موافقة الدائنين على طلب الصلح الواقي من الإفلاس
إن طلب الصلح الواقي من الإفلاس هو من الوسائل التي تشرعها القانون سابقاً لتفادي التاجر المتوقف عن دفع ديونه الوقوع في حالة الإفلاس والبقاء على استمرار نشاطه التجاري، فنظام الصلح الواقي من الإفلاس يحقق الضمانات الكافية للمدين والدائنين جميعا، فمصلحة المدين هي عدم شهر إفلاسه واستمرار نشاطه الاقتصادي ومصلحة الدائنين هي تحصيل أموالهم ، إلا أن المشرع قد قام بإلغاء هذه الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة الأردني بموجب نص المادة 140 من قانون الإعسار الأردني ، وجعل أحكام قانون الإعسار بديلاً عن كل من أحكام الصلح الواقي من الإفلاس وأحكام الإفلاس.
وبالتعريف عن مفهوم الصلح الواقي من الإفلاس فإنه طلب يتقدم به المدين التاجر إلى محكمة البداية التي تقع في مركز أعماله يطلب فيه من المحكمة دعوة الدائنين لعرض مقترحاته عليهم لعقد صلح معهم يقيه من الإفلاس وذلك قبل توقفه عن الوفاء أو خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف ، فإذا رأت المحكمة أن الطلب موافقاً للشروط الشكلية والموضوعية تقرر تبليغ الدائنين ودعوتهم للاجتماع مع المدين بحضور القاضي المنتدب، وللدائنين الخيار إما الحضور بأنفسهم أو بموجب وكيلاً خاص عنهم، أما المدين فيجب عليه الحضور بشكل شخصي، وقد سبق وأن تحدثنا في مقالات سابقة عن الإجراءات التي يسمح أو يُمنع القيام بها خلال إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وذلك بالنسبة لكل من الدائنين والمدين، وسنتحدث في هذا المقال عن مرحلة موافقة الدائنين على طلب الصلح الواقي من الإفلاس، وذلك بالاستناد إلى الأحكام الملغاة من قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وتعديلاته والمتعلقة بالصلح الواقي من الإفلاس، وقانون الإعسار الأردني لسنة 2018 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي :
جدول المحتويات:
شروط الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس
الحرمان من التصويت على الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس
توقيع الدائنين على محضر الصلح الواقي من الإفلاس
موافقة الدائنين في مراحل الإعسار
شروط الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس
حتى يأخذ القانون بالموافقة التي تتم على الصلح الواقي من الإفلاس لابد أن تتوافر في هذه الموافقة الشروط التالية والمنصوص عليها في المادة 302 الملغاة من قانون التجارة الأردني:
1_ الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس هي الموافقة التي تصدر عن الدائنين.
2_ يجب أن تصدر هذه الموافقة عن أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت.
3_ شروط هذه الأغلبية هي أن تكون على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تامين منقول أو غير منقول.
ماذا عن الدائنين أصحاب الديون الممتازة والرهون والتأمينات؟
من الممكن أن يشكلوا الأغلبية، ولكن بشرط تنازلهم عن حقهم باستعمال التأمين المعطى لهم.
هل يجوز أن يكون تنازل الدائنين أصحاب التأمينات تنازلاً جزئياً؟
نعم يجوز أن يكون التنازل جزئياً بحيث يكون على قسم من تأمين الدين وملاحقاته، ولكن بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معينا وان لا يقل عن ثلث مجموع الدين.
ما أهمية التصريح بالتنازل الجزئي عن التأمين؟
من الأهمية التصريح عند التصويت عن وجود تنازل جزئي عن التأمين والقبول وإلا اعتبر تنازلاً عن تأمين الدين كاملاً.
مدى استمرار آثار التنازل عن الامتياز أو الرهن أو التامين؟
تسقط حتما آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تامين عقاري أو غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئيا إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله.
أثر تصويت أغلبية الدائنين من أصحاب الرهن أو الامتياز أو التأمين؟
تجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على أثر هذا التصويت وهذا القبول.
الحرمان من التصويت على الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس
يحرم من التصويت على قرار الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس كل من:
1_ ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة. ( انظر مقال محامي تحصيل ديون )
2_الاشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح، لأن التفرغ من الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.
3_ الدائنين أصحاب الامتيازات أو الرهن أو التأمين الذين لا يرغبون بالتنازل عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم.
توقيع الدائنين على محضر الصلح الواقي من الإفلاس
على الدائنين الذين وافقوا على عقد الصلح أن يوقعوا على المحضر وذلك بحضور رئيس الجلسة وهو القاضي المنتدب، كما تحسب موافقة الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع، ويسجل هذا القبول على هامش المحضر ويضم إليه.
موافقة الدائنين في مراحل الإعسار
في إطار الحديث عن موافقة الدائنين على الصلح الواقي من الإفلاس والتي تم إلغاء أحكامه، سنتحدث عن موافقة الدائنين في مراحل الإعسار وفقاً للأحكام قانون الإعسار المعمول به حالياً، وكون أن مراحل الإعسار وإجراءاتها طويلة وتحتاج إلى كثير من التفصيل والبيان، وقد سبق وأن تناولنا في مقالات عديدة مفهوم الإعسار وإحكامه وإجراءاته، فسنتحدث عن الجزئية المتعلقة بهذا المقال والمرتبطة بالإعسار وهي موافقة الدائنين في كل مرحلة من مراحل الإعسار.
الدائنون وفقاً لأحكام الإعسار
بدايةً بقسم الدائنون وفقاً لأحكام الإعسار إلى دائنو المدين ما قبل شهر الإعسار ودائنو المدين ما بعد إشهار الإعسار وأثناء إجراءاته، وحيث يقسم دائنو الإعسار إلى فئات وهي:
أ. الدائنون أصحاب الحقوق المضمونة.
ب. الدائنون أصحاب الديون الممتازة.
ج. الدائنون بديون غير مضمونة.
د. الدائنون الأدنى في مرتبة الأولوية.
سنداً لنص المادة 37 من قانون الإعسار الأردني لسنة 2018 وتعديلاته.
وقد ميز المشرع الدائنين ما بعد تاريخ إشهار الإعسار بأن جعل إجراءات الإعسار غير مطبقة عليهم، بل لهم الأولوية في استيفاء ديونهم من ذمة الإعسار عند استحقاقها، ولا يقدم عليها إلا الديون المضمونة في حدود حصيلة بيع الضمانة، سنداً للبند أ من المادة 38 في قانون الإعسار.
ويمثل الدائنين أثناء إجراءات الإعسار هيئتان وهما:
1_ الهيئة العامة للدائنين وهي القائمة المعدة من قبل وكيل الإعسار.
2_ لجنه الدائنين وتتكون من عدد من الدائنين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن لهم حق التصويت.
موافقة الدائنين في مرحلة التنظيم المعدة مسبقاً
ويتم الاجتماع مع الهيئة العامة للدائنين لغايات مناقشة خطة إعادة التنظيم والتصويت عليها، حيث تعد هذه الخطة من مراحل الإعسار وهي المرحلة الثانية التي تلي المرحلة التمهيدية مباشرة، ويتم خلالها التوصل لاتفاق بين المدين ودائنيه على خطة إعادة التنظيم ما لم يقدم طلب تصفية قبل البدء في هذه المرحلة، ويكون نصاب هذا الاجتماع بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون وذلك في المرة الأولى فإذا تم إعادة الاجتماع لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع فيكون النصاب في الاجتماع الثاني بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون على ألا يقل عدد الدائنين الحاضرين عن ثلاثة دائنين، وفي حال تجاوز عدد الدائنين المائة فللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من وكيل الإعسار أن تقرر الاستعاضة عن اجتماع الدائنين الفعلي بالتصويت خطيا على القرارات، سنداً للبند ج من المادة 46 من قانون الإعسار.
الهدف من خطة إعادة التنظيم
وتهدف خطة إعادة التنظيم إلى الاستمرار بالنشاط الاقتصادي وسداد اعلى نسبة ممكنة من الديون، وتكون بالاتفاق بين الدائن والمدين وتكون خطة إعادة تنظيم إما معدة مسبقا أو باتفـاق إعادة تنظيم عادي، فإذا تم الاتفاق فيما بينهم خارج إجراءات المحكمة أو في المراحل المبكرة لإشهار الإعسار فيجب موافقة المحكمة، ويكون مقترح الخطة قـابلاً للمناقشة مع الدائنين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقترح إذا تم إرفاقه بطلب إشهار الإعسار وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمه للمحكمة إذا تم بعد الطلب،ويتم الاطلاع من قبل الدائنين على خطة التنظيم في المكان الذي يحدده وكيل الإعسار، ويتم التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتقدم بمطالباتهم وحتى انتهاء مدة الطعن بقائمة الدائنين, فإذا تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا دون اعتراض أو تم رد الاعتراضات المقدمة عليها تعلن المحكمة الموافقة على الخطة وتقرر انتهاء المرحلة التمهيدية وتعليق إجراءات الإعسار.
موافقة الدائنين على مرحلة التنظيم العادية
ينم اللجوء إلى مرحلة التنظيم العادية في حال عدم موافقة الدائنين على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً، فإذا لم يقدم المدين طلباً للبدء بالتصفية، يتم الانتقال إلى مرحلة التنظيم العادية أو الاعتيادية، وتقدم هذه الخطة من قبل وكيل الإعسار أو من المدين أو الدائنين الذين يمثلون (10%) على الأقل من إجمالي الديون، وتبلغ الخطة للجنة الدائنين وتمنحهم المحكمة مهله لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الخطة لإبداء ملاحظاتهم عليها.
التصويت على خطة إعادة التنظيم
يقسم الدائنون إلى فئات مختلفة تبعا لمرتبة ديونهم، ويتم تشكيل فئات أخرى ضمن الفئة ذاتها من الدائنين أصحاب الديون الممتازة، كما يجوز للجهة التي تعد خطة إعادة التنظيم أن تقترح تقسيم الدائنين لفئات ضمن الفئة الواحدة لأسباب أخرى خلاف قيمة الدين خصوصا فيما يتعلق بالدائنين بديون غير مضمون، ويجب معاملة الدائنين جميعهم معاملة واحدة، فإذا تميز دائن بالمعاملة عن باقي الدائنين في نفس الفئة، ففي هذه الحالة ترفق بخطة إعادة التنظيم وثيقة تثبت موافقة كل دائن من الفئة.
هل يمكن للدائنين من أصحاب الحقوق المصونة التصويت على الخطة؟
للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة الحق في التصويت على الخطة إذا كانت تؤثر على حقوقهم وتعتبر الخطة التي صوتوا عليها ملزمة لهم إذا تمت الموافقة عليها، سنداً للبند د من المادة 82 من قانون الإعسار، ويكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة الحق في التصويت وفقاً لكامل مبالغ ديونهم التي تضمنتها القائمة النهائية للدائنين.
هل تسري خطة التنظيم على الدائنين من أصحاب الحقوق الممتازة؟
تسري خطة إعادة التنظيم على الدائنين أصحاب الديون الممتازة إذا حصلت فئتهم على أغلبية الأصوات، أو قررت المحكمة ذلك.
من هم الدائنون الذين لا يستطيعون التصويت على الخطة؟
الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية، والشركاء والمساهمين في المدين ومن في حكمهم إذا كان شخصا اعتباريا، ويستثنى منهم الشركاء الدائنين الذين لا يندرجون تحت تعريف الشخص ذي الصلة بالمدين.
شروط الموافقة على خطة التنظيم بالأغلبية
في حال كانت خطة التنظيم تتضمن تخفيضا أكثر من (50%) من الديون أو إعادة جدولة ديون لمدة تتجاوز خمس سنوات، ففي هذه الحالة يشترط أن ن يوافق عليها الدائنون الذين خفضت ديونهم أو تم تأجيلها بأغلبية (60%) على الأقل من إجمالي ديونهم، سنداً للبند ب من المادة 90 من قانون الإعسار الأردني.
أما في حال كانت خطة التنظيم تتضمن خطه معاملة تفضيلية لفئة من الدائنين، فيجب أن يوافق عليها بشكل مستقل أغلبية الدائنين الذين سيلحقهم ضرر من منح هذه المعاملة التفضيلية، سنداً للبند ج من ذات المادة.
شروط الموافقة على خطة التنظيم على الرغم من عدم تحقق شرط الأغلبية
1_ ألا تتغير مرتبة الدائنين لمرتبة أدنى فيما لو تمت تصفية النشاط الاقتصادي.
2_ ألا يلحق ضرر بأي من أعضاء أي فئة مقارنة مع أعضاء الفئات الأخرى من المرتبة ذاتها.
3_ ألا يتقاضى أي دائن من ضمن أي فئة أخرى من الدائنين مبلغا أعلى من إجمالي ديون تلك الفئة.
إعداد المحامية: ليلى خالد.

