أحكام وإجراءات إيداع بيانات مالية للشركات

أحكام وإجراءات إيداع بيانات مالية للشركات

تكمن أهمية البيانات المالية في أنها تعكس بدقة أداء الأعمال اليومية والمركز المالي للشركة. تساعد هذه البيانات مجلس الإدارة، المستثمرين، والمحللين الماليين على تقييم الشركة واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة من خلال مقارنة الأداء السابق والحالي وبالتالي التنبؤ بالأداء المستقبلي ونمو الشركة. ويمكننا القول بإيجاز أن هذه البيانات تساهم في توضيح الحالة المالية أو الوضع المالي المؤسسة في وقت محدد. وسوف نتناول جميع ما يتعلق بأحكام وإجراءات إيداع بيانات مالية للشركات، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:

أولًا: تعريفات هامة

ثانيًا: مشروعية الشركة

ثالثًا: أشكال الشركات في القانون الأردني

رابعًا: مكونات البيانات المالية للشركة

خامسًا: أهمية البيانات المالية

سادسًا: إعداد البيانات المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة

سابعًا: إعداد البيانات المالية للشركات المساهمة الخاصة

ثامنًا: إعداد البيانات المالية للشركات المساهمة العامة

تاسعًا: مشتملات تقرير مدقق الحسابات

عاشرًا: إيداع البيانات المالية للشركات إلكترونيًا

إحدى عشر: إجراءات إيداع بيانات مالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة

اثني عشر: إجراءات إيداع بيانات مالية للشركة المعفاة – ذات المسؤولية المحدودة/ مساهمة خاصة

ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:

أولًا: تعريفات هامة 

نتناول فيما يلي عدد من التعريفات، وذلك فيما يلي:

  1. الشركة اصطلاحًا:

عرّفها الحنفية بقولهم: عقد بين المتشاركين في الأصل والربح، وعرَّفها الشافعية بقولهم: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، وعرَّفها الحنابلة بقولهم: الاجتماع في استحقاق أو تصرُّف[1]. وجميع هذه التعاريف تُعبِّر عن معنى الشركة في الاصطلاح الفقهي، وإن كان أكثرها دقة هو تعريف الحنفية؛ لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقد.

  1. البيانات المالية:

مجموعة من المستندات التي تصوِّر الوضع المالي لشركة ما لفترة محددة. لذلك فهي أداة مهمة لمساعدة المديرين والمستثمرين على اتخاذ قرارات جيدة.

  1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

تم تعريفها في (المادة 53) من قانون الشركات على أنها “شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الدين والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولًا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة”.

  1. الشركة المساهمة الخاصة:

تم تعريفها في (المادة 65) مكرر من القانون السابق على أنها “شركة تتألف من شخصين أو أكثر ويجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مُؤلَّفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصًا واحدًا.

وتعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولًا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار مساهمته في رأس المال”

  1. الشركة المساهمة العامة:

تم تعريفها في (المادة 90) من ذات القانون على أنها “شركة تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق للأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقًا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى معمول بها”.

  1. الشركة المعفاة:

تم تعريفها في (المادة 211/أ) على أنها “شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة الخاصة تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويُضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة)”.

ثانيًا: مشروعية الشركة

ثبتت مشروعية الشركة بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع:

1.     القرآن الكريم

قال تعالى: “فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ” [النساء: 12]، وقال في موضع آخر: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ” [ص: 24].

2.     السنة النبوية

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا».

ثالثًا: أشكال الشركات في القانون الأردني

حدد المشرع الأردني وفقًا لنص (المادة 6) من قانون الشركات الأشكال التي يمكن أن تتخذها الشركات التجارية، بنصها على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون تُقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية:

  1. شركة التضامن.
  2. شركة التوصية البسيطة.
  3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  4. شركة التوصية بالأسهم.
  5. الشركة المساهمة الخاصة.
  6. الشركة المساهمة العامة.

وقد أعطى القانون الحق للشركات في اختيار شكل الشركة الذي يحقق مصالحهم ويُمكِّنهم من ممارسة نوع النشاط الذي يرغبون فيه ما لم يوجب المشرع أن تتخذ الشركة شكلًا معينًا لممارسة بعض الأعمال التجارية.

رابعًا: مكونات البيانات المالية للشركة

تتعدد أنواع البيانات في علم المحاسبة، ويمكن حصر هذه الأنواع فيما يلي:

1.     قائمة/ بيان الدخل

يُعرّف بيان الدخل بأنه التقرير المالي الذي يوضح ويحلل معدل إيرادات الشركة خلال فترة زمنية معينة وغالبًا تكون سنة، ومن خلاله يمكن التعرف أيضًا على المصاريف المرتبطة بآلية كسب هذه الإيرادات، بحيث تخصم تكلفة البضائع المباعة لإيجاد صافي الربح، حيث إن المحصلة النهائية لصافي الربح توضح أداء الشركة من ربح أو خسارة خلال الفترة المحددة.

2.     الميزانية العمومية

توفر الميزانية العمومية معلومات مُفصَّلة حول أصول الشركة وخصومها وحقوق المساهمين، وذلك على النحو التالي:

أ‌.       الأصول

“وهي الأشياء التي تمتلكها الشركة ولها قيمة اقتصادية مثل: الأوراق المالية، والأسهم، والأشياء المخزونة، والمعدات المكتبية، والعقارات، والسيارات، وغيرها”[2].

ب‌.    الخصوم

وهي مبالغ مالية تدين بها الشركة للآخرين. ويمكن أن يشمل ذلك جميع أنواع الالتزامات، مثل الأموال المقترضة من أحد البنوك لإطلاق منتج جديد، أو الأموال المستحقة للموردين مقابل المواد، أو الإيجار لاستخدام مبنى، أو الضرائب المستحقة للحكومة، أو كشوف المرتبات التي تدين بها الشركة لموظفيها.

ت‌.    حقوق المساهمين

يطلق على حقوق المساهمين أحيانًا رأس المال أو صافي القيمة. ويمكن تعريفها على أنها معدل الفائدة العائدة للمستثمرين أو المالكين بعد الانتهاء من دفع جميع الالتزامات المترتبة على الشركة، أيّ بعد طرح جميع الالتزامات من الأصول.

3.     بيان التدفقات النقدية

يُشير بيان التدفق النقدي ‏إلى آلية حركة المال داخل النشاط التجاري أو خارجه، بحيث يوضح المبالغ المالية المقبوضة والمدفوعة خلال فترة معينة، واعتمادًا على التغيرات التي تطرأ في الميزانية العمومية يتم تحديد المبلغ المتوفر للاستخدام.

4.     بيان حقوق المساهمين

يعطي المساهمين أو المستثمرين أو مالك الشركة صورة عن أداء الشركة، صافي جميع الأصول والخصوم، وهو الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم. كما يشتمل على بيان التغيرات في حقوق المساهمين هو التقرير الذي تجد فيه بعض المكاسب والخسائر التقنية التي تزيد أو تقلل من حقوق المالكين ولكن لا يتم الإبلاغ عنها في بيان الدخل.

خامسًا: أهمية البيانات المالية

تبرز فائدة وجود البيانات المالية في العديد من الأمور، منها ما يأتي:

  1. تحدد سلوك النشاط التجاري، وقدرته على جني الأموال وكسبها، كما تحدد أيضًا مصادر الأموال واستخداماتها.
  2. توضح قدرة الشركة في الوضع الحالي على سداد الديون المترتبة عليها.
  3. تساهم في الكشف عن أي مشكلات ربحية وذلك من خلال تتبع سلوك الإنتاج المالي أولًا بأول وكشف المشكلة إن وجدت.
  4. توضح النسب المالية من المخططات البيانية المالية الخاصة بسلوك العمل في الشركة.
  5. تساهم في التأكد من دقة المعاملات التجارية والتي تتمثل في اتفاقيات بين مجموعة من الأطراف لتقديم الخدمات أو توريد البضائع وفق شروط محددة مسبقًا.
  6. تعتبر أداة هامة لقياس للأداء والتغيرات في مستوى الوضع المالي الراهن للشركة.
  7. تعتبر وسيلة فعالة لضمان الدقة في الحسابات المالية، وخاصة في الضرائب، والتمويل، والاستثمار.
  8. توضح إيرادات الشركة المالية والنسبة المسموح بها للاستثمار، ونسبة القرض الذي يمكن الحصول عليه عند الحاجة.

سادسًا: إعداد البيانات المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة

ألزم المشرع الأردني مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو هيئة مديريها بإعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مُدقَّقة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقًا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمُعتمَدة إضافةً إلى التقرير السنوي عن أعمال الشركات وتقديمها إلى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي وتقديم نسخة منه للمراقب مُرفَقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة، سندًا لنص (المادة 62).

سابعًا: إعداد البيانات المالية للشركات المساهمة الخاصة

ألزم المشرع الأردني مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة بإعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر وبيان تدفقاتها النقدية والإيضاحات المُرفَقة، مُدقَّة جميعها من مدققي حساباتها القانونين وفقًا لقواعد وأصول ومعايير المحاسبة الدولية المُتعارف عليها، وكذلك إعداد التقرير السنوي عن أعمال الشركة وانجازاتها ومشاريعها وتقديمها جميعًا إلى الهيئة العامة للشركة وللمراقب مع التوصية المناسبة، وإرفاقها بالدعوة، سندًا لنص (المادة 75/ أ) من قانون الشركات الأردني.

ثامنًا: إعداد البيانات المالية للشركات المساهمة العامة

ألزم المشرع الأردني مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بإعداد الميزانية السنوية العامة للشركات وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنةً مع السنة المالية السابقة مُصدَّقة جميعها من مدققي حسابات الشركات، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على الهيئة العامة، سندًا لنص (المادة 140) من قانون الشركات.

مع مراعاة ضرورة قيام مجلس إدارة الشركة بإعداد تقرير كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مُصدَّقًا عليه من مدقق حسابات الشركة ويُزوَّد المراقب بنسخة من التقرير خلال ستين يومًا من انتهاء المدة، سندًا لنص (المادة 142) من القانون سالف الذكر.

وقد منح المشرع الأردني بموجب (المادة 171) من القانون نفسه الهيئة العامة للشركة النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة:

  • تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
  • الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

كما أجاز القانون للوزير بالتعاون مع الجهات المختصة القيام بإصدار النماذج اللازمة لإعداد وعرض البيانات الحسابية وإصدار السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات المساهمة العامة باستثناء البنوك والشركات المالية وشركات التأمين التي يتم إعداد بياناتها المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال، سندًا لنص (المادة 191/ د).

تاسعًا: مشتملات تقرير مدقق الحسابات

تنص (المادة 195) من قانون الشركات على أنه “أ. مع مراعاة أحكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به وأي قانون أو نظام آخر له علاقة بهذه المهنة، يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي:

  1. أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
  2. أن الشركة تُمسك حسابات وسجلات ومستندات مُنظَّمة وأن بياناتها المالية مُعَدة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المُعتمَدة، تُمكِّن من إظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وأن الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.
  3. أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيه لتشكيل أساسًا معقولًا لإبداء رأيه حول المركز المالي….
  4. أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
  5. المخالفات لأحكام هذا القانون أو لنظام الشركة الواقعة خلال السنة موضوع التدقيق ولها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي….

وعليه أن يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة بإحدى التوصيات التالية:

  1. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة.
  2. المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية مع التحفظ مع بيان أسباب هذا التحفظ وأثره المالي على الشركة.
  3. عدم المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها، وردها إلى مجلس الإدارة وبيان الأسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية.

وهنا يثور التساؤل بشأن الأثر المترتب على توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية لمجلس الإدارة، وفي ذلك نجد نص (المادة 196) على أنه “للهيئة العامة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وردها للمجلس أن تقرر ما يلي:

  • أما الطلب إلى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقًا لملاحظات مدقق الحسابات، واعتبارها مُصدَّقة بهذا التعديل.
  • أو إحالة الموضوع إلى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة مُلزمًا بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لإقراره ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعًا لذلك.

ويجب على المدقق إذا اطلع على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام الشركة أو أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية أن يُبلغ بذلك خطيًا إلى كل من رئيس مجلس الإدارة والمراقب والهيئة والسوق، على أن تُعامل هذه المعلومات من جميع الأطراف بسرية تامة لحين البت في مخالفتها.

عاشرًا: إيداع البيانات المالية للشركات إلكترونيًا

تسمح خدمة إيداع البيانات المالية للشركات المسجلة في المملكة بإرسال قوائمها المالية إلى دائرة مراقبة الشركات من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك للشركات التالية:

  1. الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
  2. الشركات ذات المسؤولية المحدودة المعفاة.
  3. الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  4. شركات التوصية البسيطة التي لا تهدف إلى الربح.
  5. شركات التضامن والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
  6. الشركات المساهمة الخاصة والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
  7. الشركات المساهمة الخاصة.
  8. الشركات المساهمة الخاصة المعفاة.
  9. الشركات المساهمة العامة.
  10. الشركات المساهمة العامة المعفاة.
  11. الشركات الأجنبية العاملة.

إحدى عشر: إجراءات إيداع بيانات مالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة

عند إيداع البيانات المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب القيام بالعديد من الإجراءات القانونية، لذا سوف نتعرف على كافة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وذلك على النحو التالي:

  1. استخراج ورقة دور.
  2. استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. قيام الموظف المعني بتدقيق المعاملة.
  4. اعتماد البيانات السنوية في حال اكتمال المعاملة من كافة النواحي القانونية والمالية.
  5. إصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.
  6. يُسلِّم المراجع أمر القبض ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.
  7. توثيق دفع الرسوم على طلب الشركة.
  8. استلام وصل إيداع البيانات.

أما بالنسبة للوثائق المطلوبة لإيداع بيانات مالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، فتتمثل فيما يلي:

  1. طلب أو كتاب من إدارة الشركة.
  2. البيانات المالية السنوية.
  3. محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي.
  4. تقرير هيئة مديرين/ المدير العام.
  5. الدعوة لحضور الاجتماع + جدول الأعمال.
  6. كشف حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي مُبيّن فيه أسماء الشركاء ومقدار حصصهم والتوقيع.

اثني عشر: إجراءات إيداع بيانات مالية للشركة المعفاة – ذات المسؤولية المحدودة/ مساهمة خاصة

عند إيداع البيانات المالية للشركة المعفاة يجب القيام بالعديد من الإجراءات القانونية، لذا سوف نتعرف على كافة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وذلك على النحو التالي:

  1. استخراج ورقة دور.
  2. استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. قيام الموظف المعني بتدقيق المعاملة.
  4. اعتماد البيانات السنوية في حال اكتمال المعاملة من كافة النواحي القانونية والمالية.
  5. دفع الرسوم القانونية.
  6. توثيق دفع الرسوم على طلب الشركة.
  7. في حالة وجود أي نواقص أو عدم اكتمال المعاملة يتم إعلام المستدعي بذلك لاستكمالها أو تصحيح الأخطاء ويتم توثيقها على طلب الشركة.

أما بالنسبة للوثائق المطلوبة لإيداع بيانات مالية للشركات المعفاة، فتتمثل فيما يلي:

  1. طلب أو كتاب من إدارة الشركة.
  2. البيانات المالية السنوية.
  3. محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي.
  4. تقرير هيئة مديرين/ المدير العام.
  5. الدعوة لحضور الاجتماع + جدول الأعمال.
  6. كشف حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي مُبيّن فيه أسماء الشركاء ومقدار حصصهم والتوقيع.

 

إعداد/ محمد محمود

[1] خالد بن محمد بن أحمد آل فندي، ضمانات حقوق المؤمن له لدى شركات التأمين التعاوني، ص 82.

[2] د. علي سيد إسماعيل، الآثار الإيجابية لإلغاء الدعم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، (ص203).

Scroll to Top