أهم التعديلات التي تضمنها قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

أهم التعديلات التي تضمنها قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الجديد

في ظل خلاف واسع ما بين التأييد والمعارضة اصدر المشرع الأردني قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم (17) لسنة 2023، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 5874 والصادر بتاريخ 13/8/2023، ليلغي بموجبه قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 خلال ثلاثين يوماً من صدوره.

وقد أثار هذا القانون جدلاً واسعاً وكبيراً ليس فقط منذ صدوره وإقراره كقانون ولكن منذ أن كان مشروعاً قيد المناقشة والإقرار، حيث اختلفت الآر اء بين اتجاهين، الاتجاه الاول يؤيد القانون ويسانده ويرى فيه حلاً للعديد من العيوب وأوجه القصور التي اتسم بها نظيره السابق، واتجاه آخر رأى أنه سيترتب على إصدار هذا القانون ونفاذه نتائج كارثية، بل إن الاتجاه المعارض قد انقسم على نفسه إلى أكثر من رأي بحيث يرى أنصار كل رأي منهم سبباً مختلفاً يستند إليه في معارضته للقانون، لذلك فقد قررنا أن يكون هذا المقال بمثابة قراءة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وذلك لتقييمه وبيان أوجه اختلافه عن سابقه، والموازنة بين الآراء المؤيدة والمعارضة لهذا القانون وصولاً إلى ترجيح أحدها على الآخر.

أولاً: الهيكل العام للقانون الجديد والقديم

ثانياً: موقف القانون القديم والجديد من التعريفات

ثالثاً: الجرائم المستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

رابعاً: المواد المستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

خامساً: المواد المعدلة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

سادساً: تقييم الاعتراضات على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

سابعاً: الخاتمة

أولاً: الهيكل العام للقانون الجديد والقديم

بالاطلاع على الهيكل العام لقانوني الجرائم الإلكترونية والجديد والقديم تبين لنا وجود اختلافاً ظاهرياً بينهما، ويتكون هذا الاختلاف في عدد المواد التي يتضمنها كلاً منهما، فقانون الجرائم الإلكترونية القديم رقم 27 لسنة 2015 يتكون من عدد ثمانية عشر مادة (18 مادة)، بينما يتكون قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم 17 لسنة 2023 من عدد إحدى وأربعون مادة (41 مادة)، بفارق عدد ثلاث وعشرون مادة (23 مادة) بالزيادة لصالح القانون الجديد.

وتضمنت المادة الأولى من القانون مسألة سريان هذا القانون، حيث حددت بدء سريان وتنفيذ أحكام هذا القانون بثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وكان تاريخ نشره هو 13/8/2023.

ونرى أن دلالة ذلك الاختلاف بالزيادة هو – ظاهرياً – لصالح القانون الجديد، لاسيما وأن ذلك يوضح أن القانون الجديد يتناول بالتجريم بعض الجرائم التي لم يكن هناك نجريماً لها في القانون السابق، وهو أمر مقبول في مثل تلك القوانين لكونها تنظم جرائم مستحدثة وهي الجرائم الإلكترونية، وهذه الجرائم تتسم بالتطور لارتباطها بالتكنولوجيا التي تتطور يوماً بعد يوم، وهو ما يتصور معه ظهور أشكال وصور جديدة لتلك الجرائم بشكل مستمر، وهو أمر يلزم معه تطوير القانون المنظم لها بشكل دائم لكي يتم تضمينه المواد المناسبة لتجريم تلك الصور والأشكال الجديدة للجريمة والنص على العقوبات المناسبة لها، وسيتبين لنا عند تعرضنا لمضمون القانون ما إذا كانت تلك الزيادة في عدد مواده راجعة لذلك السبب أم لا.

ثانياً: موقف القانون القديم والجديد من التعريفات

تناول كلاً من قانوني الجرائم الإلكترونية التعريف القانوني الخاص ببعض المصطلحات الواردة بكلاً منهما، وكان ذلك في سياق المادة رقم (2) في كلاً من القانونين، إلا أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد قد تناول التعريف بذات المصطلحات التي تناولها نظيره السابق، وزاد على ذلك تناوله بالتعريف لبعض المصطلحات التي لم يتناولها القانون القديم، وتتمثل المصطلحات القانونية المشتركة التي تعرض إلى تعريفها كلا القانونين في التالي:

  • البيانات.                                – المعلومات.                         – نظام المعلومات.
  • الشبكة المعلوماتية.             – الموقع الإلكتروني.                  – التصريح.

  • البرامج.

أما المصطلحات التي تناولها القانون الجديد بالتعريف ولم يسبق للقانون القديم أن تناولها فإنها تتمثل في التالي:

  • تقنية المعلومات.            – خط سير بيانات الحركة.         – منصة التواصل الاجتماعي.
  • العنوان البروتوكولي.      – مزود الخدمة.                     – البنى التحتية الحرجة.

  • ويستدل من ذلك على أن القانون الجديد قد توسع في المصطلحات القانونية المستخدمة فيه بما يخدم مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة ووسائلها التي لم يكن لها تنظيم في القانون السابق، وتكقل أيضاً بوضع تعريف لتلك المصطلحات، وهو أمراً محموداً يحسب للمشرع الأردني.

    ثالثاً: الجرائم المستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

    من خلال مقارنة الجرائم الإلكترونية التي وردت بالقانون القديم ونظيرتها في القانون السابق تبين لنا أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بجانب تجريمه لنفس الجرائم السابق تجريمها بالقانون القديم قد استحدث مجموعة من الجرائم التي لم يكن القانون السابق يجرمها ويعاقب عليها، وسوف نستعرض في النقاط التالية المواد التي تضمنت تلك الجرائم المستحدثة.

    1- نص المادة رقم (5)

    بموجب نص هذه المادة قرر قانون الجرائم الإلكترونية الجديد ثلاث جرائم إلكترونية مستحدثة، حيث خصص لكل جريمة منها فقرة مستقلة، وسوف نوضح تلك الجرائم في النقاط اللآتي بيانها.

    أ- الفقرة (أ) من المادة الخامسة

    قرر المشرع الأردني في تلك الفقرة تجريم فعل إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي والقيام بنسبتها زوراً غلى شخص آخر سواء كان ذلك الشخص الآخر هو شخص طبيعي أو معنوي، وقرر لتلك الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تتراوح بين 1500 دينار كحد أدنى و15000دينار كحد أقصى أو بالعقوبتين معاً.

    ب- الفقرة (ب) من المادة الخامسة

    جرم المشرع في هذه الفقرة فعل الاصطناع أو الإنشاء أو التصميم لبرنامج او تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله والقيام بنسبته زوراً لشخص آخر سواء كان هذا الشخص الآخر شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وعاقب مرتكب هذا الفعل المؤثم بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تتراوح بين 9000 دينار كحد أدنى و15000 دينار كحد أقصى.

    ج- الفقرة (ج) من المادة الخامسة

    شدد المشرع الأردني في نص تلك الفقرة العقوبة التي توقع على مرتكبي الجرائم المقررة في نص الفقرتين (أ) و(ب) من ذات المادة في حالة أن يكون ما تم ارتكابه من أفعال مؤثمة قد تم نسبتها زوراً لإحدى الجهات الرسمية أو لموظف عام، أو كان الجاني قد انتحل هوية موظف عام ليرتكب تلك الأفعال، وقرر لها في تلك الحالة عقوبة مشددة تتمثل في الأشغال المؤقتة والغرامة التي تتراوح بين 15000 دينار كحد أدنى و45000 دينار كحد أقصى.

    د- تقييم نص  المادة الخامسة

    تمحورت الجرائم الإلكترونية الواردة بنص المادة الخامسة حول تجريم نسبة أي برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني زوراً إلى شخص آخر لا علاقة له به، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، حكومي كان أو غير حكومي، وهو ما يمثل حماية لأحد أهم الحقوق الأساسية لأي شخص طبيعي أو معنوي، وهو حقه في ألا ينسب إليه أي عمل لم يقم به سواء كان هذا العمل مشروعاً أو غير مشروع، حيث يكون في نسبة أياً من تلك الأعمال إليه بمثابة تعد على حقه هذا، وهو ما نجده متوافقاً مع طبيعة الأمور ولا يؤخذ عليه ما يجيز معارضته.

    2- نص المادة رقم (10)

    قرر المشرع في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بالمادة العاشرة منه جريمة إلكترونية مستحدثة، حيث جرم فعل الاستيلاء بدون وجه حق للنفس أو للغير على أي أموال منقولة أو غير منقولة أو وثائق تشتمل على تعهد أو إبراء باستخدام أي طريقة من الطرق الاحتيالية أو بانتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عبر الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي تتراوح ما بين 5000 دينار و25000 دينار.

    كما قرر المشرع أيضاً معاقبة من يشرع في ارتكاب تلك الجريمة في أياً من صورها المذكورة أعلاه بنفس العقوبة التي توقع على مرتكبها.

    ولا نجد أي غضاضة في استحداث تلك الجريمة في القانون الجديد، لاسيما وأنها تقابل جرائم الاحتيال التقليدية التي يجرمها قانون العقوبات، وكان لزاماً على المشرع أن يجرمها في صورتها الإلكترونية، لذلك فلا مجال للقول بصحة معارضة تجريم هذه الجريمة.

    3- نص المادة رقم (11)

    استحدث المشرع في نص هذه المادة تجريماً للحيازة غير المصرح بها أو تقديم أو إنتاج أو توزيع أو استيراد أو الترويج لجهاز أو برنامج أو أي بيانات إلكترونية مجهزة أو كلمة سر أو نراميز دخول بغرض ارتكاب أي جريمة من الجرائم الواردة بهذا القانون، وقرر عقوبة لمن يرتكب تلك الأفعال قوامها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي تتراوح ما بين 500 دينار و25000 دينار أو بالعقوبتين معاً.

    وتلك الجريمة هي الأخرى لا غبار عليها باعتبارها تنصب على وسائل تسهيل وتيسير ارتكاب الجرائم التي نص عليها القانون.

    4- نص المادة رقم (12)

    جرم المشرع الأردني أيضاً فعل التحايل على عنوان بروتوكولي عن طريق استخدام عنوان وهمي أو عنوان يخص الغير أو باستخدام أي طريقة أخرى بغرض ارتكاب جريمة أو لمنع اكتشاف جريمة، وعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة التي تتراوح ما بين 2500 دينار و25000 دينار.

    ولا توجد أي إشكالية في تلك المادة يمكن أن تبرر الاعتراض عليها، لاسيما وأنها تجرم أفعال تنطوي على احتيال وتستهدف ارتكاب جريمة أو التستر عليها.

    5- نص المادة رقم (16)

    قرر المشرع في سياق هذه المادة تجريم أي فعل مقصود أو مساهمة في فعل من شأنه ان يشيع أو يعزو أو ينسب بدون وجه حق إلي شخص افعالاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو إحدى منصات التواصل الاجتماعي يكون من شأنها اغتيال شخصيته، وعاقب مرتكب هذا الفعل أو من يساهم فيه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر، أو بالغرامة التي تتراوح ما بين 5000 دينار و20000 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.

    وتمثل تلك المادة بما نصت عليه من أفعال مجرمة بمثابة حماية كفلها المشرع للشخص في حياته وشخصيته، فهو يجرم أي فعل يتم نسبته لهذا الشخص عبر الوسائل الإلكترونية يكون من شأنه تعرضه للخطر، وهذه الحماية تعد من صميم اختصاص القانون الذي يستهدف حماية الإنسان وخاصة في حياته وكافة حقوقه الشخصية، ويحول دون التحرض عليه باي صورة، وبالتالي فهذا النص لا غبار عليه ولا يوجد ما يشوبه أو يبرر معارضته.

    6- نص المادة رقم (17)

    بموجب هذه المادة تم تجريم الاستخدام القصدي للشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي بغرض نشر ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة أو نعرات أو يستهدف السلم المجتمعي أو يحض على الكراهية أو يدعو إلى العنف أو يبرره أو يزدري الأديان، ويعاقب مرتكب أياً من تلك الأفعال المؤثمة بعقوبة الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح قيمتها من 5000 دينار إلى 20000 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.

    وهذه المادة تجرم ذات الجرائم التي نصت عليها نصوص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته كجريمة إثارة النعرات (المادة رقم 150) وجريمة إحداث الفتنة (المادة رقم 142) وجريمة إطالة اللسان على الأديان (المادة رقم 273) ولكن التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية، مما يجعل تلك المادة مكملة لمواد ونصوص التجريم الواردة بقانون العقوبات، وهو بدوره ما يؤكد أن التجريم الوارد بنص تلك المادة لا يوجد ما يمكن أن يؤخذ عليه.

    7- نص المادة رقم (18)

    تضمنت المادة رقم (18) في فقرتها (أ) تجريماً لمن يقوم بابتزاز أو تهديد أي شخص آخر لإجباره على القيام بفعل أو الامتناع عن القيام به أو للحصول على منفعة نتيجة لذلك، ويكون ذلك الابتزاز أو التهديد عن طريق استخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو إحدى منصات التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة أخرى من وسائل تقنية المعلومات، وقرر عقوبة لتلك الجريمة وهي عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي تتراوح بين 3000 دينار و6000 دينار.

    وفي الفقرة (ب) من ذات المادة شدد المشرع عقوبة تلك الجريمة لتصبح الاشغال المؤقتة والغرامة التي تتراوح بين 5000 دينار و10000 دينار، وذلك متى تحقق الظرف المشدد للعقوبة وهو أن يكون الابتزاز أو التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور تخدش شرف أو اعتبار المجني عليه، واقترن ذلك بطلب القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به سواء كان ذلك الطلب صريحاً أو ضمنياً.

    ولا توجد أي إشكالية تواجه جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني الواردة بنص هذه المادة، لاسيما وأن ارتكاب جريمة التهديد والابتزاز التقليدية يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني بنص المادتين رقمي (415) و(415) مكرر منه، فكان لزاماً تجريم تلك الجريمة في الصورة الإلكترونية لها، وبالتالي لا يوجد على تلك المادة أيضاً اي مآخذ يمكن أخذها عليها أو معارضة المشرع في نصه عليها.

    8- نص المادة رقم (19)

    تضمنت هذه المادة تجريم القيام بافعال غير مصرح بها من إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو الإشراف عليها أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وذلك بهدف الترويج أو الإتجار في الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المتفرقعات أو طريقة تصنيعها، وعاقب مرتكبها بالجبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي تتراوح بين 10000 دينار و30000 دينار.

    ومن المراجعة الموضحة أعلاه لتلك المادة يتبين أنها تقي المجتمع من مخاطر استغلال بعض ذوي النفوس المريضة ممن يتاجرون بالأسلحة والمتفجرات لمواقع الإنترنت لترويج وبيع أسلحتهم بطرق غير مشروعة، كما تحجم وتحد من توضيح كيفية تصنيعها والذي قد يترتب عليه المساس بأمن وأمان المجتمع وسلامته، لذا فإننا نرى أن المشرع قد أصاب في تضمين قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لتلك المادة باعتبارها امتداداً لقانون الأسلحة والذخائر في نطاق العالم الافتراضي.

    9- نص المادة رقم (20)

    جرم المشرع الأردني في هذه المادة نوعين من الأفعال بحيث يمثل كل نوع منها جريمة إلكترونية مستقلة، وتعرض لكل جريمة في فقرة منفصلة على النحو التالي:

    في الفقرة (أ) من تلك المادة جرم المشرع استخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية معلومات أو نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو أحد منصات التواصل الاجتماعي لينشر عليها تسجيل أو صورة أو فيديو يخص شخص يحرص على عدم إظهار ذلك التسجيل أو الصورة أو الفيديو والاحتفاظ به طي الكتمان، ويكون ذلك النشر بغرض التشهير به أو الإساءة إليه أو الحصول على منفعة ما من وراء ذلك الفعل، ولا يختلف الحال سواء كان حصول مرتكب الجريمة على المادة التي تم نشرها قد تم بشكل مشروع أو غير مشروع، وقد قرر المشرع لتلك الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي تتراوح من 20000 دينار إلى 40000 دينار.

    أما في الفقرة (ب) فقد جرم المشرع فعل استخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام معلومات أو موقع من المواقع الإلكترونية أو إحدى منصات التواصل الاجتماعي بغرض تركيب أو تعديل أو معالجة تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو يخص شخص يحرص على عدم إظهار ذلك التسجيل أو الصورة أو الفيديو والاحتفاظ به طي الكتمان، ويكون ذلك النشر بغرض التشهير به أو الإساءة إليه أو الحصول على منفعة ما من وراء ذلك الفعل.

    وتعد الأفعال التي تجرمها هذه المادة هي اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم باستخدام وسائل إلكترونية، مما يجعل تجريمها كجريمة مستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية هو أمر صائب لا تشوبه شائبة.

    10- نص المادة رقم (21)

    جرم المشرع في هذه المادة طلب أو قبول هدية أو وعد أو أي منفعة أخرى للفس أو للغير وسواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها نظير نشر أو إعادة نشر أي محتوى غير قانوني أو أخبار زائفة باستخدام شبكة المعلومات أو تقنية معلومات أو نظام معلوماتي أو موقع من المواقع الإلكترونية أو منصة من منصات التواصل الاجتماعي، وقرر عقوبة لذلبك الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تعادل قيمة المقابل الذي تم طلبه أو قبوله على ألا تقل قيمة الغرامة عن 5000 دينار.

    وهو ما يتبين أن المشرع قد حال بنص هذه المادة انتشار فكرة الرشوة بين الأشخاص بوجه عام بغض النظر عن كون المرتشي تتوافر له صفة الموظف العام أو القائم بخدمة عامة من عدمه، وهو مسلك محمود خاصة وأن الغرض من تلك الرشوة هو نشر أخبر زائفة أو محتوى غير قانوني، فهي في جوهرها جريمة مركبة تجرم فكرة الرشوة من جهة ومن جهة أخرى تجرم نشر الأخبار الزائفة والمحتوى غير القانوني، وبالتالي لا توجد أي مآخذ على تلك المادة.

    11- نص المادة رقم (22)

    في تلك المادة جرم المشرع أفعال الدعوة أو الترويج إلى مسابقة أو إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع من المواقع الإلكترونية أو منصة من منصات التواصل الاجتماعي أو إدارة محفظة إلكترونية وذلك جميعه بغرض تلقي الأموال أو جمعها من الجمهور لاستثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة، وعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي تتراوح ما بين 5000 دينار و15000 دينار، كما تحكم المحكمة برد الأموال لصحابها.

    وهو ما يتبين معه أن الغرض من تلك المادة هو مكافحة جرائم التوظيف غير المرخص به للأموال والذي يتضمن مكافحة غير مباشرة لجرائم غسيل الأموال، وأيضاً ما قد يتولد عن ذلك من جرائم للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وضمان لرقابة الدولة على تلك الأنشطة من خلال استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لممارستها، وهي جميعها جرائم خطيرة على الفرد والمجتمع، وبالتالي لا غبار على تجريمها بموجب نص تلك المادة.

    12- نص المادة رقم (23)

    جرم المشرع في هذه المادة إنشاء أو إدارة أو أشرف على موقع إلكتروني أو قام بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي موقع إلكتروني أو منصة من منصات التواصل الاجتماعي أو قام بإدارة محفظة إلكترونية، وذلك جميعه بهدف الدعوة أو الترويج لجمع تبرعات أو صدقات بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة، وعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة والغرامة التي تتراوح قيمتها بين 3000 دينار و5000 دينار.

    ولا تختلف تلك المادة عن سابقتها في الغرض منها وهو منع الاستيلاء الغير مشروع على أموال المواطنين بزعم جمع التبرعات والصدقات، حيث يستلزم ذلك الحصول على تراخيص من الجهات المختصة التي تتثبت من الجهة جامعة التبرعات والصدقات وما إذا كان ذلك هدفها بالفعل أم لا، وهو ما يمثل حماية لأموال المواطنين، وبالتالي تكون تلك المادة بعيدة كل البعد عن إمكانية معارضتها.

    13- نص المادة رقم (24)

    جرمت تلك المادة النشر غير المصرح به لأسماء أو صور أو معلومات أو أخبار عن الأشخاص القائمين على تنفيذ أحكام القانون عن طريق استخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات أو نظام معلومات أو أي موقع إلكتروني أو منصة من منصات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النشر الإلكترونية، وذلك متى كان من شأن هذا النشر أن يسيء إلى هؤلاء الأشخاص أو يضع حياتهم في خطر أو كانت القوانين الحاكمة لعملهم تمنع مثل هذا النشر.

    وقد قرر المشرع بنص تلك المادة حماية قانونية لموظفي الدولة الذين يتقلدون مناصب ووظائف عامة في مجال تنفيذ القانون، وذلك حماية لهم من استهدافهم أو التأثير عليهم بصورة تعوقهم عن أداء عملهم على أكمل وجه، وقيد ذلك بأن يكون النشر من شأنه أن يسيء إليهم أو يعرضهم حياتهم للخطر أو يكون قانون عملهم يمنع مثل هذا النشر، وهي أمور تخافظ على حسن سير الأعمال المتعلقة بتنفيذ القانون، مما لا يجعل هناك أي مأخذ يمكن الاستناد إليه لمعارضة ما نصت عليه تلك المادة بل على العكس تماماً فنحن نؤيد تجريم تلك الأفعال.

    رابعاً: المواد المستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

    استحدث قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بعض المواد الإجرائية والتنظيمية التي لم يتضمنها القانون السابق، وسوف نوضح تلك المواد في النقاط التالية.

    1- نص المادة رقم (25)

    حدد المشرع في هذه المادة المسؤولية الخاصة بأي محتوى غير قانوني يتم نشره على موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو حساب إلكتروني أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو أي شكل آخر يماثلها، وحعل تلك المسؤولية على عاتق المدير الفعلي لها وعاقبه بنفس العقوبة التي يعاقب بها مرتكب الجريمة الأصلي.

    وهو أمر طبيعي أن يتم تحميل المدير الفعلي للموقع الإلكتروني المسؤولية عما يتم نشره على الموقع الذي يديره، وذلك لكونه هو القائم على إدارته فيلزم عليه أن يراجع دائماً ما يتم نشره باعتبار ذلك هو مهمته الأصيلة، فإن أهمل فيها فإنه يتحمل عقوبة تماثل عقوبة من قام بنشر المحتوى غير القانوني على الموقع، ويكون نص هذه المادة له ما يبرره ويسانده.

    2- نص المادة رقم (29)

    قرر المشرع في تلك المادة الحالة التي تخفف فيها العقوبات المقررة للجرائم الواردة بهذا القانون، حيث منح للمحكمة سلطة النزول بالعقوبة إلى نصف المدة المحددة لها متى قام الجاني بالإدلاء بمعلومات عن جريمة من جرائم هذا القانون وكان من شأنها أن تكشف عن الجريمة أو مرتكبيها أو القبض عليهم، شريطة أن يقوم بالإدلاء بها قبل أن تحال إلى المدعي العام.

    وما قرره المشرع في تلك المادة يماثل ما قرره في قانون العقوبات الأردني من تخفيف للعقوبة في حالة الإدلاء بمعلومات تفيد في الكشف عن جريمة قبل إتمامها أو تساعد في القبض على مرتكبيها متى كانت قد تحققت بالفعل، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء بنص المادة رقم (232) من تخفيض عقوبة من يساعد مجرم على الفرار للنصف متى ساعد السلطات في القبض على المجرم الفار، ويعد ذلك بمثابة حافز يدعو إلى الكشف عن الجرائم قبل ارتكابها أو القبض على مرتكبيها، وهو أمر محمود لا غبار عليه.

    3- نص المادة رقم (30)

    تناول المشرع في تلك المادة الحالة التي يكون مرتكب إحدى الجرائم الواردة بهذا القانون يقع تحت طائلة عقوبة أشد يقررها قانون آخر لذات الجريمة، فقرر المشرع في تلك المادة أن العقوبة الواردة لتلك الجريمة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لا يمنع تطبيق العقوبة الأشد المقررة لذات الجريمة في قانون آخر.

    ولم يخرج المشرع في هذه المادة عن السياق الذي اتبعه في قانون العقوبات الأردني، فهي وإن كانت مادة مستحدثة في هذا القانون إلا أن قانون العقوبات يتضمن مثلها، كما هو الحال في المادة رقم (378/4) من قانون العقوبات والتي نصت على أنه (مع مراعاة أي عقوبة أشد نُص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مرتكب اي من الجرائم الواردة فيها على سفينة أو طائرة داخل المملكة)، وهو ما يعد تشديداً للعقوبة لا يوجد أي مبرر لمعارضته أو انتقاده.

    4- نص المادة رقم (33)

    تناولت تلك المادة بعض السلطات التي يمنحها للمدعي العام والمحكمة المختصة بإصدار بعض الأوامر للقائمين على إدارة أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو مزود خدمة داخل أو خارج المملكة أو منصة من منصات التواصل الاجتماعي أو أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة عامة أو قناة أو ما يماثلها، وذلك عند قيام أياً منها بنشر أي محتوى يخالف أحكام هذا القانون، وتتمثل تلك الأوامر في إزالة أو حظر أو إيقاف أو تعطيل أو اعتراض خط سير البيانات أو أي منشور أو محتوى أو منع الوصول إليه أو القيام بحظر المستخدم الذي قام بالنشر بشكل مؤقت وخلال مدة يحددها القرار الصادر بهذا الشأن، والإبلاغ بكافة البيانات والمعلومات التي تساعد في إظهار الحقيقة والمتضمنة بيانات المستخدم التي تساعد على كشف هويته تمهيداً لملاحقته قانوناً، والمحافظة على السرية، وسرعة حفظ وتخزين البيانات والمعلومات التي تلزم لإظهار الحقيقة، وعاقب من يخالف تنفيذ تلك الأوامر بالغرامة التي تتراوح قيمتها من 15000 دينار و30000 دينار.

    وهذه السلطات تجد ما يبررها في كونها تساعد على اكتشاف الشخص ناشر المحتوى غير القانوني، وبدونها لن تتمكن النيابة أو المحكمة من الوصول إلى هوية هذا الشخص، مما يجعلها سلطات ضرورية لتحقيق العدالة، ولا يوجد بها أي تعارض مع القانون يمكن أن يؤخذ عليها.

    5- نص المادة رقم (34)

    قرر المشرع في هذه المادة صفة الاستعجال للقضايا التي تخص الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وقرر لجلساتها ان تنعقد لمرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وأن يتم الفصل فيها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ ورود القضية إلى قلم المحكمة.

    وهذه المادة تمثل ضمانة تكفل سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وهو أمر يسعى إليه المشرع في كافة أنواع القضايا للتخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم، ولذلك فإننا نؤيد ما نص عليه المشرع في تلك المادة.

    6- نص المادة رقم (35)

    منح المشرع بنص هذه المادة للمجلس القضائي الاختصاص بتحديد العدد المناسب من المدعين العامين والقضاة المتخصصين بكل محكمة بداية ومحكمة صلح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية.

    وما جاء بتلك المادة يعد إجراءاً تنظيمياً يخص المشرع ولا يمس بأي حقوق شخصية، مما لا يدع مجالاً للاعتراض عليها.

    7- نص المادة رقم (36)

    تعرض المشرع في نص تلك المادة إلى أدلة الإثبات في الجرائم الإلكترونية، حيث منح الحجية في الإثبات أمام الجهات القضائية لما يتم استخلاصه من أدلة تستمد أو تستخرج من الأجهزة والمعدات والوسائط والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات ونظام المعلومات وبرامج الحاسب ومزود الخدمة والبيانات والمعلومات التي يتم التحصل عليها من الجهات الرسمية التابعة للدول الأخرى والعنوان البروتوكولي، وقرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث اشهر توقع على كل من يتلاعب أو يعبث أو يخفي تلك الأدلة أو آثارها أو أعاق الجهات المختصة عن الوصول إليها.

    ولا نجد في تلك المادة ثمة مأخذ أو تجاوز يدعو إلى معارضتها، حيث أن ما تضمنته يمثل إجراءات تنظيمية تكفل لجهات التحقيق في الجرائم الإلكترونية القدرة على الوصول إلى الحقيقة، وأوضحت أدلة الإثبات ذات الحجية التي يمكن للمحكمة الاعتماد عليها عند نظر القضايا المعروضة عليها.

    8- نص المادة رقم (37)

    نظمت تلك المادة مجموعة من الضوابط التي تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي المتواجدة خارج المملكة، وتحديداً المنصات التي يتجاوز عدد مشتركيها مائة ألف مشترك في المملكة، حيث ألزمتها في الفقرة (أ) منها بأن تنشيء مكتب لها في المملكة حتى يمكن مخاطبتها عليه بكافة الإشعارات والطلبات التي توجه لها من الجهات الرسمية والقضائية بالمملكة.

    وفي الفقرة (ب) قرر المشرع أنه في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي المذكورة بالفقرة (أ) بإنشاء المكتب المشار إليه فيتم توجيه إخطار لها من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ينبه عليه بالالتزام بذلك خلال مهلة قدرها ستة أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ إرسال ذلك الإخطار.

    أما الفقرة (ج) فقد قرر المشرع فيها التدابير التي يحق لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردني اتخاذها ضد تلك المنصات متى مضت المهلة المذكورة في الفقرة (ب) ولم تقم بإنشاء المكتب المذكور، وتتمثل تلك التدابير في حظر الإعلانات على هذه المنصات لمدة 60 يوماً، فإذا انقضت تلك المدة ولم تقم المنصة بإنشاء المكتب يتم تقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة (25%) على تلك المنصة لمدة 60 يوماً، فإذا مضت تلك المدة دون إنشاء المكتب يتم تقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت  بنسبة (50%) على تلك المنصة لمدة 60 يوماً، فإذا انقضت تلك المدة ولم تقم المنصة بإنشاء المكتب يتم تقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة (75%) على تلك المنصة لمدة 60 يوماً.

    ويعد ما ورد بتلك المادة قيوداً تنظيمية تضمن بها المملكة قدرتها على التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يكون عدد المواطنين المشتركين بها كبير، فيمكنها أن تحافظ على حقوق تلك المواطنين من خلال التعامل مع المكتب المتواجد داخل المملكة، ويحق لها في حالة امتناع المنصة عن الالتزام بذلك أن توقع عليها ما تراه من عقوبات، وهو أمر تنظيمي صائب لا محل للاعتراض عليه.

    9- نص المواد أرقام (39) و(40) و(41)

    تتعلق هذه المواد الثلاث بأمور تنظيمية تتمثل في تحديد مجلس الوزراء كجهة مختصة بإصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية السابق رقم (27) لسنة 2015، كما حددت رئيس الوزراء والوزراء باعتبارهم المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.

    خامساً: المواد المعدلة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

    بجانب المواد المستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد سواء التي استحدثت جرائم إلكترونية جديدة أو التي وضعت بعض الإجراءات التنظيمية المستحدثة، فقد وردت به بعض المواد التي تضمنها قانون الجرائم الإلكترونية السابق ولكن أضيفت لها بعض التعديلات التي منها ما هو طفيف ومنها ما هو جوهري، وسوف نتعرض إلى تلك المواد في النقاط التالية.

    1- نص المادة رقم (3)

    تقابل المادة رقم (3) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد المادة رقم (3) من قانون الجرائم الإلكترونية السابق، وتتعلق تلك المادة بجريمة الدخول غير المصرح به للشبكة المعلوماتية، إلا أن هناك بعض التعديلات التي وردت على نص تلك المادة بفقراتها الثلاث، وتتمثل تلك التعديلات في:

    أ- تعديلات الفقرة (أ)

    • في القانون الجديد لم يقتصر المشرع على تجريم فعل الدخول قصداً فقط ولكنه أضاف فعل الوصول قصداً.
  • جرم القانون السابق الدخول قصداً إلى الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات فقط، بينما أضاف القانون الجديد الدخول والوصول قصداً إلى الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات ووسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها.

  • شدد القانون الجديد عقوبة الغرامة التي توقع على من يخالف نص تلك الفقرة لتصبح قيمتها تتراوح بين 300 دينار و600 دينار، حيث كانت قيمتها في القانون السابق تتراوح بين 100 دينار و200 دينار.

  • ب- تعديلات الفقرة (ب)

    • كان القانون السابق في تلك الفقرة يجرم فعل الدخول متى كان بغرض إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية، أما القانون الجديد فقد أضاف لتلك الأغراض أغراض أخرى وهي النشر أو إعادة النشر أو إتلاف بيانات ومعلومات أو خسارة سريتها أو تشفير عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها.

    • كان القانون السابق ينص على عقوبة للجريمة الواردة بتلك الفقرة قوامها الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة والغرامة التي تتراوح بين 200 دينار و1000 دينار، بينما شدد القانون الجديد عقوبتها – بالنسبة للغرامة – لتصبح قيمتها تتراوح بين 600 دينار و3000 دينار وأبقى على مدة الحبس كما هي.

    • استحدث المشرع في تلك الفقرة ظرفاً مشدداً لعقوبة الجريمة قوامه أن يتمكن الجاني من تحقيق النتيجة الإجرامية لجريمته، حيث تشدد العقوبة في تلك الحالة لتصبح الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح قيمتها بين 3000 دينار و15000 دينار.

    ج- تعديلات الفقرة (ج)

    • كان القانون السابق في تلك الفقرة يجرم الدخول قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه، بينما أضاف القانون الجديد في تلك الفقرة اغراض أخرى بجانب الواردة بالقانون السابق وهي الدخول أو الوصول قصداً إلى موقع إلكتروني بغرض تشفيره أو إيقافه أو تعطيله.

    • شدد القانون الجديد من العقوبة المقررة للجريمة الواردة بتلك الفقرة ليجعلها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبدون حد أقصى والغرامة التي تتراوح بين 600 دينار و3000 دينار، في حين كانت في القانون السابق الحبس الذي يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة والغرامة التي تتراوح قيمتها من 200 دينار إلى 1000 دينار.

    د- تقييم تعديلات المادة رقم (3)

    تمحورت التعديلات الواردة بتلك الفقرة حول إضافة فعل الوصول القصدي إلى فعل الدخول القصدي، وهو تعديل محمود لكونه يغطي كافة الطرق التي يتمكن منها الجاني للولوج إلى مكان ارتكاب الجريمة، كما أن إضافة وسيلة تقنية المعلومات او أي جزء منها يسبغ الحماية على تقنيات إلكترونية لم تكن تخضع لتلك الحماية في القانون السابق، علاوة على تشديد المشرع للعقوبات المقررة لتلك الجرائم سواء الحبس أو الغرامة، وهو ما يتحقق معه الردع العام بصورة أكبر.

    2- نص المادة رقم (4)

    تقابل المادة رقم (4) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد المادة رقم (12) من قانون الجرائم الإلكترونية السابق، وتتعلق تلك المادة بجريمة الدخول على البيانات غير المتاحة للجمهور، إلا أن هناك بعض التعديلات التي وردت على الفقرات التي تتكون منها تلك المادة وتتمثل تلك التعديلات في:

    أ- الفقرة (أ) من المادة الرابعة

    • في القانون الجديد لم يقتصر المشرع على تجريم فعل الدخول فقط ولكنه أضاف فعل الوصول، ولم يشترط فيه القصد كما اشترط القانون السابق.
  • جرم القانون السابق الدخول إلى الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات فقط، بينما أضاف القانون الجديد الدخول والوصول إلى الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات وأيضاً وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها.

  • لم يشترط القانون السابق أن تكون الأماكن التي يتم الدخول عليها تابعة لجهة محددة، بينما اشترط القانون الجديد أن تكون الأماكن التي وقع فعل الدخول أو الوصول إليها تعود إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمنية أو مالية أو مصرفية أو أي شركة تمتلكها أو تساهم بها أياً من تلك الجهات المذكورة أو البنى التحتية الحرجة.

  • شدد المشرع عقوبة تلك الجريمة في القانون الجديد لتصبح الحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح بين 2500 دينار و25000 دينار، بينما كان القانون السابق يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر والغرامة التي تتراوح قيمتها من 500 دينار إلى 5000 دينار.

  • ب- الفقرة (ب) من المادة الرابعة

    جرم المشرع في نص تلك الفقرة ذات الأفعال الواردة بالفقرة (أ) من ذات المادة متى كان الدخول أو الوصول بغرض إلغاء أو إتلاف أو تدمير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو كشف سرية أو تشفير أو حذف أو إضافة أو حجب أو إفشاء أو التقاط هذه البيانات أو المعلومات، بينما كان القانون السابق يقتصر في الغرض من الدخول على إلغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها أو افشائها فقط.

    • كان القانون السابق ينص على عقوبة للجريمة الواردة بتلك الفقرة قوامها الأشغال المؤقتة والغرامة التي تتراوح بين 1000 دينار و5000 دينار، بينما شدد القانون الجديد عقوبتها – بالنسبة للغرامة – لتصبح قيمتها تتراوح بين 5000 دينار و25000 دينار وأبقى على مدة الحبس – الأشغال المؤقتة – كما هي.
  • استحدث المشرع في تلك الفقرة ظرفاً مشدداً لعقوبة الجريمة قوامه أن يتمكن الجاني من تحقيق النتيجة الإجرامية لجريمته، حيث تشدد العقوبة في تلك الحالة لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة 25000 دينار.

  • ج- الفقرة (ج) من المادة الرابعة

    • في القانون الجديد لم يقتصر المشرع على تجريم فعل الدخول القصدي لموقع إلكتروني فقط كما قرر القانون السابق ولكنه أضاف فعل الوصول القصدي إليه.

    • لم يشترط القانون السابق أن تكون المواقع الإلكترونية التي يتم الدخول إليها تابعة لجهة محددة، بينما اشترط القانون الجديد أن تكون المواقع الإلكترونية التي وقع فعل الدخول أو الوصول القصدي الغير مصرح به إليها تخص وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمنية أو مالية أو مصرفية أو أي شركة تمتلكها أو تساهم بها أياً من تلك الجهات المذكورة أو البنى التحتية الحرجة.

    • كان القانون السابق يقرر عقوبة لتلك الجريمة قوامها الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، فقرر المشرع في القانون الجديد تشديد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من 2500 دينار و25000 دينار.

    د- الفقرة (د) من المادة الرابعة

    • جرم المشرع في تلك الفقرة ارتكاب ذات أفعال الدخول أو الوصول الواردة بالفقرة (ج) من ذات المادة متى تمت بغرض إلغاء أو إتلاف أو تدمير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو حذف أو إضافة أو حجب أو تشفير المعلومات أو البيانات التي تم الاطلاع عليها، وجعل عقوبة مرتكبها الأشغال المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تتجاوز 25000 دينار، وفي حالة تمكنه من تحقيق نتيجة الجريمة تصبح عقوبته هي الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي قدرها 25000 دينار، بينما اقتصر المشرع في القانون السابق على الدخول لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها فقط، وقرر عقوبة لمرتكبها الاشغال المؤقتة والغرامة التي تتراوح بين 1000 دينار و5000 دينار.

    هـ- الفقرة (هـ) من المادة الرابعة

    تعد تلك الفقرة فقرة مستحدثة في القانون الجديد، حيث قرر المشرع في تلك الفقرة تجريم الشروع في الجرائم الواردة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من ذات المادة، وجعل عقوبة هذا الشروع هو ذات العقوبة التي قررها للجريمة نفسها، بحيث يعامل من شرع في ارتكاب الجريمة بذات عقوبة مرتكبها.

    و- تقييم نص المادة الرابعة

    من خلال فقرات نص المادة رقم (4) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يتبين لنا أن المشرع الأردني قد شدد العقوبات المقررة للجرائم الواردة بنص تلك المادة، كما جرم الشروع في تلك الجرائم وعاقب على الشروع بذات عقوبة الجاني، وهو أمراً محموداً يحسب له باعتباره قد رفع من معدل الردع العام من جهة، ومن جهة أخرى أسبغ حماية إضافية في حالة ارتكاب تلك الجرائم ضد الجهات الرسمية التابعة للدولة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر يمكن أن يؤيد الاتجاه المعارض لهذا القانون في شأن تلك المادة نظراً لكونها تتماشى مع متطلبات المجتمع في هذا العصر.

    3- نص المادة رقم (6)

    تقابل المادة رقم (6) في القانون الجديد المادة رقم (4) في القانون السابق، وهذه المادة تتعلق بتجريم إدخال أو نشر برنامج إلغاء أو حذف، وتتمثل التعديلات التي أدخلها القانون الجديد على تلك المادة فيما يلي:

    • يقتصر القانون السابق في ارتكاب تلك الجريمة على استخدام برنامج، بينما اضاف القانون الجديد بجانب استخدام برنامج استخدام أمراً برمجياً.
  • اقتصر القانون السابق على استخدام البرنامج عن طريق الشبلكة المعلوماتية ونظام المعلومات، بينما أضاف القانون الجديد بجانب هذين الطريقين طريقاً إضافياً وهو وسيلة تقنية معلومات.

  • اقتصر القانون السابق في الغرض من الجريمة على الإلغاء والحذف والإضافة والتدمير والإفشاء والإتلاف والحجب والتعديل والتغيير والنقل والنسخ والالتقاط وتمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات والإعاقة والتشويش والإيقاف والتعطيل لعمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح، وجاء القانون الجديد ليضيف على تلك الأغراض غرض جديد وهو غرض التشفير.

  • عاقب القانون السابق على تلك الجريمة بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة والغرامة التي تتراوح بين 200 دينار إلى 1000 دينار، بينما شدد القانون الجديد من عقوبة تلك الجريمة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي تتراوح ما بين 2500 دينار و10000 دينار.

  • وهذه المادة تتصدى إلى الاعتداء بمختلف صوره على المعلومات الخاصة بالغير، بما يدخل تحت مظلة حماية الحياة الخاصة والأسرار الشخصية من الاعتداء، لذلك فإن التعديل عليها والذي يتمحور حول تشديد عقوبتها يجد له سنداً في الدستور والقانون ولا يوجد سبباً أو مبرراً معتبراً لمعارضة تشديد عقوبة مرتكب هذه الأفعال.

    4- نص المادة رقم (7)

    تقابل المادة رقم (7) في القانون الجديد المادة رقم (5) في القانون السابق، وهذه المادة في القانون السابق تتكون من فقرة وحيدة قوامها أنه (يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار)، في حين أن القانون الجديد قد ضمن تلك المادة عدد ثلاث فقرات نوجز مضمونها فيما يلي:

    أ-الفقرة (أ) من المادة السابعة

    تقابل هذه الفقرة نص المادة (5) في القانون السابق كاملة، وإن كان المشرع فيها قد أضاف للقصد عبارة (وبدون وجه حق) وهو ما يضبط النص في القانون الجديد عن نظيره في القانون السابق، كما أضاف تفسيراً للأفعال التي يرتكبها الجاني حيث أوضح أن فعل الاعتراض يكون لخط سير البيانات، وأن فعل الالتقاط يكون لمحتوى تلك البيانات، واستبدل التنصت بتسجيل محتوى  الرسالة المتضمنة لتلك البيانات، كما جعل مجال الحماية من تلك الجريمة يمتد ليشمل المحتوى المرسل عبر تقنية المعلومات والمتبادلة داخل النظام أو الشبكة ذاتها بجانب الشبكة المعلوماتية ونظام المعلومات، وهو ما يوضح أن المشرع قد وسع من المجال الذي يتمتع بالحماية فيما يخص البيانات المتبادلة إلكترونياً.

    كما عدل المشرع العقوبة المقررة للجريمة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تتراوح من 1500 دينار و6000 دينار.

    ب- الفقرة (ب) من المادة السابعة

    قرر المشرع استحداث جريمة مترتبة على الجريمة الواردة بالفقرة (أ) من تلك المادة، حيث جرم فعل إفشاء أو تسريب أو استخدام الشخص الذي اعترض تلك المعلومات أو البيانات بعد حصوله عليها، وقرر له عقوبة عن تلك الجريمة تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي تتراوح من 3000 دينار إلى 6000 دينار.

    ج- الفقرة (ج) من المادة السابعة

    هذه الفقرة قرر فيها المشرع ظرفاً مشدداً لعقوبة الجريمة المنصوص عليها بتلك المادة، وهذا الظرف المشدد هو أن تكون المعلومات أو البيانات التي تم اعتراضها يخص جهة رسمية، فجعل العقوبة هي الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي تتراوح بين 15000 دينار و45000 دينار.

    5- نص المادة رقم (8)

    تقابل المادة رقم (8) في القانون الجديد المادة رقم (6) في القانون السابق، وهذه المادة في القانون السابق تتكون من فقرة وحيدة قوامها أنه (يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات على بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار)، بينما جاء نص المادة رقم (8) متوسعاً عن ذلك حيث جاء قوامها في ثلاث فقرات نوجزها فيما يلي:

    أ- الفقرة (أ) من المادة الثامنة

    جرم المشرع في نص تلك الفقرة عدة أفعال يمكننا أن نوجزها في النقاط التالية:

    • الحصول بشكل قصدي ودون تصريح أو بما يجاوز التصريح على معلومات أو بيانات تخص وسائل الدفع الإلكتروني او في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية أو استخدام أو نشر تلك البيانات، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظم المعلومات.
  • اصطناع أو إنشاء او وضع أو تصميم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو برامج المعلومات أو الأوامر البرمجية التي تسهل عملية الحصول على البيانات المذكورة بالبند السابق.

  • قبول التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو أي وسيلة دفع إلكتروني أو بياناتها والتي يكون قد تم الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة.

  • وقد قرر المشرع لمرتكبي تلك الأفعال المجرمة عقوبة الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح بين 2500 دينار و10000 دينار.

    ب- الفقرة (ب) من المادة الثامنة

    في تلك الفقرة قرر المشرع عقوبة الحبس التي تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح بين 5000 دينار و15000 دينار، وتوقع تلك العقوبة على من قام باستخدام البيانات والمعلومات الواردة بالفقرة (أ) للحصول على أموال الغير أو ليستفيد مما تمنحه من خدمات ولم يتمكن من تحقيق النتيجة المنشودة من فعله هذا، وهو أقرب ما يكون إلى الشروع نظراً لعدم تحقق النتيجة الإجرامية.

    ج- الفقرة (ج) من المادة الثامنة

    في هذه الفقرة جعل المشرع العقوبة هي الحبس لثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح من 10000 دينار وحتى 20000 دينار، وتوقع تلك العقوبة على من يقوم بأي فعل من الأفعال المجرمة بنص الفقرتين (أ) و(ب) من تلك المادة ونتج عن ذلك استيلائه لنفسه أو لصالح الغير على أموال مملوكة للغير أو حقق الاستفادة مما تمنحه تلك المعلومات والبيانات من خدمات.

    6- نص المادة رقم (9)

    تقابل هذه المادة في القانون الجديد المادة رقم (7) في القانون القديم، وهي تتعلق بالجرائم الخاصة بتحويل الأموال من نظام معلومات أو موقع إلكتروني، حيث قرر القانون السابق تشديد العقوبة على الجرائم الواردة بالمواد أرقام (3) و(4) و(5) و(6) من القانون السابق إذا وقعت على نظام معلومات أو موقع الكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو بأي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية، ولم يضف القانون الجديد في المادة رقم (7) سوى إضافة ارتكاب الجريمة على تقنية معلومات، وتجريم الأفعال الواردة بالمواد أرقام (3) و(5) و(6) و(7) و(8) باعتبار اختلاف ترتيب المواد بين القانونين.

    وتختلف المادتين في العقوبة المقررة لتلك الجرائم، حيث شدد القانون الجديد عقوبة الغرامة المقررة لها لتتراوح ما بين 25000 دينار و75000 دينار مع بقاء عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كما هي، حيث كان القانون السابق يقرر غرامة لتلك الجرائم تتراوح قيمتها بين 5000 دينار و15000 دينار.

    7- نص المادة رقم (13)

    تقابل هذه المادة في القانون الجديد المادة رقم (9) في القانون القديم والتي تختص بتجريم الأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي، وعلى الرغم من أن المشرع قد نظم ذات الجرائم الواردة بهذه المادة في القانون الجديد بالمادة رقم (13) منه، إلا أنه تناولها في ظل إضافات منحتها توسعاً كبيراً وجعلتها تختلف عن المادة الواردة بالقانون السابق بشكل كبير، لذلك سنتعرض مباشرة إلى نص المادة بعد التعديل في القانون الجديد.

    أ- الفقرة (أ/1 و2 و3) من المادة الثالثة عشر

    في تلك الفقرة جرم المشرع فعل الإرسال أو النشر أو الإعداد أو الإنتاج أو الحفظ أو المعالجة أو العرض أو الطبع أو الشراء أو البيع أو النقل أو الترويج متى كانت هذه الأفعال منصبة على أعمالاً  إباحية وباستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني، وقرر لمرتكب تلك الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين 3000 دينار و6000 دينار.

    وتتميز هذه الفقرة بأنها قد أقرت تنظيماً لملاحقة الجاني في تلك الجرائم، حيث جعلت الملاحقة متوقفة على تقدم المجني عليه بشكوى متى كان هذا المجني عليه قد أتم الثامنة عشر من عمره، وأقر الصلح في تلك الجرائم باعتباره قد أسقط دعوى الحق العام متى صفح المجني عليه عن الجاني، وهو أمر لم يقره القانون السابق.

    بينما شدد المشرع في ذات الفقرة من عقوبة تلك الجرائم متى كانت قد ارتكبت بغرض التوجيه والتحريض على ارتكاب جريمة أو بغرض الاستغلال الجنسي، حيث شدد عقوبتها في تلك الحالة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي تتراوح بين 6000 دينار و15000 دينار، كما جعل ملاحقة الجاني في تلك الجرائم تتم مباشرة فور اكتشافها ودون أن يستلزم تقديم شكوى بشأنها، ويرجع ذلك إلى جسامة وخطورة تلك الجرائم على المجتمع.

    ب- الفقرة (ب/1 و2) من المادة الثالثة عشر

    في هذه الفقرة شدد المشرع من عقوبة ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة (أ/1) لتصبح عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي تتراوح من 6000 دينار إلى 30000 دينار، وذلك كان محتوى الأنشطة أو الأعمال الإباحية هو صور أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسياً أو لأعضاء جنسية أو لأفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لأحد الأحداث الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عام أو لأحد الأشخاص المصابين بمرض نفسي أو إعاقة عقلية.

    كما شدد أيضاً من عقوبة الأفعال الواردة بالفقرة (أ/3) لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي تتراوح من 9000 دينار و30000 دينار، وذلك متى كان المحتوى هو صور أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسياً أو لأعضاء جنسية أو لأفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لأحد الأحداث الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عام أو كان مصمماً لإغرائه أو كان القصد منه توجيهه وتحريضه على أن يرتكب جريمة أو بغرض استغلاله أو كان يخص أحد الأشخاص المصابين بمرض نفسي أو إعاقة عقلية.

    ج- الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشر

    في تلك الفقرة جرم المشرع فعل الحيازة لنظام معلومات أو دعامة لتخزين البيانات سواء كانت تلك البيانات صور أو رسومات أو تسجيلات أو غيرها، وكانت تتضمن إثارة جنسية لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية كانت أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتعدى عمره ثمانية عشر عام أو لشخص مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية.

    8- نص المادة رقم (14)

    تقابل هذه المادة في القانون الجديد المادة رقم (10) في القانون السابق والتي تتعلق بجريمة تسهيل وترويج الدعارة، وإن كانت تختلف عنها في الأفعال التي يتم تجريمها والعقوبة المقررة لفاعلها، ففي القانون السابق تكونت المادة رقم (10) من فقرة واحدة قوامها أنه (يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشا موقعاً إلكترونياً للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار).

    في حين جاء نص المادة رقم (14) في القانون الجديد مكوناً من فقرتين، في الفقرة الأولى أضاف المشرع تقنية المعلومات للطرق التي يتم بموجبها ارتكاب الجريمة، كما أضاف أفعال أخرى مجرمة للتسهيل والترويج للدعارة وهي أفعال التحريض والمساعدة والحض على الدعارة والفجور وإغواء شخص آخر والتعرض للآداب العامة، وشدد عقوبة تلك الجرائم في الشق الخاص بالغرامة لتصبح قيمتها تتراوح من 9000 دينار إلى 15000 دينار، وأبقى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كما هي.

    أما الفقرة الثانية فقد قرر فيها ظرفاً مشدداً للعقوية يرفعها الأشغال المؤقتة والغرامة التي تتراوح من 15000 دينار إلى 45000 دينار، وذلك متى كانت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى قد تمت لاستغلال حدث يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً أو شخص مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية وذلك في أعمال الدعارة.

    9- نص المادة رقم (15)

    تقابل تلك المادة في القانون الجديد المادة رقم (11) في القانون السابق، وهي تتعلق بالذم والقدح والتحقير عن طريق الشبكة المعلوماتية، وفد جاءت المادة رقم (11) مكونة من فقرة واحدة قوامها أنه (يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني او أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار).

    إلا أن المادة رقم (15) في القانون الجديد تكونت من فقرتين، الفقرة الأولى منها تتعلق بالتجريم والفقرة الثانية منها تنظم ملاحقة الجاني في تلك الجرائم، والفقرة الأولى منها هي التي تقابل المادة رقم (11) من القانون السابق، ولكن المشرع أضاف إليها بشأن طرق ارتكاب الجريمة تقنية المعلومات وتظام المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، وأضاف لأغراض الجريمة الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي بحيث أصبحت تلك الجريمة قابلة للوقوع على الفرد والمجتمع معاً، وقام بتشديد عقوبة الغرامة الخاصة بتلك الجريمة لتصبح قيمتها تتراوح من 5000 دينار وحتى 20000 دينار، وأجاز للمحكمة الجمع بين عقوبة الحبس – مدة لا تقل عن ثلاث أشهر – والغرامة معاً.

    أما الفقرة الثانية فهي مستحدثة من قبل المشرع لتنظيم ملاحقة الجاني في تلك الجرائم، حيث جعلها متوقفة على الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي إذا كان المجني عليه شخص عادي طبيعياً كان أو اعتبارياً، بينما قرر أن الملاحقة تتم بشكل مباشر من قبل النيابة العامة فور اكتشاف الجريمة متى كان المجني عليه سلطة من سلطات الدولة أو إحدى الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة بها.

    10- نص المادة رقم (26)

    تقابل هذه المادة نص المادة رقم (15) في القانون السابق، وهذه المادة قوامها أنه (كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع)، ولم تختلف المادة رقم (26) في القانون الجديد في صياغتها عن نظيرتها إلا في تعديل طفيف يتمثل في إضافة عبارة في صدر المادة قوامها (كل من ارتكب أي جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون ومعاقب عليها …)، وهذه العبارة قد أعادت الاتزان في المعنى بتلك المادة، كما أضاف تقنية المعلومات لطرق ارتكاب الجريمة.

    11- نص المادة رقم (27)

    تقابل هذه المادة نص المادة رقم (14) في القانون السابق والتي تتعلق بمعاقبة الاشتراك والتدخل والتحريض القصدي في ارتكاب الجرائم الواردة بهذا القانون بذات العقوبة المثررة للجاني الذي ارتكبها، وقد أبقى المشرع على تلك المادة بذات الصياغة دون أدنى تعديل فيها.

    12- نص المادة رقم (28)

    تقابل هذه المادة نص المادة رقم (16) في القانون القديم، وهي تتعلق بعقوبة تكرار ارتكاب الجريمة وقرر المشرع فيها أن يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة، إلا أن النص في القانون الجديد قد أضاف بعض الحالات التي تضاعف فيها عقوبة الجريمة بجانب تكرار ارتكاب الجريمة، وتتمثل تلك الحالات في:

    • ارتكاب الجاني للجريمة مستغلاً في ذلك وظيفته أو عمله أو ما يتمتع به من صلاحيات.
    • أن يكون المجني عليهم في الجريمة متعددين (أكثر من مجني عليه واحد).
    • إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة لصالح دولة أجنبية او تنظيم غير مشروع.

    13- نص المادتين رقمي (31) و(32)

    يقابل نص هاتين المادتين معاً نص المادة رقم (13) من القانون السابق، وهذه المادة معنونة بـ (دخول الضابطة العدلية الأماكن للتفتيش)، وقد جاءت المادة رقم (32) من القانون الجديد مطابقة في مضمونها لمضمون الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (13) من القانون السابق بشكل تام، عدا أن المشرع في القانون الجديد قد أضاف المحكمة المختصة إلى المدعي العام باعتبارهما الجهة المختصة باستلام محضر التفتيش من الموظف المختص بذلك، حيث كان القانون السابق ينص على المدعي العام فقط.

    بينما تقابل المادة رقم (31) من القانون الجديد الفقرة رقم (ج) من المادة رقم (13) من القانون السابق، ولكنها جاءت موسعة وأكثر تفصيلاً عن سابقتها، حيث نصت الفقرة (ج) على أن (للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل).

    في حين تضمنت المادة رقم (31) من القانون الجديد فقرتين نتناولهما على النحو التالي.

    أ- الفقرة (أ) من المادة الحادية والثلاثون

    تعد تلك الفقرة هي المقابلة للفقرة (ج) من المادة رقم (13) من القانون السابق، وقد تضمنت تلك الفقرة في مستهلها تنبيهاً بعدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، واشتراطاً واضحاً بأن ما يلي ذكره يكون فقط في حالة الإدانة، وهو ما خلت منه الفقرة الواردة بالقانون السابق، ثم أعقب ذلك بأن أجاز للمحكمة – حال الإدانة – أن تقضي من تلقاء نفسها بالآتي:

    • المصادرة لما تم استخدامه في ارتكاب الجريمة من أجهزة وبرامج وأدوات ووسائل ومواد، بجانب مصادرة ما تم التحصل عليه من أموال نتيجة لارتكاب الجريمة.
    • وقف أو تعطيل أو حجب عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون كليا أو جزئيا للمدة التي تقررها المحكمة، وهو ما لم يرد بنص القانون السابق والذي جعل الوقف أو الحجب أو التعطيل دون مدة محددة.
    • حذف المعلومات أو البيانات على نفقة الفاعل، ويقابل ذلك ما ورد بالفقرة الواردة بالقانون السابق (والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل).
    • إغلاق المحل الذي استخدم لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وهي فقرة مستحدثة لم ترد بالقانون السابق على الرغم من وجوب تضمنه لها.

    ب- الفقرة (ب) من المادة الحادية والثلاثون

    تعد تلك الفقرة مستحدثة ولم ترد بالمادة رقم (13) من القانون السابق، حيث قرر بها المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي تتراوح من 3000 دينار وحتى 6000دينار، والتي يتم توقيعها على أي شخص يمتنع عن تنفيذ القرارات الواردة بالفقرة (أ) من تلك المادة أو يعيق تنفيذها، وكان سلوكاً يحسب للمشرع في تقريره لتلك العقوبة حتى يمكن ردع أي شخص عن الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة أو عرقلة ذلك، وهي تعد أيضاً ضمانة لتيسير تنفيذ تلك القرارات.

    14- نص المادة رقم (38)

    تقابل هذه المادة نص المادة رقم (17) في القانون السابق، وهي تتعلق بالمحكمة المختصة بنظر دعوى الحق العام والحق الشخصي عن الجرائم المقررة في قانون الجرائم الإلكترونية، حيث نصت تلك المادة على أن الاختصاص بنظر دعوى الحق العام والحق الشخصي المقامة على المشتكى عليه هو المحاكم الأردنية في حالات محددة وهي أن تكون قد ارتكبت أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة، أو ألحقت أضرارا بأي من مصالحها، أو بأحد المقيمين فيها، أو ترتبت آثار الجريمة فيها كليا أو جزئيا، او ارتكبت من أحد الاشخاص المقيمين فيها.

    أما في نص المادة رقم (38) من القانون الجديد فقد قررت أن الجهة المختصة بنظر دعوى الحق العام والحق الشخصي عن تلك الجرائم هي المرجع القضائي المختص، وقد أحسن المشرع في استبداله عبارة المحاكم الأردنية بعبارة المرجع القضائي المختص، حيث أن ذلك قد ترك مجالاً لتوزيع الاختصاص على جهة قضائية قد لا يصدق عليها وصف المحكمة، ولعل المشرع قد قام بذلك تحسباً لأي تطور قد يطرأ مستقبلاً، وهو أمر محمود يحسب له.

    علاوة على ذلك فقد كان المشرع الأردني محدداً في تحديده لحالات اختصاص المرجع القضائي المختص بتلك الجرائم، حيث حددها في نوعين، النوع الأول هو أن ترتكب الجريمة داخل أراضي المملكة، والحالة الثانية أن ترتكب خارج المملكة ولكنها ألحقت ضرراً بمصالح المملكة أو مواطنيها \او المقيمين بها او ترتبت فيها آثار الجريمة بشكل كلي أو جزئي، ويعد القانون الجديد أكثر تحديداً من القانون السابق لأنه ذكر صراحة (ارتكبت خارج المملكة) وهو ما لم يذكر في المادة رقم (17) بالقانون السابق فجاءت صياغتها غير مترابطة بصورة قوية.

    سادساً: تقييم الاعتراضات على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

    تمحورت الاعتراضات التي قيلت في شأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في محور رئيسي وهو ما قال به البعض من أنه قانون يقيد حرية الرأي والتعبير والحق في النشر، وذلك عن طريق تشديد وتغليظ العقوبات الواردة به وخاصة العقوبات المالية المتمثلة في الغرامة.

    ومردود على ذلك بأن ما تضمنه قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لا يمس من قريب أو بعيد بحريات الرأي والتعبير والحق في النشر، والأدلة على ذلك واضحة ومتعددة، فعلى سبيل المثال لذلك ما ورد بالمادة رقم (20) من القانون، والتي لا تعد قيد على حرية الرأي أو حرية النشر بدليل ما تضمنته من قيد لاعتبار النشر جريمة، وهذا القيد هو أن يكون القصد من النشر هو التشهير والإساءة، أي أن فعل النشر لتسجيل أو صورة أو فيديو لم يتم تجريمه بوجه عام بل استلزم القانون أن يكون الغرض منه هو التشهير والإساءة، وبالطبع لا يجوز التعلل بحرية الرأي للتشهير بالغير أو الإساءة له.

    وأيضاً ما ورد بالمادة رقم (24) من القانون من تجريم للكشف عن أسماء أو صور القائمين على تنفيذ هذا القانون، فلم يجعل ذلك التجريم مطلقاً بل قيده بأن يكون فيه إساءة إليهم أو يعرض حياتهم للخطر أو يخالف قانون عملهم الذي يمنع الكشف عن أسمائهم وصورهم، وفيما عدا ذلك لا يعد النشر هنا مجرماً.

    وغيرها من المواد التي تضمنت تجريم بعض حالات النشر على وسائل ونظم المعلومات والشبكة المعلوماتية وغيرها من الوسائل الأخرى، والتي لم تجرم ذلك النشر بوجه عام ولكنها جرمته في حدود معينة تضمن بها أمن وسلامة المملكة وحقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية وحياتنهم الخاصة، دون أي مساس بحرية الرأي.

    كما أن تغليظ العقوبات في هذا القانون يخدم بشكل كبير تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه لارتكاب جريمة من الجرائم الواردة به، فتقوم بدور وقائي أكثر فاعلية من الدور الذي كان القانون السابق يقوم به، ولا نجد في تبرير معارضة ذلك التغليظ سوى أنه صادر من شخص ينتوي ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون فيخشى من توقيع إحدى تلك العقوبات عليه، وليس أدل من ذلك على تحقيق هذا القانون للردع العام الذي يعد أحد أهم أهدافه.

    سابعاً: الخاتمة

    بعد استعراضنا لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد وما استحدثه من نصوص جديدة وما أدخله من تعديلات على بعض المواد الواردة بالقانون السابق، فقد تبين لنا من وجهة نظرنا الشخصية أنه قانون يتوافق وبشكل كبير مع متطلبات العصر الحالي، ويساير التطور التكنولوجي في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، كما أنه يحقق الردع العام بصورة تفوق نظيره السابق، ولا يمس بحرية رأي والنشر، بل هو يضع لها الضوابط التي تحول دون خروجها من وصف الحرية إلى وصف الاعتداء على حق الغير أو حق المجتمع، ولا نجد تبريراً لمعارضته سوى أن من يعترض هو شخص ينتوي مخالفة القانون، لاسيما وأن القانون لن يمس أي شخص لا يقترف جريمة من الجرائم الواردة به.

    كتابة: أحمد عبد السلام

    Scroll to Top