أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة

أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة

إن تخفيض وزيادة رأس مال شركات الاموال إجراء تتخذه الهيئة العامة فيها بناءً على أسباب ودواعي اقتصادية جدية على أن يقترن بمصادقة الجهة المختصة، ولدائني الشركة الاعتراض على القرار إذا مس بمصالحهم، وقد تلجأ الشركات إلى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة، إذا كان المبلغ فائض عن حاجة الشركة أو حققت الشركة خسائر؛ وسوف نتناول في هذا المقال جميع ما يتعلق بأحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة، وذلك من خلال العناصر الرئيسية الآتية:

أولًا: مفهوم الشركة في القانون الأردني

ثانيًا: دليل مشروعية الشركة من القرآن الكريم والسنة النبوية

ثالثًا: أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المعفاة – ذات المسؤولية المحدودة/ مساهمة خاصة

رابعًا: أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة (المساهمة الخاصة/ ذات المسؤولية المحدودة) التي لا تهدف الى الربح

خامسًا: أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

سادسًا: أحكام وإجراءات زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة

سابعًا: أحكام وإجراءات تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة

ثامنًا: أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة الخاصة

وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:

أولًا: مفهوم الشركة في القانون الأردني

هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة، وذلك وفقًا لنص (المادة ٥٨٢) من القانون المدني الأردني.

ثانيًا: دليل مشروعية الشركة من القرآن الكريم والسنة النبوية

هناك العديد من الأدلة على مشروعية الشراكة سواءً من القرآن الكريم أو السنة النبوية على النحو الآتي:

١. دليل مشروعية الشركة من القرآن الكريم

قوله تعالى: (قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ َۗ وظن دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ).

٢. دليل مشروعية الشركة من السنة النبوية

عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ»، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»

ثالثًا: أشكال الشركات في القانون الأردني

حدد المشرع الأردني وفقًا لنص (المادة 6) من قانون الشركات الأشكال التي يمكن أن تتخذها الشركات التجارية، بنصها على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون تُقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية:

  1. شركة التضامن.
  2. شركة التوصية البسيطة.
  3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  4. شركة التوصية بالأسهم.
  5. الشركة المساهمة الخاصة.
  6. الشركة المساهمة العامة.

وقد أعطى القانون الحق للشركات في اختيار شكل الشركة الذي يحقق مصالحهم ويُمكِّنهم من ممارسة نوع النشاط الذي يرغبون فيه ما لم يوجب المشرع أن تتخذ الشركة شكلًا معينًا لممارسة بعض الأعمال التجارية.

رابعًا: أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المعفاة – ذات المسؤولية المحدودة/ مساهمة خاصة

تتمثل أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المعفاة – ذات المسؤولية المحدودة/ مساهمة خاصة في الآتي:

١. استخراج ورقة دور.

٢. استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.

٣. تدقيق البيانات المالية والكتاب البنكي وكتاب المدقق ومحاضر الاجتماع.

  1. في حال دخول شركاء جدد يتم التأكد من جنسية الشركاء ومخاطبة وزارة الداخلية إن استدعى الأمر.
  2. إعطاء متلقي الخدمة إعلان لنشره في الصحف اليومية في حالة تخفيض رأس مال الشركة.
  3. توريد الاعلان إلى ملف المعاملة.

٧. دفع الرسوم القانونية في الصندوق وتسليم المراجع وصل بالمبلغ.

٨. تسليم الوصل للشباك المعني وتثبيت الوصل في المعاملة.

٩. إصدار شهادة وتسليمها للمراجع.

وتتمثل الوثائق المطلوبة لزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المعفاة – ذات المسؤولية المحدودة/ مساهمة خاصة في الآتي:

١. محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي.

٢. كشف حضور الاجتماع.

٣. دعوة موجهة للاجتماع + جدول الأعمال.

٤. كشف يبين حصص الشركاء قبل وبعد الزيادة / أو التخفيض الزائد عن الحاجة +كتاب مدقق الحسابات.

٥. كتاب من مدقق الحسابات يبين سداد رأس المال السابق.

٦. عند دخول شركاء جدد ترفق صورة عن الوثائق الخاصة بهم.

٧. عقد ونظام تأسيس معدل.

خامسًا: أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة (المساهمة الخاصة/ ذات المسؤولية المحدودة) التي لا تهدف الى الربح

تتمثل أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة (المساهمة الخاصة/ ذات المسؤولية المحدودة) التي لا تهدف الى الربح في الآتي:

١. طلب فيشة الدور.

٢. استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.

٣. تدقيق الوثائق (البيانات المالية والكتاب البنكي وكتاب المدقق ومحاضر الاجتماع).

٤. التأكد من جنسية الشركاء الجدد ومخاطبة الداخلية أن استدعى الأمر.

٥. إعطاء المراجع إعلان لنشره في حال تخفيض رأس المال وتوريده إلى ملف المعاملة.

٦. اصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.

٧. يسلم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.

٨. يسلم المراجع الوصل للشباك المعني.

٩. إصدار شهادة.

وتتمثل الوثائق المطلوبة لزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة (المساهمة الخاصة/ ذات المسؤولية المحدودة) التي لا تهدف الى الربح في الآتي:

١. محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي.

٢. كشف حضور الاجتماع.

٣. دعوة موجهة للاجتماع + جدول الأعمال.

٤. عقد ونظام تأسيس معدل.

٥. مبررات التخفيض.

سادسًا: أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تتمثل أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الآتي:

١. استخراج ورقة دور.

٢. استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.

٣. التدقيق على البيانات المالية والكتاب البنكي وكتاب المدقق ومحاضر الاجتماع.

٤. في حال دخول شركاء جدد يتم التأكد من جنسية الشركاء ومخاطبة وزارة الداخلية إن استدعى الأمر.

٥. في حالة تخفيض رأس مال الشركة يتم إعطاء متلقي الخدمة إعلان لنشره في الصحف اليومية.

٦. إصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.

٧. يسلم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.

٨. يسلم المراجع الوصل للشباك المعني.

٩. إصدار شهادة وتسليمها للمراج.

وتتمثل الوثائق المطلوبة لزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الآتي:

  1. محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي.

٢. كشف حضور الاجتماع.

٣. دعوة موجهة للاجتماع + جدول الأعمال.

٤. كتاب من البنك بإيداع الشركاء مبلغ لا يقل 50% أو كامل قيمة الزيادة (في حال رفع رأسمال) وفي حال كانت الزيادة عن طريق رسملة الدين أو جاري الشريك فيجب إحضار كتاب من مدقق الحسابات بأصل تكونه.

٥. كشف يبين حصص الشركاء قبل وبعد الزيادة / أو التخفيض الزائد عن الحاجة +كتاب مدقق الحسابات.

٦. كتاب من مدقق الحسابات يبين سداد رأس المال السابق.

٧. عند دخول شركاء جدد ترفق صورة عن الوثائق الخاصة بهم.

٨. عقد ونظام تأسيس معدل.

سابعًا: أحكام وإجراءات زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة

تتمثل أحكام وإجراءات زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة في الآتي:

١. طلب فيشة الدور من الآلة المخصصة لذلك.

٢. استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.

٣. تدقيق المعاملة.

٤. إعداد مذكرة لمعالي الوزير بعد دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالزيادة للحصول على موافقته.

٥. اصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.

٦. يسلم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.

٧. يسلم المراجع الوصل للشباك المعني.

  1. إصدار شهادة.

“ويجوز للشركة المساهمة العامة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية إذا كان قد أكتتب به بالكامل على أن تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١١٢) من قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧م.

“ومع مراعاة قانون الأوراق المالية، للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية أو أي طريقة أخرى تقرها الهيئة العامة للشركة:

١. طرح أسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم.

  1. ضم الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة أو كليهما إلى رأسمال الشركة.
  2. رسملة الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطيًا على ذلك.
  3. تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم”، وذلك وفقًا لنص (المادة ١١٣) من قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧م.

وتتمثل الوثائق المطلوبة لزيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة في الآتي:

١. قرار هيئة عامة غير عادي.

٢. عقد ونظام معدلين حسب الزيادة.

ثامنًا: أحكام وإجراءات تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة

تتمثل أحكام تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة وفقًا لما جاء في قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧م في الآتي:

“١. يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به، كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها.

٢. يجري التخفيض في رأس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسمالها يزيد عن حاجتها.

٣. لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في أي حالة من الحالات إلى أقل من الحد الأدنى المقرر بمقتضى (المادة 95) قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧م”

٤. إذا كان الهدف إعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على أن تستكمل إجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل إجراءات الزيادة وعلى أن تتضمن دعوة الاجتماع أسباب إعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف إليها هذا الإجراء، وذلك وفقًا لنص (المادة ١١٤) من قانون الشركات الأردني لسنة ١٩٩٧م.

٥. يقدم مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها المكتتب به إلى المراقب مع الأسباب الموجبة له بعد أن تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل عن (75%) خمسة وسبعين بالمائة من الأسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية، وترفق بالطلب قائمة بأسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها، على أن تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها.

٦. يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة إشعارًا يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به وينشر الإشعار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة، ولكل دائن أن يقدم إلى المراقب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الإشعار لآخر مرة اعتراضًا خطيًا على تخفيض رأس مال الشركة، فإذا لم يتمكن المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمت إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها فيحق لأصحابها مراجعة المحكمة بشأن ما ورد في اعتراضاتهم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها، وترد أي دعوى تقدم بعد هذه المدة.

٧. إذا تبلغ المراقب إشعارًا خطيًا من المحكمة بإقامة أي دعوى لديها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به، فيترتب عليه أن يوقف إجراءات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في الدعوى ويكتسب الدرجة القطعية، على أن تعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى ذات الصفة المستعجلة بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به.

٨. إذا لم تقدم أي دعوى إلى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بتخفيض رأس مالها المكتتب به أو أقيمت دعوى وردتها المحكمة واكتسبت الحكم الدرجة القطعية، فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة، وأن يرفع تنسيبه بشأنه إلى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا فيه، فإذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل المراقب على نفقة الشركة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكمًا محل رأس مالها المدرج في عقد تأسيسها ونظامها.

٩. لا تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به.

تاسعًا: أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة الخاصة

تتمثل أحكام وإجراءات زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة الخاصة في الآتي:

١. طلب فيشة الدور.

٢. استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.

٣. تدقيق الوثائق (البيانات المالية والكتاب البنكي وكتاب المدقق ومحاضر الاجتماع).

٤. التأكد من جنسية الشركاء الجدد ومخاطبة الداخلية إن استدعى الأمر.

٥. اعطاء المراجع إعلان لنشره في حال تخفيض رأس المال 3 مرات متتالية وتوريد كل منها إلى ملف المعاملة.

٦. اصدار أمر قبض وتسليمه للمراجع.

٧. يسلم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.

٨. يسلم المراجع الوصل للشباك المعني.

٩. اصدار شهادة وتسليمها للمراجع.

وتتمثل الوثائق المطلوبة لزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة الخاصة في الآتي:

١. محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي.

٢. كشف حضور الاجتماع.

٣. دعوة موجهة للاجتماع + جدول الأعمال.

٤. عقد نظام تأسيس معدل.

٥. مبررات التخفيض.

إعداد/ محمد محمود

Scroll to Top