جريمة الخطف

جريمة الخطف

ما هو المقصود بالخطف؟

هو سلوك غير مشروع، يشكل إحدى صور الاعتداء على حرية الإنسان، ويتمثل في أخد الشخص جبراً عنه واحتجازه في مكان ما بغية الحصول على فدية أو لتحقيق غاية معينة قد تتمثل بارتكاب جريمة، وقد جرم المشرع الأردني هذا السلوك ونص على تجريمه في قانون العقوبات الأردني.

موقف المشرع الأردني من جريمة الخطف

نص المشرع الأردني على جريمة الخطف في المواد (302_ 303)، كما أن نطاق التجريم جاء مطلقاً، بحيث أن الفعل مجرم سواءً وقع على شخص كبير أم صغير، ذكر أم أنثى، إلا أنه فرق بين العقوبات، حيث نص في المواد (287) و(291) على جريمة خطف الأطفال، كما ميز بين الخطف الواقع على الصغير الذي لم يبلغ السابعة من عمره، وبين الصغير الذي بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وميز بين خطف الذكور وخطف الإناث.

صور جريمة الخطف

أن جريمة الخطف كأي جريمة أخرى، قد يرتكب الفاعل فيها أكثر من أسلوب أو طريقة لتحقيق غايته الجرمية والمتمثلة بالخطف في هذه الجريمة، فقد تقع جريمة الخطف بدون تحايل، أو إكراه، أو باستعمال التحايل ،أو الإكراه، وسنبحث في ماهية وأركان كل صورة، والعقوبة المقررة لها بموجب نص القانون.

جريمة الخطف بدون تحايل أو إكراه         

وهي أحد الصور التي تقع من الجاني ويكون فيها المجني عليه طفل صغير لم يبلغ السابعة من عمره، سندً لنص المادة (287) من قانون العقوبات الأردني، أو لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، كما جاء بنص المادة (291/1) من ذات القانون ـ حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، ولهذه الجريمة أركان لا بد من أن تتوافر لقيام المسؤولية الجنائية بحق الجاني.

أن كانت جريمة الخطف تشكل اعتداء على حرية الإنسان، فهي في هذه الصورة لم تقصد حماية حرية الطفل فقط، بل وحماية سلطة العائلة، فالطفل أو القاصر في هذه المراحل العمرية لا يعلم ما معنى الحرية ويكون مسؤولاً من قبل ذويه عن كل ما يتعلق به ، فجريمة الخطف الأطفال لا تشكل اعتداء على الأطفال فقط، بل وعلى ذويهم .

أركان جريمة الخطف بدون تحايل أو إكراه

الركن الشرعي :-   أن يكون للنشاط الذي جرى تجريمه نص قانوني يؤكد هذا التجريم ويقرر العقاب المخصوص لمرتكبه ، وقد جرم الخطف في قانون العقوبات الأردني وتعديلاته في المواد (302) و(303) و(287) و(291) .

الركن المادي: – ولهذا الجريمة ثلاث صور لقيام الركن المادي وهي: –

 1_ هو النشاط أو السلوك الجرمي الذي يأتيه الفاعل ويتمثل بخطف الطفل من مكان معين بغض النظر عن هذا المكان فقد يكون من منزله أو من الطريق العام أو من حضانته أو مدرسته أو ممن هو في رعايتهم كالولي أو الوصي أو الحاضنة، ونقله إلى مكان بعيد عن بيئته وإخفائه عن عائلته.

2_ كما يتصور أن يتخذ الركن المادي صوراً أخرى للخطف وذلك سنداً للمادة 287، وهي قيام الجاني بإبدال الطفل ووضع طفل بدل الطفل الذي ولدته المرأة سواءً حصل ذلك من هذه المرأة أو غيرها.

 3_ والصورة الثالثة هو أن يعزى الطفل إلى غير أبيه

الركن المعنوي: – القصد الجرمي (إرادة الفعل وإرادة تحقيق النتيجة)

إن جريمة الخطف من الجرائم القصدية، فحتى يسأل الجاني لا بد أن يكون عالماً بأن بسلوكه هو يرتكب جريمة معاقب عليها، وعلمه بطبيعة هذه الجريمة، وعلمه أن المجني عليه طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وقد نص المشرع الأردني على القصد الجرمي في المادة (291) حيث جاء فيها (بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة).

محل جريمة خطف الأطفال

هو الطفل الذي لم الثامنة عشرة من عمره، أي من تمام ولادته حياً حتى قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره، وجاء نص المادة (287) يتحدث عن خطف الصغار، ونص المادة (291) يتحدث عن خطف القاصر، إلا أن محل الجريمة واحد فيستوي أن تقع على ولد أو قاصر، ذكراً أم أنثى، وعليه لا تقع جريمة الخطف بهذه الصورة على ذكر أو أنثى أتم الخامسة عشرة من عمره، والعبرة بسن المجني عليه وقت تنفيذ الجريمة وليس وقت انتهائها.

إخفاء الطفل عند ذويه شرط لقيام جريمة الخطف

فلا يعد خاطفاً من يقوم باستدراج طفل إلى منزله وبعد فترة قصيرة جداُ أعاد الطفل إلى ذويه، لأنه في هذه الحالة لم ينتزع الطفل من أهله ولم يخف عنهم، كما أنه بقي تحت سلطتهم القانونية.

هل من المتصور أن تقع جريمة خطف الصغير من أحد والديه؟

بالنظر في النصوص القانونية المتعلقة بخطف الأطفال نجد أن النص جاء مُطلقاً، مما يفهم منه أن الجريمة يمكن أن تقع من أي شخص ولو كان أحد الوالدين، إذا كان المقصود من الخطف هو إبعاد الطفل من سلطة من له عليه الولاية.

عقوبة جريمة الخطف بدون تحايل أو إكراه

يعاقب بالأشغال الشاقة من يخطف طفل، سنداً لنص المادة (287) .

ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى خمسة مائة  دينار ، من يخطف قاصر لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولو تم برضاه ، وتشدد العقوبة فيصبح الحد الأدنى لها الحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين ، إذا كان المجني عليه لم يتم الثانية عشرة من عمره ، و إذا كان القاصر قد خطف باستعمال القوة أو الحيلة ،  كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، ونجد هنا أن المشرع قد نص على عقوبة خطف القاصر بالتحايل والإكراه في المادة (291) ، وكان عليه أن يترك امر هذه العقوبة للنص الخاص بتجريم الخطف بالتحايل والإكراه .

جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه

نص المشرع الأردني على جريمة الخطف بالتحايل والإكراه في المواد (302) و(303) من قانون العقوبات الأردني، ففي هذه الجريمة يتم السلوك الجرمي للجاني باستعمال أسلوب من أساليب التحايل أو الإكراه لخطف المجني عليه سواءً كان ذكراً أم أنثى.

أركان جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه

الركن المادي للجريمة: – هو النشاط أو السلوك الجرمي الذي يأتيه الفاعل ويتمثل بخطف شخص مكان ما باستعمال أساليب احتيالية أو باستعمال الإكراه على الشخص، ونقله إلى مكان بعيد عن بيئته وإخفائه عن عائلته.

الركن المعنوي للجريمة: – القصد الجرمي المتمثل بالعلم والإرادة وهو أن يعلم الجاني بعناصر وطبيعة الجريمة المقدم عليها وأن يقصد تحقيقها.

التحايل والإكراه عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة الخطف

يشترط المشرع الأردني في المادة (302) أن يقع الخطف بالتحايل أو الإكراه ، فهما عنصر أساسي لقيام الركن المادي لوقوع الجريمة ، والمقصود بالتحايل هو الغش أو الخداع أو أي فعل من أفعال التدليس التي تُمكن الجاني من الإيقاع بالمجني عليه أو من يكفله ، حيث يستوي لقيام الجريمة  أن يستخدم الجاني أساليب التحايل على المجني عليه نفسه أو ذويه ، أما الإكراه فيقصد به أي فعل يأتيه الجاني ويكون من شأنه سلب إرادة المجني عليه ، سواء استعمل في ذلك وسائل مادية كاستعمال مخدر ،أو باستعمال وسائل معنوية كتهديد المجني عليه بالحاق ضرر جسيم به إذا لم يذعن لأمر الجاني .

محل جريمة الخطف بالتحايل والإكراه

تفع جريمة الخطف بالتحايل والإكراه على أي أنثى بغض النظر عن عمرها، وعلى الذكر أتم الثامنة عشرة من عمره ، وعلى المجني عليه ذو الإعاقة سواءً كان ذكر أم أنثى .

عقوبة جريمة الخطف بالتحايل والإكراه

تختلف العقوبة باختلاف ظروف ارتكاب الجريمة وباختلاف ظروف المجني عليه، وهذا ما نصت عليه المادة (302) من قانون العقوبات الأردني، حيث جاء فيها: –

1_ إذا كان المخطوف ذكراً ولم أكمل الثامنة عشرة من عمره، وتم خطفه باستعمال التحايل أو الإكراه، يعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها سنداً لنص المادة (302/1) من ذات القانون.

2_ إذا كانت المجني عليها أنثى وتم الخطف باستعمال أساليب التحايل أو الإكراه، تصبح الجريمة من نوع جناية، ويعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة، سنداً لنص المادة (302/2) من ذات القانون.

3_ إذا كانت المجني عليها متزوجة وتم الخطف باستعمال أساليب التحايل أو الإكراه، يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، سواءً أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمره عمرها أم لم تتم سنداً لنص المادة (302/3) من ذات القانون.

4_ إذا كان المجني عليه ذكراً أو أنثى، وتم الخطف باستعمال أساليب التحايل أو الإكراه، وتم أثناء جريمة الاختطاف الاعتداء على الأنثى بالاغتصاب أو بفعل هتك العرض، وإذا كان ذكراً تم الاعتداء عليه بفعل هتك عرضه، يعاقب الجاني بالأشغال الموقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويستوي هنا أن يقع فعل الاعتداء من الخاطف نفسه أو غيره، المهم أن يقع خلال الاختطاف، سنداً لنص المادة (302/4) من ذات القانون.

5_ إذا كانت المجني عليه متزوجة ولم تتم الخامسة عشرة من عمرها، وثم خطفها بأساليب التحايل أو الإكراه، وتمت مواقعتها خلال الاختطاف، يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات، وذكر المشرع كلمة المواقعة بدل الاغتصاب للإشارة أن عقوبة تشدد سواءُ تم الفعل برضاها أم لا، سنداً لنص المادة (302/5) من ذات القانون.

6_ إذا كانت المجني عليها متزوجة وأتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة، وتم خطفها بأساليب التحايل أو الإكراه، يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات، سنداً لنص المادة (302/6) من ذات القانون.

7_ يضاف للعقوبات المنصوص عليها من الفقرة واحد إلى ستة من سدسها إلى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصاً ذا إعاقة.

الظرف المخفف للعقوبة

نصت المادة (303) من قانون العقوبات الأردني على ظرف مخفف لعقوبة الخطف، وهو إذا ارجع الخاطف من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جُنحة، وهذه شروط الظرف المخفف للعقوبة حتى يستفيد الخاطف منه وتخفض العقوبة بالحيس من شهر إلى سنة.

هل يعاقب القانون على الشروع في جريمة الخطف؟

نعم، يعاقب القانون على الشروع في جريمة الخطف إذا توافرت أركانها، سواءً كان شروع الناقص وهو البدء في تنفيذ الأفعال المادية اللازمة لارتكاب الجرم إلا أن الجاني لا يكمل هذه الأفعال لحيلولة أسباب لا تدخل لإرادته فيها ولا تتحقق النتيجة المرجوة المبتغاة، سنداً للمادة (68)، أو شروع تام ويقع عندما يفرغ الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً بحيث يقوم بكافة الأفعال المادية اللازمة لإتمام الجريمة إلا أنه ولحيلولة أسباب خارجة عن إرادته لا تتحقق النتيجة المبتغاة من نشاطه الإجرامي هذا، سنداً للمادة (70) .

النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الخطف

الخطف بالتحيل أو الإكراه

المادة (302):

  1. الخطف:

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا – ذكرا كان أو أنثى – وهرب به الى احدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي:
1. بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها.

  1. بالأشغال المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
  2. بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم.
  1. بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.
  2. بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
  3. بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
  4. يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.

إرجاع المخطوف

المادة (303):

يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة، إذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد اليه حريته دون ان يقع عليه اي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.

خطف أو إبعاد قاصر

المادة (291):

  1. التعدي على حراسة القاصر:
    1. أ. من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائة دينار.
    ب. وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره.
  2. وإذا كان القاصر قد خطف أو ابعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

خطف ولد دون السابعة وإبدال ولد بغيره

المادة (287) :

  1. الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز:من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى امرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة.

بعض القرارات لمحكمة التمييز الأردنية حول جريمة الخطف

1_ الحكم رقم 1733 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية (الشروع الناقص بجناية الخطف).

التهمة: –

  • جناية الشروع بالخطف بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (302/2 و70 و76) من قانون العقوبات.

في الواقعة المعروضة وحيث إن المتهمين قد اتجهت نيتهما إلى خطف المشتكية وحيث إن الركن المادي في جريمة الخطف بحدود المادة (302/2) عقوبات يتمثل في قيام الفاعل بالسيطرة على أنثى ونقلها بأية وسيلة من مكان تواجدها إلى مكان آخر بقصد قطع صلتها بذويها وإبعادها عنهم بغض النظر عن الدافع من ذلك.

وحيث إن أفعال المتهمين لم تكتمل من حيث السيطرة على المشتكية وإدخالها إلى داخل المركبة للسيطرة عليها ومن ثم نقلها إلى مكان آخر فإن الأفعال المشكلة للركن المادي لم تكتمل بل تحصّل جزءاً منها مما يشكل ذلك شروعاً ناقصاً بجرم خطف أنثى بحدود المادة (302/2) وبدلالة المادتين (68 و76) من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المميز إلى هذه النتيجة فيكون تعديلها للجرم بهذا الشكل موافقاً للقانون والأصول.

وحيث إن الاستثناء من الإعفاء في الجرائم المشار إليها أعلاه يشمل الجريمة التامة والشروع التام فيها بصراحة النص أما الشروع الناقص فيها فهو غير مستثنى لأن الاستثناء جاء على سبيل الحصر وبذلك فإن موضوع الواقعة المطروحة هو الشروع الناقص بجناية الخطف بحدود المادتين (302/2 و68) من قانون العقوبات يكون مشمولاً بأحكام المادة (2) من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) وبالتالي كان على محكمة الجنايات الكبرى بعد تعديل الوصف إسقاط الدعوى بقانون العفو العام وحيث لم تفعل فإن قرارها من هذا الجانب جاء مخالفاً للقانون ويتوجب نقضه.

2_ الحكم رقم 1022 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية: – (القصد الجرمي المتمثل بقطع صلة المخطوف بأهله ركن أساسي للتجريم في جريمة الخطف)

التهم التالية: –

1-جناية الخطف المقترن بهتك العرض بالاشتراك بحدود المادتين 302/4 و76 عقوبات وبدلالة 101 من ذات القانون.

2-جنحة الخطف بحدود المادة 302/1.

من حيث التطبيقات: –

فإن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة باصطحابه للمجني عليه أحمد المولود بتاريخ 24/2/2006 تحت وطأة تهديده باختطاف شقيقته إن لم يستجيب لطلبه إلى منطقة في جبل زهران الكائنة في الزرقاء والاعتداء عليه جنسياً فإن أفعاله تلك تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة (296/3) من قانون العقوبات كون المجني عليه أكمل الثانية عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أنها تشكل جناية الخطف المقترن بهتك العرض بالاشتراك بحدود المادتين (302/4 و76) عقوبات ودلالة المادة (101) من ذات القانون ذلك أن المتهم قد أخذ المجني عليه إلى منطقته بغية الفسق به وهتك عرضه وليس لإخراجه عن رعاية أهله ويحتفظ به وبالتالي لا يتوافر في فعله قصد الخطف المنصوص عليه في المادة (291) من قانون العقوبات.

إعداد المحامية: – ليلى خالد