نظام الرسوم وطوابع المرافعة وفق أحدث التعديلات

نظام الرسوم وطوابع المرافعة وتعديلاته

وفق أحدث التعديلات حتى 2026

اسم النظام والعمل به

المادة : (1)

يسمى هذا النظام (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رسوم التسجيل لأول مرة للمحامين المتدربين

المادة : (2)

يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين في النقابة.

حاسبة رسوم المحاكم الأردنية – تشمل كل الرسوم التي تدفع في المحاكم 2026

رسوم إعادة التسجيل للمحامين المتدربين

المادة : (3)

يستوفى رسم مقداره خمسون ديناراً ممن يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين.

رسوم تسجيل المحامين الأساتذة

المادة : (4)

  • أ. يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة في النقابة شريطة أن لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات.

  • ب. وأما إذا كان قد مر أكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون ديناراً عن كل سنة مرت على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويشترط في حساب رسم التسجيل في هذه الحالة ما يلي:

    1. أن يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

    2. أن تحسم من المدة التي مرت على التخرج المدة التي قضاها طالب التسجيل في وظيفة قضائية بالمعنى المقصود لهذه الوظيفة في قانون استقلال القضاء المعمول به.

    3. أن لا يقل رسم التسجيل الذي يستوفى في هذه الحالة عن ثلاثمائة دينار.

رسوم تعاطي المهنة

المادة : (5)

يستوفي رسم سنوي مقداره ثمانية وأربعون ديناراً من المحامي الأستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة.

مواعيد دفع رسوم تعاطي المهنة

المادة : (6)

  • أ. تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

  • ب. إذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي أو أي مستحقات مالية أخرى مترتبة بذمته للنقابة خلال الشهر المذكور أو خلال المدة التي يحددها مجلس النقابة وفقاً للمادة (7) من هذا النظام يمنع من تعاطي المحاماة ببلاغ تصدره النقابة يعمم على كافة المحاكم ويلزم بدفع الرسم مع زيادة قدرها 50% منه.

تأجيل دفع الرسوم السنوية

المادة : (7)

يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في أي سنة لمدة أو لمدد لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر كانون الثاني.

تقسيم عائدات الرسوم السنوية

المادة : (8)

  • أ. تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي:

    1. ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة.

    2. ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد.

  • ب. يخصص نصف رسوم إبراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظام لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.

رسوم إبراز الوكالات

المادة : (9)

  • أ. يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة وأمام المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذلك لدى مثوله أمام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير أتعاب المحامين ومجالس التأديب ولجان الاعتراض لدى النقابة وأي جهة أخرى يمثل المحامي أمامها بصفته وكيلاً وذلك على النحو التالي:

    1. رسم نسبته 1% من قيمة رسوم أي دعوى حقوقية بدائية أو الدعوى المتقابلة أو الادعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي تستوفيها المحاكم أو لجان تقدير أتعاب المحاماة أو دوائر التنفيذ عن هذه الدعاوى، على ألا يقل عن عشرين ديناراً ولا يزيد عن خمسين ديناراً.

    2. رسم إبراز مقداره ثلاثون ديناراً لدى المثول أمام محكمة العدل العليا أو مسجل العلامات التجارية أو مسجل براءات الاختراع أو هيئات التحكيم.

    3. رسم إبراز مقداره عشرون ديناراً لدى المثول أمام المحاكم الصلحية الحقوقية أو الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة أمام المحاكم الجزائية الأخرى.

    4. رسم إبراز مقداره عشرة دنانير لدى المثول أمام أي جهة أخرى لم يرد النص عليها في هذه الفقرة.

  • ب. باستثناء الوكالات التي تقدم أمام الكاتب العدل يلزم المحامي بوضع الطوابع المبينة أدناه على الوكالة الخاصة أو على صورة الوكالة العامة التي تقدم للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا تعتبر من نفقات التقاضي، على أن يستوفى مع رسم إبراز الوكالة في كل مرحلة تقاض:

    1. طابع تعاون مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ربع هذا الطابع إلى الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين.

    2. طابع تقاعد مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ربع هذا الطابع لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.

    3. طابع تأمين صحي مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ربع هذا الطابع إلى صندوق التأمين الصحي للمحامين النظاميين.

رسوم قضايا تحديد أتعاب المحامين

المادة : (10)

تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي:

  • أ. يستوفى من المدعي ما نسبته 5% من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على ألا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن خمسين ديناراً ولا يزيد على خمسمائة دينار.

  • ب. يستوفى عن طالب الحجز الاحتياطي نصف رسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز، على ألا يزيد الرسم عن مائتين وخمسين ديناراً.

  • ج. يستوفى من المعترض ما نسبته 5% من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقدير الأتعاب على ألا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

  • د. يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته 2% من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية، على ألا يقل الرسم الواجب استيفاؤه عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد عن مائتي دينار.

رسوم الهويات وإجازات المحاماة

المادة : (11)

  • أ. يستوفى من المحامي عشرة دنانير مقابل إصدار إجازة المحاماة له، وديناران مقابل الهوية الخاصة بالمحامين.

  • ب. تستوفي النقابة مبلغ دينارين كرسم مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منهما مهما تعددت النسخ.

  • ج. تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار.

  • د. تستوفى النقابة مبلغ عشرة دنانير مقابل تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة.

رسوم طوابع المرافعة

المادة : (12)

تلصق طوابع المرافعة كما يلي:

  • أ. دينار واحد على الوكالة العامة.

  • ب. 500 فلس على أي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم الخاصة والمحاكم الصلحية وأي جهة أخرى.

  • ج. 100 فلس على أي لائحة أو استدعاء أو طلب يقدم لأي محكمة صلحية أو بدائية وأي نسخة عن أي منها.

  • د. 100 فلس على أي إنابة قضائية.

  • هـ. 200 فلس على أي هوية أو إجازة تصدرها النقابة.

  • و. 100 فلس على كل طلب يقدم إلى النقابة أو أي من لجانها أو فروعها أو معتمديها.

  • ز. 200 فلس على أي شهادة تصدرها النقابة بناء على الطلب.

  • ح. دينار واحد على كل عقد أو نظام شركة عليه توقيع محام.

  • ط. 100 فلس على كل ورقة يقدمها المحامي باسم موكله لأي جهة كانت.

  • ي. 100 فلس على الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت والتي يستخرجها أحد الفرقاء عن أي قرار أو حكم أو محضر أو مستند في أي قضية يكون فيها المحامي وكيلاً عن أي من الفرقاء.

  • ك. 500 فلس على الإنذارات والمستندات التي تقدم من المحامي لتصديقها أو تنظيمها أمام الكاتب العدل وأي صورة مصدقة عنها.

  • ل. دينار واحد على الوكالات الأجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل.

Scroll to Top