قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023

قانون رقم 24 لسنة 2023 (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) المنشور في العدد 5881 على الصفحة 4338 بتاريخ 17-09-2023 والساري بتاريخ 17-03-2024
يسمى قانون رقم 24 لسنة 2023 (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023)

ملاحظة: هذا القانون أصبح ساري منذ تاريخ 17/3/2024 ، شاملا كامل التعديلات حنى 2025.

المادة 1

يسـمـى هـذا القانون ( قـانون حمايـة البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمـل بـه بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ نشـره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزارة : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

الوزير : وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

المجلس : مجلـس حمايـة البيانـات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الوحدة : الوحدة التنظيمية المختصـة بحمايـة البيانات الشخصية في الوزارة.

البيانات الشخصية : أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي ومن شأنها التعريف بـه بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة مـهمـا كـان مصدرها أو شكلها بما في ذلك البيانات المتعلقة بشخصـه أو وضـعه العائلي أو أماكن تواجده.

البيانات الشخصية الحساسة : أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعـي تـدل بـصـورة مباشرة أو غيـر مباشرة على أصـلـه أو عرقـه أو تـدل علـى آرائـه او انتماءاتـه السياسية أو معتقداته الدينية أو أي بيانات تتعلق بوضـعه المـالي أو بحالتـه الصـحية أو الجسدية أو العقليـة أو الجينيـة أو بصماته الحيويـة (البيومتريـة) أو بسجل السوابق الجنائية الخاص به أو أي معلومات أو بيانات يقرر المجلس اعتبارهـا حسـاسـة إذا كـان إفشـاؤها أو سـوء استخدامها يلحـق ضـررا بالشخص المعني بها.

البيانات : البيانـات الشخصية والبيانــات الشخصية الحساسة.

قواعد البيانات : الملفات أو السجلات الإلكترونية أو غير الإلكترونية التي تشتمل على البيانات.

المعالجة : عملية واحدة أو أكثر يتم اجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانـات أو تسجيلها أو نسـخها أو حفظهـا أو تخزينهـا أو تنظيمهـا أو تنقيحهـا أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتهـا أو نقلهـا أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييــدها أو محوهـا أو تعـديلها أو توصيفها أو الافصاح عنـهـا بـأي وسيلة كانت.

الشخص المعني: الشخص الطبيعـي الـذي تـتم معالجـة البيانات الخاصة به.

المسؤول: أي شخص طبيعي أو اعتبـاري سـواء أكان داخل المملكة أم خارجها تكون البيانات في عهدته.

المعالج: الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الذي يكون مختصا بمعالجة البيانات.

المراقب: الشخص الطبيعـي المـعـين للإشـراف على قواعد البيانات والمعالجـة وفقا لأحكام هذا القانون.

المتلقي: أي شخص طبيعي أو اعتبـاري سـواء أكان داخل المملكة أم خارجها يتم نقل البيانــات إليـه أو تبادلهـا مـعـه من المسؤول.

الموافقة المسبقة: موافقـة الشـخص المعنـي المسبقة على المعالجة.

التشخيص: المعالجـة الآليـة للبيانـات للتعـرف على اتجاهات الشخص المعني أو ميوله أو خياراته أو سلوكياته.

الإخــلال بــــأمن وسلامة البيانات: أي وصول غير مشروع أو أي عمليـة أو نقـل أو إجـراء غيـر مـصـرح بـه على البيانات.

المادة 3

أ- تسـري أحكـام هـذا القـانـون علـى البيانات وان تـم جمعهـا أو معالجتها قبل نفاذه.

ب- لا تسري أحكـام هـذا القـانـون علـى الأشخاص الطبيعيـين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية.

المادة 4

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون:-

أـ لكـل شـخص طبيعـي الـحـق فـي حمـايـة بياناتـه ولا يـجـوز معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الاحوال المصرح بها قانونا.

ب- يتمتع الشخص المعني بالحقوق التالية:-

1ـ الـعلـم والاطلاع والوصـول الـى البيانات الموجـودة لدى المسؤول والحصول عليها.

2- سحب الموافقة المسبقة.

3- التصحيح أو التعديل أو الإضافة أو التحديث للبيانات.

4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.

5- المحو أو الاخفاء للبيانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

6- الاعتـراض علـى المعالجـة والتشخيص اذا كانـا غير ضروريين لتحقيق الاغراض التي جمعت البيانات من أجلهما أو كانتا زائدتين على متطلباتها أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون.

7- نقل نسخة من بياناته من المسؤول الى مسؤول آخر.

8- العلم والمعرفـة بـأي خرق أو انتهاك أو إخـلال بـأمن وسلامة بياناته.

ج- لا يترتب على ممارسة الشخص المعني لحقوقه المنصوص عليهـا فـي الفقرة (ب) مـن هـذه المـادة أي تبعـات مـاليـة أو تعاقدية بما لا يخل بحقوق المسؤول.

د- تنظم أحكام هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يشترط في الموافقة المسبقة ما يلي:-

1 – أن تكون صريحة وموثقة خطيا أو الكترونيا.

2- أن تكون محددة من حيث المدة والغرض.

3- أن يكون الطلب بلغة واضحة وبسيطة وغير مضللة ويمكن الوصول إليه بسهولة.

4- موافقة أحد والدي أو ولي الشخص الذي لا يتمتع بالأهلية القانونيـة أو موافقـة القاضـي بنـاء عـلـى طلـب الوحـدة اذا اقتضـت المصلحة الفضـلـى لمـن لا يتمتـع بالأهليـة القانونية ذلك.

ب- لا يعتد بالموافقة المسبقة في الحالتين التاليتين:-

1- إذا صـدرت اسـتنادا إلـى معلومـات غيـر صـحيحة أو ممارسات خادعة أو مضللة وكانت هي السبب في قرار الشخص المعني بمنحها.

2- اذا تـم تغييـر طبيعـة المعالجـة أو نوعهـا أو اهـدافها دون الحصول على موافقة بذلك.

المادة 6

أ- تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول علـى الموافقــة المسبقة أو اعـلام الشـخص المعنـي في الحالات التالية: –

1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضـيـه تنفيذ المهام المنوطة بهـا وفقـاً لاحكـام التشريعات النافذة أو من خلال جهات أخرى متعاقد معها على أن يتضمن التعاقد مراعاة كافة الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- اذا كانت ضرورية للأغراض الطبية الوقائية أو التشخيص الطبـي أو تقديم الرعاية الصحية مـن قبـل المـرخص لـه بمزاولة أي من المهن الطبية.

3- إذا كانت ضرورية لحماية حياة الشخص المعني أو لحماية مصالحه الحيوية.

4- إذا كانت ضرورية لمنع جريمة أو لكشفها من قبل جهة مختصــة أو لملاحقـة الجــرائم المرتكبـة خلافـا لأحكام القانون.

5- إذا كانـت مطلوبـة أو مصـرحـا بـهـا بموجـب أي مـن التشـريعات أو تنفيذا لـهـا أو بقـرار من المحكمة المختصة.

6 – اذا كانت مطلوبة لأغراض قيام الجهات الخاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي الاردني بأعمالها وفقا لما يقرره البنك المركزي الاردني بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها.

7 – المعالجـة التـي تـتم وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

8- إذا كانت ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي شريطة أن لا يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو اجراء بشأن شخص محدد.

9- اذا كانت ضرورية لأغراض إحصائية أو لمتطلبات الأمن الوطني أو لتحقيق المصلحة العامة.

10- إذا كـان مـحـل المعالجـة بيانــات متـاحـة للجمهـور من الشخص المعني.

ب- لا يجوز الاحتفاظ بالبيانـات الـتـي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.

المادة 7

يشترط في المعالجة ما يلي:-

أ- أن يكون الغرض منها مشروعا ومحددا وواضحا .

ب- أن تكـون متفقـة مـع الأغراض التـي تـم جـمـع البيانـات من أجلها.

ج- أن تتم بوسائل قانونية ومشروعة.

د- أن تستند الى بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة.

ه- أن لا تـؤدي الـى تحديـد الشـخص المعنـي بـعـد اسـتنفاذ الغرض منها.

و- أن لا تؤدي إلى التسبب بضرر للشخص المعنـي أو تنـال من حقوقه بشكل مباشر أو غير مباشر.

ز- أن تتم بطريقة تضمن سرية المعلومات وسلامتها وعدم حدوث أي تغيير عليها.

المادة 8

يلتزم المسؤول بما يلي:-

أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات التـي فـي عهـدتـه وتلك التي سلمت إليه من قبل أي شخص آخر.

ب- اتخاذ التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية التي تكفل حماية البيانات من أي إخلال بأمنها وسلامتها أو أي كشف أو تغيير أو إضافة أو إتلاف أو إجراء غير مصرح بـه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج- وضع الآليات والإجراءات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به وفي وسائل الإعلام المتاحة.

د- توفير الوسائل التـي مـن شـأنها تمكين الشخص المعنـي من ممارسة حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون.

هـ- تصحيح البيانات غير الكاملة أو غير الدقيقة اذا تبين له عدم صحتها أو عدم مطابقتها مع الواقع قبل البدء بالمعالجة باستثناء البيانـات الـتـي جمعـت لمنـع وقـوع الجريمـة أو اكتشافها أو ملاحقتها.

و- تمكين الشخص المعني من الاعتراض على المعالجة وسحب الموافقة المسبقة والوصول إلى بياناته وتحديثها، وتوفير الوسائل التي يراها مناسبة لتمكينه من ذلك بطريقة آمنة.

المادة 9

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون، يتعين على المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعلام الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا بما يلي: –

أ- البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بذلك.

ب- الغرض الذي تجرى من أجله معالجة بياناته.

ج- المـدة الزمنيـة التـي ســتتم خلالهـا معالجـة البيانـات على أن لا يتم تمديد هذه المدة إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا لأحكام هذا القانون.

د- المعالج الذي سيشارك المسؤول في تنفيذ المعالجة.

هـ- ضوابط أمن وسلامة وحماية البيانات.

و- معلومات عن التشخيص.

المادة 10

أ- يتم محو البيانات أو اخفاؤها واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من قبل المسؤول بناء على طلب الشخص المعني أو الوحدة في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تمت المعالجـة لغرض غيـر الـذي جمعـت مـن أجـلـه أو بشكل غير الذي تمت الموافقة المسبقة عليه.

2- إذا سحب الشخص المعني الموافقة المسبقة التي كانت تستند إليها المعالجـة مـا لـم تتطلب التشريعات الاخرى غير ذلك.

3- إذا خضعت البيانات لمعالجـة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4- إذا كان تنفيذا لالتزام قانوني أو تعاقدي.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المعالجـة التي تتم وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.

المادة 11

أ- يلتزم المسؤول بتعيين المراقب في الحالات التالية:-

1- اذا كـان الـعمـل الرئيسي للمسـؤول معالجـة البيانـات الشخصية.

2- معالجة البيانات الشخصية الحساسة.

3- معالجة البيانات لمن لا يتمتع بالأهلية القانونية.

4- معالجة البيانات التي تتضمن معلومات مالية.

5- نقل قواعد البيانات إلى خارج المملكة.

6- أي حالـة أخـرى يقرر المجلـس الـزام المسؤول بتعيين المراقب لأجلها.

ب- يتولى المراقب المهام والمسؤوليات التالية:-

1- مراقبـة إجراءات المسؤول المتعلقة بحماية البيانات وتوثيق مدى توافقها مع أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

2- التأكد من إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد البيانـات وأنظمـة معالجـة البيانـات وأنظمـة المحافظـة علـى أمـن وسـلامة وحمايـة البيانـات بشكل دوري على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

3- العمل كضابط ارتباط مباشر مع الوحدة والجهات الأمنية والقضائية فيما يخص الالتزام بأحكام هذا القانون.

4- وضع تعليمات داخلية لتلقي الشكاوى ودراستها وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو محوها أو اخفائها أو نقلها، وإتاحة ذلك للشخص المعني وفق أحكام القانون.

5- تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

6- تنظيم البرامج التدريبية اللازمـة لمـوظفي المسـؤول والمعالج لتـأهيلهم للتعامـل مـع البيانـات بـمـا يتناسـب ومتطلبـات هـذا القـانون والأنظمـة والتعليمـات الصادرة بمقتضاه.

7- أي مهام أو مسؤوليات أخرى منوطة به بمقتضى أحكـام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 12

يلتزم المعالج بما يلي:-

أ- إجـراء المعالجـة وتنفيذها وفقـا للمتطلبـات والشـروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها .

ج- محو البيانات بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمسؤول.

د- الامتناع عن القيام بأي عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة الا في الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة 13

تعتبر البيانات التي تجري عليها المعالجة بيانات سرية ويقع على عاتق المسؤول والمعالج المحافظة على سريتها.

المادة 14

أ- لا يجوز نقل البيانات وتبادلها بين المسؤول وأي شخص آخر بمـن فـيهم المتلقـي إلا بموافقـة الشخص المعنـي ووفقا للشروط التالية:-

1ـ أن يحقق النقل مصالح مشروعة للمسؤول والمتلقي.

2- أن يتوافر الـعلـم الـكـافـي لـدى الشخص المعنـي بـالمتلقي والأغراض التي ستستخدم البيانات من أجلها.

3- أن لا يكون الغرض من النقل التسويق لمنتجات أو خدمات ما لم يوافق الشخص المعني على ذلك.

ب- يلتزم المسؤول بالاحتفاظ بسجلات توثـق فيـهـا البيانـات التـي تـم نقلهـا أو تبادلـهـا مـع المتلقـي والـغـرض من ذلك وتوثيق موافقات الأشخاص المعنيين على النقل.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يجوز نقل البيانات وتبادلها بين الجهات العامة المختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا.

د- يخضع المتلقـي للمسؤوليات والواجبـات القانونيـة ذاتهـا المقررة على المسؤول.

ه- يلتـزم المسؤول والمعالج والمتلقـي بضـمـان سـلامة وأمن البيانات وتهيئـة الوسائل المناسبة التي تساعد فـي اكتشـاف وتعقـب حـالات الاعتداء علـى أمنهـا وسلامتها.

المادة 15

أ- لا يجـوز نقل البيانـات إلـى أي شخص خـارج المملكـة بمن في ذلك المتلقي اذا كان مستوى الحماية الذي يوفره لتلك البيانات يقل عما هو منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الحالات التالية: –

1- التعاون القضائي الإقليمي أو الدولي بموجب اتفاقيـات أو معاهدات دولية نافذة في المملكة.

2- التعـاون الدولي أو الإقليمـي مـع الهيئات أو المنظمـات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية العاملة في مجال مكافحة الجريمة بأنواعها أو ملاحقة مرتكبيها.

3- تبادل البيانات الطبية الخاصة بالشخص المعنـي عنـدما يكون ذلك ضروريا لعلاجه.

4- تبادل البيانات المتعلقة بالأوبئـة أو الكوارث الصحية أو ما يمس الصحة العامة في المملكة.

5- موافقة الشخص المعني على النقل بعد إعلامه بعدم توافر مستوى حماية كاف.

6- العمليات المصرفية وتحويل الأموال الى خارج المملكة.

ب- على المسؤول وقبل البدء بعملية نقل البيانات التحقـق من مستوى الحمايـة الـذي يوفره المتلقـي خـارج المملكة لضمان حماية البيانات وأمنها.

المادة 16

أ- يشكل مجلـس يسمى (مجلـس حماية البيانات الشخصية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- مفوض المعلومات – نائبا للرئيس.

2- المفوض العام لحقوق الإنسان.

3- رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.

4- ممثل عن البنك المركزي.

5- ممثلين اثنـيـن عـن الاجهزة الامنيـة يسـميهما مـديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير.

6- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل عن قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج- يصدر المجلس تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به.

المادة 17

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- إقرار السياسـات والاستراتيجيات والخطط والبـرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها.

ب- اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالهما.

ج- اصدار التراخيص والتصاريح الخاصـة بحفظ البيانـات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها.

د- اعتمـاد النمـاذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسـحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمـة مـن الشـخص المعني وفقا لأحكام هذا القانون.

ه- النظـر فـي الشكاوى والطلبات المقدمـة مـن الشـخص المعنـي او مـن يفوضـه بـحـق المسـؤول أو المقدمـة مـن المسـؤول بحـق أي مسـؤول آخـر واتخـاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

و- إبداء الرأي بشـأن المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالبيانات.

ز- تمثيل المملكة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيانات.

ح- إصـدار قائمـة تـحـدث بشكل دوري بالـدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة لدى المملكة والـتـي يـتـوافر لديها مسـتوى الحمايـة الكـافي للبيانـات ونشرها بأي وسيلة يراها مناسبة.

ط- اقتراح خطط التعاون الدولي في مجال حماية البيانات وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.

ي- التنسيق والتعـاون مـع الجهـات والأجهـزة الحكوميـة وغير الحكومية لضمان سلامة إجراءات حماية البيانات.

ك- إقرار التقرير السنوي الخـاص بحماية البيانات المعـد من الوحدة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

ل- اقرار التعليمات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

م- أي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات.

المادة 18

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية: –

أ- إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات ورفعها للمجلس.

ب- تلقـي البلاغـات والشكاوى المتعلقة بمخالفـة أحكـام هـذا القانون والأنظمـة والتعليمـات الصـادرة بمقتضـاه والتحقيق فيها والتوصية للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ج- مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- فتح سجل يقيـد فيـه مسؤولو ومعالجو ومراقبـو حمايـة البيانات والإشراف عليه وتنظيمه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ه- إعـداد التقريـر السـنوي عـن أعمـال الوحـدة ورفعـه إلى المجلس لإقراره.

و- أي مهام أخرى يكلفها الوزير أو المجلس بها.

المادة 19

يلتـزم رئيس المجلس واعضاؤه وموظفو الوحـدة بمراعـاة السرية التامة لجميع البيانات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ولا يجوز الافصاح عنها إلا وفق أحكام القانون.

المادة 20

أ- عند حدوث إخلال بأمن وسلامة البيانات من شأنه إحداث ضرر جســيم بالشخص المعنـي، يتوجـب على المسـؤول القيام بما يلي:-

1- إبلاغ الأشخاص المعنيين الذين تكون بياناتهم قد تأثرت خلال (24) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال، وتزويدهم بـالإجراءات اللازمـة لتفـادي أي عواقـب قـد تترتـب على هذا الإخلال.

2- إبلاغ الوحدة خلال (72) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال عن مصدر الإخلال وآليته والأشخاص المعنيين الذين تأثرت بياناتهم بهذا الإخلال وأي معلومات أخرى متوافرة حولها.

ب- يكون المسؤول المتسبب بحدوث الخطأ الجسيم أو التعدي ملزما بتعويض الشخص المعني.

المادة 21

أ-  فـي حـال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمـة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تقوم الوحدة بإنذار المخالف للتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارهـا خـلال مـدة تحددها في الانذار وإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإنذار يتخـذ المجلـس بـنـاء تنسيب الوحـدة أيا من الجزاءات التالية:-

1- الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح جزئيا أو كلياً.

2- إيقاف الترخيص أو التصريح جزئيا أو كلياً.

3- إلغاء الترخيص أو التصريح جزئيا أو كليا.

4- فرض غرامة ماليـة لا يزيـد مقـدارها على (500) دينـار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموع مبلـغ الغرامـة المفروضـة علـى (3 %) مـن إجمـالي  الإيرادات السنوية للسنة الماليـة السابقة للمسـؤول المخالف.

ب- يجـوز للوحـدة نشـر بيـان بالمخالفـات الـتـي ثـبـت وقوعهـا على نفقة المخالف بالوسيلة والكيفية التي تراها مناسبة.

ج- لا يحول اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) مـن هـذه الـمـادة دون حـق المتضـرر مـن إقامـة دعـوى التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 22

أ- مـع عـدم الاخـلال بـأي عقوبـة أشـد ورد الـنص عليهـا في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضـاه بغرامـة لا تقـل عن(1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

ب- إضـافة إلـى العقوبة المنصوص عليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلـب النيابة العامة أو المتضرر أو من تلقاء نفسها ان تقضي بإتلاف البيانات أو إلغاء قاعدة البيانات موضوع الدعوى التي صدر بها قرار قطعي بالإدانة.

المادة 23

تلتزم جميع الجهات التي تتعامل بالبيانـات قبـل نـفـاذ أحكـام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 24

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ-1- أنواع التراخيص والتصاريح التـي تصـدر وفقا لأحكـام هـذا القـانون وشـروطها ومتطلباتهـا وحـالات وقفهـا أو إلغائها.

2- تستثنى الجهـات الـتـي تـتـولى معالجـة البيانات للغرض الذي جُمعـت مـن اجلـه مـن الـتـراخيص والتصـاريح المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- شروط وإجراءات الحصول على الموافقة المسبقة وسحبها.

ج- شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجـوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها.

د- تنظيم آليات وإجراءات عمل الوحدة.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبد الله الثاني ابن الحسين

Scroll to Top