شروط منح شهادة عدم المحكومية برغم وجود حكم إدانة
شهادة عدم المحكومية أحد المستندات المشروطة من قبل الجهات الحكومية والجهات الخاصة من الأشخاص الراغبين في الالتحاق بوظائف لديها وكذلك تطلبها بعض السفارات لغايات منح التأشيرة، وفي بعض الأحيان يكون الشخص قد أدين بجريمة ولكن هذه الجريمة غير ماسة بالشرف والأخلاق فليس كل جريمة تمس بالشرف او بالأحلاق، وهذا المقال سنبين به كيفية الحصول على شهادة عدم المحكومية برغم من وجود سابقة إدانة جرمية ضد طالب الشهادة ، وفي مقال منفصل تحدثنا عن شهادة عدم المحكومية بشكل عام وإجراءاتها وكيفية الحصول عليها والجهة المختصة بإصدارها.
جدول المحتويات:
أولا: مفهوم شهادة عدم المحكومية وأهميتها
ثانيا: الشروط الواجب توافرها لإعطاء الطالب شهادة بعدم المحكومية
أولا: مفهوم شهادة عدم المحكومية وأهميتها
لم تعرف التشريعات الأردنية شهادة عدم المحكومية كما لم تتطرق الأنظمة واللوائح المنظمة لأحكام إصدارها الى تعريفها، أو بيان ماهيتها، إلا أننا يمكننا تعريف هذه الشهادة بأنها الورقة الرسمية الصادرة وفقا للثابت بالسجل العدلي للطالب ويوضح فيها وضع الطالب القانوني وما إذا كان قد سبق الحكم عليه بحكم قضائي بات في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف من عدمه.
وترجع أهمية هذه الشهادة في أن الكثير من الجهات الحكومية والخاصة من الأشخاص المتعاملين معها أو الراغبين في اتخاذ إجراء محدد داخل المملكة مثل التقديم للعمل بوظيفة عامة أو الالتحاق بأحد الأحزاب السياسية أو الحصول على رخصة قيادة أو إنشاء شركة وغيرها من أمور، و سواء كان الطالب مواطن اردني أو اجنبي مقيم داخل المملكة، والغرض من طلب تقديم هذه الشهادة حتى تستوثق الجهة المتعامل معها الطالب من حسن سيرته وسلوكه، وعدم ارتكابه لاحد الجرائم الخطيرة، أو احد الجرائم التي تعد من قبيل الجرائم الماسة بالشرف والسمعة.
- وغالبا ما يتم طلب هذه الشهادة من الأشخاص حال تقدمهم بطلبات التعيين في الوظائف العامة، أو الترشح لعضوية أحد المجالس النيابية، وغيرها من أعمال أو إجراءات تستلزم توافر شرطة حسن السيرة والسمعة في المتعامل مع الجهة الإدارية، ومن ذلك ما قررته المادة ( 44 /هــ ) من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته – رقم (9) لسنة 2020 : ( يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:- ……
هـ- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة).
ثانيا: الشروط الواجب توافرها لإعطاء الطالب شهادة بعدم المحكومية
تعطى هذه الشهاد لمن يطلبها سواء كان مواطنا أردنيا أو أجنبيا مقيما إذا استوفى الشروط الأتية :
الشرط الأول : ألا يكون قد تم الحكم على طالب الشهادة بأي عقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، ولم يعرف المشرع الأردني للجريمة المخلة بالشرف، إلا أنه يمكن القول أنها كل جريمة متى ثبت قيام الشخص باقترافها أن يوصم بانحراف طبعه وسوء سلوكه ودناءة نفسه وتأثر مرتكبها بنزواته وشهواته، و رغم هذا فإن تقدير ما إذا كانت الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف من عدمه يقع تحت العديد من الاعتبارات والمعايير المرنة و الغير جامدة التي تجعل من الصعوبة حصرها في عدد معين، و لكي يتمكن المشرع من تقدير الجرائم المستحدثة ويواكب التطورات الاجتماعية التي قد يظهر معها جرائم حديثة يصح وصفها بهذا الوصف وبالتالي فيمكننا القول أن الجريمة المخلة بالشرف هي كل جريمة ينظر إليها المجتمع عموما بانها كذلك.
- و يعتبر هذا الشرط ذا أهمية كبيرة إذ أن إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف ما ينبئ عن سوء سلوكه، وانحراف طباعه ودناءة نفسه، وهي أمور تستلزم إبعاد مثل هذا الشخص عن تولي المناصب العامة أو النيابية والتي تستلزم اتصاف الشخص بالأمانة والشرف والنزاهة.
– وقد وضع الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية من قبل رؤساء المحاكم عدد من الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف على سبيل المثال وليس الحصر ومنها :
1- الجنايات جميعها، إلا أنه يستثنى من ذلك الجنايات التي تمكن الطالب من الحصول على حكم برد الاعتبار أو أن يكون الحكم مشمولا بالعفو العام أو أن جرت عليها أحكام سقوط العقوبة.
2- بعض الجنح، ومنها الجنح الواردة بالمادة ( 121 ) من قانون العقوبات وهي جرائم التحريض على الفرار، وكذلك الجنحة الواردة في المادة ( 127 ) من قانون العقوبات وهي جريمة المتاجرة مع أحد رعايا العدو وكذلك الجنحة الواردة في المادة ( 128 ) من قانون العقوبات وهي جنحة المساهمة في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية، والجنحة الواردة في المادة ( 132 ) من قانون العقوبات وهي جنحة إذاعة أنباء كاذبة خارج المملكة، وجنحة إثارة النعرات المنصوص عليها في المادة ( 150 ) وغيرها من جنح ذكرها الدليل بشكل تفصيلي [1] على النحو الآتي:
|
المادة ( 121 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (127) من قانون العقوبات |
|
المادة (128) من قانون العقوبات |
|
المادة (132) من قانون العقوبات |
|
المادة (150) من قانون العقوبات |
|
المادة (151) من قانون العقوبات |
|
المادة (152) من قانون العقوبات |
|
المادة (153) من قانون العقوبات |
|
المادة (160) وبدلالة المادة (159/2) من قانون العقوبات |
|
المادة (161) من قانون العقوبات |
|
المادة (165/3/ب) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 168/2 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (173) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 176 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 195 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 197 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (204) من قانون العقوبات |
|
المادة (205 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 208 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 210 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 214/1 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (218/1 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 219 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (221 ) من قانون العقوبات |
|
المادة( 237 ) من قانون العقوبات |
|
المواد (249 و250 و253 و 254) من قانون العقوبات |
|
المادة (258/1 ) من قانون العقوبات |
|
المواد (266و267و268 ) من قانون العقوبات |
|
المواد ( 271 و 272 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (16/أ) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد |
|
المادة ( 37 / أ) من قانو المواصفات والمقاييس |
|
المادة ( 282 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 302/1 ) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 304/1 ) من قانون العقوبات |
|
المواد (9, 10) من قانون الجرائم الإلكترونية |
|
المادة ( 305) من قانون العقوبات |
|
المادة (62) من قانون الصحة العامة |
|
المواد (50 و51و52/أ ) من قانون الكهرباء |
|
المواد (310 و 311 و 312 و 314 و 315 و 316 و17) من قانون العقوبـــات |
|
المادة (23 /ج ) من قانون الغذاء |
|
المادة (320 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (325) من قانون العقوبات |
|
المادة (355) من قانون العقوبات |
|
المادة ( 379/1 ) من قانون العقوبات |
|
المادة (386) من قانون العقوبات |
|
المادة (387) من قانون العقوبات |
|
المادة (8) من قانون منع الإتجار بالبشر |
|
بكافة صورها |
|
المادة (417) من قانون العقوبات |
|
المادة (418) من قانون العقوبات |
|
المادة (420) من قانون العقوبات |
|
المواد (422و423) من قانون العقوبات |
|
المواد ( 19، 27، 28، 29، 30 ) من قانون العقوبات العسكري |
|
المواد (9/ ب حالة التكرار ، 12 ) |
|
المادة (30) من قانون سلطة المياه |
|
المادة ( 49/أ و ب ) من قانون الأحوال المدنية |
|
المواد (11,15,24,25 ) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب |
الشرط الثاني : أن يوضح طالب الشهادة الغرض من الحصول عليها
يجب أن يوضح طالب الشهادة الغرض من طلب الحصول عليها مثل تقديمها كمسوغ للتعين في أحد الوظائف العامة، أو النيابية أو غيرها من أغراض، وبالتالي فإذا توافرت باقي الشروط تصدر الشهادة موجهة لهذا الغرض ولا يجوز استخدامها أو تقديمها لجهة أخرى أو لغرض آخر.
ثالثا: الحالات التي يجوز فيها إعطاء شهادة بعدم المحكومية رغم صدور حكم إدانة في جريمة بمواجهة الطالب
الحالة الأولى : أن يتحصل طالب الشهادة على حكم برد الاعتبار بعد صدور حكم في مواجهته في جريمة مخلة بالشرف
إذا كان الأصل العام يقضي بعدم جواز إعطاء شهادة بعد المحكومية إذا كان قد أدين بعقوبة في جريمة من الجرائم التي اعتبرها المشرع من الجرائم المخلة بالشرف، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه الحصول على هذه الشهادة إذا رد إليه اعتباره قضائيا أو حكميا، ويعرف رد الاعتبار بأنه : ( أنه وسيلة قانونية الغرض منها محو آثار الحكم القاضي بالإدانة وكل ما نتج عنه من حرمان من التمتع ببعض الحقوق المدنية فيصبح المحكوم عليه ابتداء من تاريخ إعادة اعتباره في مركز من لم تسبق إدانته “.[2]
ويترتب على حصول المحكوم عليه على حكم برد اعتباره إلى محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل ومحو كافة آثاره القانونية، ما يعني جواز إعطائه شهادة بعدم المحكومية من وقت صدور الحكم برد اعتباره.
- ومع ذلك فإذا كان القانون قد نص على عدم جواز تقلد الشخص لأحد الوظائف، أو تولي أحد المناصب أو منعه من القيام بأداء أحد الأعمال حتى لو رد الاعتبار فلا يجوز منحه هذه الشهادة، وعلى إثر ذلك فإذا ورد الحكم برد الاعتبار على جريمة رشوة أو اختلاس أو سوء ائتمان أو أي جريمة أخرى من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة وكذلك الثقة العامة فلا يجوز إعطاء الشهادة بعدم المحكومية إلى طالبها إذا كان الغرض منها تولي وظيفة قضائية أو عضوية مجلس الأمة أو تولي منصب أحد الوزارات ، وقد نصت المادة ( 365 / 5 ، 6 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على : ( 5. يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من أثار جزائية، وبصفة خاصة حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.
- أن لا يتولى أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوماً في أي من الجرائم التالية: الاختلاس و الرشوة و سوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة ( بالأخلاق والآداب والثقة العامة ) أيا من الوظائف التالية:
القضاء أو عضوية مجلس الأمة أو الوزارات ).
- والجدير بالذكر أنه يشترط لإعطاء شهادة بعدم المحكومية بعد صدور الحكم برد الاعتبار (رد الاعتبار القضائي ) أن يكوون الحكم الصادر برد الاعتبار قد حاجز الحجية المطلقة بان يصبح قرارا قطعيا .
-
كما تجدر الإشارة الى أن هناك بعض الجرائم لا يجوز رد الاعتبار لمرتكبيها قضائيا أو حكميا وبالتالي فلا يجوز إعطاء مرتكبها شهادة عدم المحكومية عند طلبها، وتتمثل هذه الجرائم في جريم التجسس أو الخيانة حيث نصت المادة ( 364 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على : ( 1. باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز إعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي إذا توافرت الشروط التالية :
أ . أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم .
ب. أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو العام عنها مدة ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو سنة واحدة إذا كانت العقوبة جنحيه ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني .
ج. أن تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة إعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالإفلاس أن يثبت المفلس انه قضى الدين أو ابرئ منه .
د . أن يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه انه قد صلح فعلاً.
- إذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه أكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الأحكام ، على أن تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير من تلك الأحكام .
- أ . كل محكوم عليه بعقوبة جنحيه بالحبس يعود اعتباره إليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة أخرى بالحبس أو بعقوبة اشد .
ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية أو بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك أو من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة . - أ . يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار إذا تبين أن المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تعلم المحكمة بها عندما أصدرت حكمها بإعادة الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل إعادته .
ب. يصدر الحكم بإلغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت بإعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة ).
الحالة الثانية : إعطاء شهادة عدم المحكومية لمرتكب جريمة من الجرائم المخلة بالشرف المشمولة بالعفو العام
إذا كان طالب الشهادة بعدم المحكومية قد سبق وحكم عليه بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والتي شملتها أحد قوانين العفو العام، فإنه يجوز إعطاء الطالب هذه الشهادة بعد الاستيثاق من المحكمة مصدرة الحكم بشموله العفو العام، وذلك بمطالبة طالب الشهادة بان يحضر من المحكمة مصدرة الحكم المشمول بالعفو العام ما يفيد ذلك، وقد نص قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 على الجرائم التي يشملها العفو العام بقوله في المادة ( 2 ) منه على : ( أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية ).
- ثم جاءت المادة ( 3 ) من ذات القانون لتستثني بعض الجرائم من قانون العفو العام وبالتالي لا يجوز إعطاء مرتكبيها شهادة بعدم المحكومية حيث نصت المادة ( 3 ) على : ( أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:-
1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 – 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185- 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
5- جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافاً لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 – 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
6- جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) ، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400 – 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إذا كان مكرراً لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.
8- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11- الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
12- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و(16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
13- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15 – 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
14- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته .
16- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و (23) و(26- 28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
17- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه.
18- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 .
19- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه.
20- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
21- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
22- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
23- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:-1- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته.
2- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.
3- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
4- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
5- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
6- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
7- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد (379) و (455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
10- جرائم الحرق خلافاً لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
12- جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ).
- والجدير بالذكر أن هذه الأحكام تخص الجرائم المشمولة بالعفو العام دون العفو الخاص، كون العفو الخاص لا يزيل حالة الإجرام، وبالتالي فلا تعطى الشهادة بعدم المحكومية للمعفي عن عقوبته بعفو خاص، بل تطبق في هذه الحالة القواعد العامة وبالتالي يجب عليه الحصول على حكم برد الاعتبار ليتمكن من المطالبة بالحصول على شهادة عدم المحكومية .
الحالة الثالثة: إعطاء شهادة عدم المحكومية لطالبها إذا صدر حكم بوقف التنفيذ للعقوبة المقررة عليه في جريمة مخلة بالشرف
يجوز إعطاء الشهادة بعدم المحكومية لطالبها الصادر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف بشرط أن يقدم ما يفيد شمول الحكم بوقف التنفيذ ومرور ثلاث سنوات من وقت اكتساب حكم وقف التنفيذ درجة القطعية، على ألا يكون الطالب قد صدر ضده خلال هذه المدة حكما بإلغاء وقف التنفيذ حيث نصت المادة ( 56 ) مكرر من قانون العقوبات على حالات وقف التنفيذ وأحكامه بقولها : ( 1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تامر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا رات من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم .
2. يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في أي من الحالتين التاليتين :
أ . إذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره .
ب. إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
3. يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة .
4. يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها .
5. إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن (.
الحالة الرابعة : إعطاء شهادة عدم المحكومية لطالبها إذا صدر حكم بإسقاط الدعوى الجزائية أو سقوط العقوبة بالتقادم في جريمة مخلة بالشرف.
- إذا كان طالب الشهادة بعدم المحكومية قد سبق وصدر حكم بسقوط الحق في تحريك الدعوى الجزائية في مواجهته عن جريمة مخلة بالشرف بالتقادم فإن ذلك الحكم يكون سببا كافيا لعدم السير في الدعوى الجنائية وعدم تنفيذ عقوبتها عليه وبالتالي فيكون للطالب الحق في الحصول على شهادة بعدم المحكومية حيث تنص المادة ( 54 ) من قانون العقوبات على : ( أن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات . (
كذلك يجوز للطالب الحصول على الشهادة بعدم المحكومية إذا سبق اتهامه بجريمة مخلة بالشرف وحال دون تنفيذ العقوبة في مواجهته مرور المدة اللازمة لسقوط العقوبة، بشرط أن يحصل على حكم برد الاعتبار وفقا لأحكام رد الاعتبار السابق ذكرها.
الحالة الخامسة: إعطاء شهادة عدم المحكومية لطالبها إذا صدر حكم جزائي أجنبي ضد الطالب في جريمة مخلة بالشرف
إذا كان بين المملكة والدولة التي صدر فيها الحكم الجزائي اتفاقية ثنائية أو جماعية تقضي بالاعتراف بالأحكام القضائية بين الدولتين فتطبق القواعد السابق ذكرها بحيث لا يجوز للطالب الحصول على شهادة بعدم المحكومية إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف أو لم يكن رد اليه اعتباره أو لم يكن الحكم مشمول بعفو عام، أما إذا كان الحكم في جريمة غير مخلة بالشرف فيجوز في هذه الحالة إعطاء الشهادة.
- و إذا كان الحكم الجزائي صادرا في دولة ليس بينها وبين المملكة اتفاقية اعتراف بالأحكام الجزائية فيحصل الطالب على الشهادة بعدم المحكومية بغض النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة والعقوبة المحكوم بها في الخارج.
كتابة: محمد إسماعيل حنفي
[1] المجلس القضائي الأردني، الدليـــــــل الإرشــــادي لمنــح شهــادة عــدم المحكوميـة مـن قبـل رؤسـاء المحاكـم، https://jc.jo/ar/blog/details/-9 ، تم زيارة الموقع الإلكتروني بتاريخ 6/8/ 2023
[2] جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية، دار أحياء التراث العربي، مشار اليه في رد الاعتبار القانوني وأثره تجاه حق النزلاء المفرج عنهم في العمل وإعادة الإدماج في المجتمع ، نعمان زكريا، مجلة الشريعة والقانون بماليزيا ، VOL 8 No.2, pp. 113-123 | DECEMBER 2020 ، ص 115

