجاري وأمسك الدفاتر التجارية ومارس التجارة ولهذا فقد نص المشرع الأردني على أن نفاذ البيانات المسجلة في حق الغير سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها، حيث نصت المادة (35) من قانون التجارة الأردني على: (1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها.

2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة).

ب- مفهوم الغير الذي أجرى التعامل مع التاجر كونه شخص معنوي (شركة).

لقد برز دور الشركة في وقتنا الحاضر، مواكبة لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها البلاد، وهو ما نجم عنه وجود العديد والمزيد من الشركات عن ذي قبل وهو ما نجم عنه كثرة التعامل معها من جانب الغير، كما أن الغير لا يتعامل مع الشركة بذاتها نظراً لكونها شخص معنوي، ولكنه يتعامل مع ممثلها في حدود صلاحياته، الأمر الذي لا يمكن معه أن يكون العمل سارياً في جانب الشركة، حيث لا يستطيع الغير ممارسة الاطلاع على السجل التجاري أو على العقود التي قامت بإبرامها تلك الشركة كونه تعامل معها، نظراً لخصوصية التعاملات التجارية التي تتميز بالسرعة والائتمان.[4]

–  وعليه فقد قام المشرع الأردني بحماية الغير حسن النية المتعامل مع الشركة، عن طريق ممثلها، سواء كان مديرها، أو أحد ممثليها، أو وكلائها، أو أحد موظفيها، وذلك وفقاً للوضع الظاهر، وذلك بإلزامه برعاية الغير المتعاملين مع الشركة الذين اطمئنوا إلى الظاهر[5].

ثالثا: مفهوم الغير في القانون التجاري وفقاً للمعيار الموضوعي.

لقد قام الفقه التجاري بتقسيم الأعمال التجارية وفقاً للمعيار الموضوعي إلى فرعين فرع أصلي، أو بطبيعته، أو بذاته، أو موضوعه وآخر تابع للأصلي. وهناك أعمال تجارية مختلطة بحيث تكون تجارية لأحد أطرافها ومدنية للطرف الآخر، عليه سوف نبين مفهوم الغير في القانون التجاري وفقاً للمعيار الموضوعي وفقاً لكلاً من الأعمال التجارية الأصلية وكذلك في نطاق المحل التجاري والالتزام التجاري (الأوراق التجارية).

أ- مفهوم الغير في نطاق الأعمال التجارية الأصلية.

تعد الأعمال التجارية الأصلية هي كل شراء لمنقول بقصد البيع أو التأجير، والشراء هنا هو كل استحواذ لشيء بمقابل مادي، بحيث يشمل كافة العقود الناقلة للملكية سواء كانت بعوض كالشركات أو بيع وشراء الأسهم إذا تمت بقصد البيع أو التربح، وعليه فإننا نستشف هذا القصد من الظروف المحيطة بالتصرف كأن تكون البضاعة التي تم شراؤها ضخمة تتعدى الاستهلاك الشخصي هذا ما لم يكن التاجر محترفاً للتجارة.

  • وبالتالي فإننا ننظر إلى الغير في الأعمال التجارية الأصلية بالنظر إلى العمل الذي يقوم به وليس العقد، وعليه فكل متعامل مع السمسرة التجارية أو المقاولة التجارية يعد غيراً.

ب- مفهوم الغير في نطاق المحل التجاري والالتزام التجاري (الأوراق التجارية).

لقد نص المشرع الأردني في المادة (38) من قانون التجارة على أن 🙁 المتجر:

1-يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.

2-يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع (.

  • ونجد أن المشرع قد حمي المعاملات التجارية القائمة في نطاق كلاً من المحل التجاري والمتعامل بالأوراق التجارية، ونظراً لتشابك العلاقات فوجب علينا تحديد مفهوم الغير فيها.
  • فالغير الذي يتعامل مع المحل التجاري هو دائني هذا المحل، حيث تعد التصرفات الواردة علي المحل التجاري من قبيل الأعمال التجارية، وبالتالي فإن التصرفات التي يتم إنشائها تعد غيراً عن عناصر المحل التجاري، وبالتالي فإن المشرع الأردني لم يستخدم لفظ الغير بالنسبة للأطراف الأجنبية عن التعامل مع المحل التجاري، وبالرغم من ذلك فالغير هنا ليسوا متعاقدين، كمالك المحل التجاري والمستأجر، وإنما هو ما ينتج إليه آثار العقد باعتباره طرف ذو مصلحة، كما يعد من قبيل الغير في حالة إفلاس المحل التجاري هم دائني هذا المحل، وكذلك المتعاملين مع هذا المحل التجاري من مستهلكين ومؤجرين وموردين، وكل من تعامل مع هذا الكيان القانوني يعد غيراً.

  • أما بالنسبة للغير الذي يتعامل بالأوراق التجارية في نطاق الالتزام التجاري، والتي نشأت بين التجار نتيجة عدم توافر السيولة النقدية الكافية لمواجهة التزاماتهم التجارية، حيث إن كثيراً من أصول التاجر ممثلة في حقوق له لدى الغير، ومن هنا كان الائتمان التجاري بديلاً رئيسياً لاستعمال النقود وسمة جوهرية لصيقة بالمعاملات التجارية.

  • وعليه فقد نص المشرع الأردني في المادة (121) كم قانون التجارة على تخفيض الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير حيث نصت على: (1- إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة ونهائياً بقبول الأوراق.

    2- ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لإنفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع.

    3- ويحق له أيضاً استيفاء عمولة).

    • وقد ذهب غالبية الفقه إلى تعريف الأوراق التجارية بأنها: صكوك مكتوبة وفق أشكال يحددها القانون، قابلة للتداول بالطرق التجارية، تمثل حقاً موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويجري العرف على قبولها كأداة وفاء بالديون تقوم مقام النقود.[6]
  • وقد عدد المشرع الأردني في المادة (123) من قانون التجارة أنواع الأوراق التجارية، الأوراق التجارية هي أسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي: (أ- سند السحب ويسمى أيضاً البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

  • ب- سند الأمر ويسمى أيضاً السند الأذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.

    ج- الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك -وهو المستفيد- مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك.

    د- السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير).

    • وبمجرد التوقيع على الورقة التجارية بأية صفة كانت عند إنشائها أو أثناء تداولها، ينشأ التزام يسمى بالالتزام التجاري وهو ما يعرف بالالتزام الصرفي، وذلك من أجل تدعيم الثقة في الورقة التجارية حتى يطمئن حاملها إلى استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، وتعد قواعد الشكلية الصرفية من النظام العام، فالورقة التي لا تتضمن كافة البيانات الإلزامية لا تعد من قبيل الأوراق التجارية، بل ينطبق عليها الأحكام العامة في القانون المدني.
  • وعليه فيتمثل الغير بالنسبة للأوراق التجارية كل من لم يشمله التوقيع عليها، سواء كان حامل الورقة التجارية أي المستفيد أو الدائنين الموقعين أو المسحوب عليه.

  • إعداد/ د. عبد الغني عطية

     

    [1] بسام حسين محمد حسين مفهوم الغير في إطار الروابط القانونية، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2010، ص5.

    [2] د/حليمي ربيعة- الغير في العقد- دراسة في القانون المدني وبعض القوانين الخاصة- أطروحة دكتوراه- كلية الحقوق جامعة الجزائر- 2016/ 2017- ص 17.

    [3] – صبري محمد خاطر- الغير عن العقد- دراسة في النظرية العامة للالتزام- الطبعة الأولي- الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع- الأردن- 2001- ص30.

    [4] علي حسن يونس- الشركات التجارية- دار المعرفة للنشر- القاهرة- الطبعة الأولي- 1991- ص 503.

    [5] مبروك بن موسى، حماية الغير في مجلة الشركات التجارية، مركز الدراسات القانونية والقضائية بالاشتراك مع كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس 2001، ص30.

    [6] د/ محسن شفيق- الأوراق التجارية- القاهرة- 1954- ص 6، د/ مصطفي كمال طه- أصول القانون التجاري “الأوراق التجارية والإفلاس”- الدار الجامعية- 1993- ص10، د/ علي البارودي، فريد العريني- القانون التجاري- دار المطبوعات الجامعية- 2000- ص10.

    Scroll to Top