الانسحاب بالإرادة المنفردة لشركات التضامن والتوصية البسيطة

أحكام وإجراءات انسحاب بالإرادة المنفردة لشركات التضامن والتوصية البسيطة

قد يختل التوازن المشترك بين مصالح الشركاء إذا ما رغب أحد الشركاء في الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة، وهو ما قد يترتب عليه تعارض هذه المصالح، ولكن ذلك لا يعني منع الشريك من الانسحاب مطلقًا؛ لتعارض ذلك مع الحقوق والقواعد الدستورية، التي تؤكد على مبدأ حرية التجارة والذي يقضي بعدم جواز استمرار الشريك في الشركة طوال حياته رغمًا عن إرادته، وقد حرص المشرع الأردني على تنظيم حق الشريك في الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة. وسوف نتناول جميع ما يتعلق بأحكام وإجراءات الانسحاب بالإرادة المنفردة لشركات التضامن والتوصية البسيطة، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:

أولًا: تعريفات هامة

ثانيًا: مشروعية الشركة

ثالثًا: أشكال الشركات التجارية

رابعًا: أشكال الشركات في القانون الأردني

خامسًا: مفهوم حق انسحاب الشريك من الشركة

سادسًا: الانسحاب بالإرادة المنفردة من شركة التضامن والتوصية البسيطة في القانون الأردني

سابعًا: شروط انسحاب بالإرادة المنفردة لشركات التضامن والتوصية البسيطة

ثامنًا: إجراءات انسحاب بالإرادة المنفردة لشركات التضامن والتوصية البسيطة

ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:

أولًا: تعريفات هامة 

نتناول فيما يلي عدد من التعريفات، وذلك فيما يلي:

  1. الشركة اصطلاحًا:

عرّفها الحنفية بقولهم: عقد بين المتشاركين في الأصل والربح، وعرَّفها الشافعية بقولهم: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، وعرَّفها الحنابلة بقولهم: الاجتماع في استحقاق أو تصرُّف ([1]).

  1. شركة التضامن:

تم تعريفها في (المادة 9) من قانون الشركات على أنها “شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، على أن تراعي في هذه الزيادة أحكام المادتين (10) و(30) من هذا القانون”.

  1. شركة التوصية البسيطة:

تم تعريفها في (المادة 41) من قانون الشركات على أنها “شركة تتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبًا أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة.

  • الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.
  • الشركاء الموصون: ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولًا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال الشركة.

ثانيًا: مشروعية الشركة

ثبتت مشروعية الشركة بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع:

1.     القرآن الكريم

قال تعالى: “فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ” [النساء: 12]، وقال في موضع آخر: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ” [ص: 24].

2.     السنة النبوية

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا».

ثالثًا: أشكال الشركات التجارية

تتخذ الشركات التجارية أحد الأشكال الآتية:

1.      شركات الأشخاص:

وهي الشركات التي تتكون من عدد محدد من الشركاء يعرف كل منهم الآخر ويثق به، تربطهم غالبًا علاقة صداقة أو أقرباء أو مهنة، أي أن هذه الشركات تقوم على اعتبار شخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم، وعلى هذا فإن زوال الاعتبار الشخصي يؤدي إلى انقضاء الشركة، وتضم شركات الأشخاص (شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة).

2.      شركات الأموال:

هي شركة لا يكون شخص الشريك محل اعتبار ولكل شخص حق المساهمة في رأس المال، وعلى هذا فالمهم في هذه الشركة تجميع رأس المال دونما اعتبار ما لشخصية الشريك، كشركة المساهمة فهي شركة هدفها تجميع رأس المال حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع الكبيرة والضخمة.

3.      الشركات ذات الطبيعة المختلطة:

تعتبر مركزًا وسطًا بين شركات الأشخاص التي تقوم على اعتبار شخصي وشركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي، فتجمع بين خصائص كل منهما، وتشمل شركة التوصية بالأسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة.

رابعًا: أشكال الشركات في القانون الأردني

حدد المشرع الأردني وفقًا لنص (المادة 6) من قانون الشركات الأشكال التي يمكن أن تتخذها الشركات التجارية، بنصها على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون تُقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية:

  1. شركة التضامن.
  2. شركة التوصية البسيطة.
  3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  4. شركة التوصية بالأسهم.
  5. الشركة المساهمة الخاصة.
  6. الشركة المساهمة العامة.

وقد أعطى القانون الحق للشركات في اختيار شكل الشركة الذي يحقق مصالحهم ويُمكِّنهم من ممارسة نوع النشاط الذي يرغبون فيه ما لم يوجب المشرع أن تتخذ الشركة شكلًا معينًا لممارسة بعض الأعمال التجارية.

خامسًا: مفهوم حق انسحاب الشريك من الشركة

تعد الشركة صورة من صور التعاون البشري المشترك التي تقوم على توحيد جهود مجموعة من الأشخاص في سبيل تحقيق غرض ربحي اقتصادي مشترك، وذلك من خلال إبرام عقد يلتزم بمقتضاه هؤلاء الأشخاص بأن يساهم بتقديم حصة من مال أو عمل أو ابتكار، واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة فيما بينهما.

وجدير بالذكر أنه وكأصل عام قد لا يجد الشركاء ما يُخول لهم حق الاعتراض على انسحاب أحدهم، إذ لن يجديهم نفعًا استمرار الشريك الراغب في الانسحاب في الشركة معهم رغمًا عنه، ذلك أن رغبته في الانسحاب من الشركة ستحول دون تعاونه معهم بشأن مشاركتهم، ومن هذا المنطلق يصبح التأكيد على حق الشريك في الانسحاب أمرًا ضروريًا، بل وواجبًا في أحوال معينة يحددها القانون.

وقد عرّف الفقه القانوني حق الانسحاب على أنه ذلك الحق الذي يُخول للمساهم أو الشريك الحق في الانسحاب من الشركة، غير أن هذا الحق يختلف في تطبيقه وضوابطه باختلاف نوع الشركة، إذ قد يترتب على استخدام هذا الحق للشريك استعادة قيمة حقوقه من الشركة، وفي موطن آخر قد يتيح له هذا الحق التنازل عن حصته في الشركة لآخر، والحصول على قيمة تلك الحصص.

هذا وقد يكون استخدام الشريك لهذا الحق بشكل عام ودون قيود أو شروط، وقد يكون وجوبًا على الشريك عند استخدامه لهذا الحق التزامه بتطبيق شروط وضوابط محددة تتعلق بمصالح الشركة أو ما نصت عليه بنود عقود تأسيس الشركة.

وتجب الإشارة إلى أن ممارسة الشريك لحقه في الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة يفترض بقاء الشركة واستمرار مزاولة نشاطها على الرغم من ذلك الانسحاب، والقول بغير ذلك -أي بحل الشركة وتصفيتها بخروج الشريك أو انسحابه- يعني بالضرورة أن تتحكم إرادة الشريك المنفردة في استخدامه لحقه في الانسحاب من الشركة في إرادة باقي الشركاء رغمًا عنهم في حل الشركة، وهو ما يتنافى مع روح المشاركة.

ولهذا فقد حرص المشرع الأردني على تنظيم حق الشريك في الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة من خلال بعض القواعد القانونية الوارد النص عليها في قانون الشركات والقانون التجاري، والتي تكملها القواعد العامة في القانون المدني بشأن ما لم يرد بشأنه نص في قانون الشركات أو القانون التجاري.

سادسًا: الانسحاب بالإرادة المنفردة من شركة التضامن والتوصية البسيطة في القانون الأردني

منح المشرع الأردني الحق لأي شريك في الانسحاب من شركة التضامن أو التوصية البسيطة في حال وجود خلاف بين الشركاء أو في حال عدم تمكنه من الحضور بسبب السفر أو لعدم رغبته بالاستمرار للبقاء كشريك في الشركة.

فنصت (المادة 28) من قانون الشركات على أنه “أ. للشريك في شركة التضامن الانسحاب بإرادته المنفردة من الشركة إذا كانت غير محدودة المدة([2]) ويترتب على ذلك ما يلي:

  1. أن يبلغ المراقب والشركاء الآخرين في الشركة إشعارًا خطيًا بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة، ويسري حكم الانسحاب اعتبارًا من اليوم التالي من نشر المراقب إعلانًا بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب ولا يُحتج بالانسحاب على الغير إلا من هذا التاريخ.
  2. أن يظل الشريك المنسحب مسؤولًا بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامنًا لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقًا لأحكام هذا القانون.
  3. أن يكون مسؤولًا تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن أي عطل أو ضرر لحق بها أو بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.
  • أما إذا كانت شركة التضامن لمدة محدود ة([3]) فلا يجوز لأي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة إلا بقرار من المحكمة.
  • يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وإجراء التغيرات الضرورية على أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.
  • وفي حالة انسحاب أحد الشركاء وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين، فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضًا عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكمًا”.

باستقراء النصوص السابقة يمكن القول بـ:

  • إن انضمام شريك الجديد إلى الشركة يجعله مسؤولاً عن جميع التزامات الشركة بالنسبة إلى المستقبل دون أن يكون مسؤولًا عن التزاماتها اتجاه الماضي، كل ذلك مالم ينص عقد الشركة أو الاتفاق ما بين الشركاء على غير ذلك. ذلك مع الإشارة إلى أن رأينا يتجه إلى أن للغير حسن النية مطالبة هذا الشريك أيًا كان وقت انضمامه، ويحق لذاك الأخير (الشريك الجديد) الرجوع على باقي الشركاء بما دفع دون أن يتحمل هو من ثم أي تبعة أو حصة من الدين.
  • إن الشريك المنسحب من شركة التضامن، يبقى مسؤولًا بالتضامن والتكافل مع باقي الشركاء في الشركة عن جميع ديون والتزامات الشركة حتى تاريخ انسحابه، وتنتهي مسؤوليته عند هذا الحد دون أن يكون مسؤولًا عن أي أثر او التزام يترتب على الشركة بعد انسحابه. ذلك مع مراعاة أن يكون قد اتخذ ما يلزم من التدابير المصاحبة لانسحابه من الشركة كإزالة اسمه من عنوان الشركة (عنوان شركة التضامن هو أسماء الشركاء فيها أو أحدهم، وهو يشابه مع الفارق اسم الشركة في شركات الأموال والشركات المختلطة).
  • القاعدة العامة التي يمكن القول بها في هذا الشأن تتمثل في: إن الشريك في شركة التضامن لا يتحمل المسؤولية عن التزامات الشركة إلا إذا كان شريكًا فيها وقت نشوء الالتزام.

أما بالنسبة لأحكام انسحاب الشريك بإراداته المنفردة من شركة التوصية البسيطة. فقد نصت (المادة 48) من قانون الشركات على أنه “تُطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تُطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب”.

سابعًا: شروط انسحاب بالإرادة المنفردة لشركات التضامن والتوصية البسيطة

لتناول شروط انسحاب الشريك بالإرادة المنفردة في ظل القواعد المنصوص عليها في قانون الشركات، فإنه ينبغي التفرقة بين الشركة غير محددة المدة والشركة محددة المدة، فلكل نوع منهما الشروط الخاصة به، وذلك على النحو التالي:

1.     شروط انسحاب الشريك من شركة التضامن غير محددة المدة

يمكن لنا من خلال (المادة 28) أن نتوصل إلى الشروط التي استلزمها المشرع الأردني لكي يجوز للشريك في شركة التضامن الانسحاب بالإرادة المنفردة، وهذه الشروط تتمثل في:

  • أن يقوم الشريك الراغب في الانسحاب بإبلاغ المراقب والشركاء الآخرين إشعارًا خطيًا بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة.
  • أن يكون الشريك الراغب في الانسحاب مسؤولًا تجاه الشركة والشركاء الباقين عن أي عطل أو ضرر لحق بها أو بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك إن كان لذلك مقتضى.

ولعل ما ابتغاه المشرع الأردني من ذلك الإشعار هو تمكين الشركاء من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقهم، ذلك أن انسحاب أحد الشركاء قد يؤثر على المركز المالي للشركة وثقة الغير بها، لا سيما إذا كان للشريك المنسحب أهمية تعود على الشركة في الأوساط التجارية. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن المشرع قد رغب من هذا الإجراء أيضًا إعلام الغير الذي يتعامل مع الشركة ويمنحها ثقته اعتمادًا على وجود الشريك الراغب في الانسحاب.

أما بالنسبة لاشتراط الكتابة فإنما يعود إلى حرص المشرع الأردني على تسهيل الأمر على الشريك بشأن إعلان انسحابه، وحتى يتمكن الشركاء الباقون بدورهم من القيام بالتعديلات اللازمة على عقد الشركة بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة.

2.     شروط انسحاب الشريك من شركة التضامن محددة المدة

يُلاحظ من (المادة 28) أن المشرع الأردني قد وضع قاعدة قانونية آمرة لم يجز بموجبها للشريك في شركة التضامن أن ينسحب منها قبل انقضاء مدتها إلا بحكم قضائي.

ولعل ما ابتغاه المشرع من ذلك هو التوفيق بين مصلحة الشريك الراغب في الانسحاب والشركاء الباقين، فلم يجز للشريك الانسحاب بإرادته المنفردة، وذلك لأن القواعد العامة للعقود تُلزمه بالبقاء في الشركة حتى حلول الأجل المتفق عليه لانتهائها، ولكن على الجانب الآخر قد تستدعي ظروف الشريك الخاصة به الانسحاب من الشركة، ولهذا فقد أجاز له المشرع ذلك على سبيل الاستثناء بشرط صدور قرار من المحكمة ولأسباب معقولة تقررها المحكمة.

وفي حالة توافرت الشروط السابقة -سواء بالنسبة للشركة محددة المدة أو غير محددة المدة- فإن المشرع الأردني يشترط

  • حضور الشريك الراغب في الانسحاب شخصيًا أو بموجب وكالة عدلية.
  • تقديم ما يفيد إثبات شخصيته.
  • وكالة عدلية عند تعذر الحضور الشخصي.
  • تبليغ الشركاء بالبريد المسجل.

ثامنًا: إجراءات انسحاب بالإرادة المنفردة لشركات التضامن والتوصية البسيطة

لا يتعبر الانسحاب نافذًا في مواجهة الشركاء والغير بمجرد إعلان الشريك الراغب في ذلك عن هذه الرغبة، فقد ألزمه المشرع الأردني بالعديد من الإجراءات القانونية، لذا سوف نتعرف على كافة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وذلك على النحو التالي:

  • استخراج ورقة دور.
  • يقوم الموظف المعني التحقق من شخصية متلقي الخدمة.
  • يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويُرفق طلب الانسحاب بالإرادة المنفردة للشباك المعني.
  • تدقيق الطلب والوثائق وإشعار تبليغ الشركاء بالبريد المسجل.
  • التوقيع أمام الموظف على طلب الانسحاب بالإرادة المنفردة.
  • إعطاء المستدعي إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين.
  • إيداع الإعلان في ملف الشركة.
  • إصدار امر قبض وتسليمه للمراجع.
  • يسلم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.
  • يسلم المراجع الوصل للشباك المعني.
  • إصدار شهادة.
  • تسليم الشهادة للمراجع.

أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للانسحاب بالإرادة المنفردة لشركات التضامن والتوصية البسيطة، فتتمثل في:

  • إشعار بريد مسجل لتبليغ الشريك.
  • إثبات شخصية.
  • إبراز وكالة عدلية عند تعذر الحضور الشخصي.

إعداد/ محمد محمود

[1] خالد بن محمد بن أحمد آل فندي، ضمانات حقوق المؤمن له لدى شركات التأمين التعاوني، ص 82.

([2]) تعد الشركة غير محددة المدة إذا كان عقدها لا يتضمن أجل معين أو إذا كان نشاطها سيستمر لمدة مجهولة، أو إذا تم الاتفاق على أن تكون الشركة لمدة حياة الشركاء، أو إذا تم تعليق عقد الشركة وبقاؤها على أجل غير معلوم كوفاة أحد الشركاء.

([3]) تعد الشركة محددة المدة إذا قام الشركاء بتحديد وجودها بفترة زمنية معينة أو بتحديد تاريخ معين في عقد التأسيس لانتهاء نشاطها، ويُضاف لهذا النوع من الشركات، الشركات التي تنشأ للقيام بعمل معين بحيث لا يستغرق فترة طويلة من الزمن كي لا تندرج في إطار الشركات غير محددة المدة.

Scroll to Top