نموذج مذكرة توضيحية لبند في لائحة استئناف
في لائحة الاستئناف يجب ان تكون أسباب الاستئناف مختصرة، وفي حال تطلب بند معين الإسهاب فيجب ان يرفق الشرح بمذكرة. أدناه نموذج.
أولا: مذكرة توضيحية للبند السابع
من لائحة الاستئناف المقدم من المستأنف ————- ————–
سابعا : أخطأت محكمة البداية عندما لم تنتبه أن هناك دعوى و ادعاء متقابل ، إذ حكمت ( للمستأنف ضدها ) للمدعية ———- بمبلغ 94994 دينار ، و هي القيمة التي تدعيها كلها ، و تفصيلها كما يلي ، مبلغ 34444.44 دينار دفعة مقدمة في ( العقد الباطل ) موضوع الدعوى الأصلية ، ثم تحويلات بمبلغ 51900 دينار ، ثم إيداعات بقيمة 8650 دينار ، الدفعة المقدمة لا إشكالية فيها ، و لكن الثانية و الثالثة ( 51900 و 8650 ) فهاتين الدفعتين محولتين لحساب المستأنف الشخصي ، و هنا كان على المحكمة أن تستوضح من المستأنف ضدها ———- أن كان هذين المبلغين هما من قيمة الإيجارات التي ردتها للمستأنف أم انهها من دفعات قيمة العقد الباطل موضوع العقد الأصلي . وهذا السؤال ضروري للفصل بالدعوى، إذ أن إبقاءها بدون تحديد سيجعلها تستفيد من كلا الحالتين باعتبارها دفعة من عقد اتفاقية المشاركة الذي اعتبرته المحكمة باطل، وبذات الوقت تكون من قيمة الإيجارات التي استوفتها نيابة عن المستأنف، مما يوجب أن تقوم محكمتكم بالاستيضاح عن هذه النقطة من المسـتأنف ضدها ———-.
إذ أخطأت محكمة البداية عندما لم تستوضح من المستأنف ضدها ———- عن إيداعات البنك والتحويلات التي أودعتها في حساب المستأنف فيما إذا كانت هذه الدفعات هي دفعات من عقد المشاركة أم دفعات من بدل الإيجارات التي استلمتها نيابة عن المستأنف.
وللتوضيح أكثر:
إذا قالت المستأنف ضدها ———- أن هذه الإيداعات والتحويلات هي من بدل الإيجارات التي ادعت انهها ردتها للمستأنف فهنا المحكمة ستحكم بمبلغ 34,444.444 فقط.
أما إذا قالت إن هذه الإيداعات هي لتنفيذ عقد المشاركة في العقار فتحكم لها المحكمة بقيمة دعواها، ولكن ستحكم للمدعي بالتقابل بقيمة هذا المبلغ (51900 و8650) باعتبارها أجور قبضتها ولم تردها.
وأن إبقاء الحال كما هو عليه دون تحديد أن كان الإيداعات والحوالات فيما إذا كانت من قيمة العقد الباطل أم من أجور استلمتها نيابة عن المستأنف سيجعل كل الخيارات متاحة لها لاستيفاء المبلغ مرتين وحرمان المستأنف من استرداد حقه في الأجور التي قبضتها نيابة عنه.
اقبلوا الاحترام
وكيل المستأنف
ثانيا: نموذج مذكرة توضيحية لبند الاستئناف حول تعديل صيغة اليمين
من لائحة الاستئناف المقدم من المستأنف ———- ———–
ثانيا: أخطأت محكمة الدرجة الأولى بتعديل صيغة اليمين المقترحة من المدعي بالتقابل الى المدعى عليها بالتقابل (———- ملحس) إذ أن التعديل انطوى على واقعة جديدة ادعتها المدعى عليها بالتقابل، ووفقا لقواعد الإثبات فان للمدعى عليها بالتقابل بذلك الحال أن تثبت ما ادعت أو أن توجه اليمين لموكلي لإنكار صحة ادعائها، وليس أن تقوم المحكمة بتعديل صيغة اليمين بما يتناسب وادعاء المدعى عليها بالتقابل، فالبينة على من ادعى والبينة على من أنكر.
ففي جلسة 29 / 1/ 2018 تم توجيه اليمين الحاسمة من المدعي بالتقابل للمدعية (المدعى عليها بالتقابل) ———- مفيد محمد ملحس، وقررت محكمة الدرجة الأولى في جلسة 9 / 4 /2018 تعديل صيغة اليمين وجاءت هذه الصيغة متوافقة الصيغة المقترحة الموجهة من المدعي بالتقابل.
ثم طلب وكيل المدعى عليها بالتقابل الإمهال لتحديد موقف موكلته من اليمين المقترحة وعلى الرغم من ذلك و مرور اكثر من سبعة اشهر و تكرار استمهال وكيل المدعية ، المدعى عليها بالتقابل ( المستأنف ضدها الأولى ) غير المبرر على الإطلاق لتحديد موقفه من اليمين ، الا ان المحكمة الموقرة تراجعت في جلسة 5 / 11 / 2018 عن الصيغة المقررة في جلسة 9 / 4 /2018 والتي هي ملك لمن وجهها و اعتمدت على صيغة اليمين المقترحة من قبل المدعية المدعى عليها بالتقابل ( المستأنف ضدها الأولى ) في جلسة ( 21 / 5/ 2018 ) !!! والتي احتوت واقعة جديدة يقع عبئ إثباتها على من أثارها، حيث أقرت فيها المدعية المدعى عليها بالتقابل (المستأنف ضدها) إقرارا واضحا صريحا بانها قبضت مبلغ 116750 دينار موضوع الادعاء المتقابل وأنها بذات الوقت قامت بتسليم المدعي بالتقابل هذا المبلغ، ان ذلك لا ينسجم والمنطق في اعتماد صيغة اليمين الحاسمة تلك؟؟!! إضافة الى ان صيغة اليمين الحاسمة المعتمدة من المحكمة في هذه الحالة خرجت عن كونها حقا لمن وجهها وأصبحت لإثبات ما يدعيه الخصم لنفسه.
ففي اجتهاد لمحكمة التمييز:
((1– اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع، وفقا لأحكام المادة (53) من قانون البينات ….
3– لمحكمة الموضوع صلاحية تعديل صيغة اليمين الحاسمة المقترحة على أن تكون الصيغة الجديدة أكثر دقة ووضوح بما يتعلق بالواقعة المراد الحلفان عليها المادة (59) من قانون البينات.))
الحكم رقم 5379 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق، بتاريخ 09-12-2018
اقبل الاحترام
وكيل المستأنف
ثالثا: مذكرة توضيحه لبند الاستئناف حول بطلان وكالة
مذكرة توضيحية للبند الأول من لائحة الاستئناف المقدم من المستأنف ———- —-
البند الأول: عدم معالجة محكمة الاستئناف لدفع بطلان وكالة المستأنف ضده (———- ———-).
حيث أخطأت محكمة الدرجة الأولى في قرارها الطعين عندما لم تعالج دفعا من الدفوع الواجب معالجتها حال إثارتها سندا لنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث وفي جلسة 29 /1/2018 أثير دفع عدم الخصومة (المتعلق بالنظام العام) بمواجهة المستأنف عليه الثاني ———- (المدعي، المدعى عليه بالتقابل) على ذات محضر الجلسة، والذي أشير له أكثر من مرة وتم التأكيد عليه في مرافعة المدعى عليه، المدعي بالتقابل (المستأنف) على النحو الاتي:
(( ان ———- ———- لم يقم بتوكيل المحامي الأستاذ ———- ———- توكيلا صحيحا يخوله من مخاصمة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ، إذ لم يرد في وكالته ما يخوله إقامة دعوى جديدة في مواجهة المدعى عليه وهذا ظاهر في متن التوكيل ( السطر الرابع و الخامس حيث ورد فيه ” … ليقوما نيابة عني بالمخاصمة والمدافعة والمرافعة في جميع الدعاوى المقامة مني و / أو ضدي … ” ) الخاص للمحامي الأستاذ ———- ———- ، في حين ان التوكيل الخاص من ———- مفيد محمد ———- لذات المحامي الأستاذ( ———- ———- ) جاء فيه ما يخوله بإقامة الدعاوى ضد موكلي ،، بالنتيجة ،ان خصومة ———- مفيد محمد ———- غير قائمة و لا تصح ابتداء في مواجهة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ، وكما جاء في القاعدة العامة ان ما بني على باطل فهو باطل وان الدفع بعدم الخصومة يصح إثارته في اي مرحله تكون بها الدعوى كونه من النظام العام ، فان الخصومة والحالة هذه تكون باطلة وكل ما قد تم أجراءه باسم ———- مفيد محمد ———- باطل في مواجهة المدعى عليه ———- مفيد محمد ———- ))
وفي اجتهادات محكمة التمييز:
حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز ” – ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي اي دور من أدوار المحاكمة وحيث ان محكمة الاستئناف فصلت الدعوى دون ان تتثبت من صحة الخصومة والتوكيل فيكون قرارها مستوجباً للنقض. ” الحكم رقم 6100 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق بتاريخ 31-12-2018)) ، إضافة الى ان شروط صحة الوكالة الواردة في المواد 833 و 834 من القانون المدني لم تكتمل والحالة هذه ، ولا تصح بالمعنى القانوني. وحيث ان اللغة العربية هي لغة الدولة الأردنية كما نص على ذلك الدستور الاردني ، وهي الأساس المعتمد للتخاصم لدى المحاكم الأردنية ، و من المسلم أنها لغة دقيقة تحتوي نحوا و صرفا ، مبتدأ وخبرا ، مضافا ومضافا اليه ، معلوما و مبنيا للمجهول … وما الى ذلك من قواعد متينة ، والمراد أن المعنى قد يختلف في بعض الأحيان اختلافا جوهريا عند تغيير حركة علاوة على حرف ، فالحالة هنا انه لم يرد في الوكالة ما يشير الى تخويل المحامي ———- ———- بإقامة أيّة دعوى جديدة إنما فقط تخوله بمتابعة الدعاوى المقامة سابقا من ———- مفيد محمد ———- أو ضده وليس إقامة دعوى جديدة ، بالنتيجة تكون الخصومة هنا معدومة ابتداء .
اقبل الاحترام

