أحكام وإجراءات تغيير ممثل شركة أجنبية عاملة/ غير عاملة
يمكن القول إن عدم اقتصار مزاولة التجارة على الأفراد، وتعدي ذلك إلى إمكانية المزاولة عبر شكل قانوني يتكون من مجموعة من الأشخاص هو ما يُعرف في الأنظمة القانونية بـ “الشركة التجارية”. وبعض هذه الشركات تقوم بالبحث عما يساعدها في الحصول على أكبر ربح ممكن، وذلك من خلال تجاوز نشاط الشركة كشخص اعتباري حدود الدولة التي نشأت بها، من خلال ممارسة التجارة وتوسيع نطاق استثماراتها في دول أخرى عبر الأشكال المتاحة في قانون تلك الدول. وسوف نتناول جميع ما يتعلق بأحكام وإجراءات تغيير ممثل شركة أجنبية عاملة/ غير عاملة، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:
ثالثًا: أشكال الشركات التجارية
رابعًا: أشكال الشركات في القانون الأردني
خامسًا: أنواع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
سادسًا: شروط ممارسة الشركة الأجنبية العاملة لأعمالها التجارية في المملكة
سابعًا: تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة
ثامنًا: واجبات الشركة الأجنبية المسجلة
تاسعًا: إجراءات تغيير ممثل شركة أجنبية عاملة/ غير عاملة
ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: تعريفات هامة
نتناول فيما يلي عدد من التعريفات، وذلك فيما يلي:
- الشركة اصطلاحًا:
لم يرد في قانون الشركات الأردني أو قانون التجارة تعريفًا للشركة، وإنما جاء تعريفها في (المادة 582) من القانون المدني على أنها: “عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من الربح أو الخسارة”.
- الشركة الأجنبية العاملة في المملكة:
تم تعريف الشركة الأجنبية العاملة في المملكة في (المادة 240/ أ) من قانون الشركات الأردني على أنها “الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية”.
- الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة:
تم تعريفها في (المادة 245/أ) من قانون الشركات على أنها “الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقرًا أو مكتب تمثيل لأعمالها التي بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي”.
- الممثل:
يمكن تعريف ممثل الشركة الأجنبية على أنه كل شخص طبيعي أو اعتباري مخول قانونًا سلطة إدارة وتصريف شؤون فرع شركة يعمل باسم أو لحسابها في المملكة.
ثانيًا: مشروعية الشركة
ثبتت مشروعية الشركة بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع:
1. القرآن الكريم
قال تعالى: “فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ” [النساء: 12]، وقال في موضع آخر: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ” [ص: 24].
2. السنة النبوية
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا».
ثالثًا: أشكال الشركات التجارية
تتمثل أشكال الشركات التجارية فيما يلي:
1. شركات الأشخاص:
وهي الشركات التي تتكون من عدد محدد من الشركاء يعرف كل منهم الآخر ويثق به، تربطهم غالبًا علاقة صداقة أو أقرباء أو مهنة، أي أن هذه الشركات تقوم على اعتبار شخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم، وعلى هذا فإن زوال الاعتبار الشخصي يؤدي إلى انقضاء الشركة، وتضم شركات الأشخاص (شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة).
2. شركات الأموال:
هي شركة لا يكون شخص الشريك محل اعتبار ولكل شخص حق المساهمة في رأس المال، وعلى هذا فالمهم في هذه الشركة تجميع رأس المال دونما اعتبار ما لشخصية الشريك، كشركة المساهمة فهي شركة هدفها تجميع رأس المال حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع الكبيرة والضخمة.
3. الشركات ذات الطبيعة المختلطة:
تعتبر مركزًا وسطًا بين شركات الأشخاص التي تقوم على اعتبار شخصي وشركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي، فتجمع بين خصائص كل منهما، وتشمل شركة التوصية بالأسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة.
رابعًا: أشكال الشركات في القانون الأردني
حدد المشرع الأردني وفقًا لنص (المادة 6) من قانون الشركات الأشكال التي يمكن أن تتخذها الشركات التجارية، بنصها على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون تُقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- شركة التوصية بالأسهم.
- الشركة المساهمة الخاصة.
- الشركة المساهمة العامة.
وقد أعطى القانون الحق للشركات في اختيار شكل الشركة الذي يحقق مصالحهم ويُمكِّنهم من ممارسة نوع النشاط الذي يرغبون فيه ما لم يوجب المشرع أن تتخذ الشركة شكلًا معينًا لممارسة بعض الأعمال التجارية.
خامسًا: أنواع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
تنقسم الشركات الأجنبية العاملة في المملكة من حيث طبيعة عملها إلى نوعين، سندًا لنص (المادة 240/أ)، وذلك على النحو التالي:
1. شركات تعمل لمدة محدودة
وهي الشركات التي تُحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
2. شركات تعمل بصفة دائمة
وهي شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
سادسًا: شروط ممارسة الشركة الأجنبية العاملة لأعمالها التجارية في المملكة
لم يجز المشرع الأردني لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مُسجَّلة بمقتضى أحكام قانون الشركات بعد الحصول على تصريح العمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
وقد استلزم المشرع الأردني لتسجيل الشركة الأجنبية العاملة بالمملكة ما يلي:
- يُقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى المراقب مُرفقًا بالبيانات والوثائق التالية مُترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مُصدَّقة لدى الكاتب العدل في المملكة:
- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها.
- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية بمقتضى التشريعات المعمول بها.
- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال، وجنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
- نسخة عن الوكالة التي تُفوِّض الشركة الأجنبية بموجبها شخصًا مقيمًا في المملكة لتولي أعمالها والتبليغ نيابةً عنها.
- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مُصدَّقة من مدقق حسابات قانوني.
- أية بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
- يُوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يُفوضه خطيًا أو أمام الكاتب العدل من قِبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصةً ما يلي:
- اسم الشركة ونوعها ورأسمالها.
- غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة.
- بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصة كل منهم.
- أية بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها.
سابعًا: تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة
يُقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقًا بالوثائق والمستندات التالية مُترجمة إلى اللغة العربية ومُصدَّقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:
- شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.
- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها.
- الوكالة التي تُفوِّض بموجبها شخصًا مقيمًا في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لأغراض هذا القانون.
- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مُصدَّقة من مدقق حسابات قانوني للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب إعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات.
ويُوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يُفوضه خطيًا أو أمام الكاتب العدل على أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصةً ما يلي:
- اسم الشركة الأجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها.
- نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد التسجيل.
- رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس إدارتها.
- أي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
ثامنًا: واجبات الشركة الأجنبية المسجلة
حدد المشرع الأردني واجبات الشركات الأجنبية المسجلة في (المادة 243) من قانون الشركات بنصها على أنه: “أ. على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:
- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مُصدَّقة من مدقق حسابات قانوني أردني.
- أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب.
- للوزير استثناء أي شركة من أحكام البندين (1) و(2) بناءً على تنسيب مراقب الشركات.
ب- للمراقب او من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة ان تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات.
وبالإضافة إلى ما سبق فقد ألزم المشرع الأردني الشركات الأجنبية بإعلام مراقب الشركات بجميع الوقائع والتغيرات الرئيسية التي تطرأ خلال فترة عملها ويكون من شأنها تعديل مركزها القانوني.
وهذا الالتزام مُوجَّه إلى جميع الشركات الأجنبية سواء العاملة أو غير العاملة، فتكون ملزمة بإعلام مراقب عام الشركات بكل ما يطرأ على بياناتها الأساسية من تغييرات، وهذا ما يستفاد من نص (المادة 242/ ب) بنصها على أنه: “تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) ([1]) من هذه المادة عند إجراء أي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المُقدَّمة عند تسجيلها، وعيلها تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقيها”.
ونص (المادة 247) على أنه: “تُتبع إجراءات الموافقة والتسجيل على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يومًا من وقوعها”.
جدير بالذكر أنه إذا كان التغيير الذي طرأ على بيانات الشركة الأجنبية إجباريًا، كما لو كان بحكم محكمة مثلُا؛ لترتب على ذلك نفاذ التعديل دون حاجة إلى إخطار مراقب الشركات به.
تاسعًا: إجراءات تغيير ممثل شركة أجنبية عاملة/ غير عاملة
يشترط المشرع الأردني لتغيير ممثل شركة الأجنبية عاملة أو غير عاملة في المملكة الأردنية الهاشمية حضور ممثل الشركة المُعيّن شخصيًا لاعتماد توقيعه، ويستوجب بالإضافة إلى ذلك القيام بالعديد من الإجراءات القانونية، لذا سوف نتعرف على كافة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وذلك على النحو التالي:
- استخراج ورقة دور.
- استدعاء المراجع/متلقي الخدمة والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويُرفق الوثائق المطلوبة.
- تدقيق الوثائق.
- اعتماد توقيع الممثل الجديد أمام مراقب عام الشركات أو أمام من يُفوضه المراقب من موظفي دائرة مراقبة الشركات أو أمام كاتب عدل.
- التنسيب إلى رئيس القسم والمدير بالتغيير.
- في حال الموافقة على التغيير يتم استيفاء الرسوم القانونية المقررة.
- إصدار شهادة.
وتتمثل الوثائق المطلوبة لتغيير ممثل شركة أجنبية عاملة/ غير عاملة بالمملكة في:
- كتاب تغطية مروّس باسم الشركة وعنوانها يفيد تعيين ممثل جديد بدلًا من الممثل السابق.
- وكالة عدلية باسم الممثل الجديد مُصدَّقة ومترجمة حسب الأصول.
- كتاب صادر من الشركة الأم يتضمن عزل الممثل السابق في حال عدم وجود العزل ضمن الوكالة.
أما بالنسبة لخطوات تغيير ممثل شركة أجنبية عاملة/ غير عاملة بالمملكة الأردنية، فتتمثل في:
- حضور الممثل الجديد إلى مقر دائرة مراقبة الشركات.
- دراسة الوثائق اللازمة لإجراء التغير من قِبل الموظف.
- أخذ توقيع الممثل الجديد واعتماد الوكالة.
- إصدار أمر القبض إلكترونيًا.
- طلب الشهادة إلكترونيًا من البوابة الإلكترونية.
إعداد/ محمد محمود
([1]) تنص (المادة 242/ أ) على أنه: “للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تُستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والإعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية”.

