استيفاء الحق بالذات

جريمة استيفاء الحق بالذات

في هذا لمقال سنبين ما هو جرم استيفاء الحق بالذات ، أو أخذ الحق عنوة ،أركان الجريمة وعقوبتها والاستثناءات عليها وشرح المادة 233 والمادة 234 والمادة 235 من قانون العقوبات الأردني وفق أحدث التعديلات والاجتهادات القضائية وتطبيقات قضائية على النصوص .

ما هو المقصود باستيفاء الحق بالذات؟

هو أن يأخذ الشخص حقه بنفسه أو أخذ الحق عنوة ، دون اللجوء إلى السلطات القضائية المخولة باقتضاء الحقوق سواءً كانت مدنية أم جزائية ، فنحن في دولة قانون كفلت حماية الحقوق ، ومنع الاعتداء عليها ، وإن وقع أي اعتداء على أي حق سواءً أكانت حقوق مالية أو شخصية ، فقد رتب القانون الجزاء المناسب على مرتكبيها ، والرادع على كل من يفكر بارتكاب أي جريمة ، ومن بين السلوكيات التي جرمها القانون ، جريمة استيفاء الحق بالذات ، فمن يقوم بأخذ حقه بنفسه  يعاقب ، وذلك نظراً لخطورة هذا السلوك على استقرار وأمن المجتمع ، فلو سُمح لكل شخص بأن يأخذ حقه بنفسه ، ستعم الفوضى في المجتمع وتنتشر الجرائم ، فثقافة الانتقام والثأر كانت سائدة في العصور القديمة ولا مجال لتطبيقها في ظل وجود القوانين والقائمين على تنفيذها .

ومن مرادفات استيفاء الحق بالذات اخذ الحق عنوة ،أو اخذ الحق بالذات ، استرداد المال بالقوة ، اخذ الحق بالقوة ، استخدام القوة لاسترداد الحق.

جريمة استيفاء الحق بالذات

نص قانون العقوبات الأردني على جريمة استيفاء الحق بالذات في المادة 233 والمادة 234 والمادة 235 من قانون العقوبات ، وهي من الجرائم المخلة بالإدارة القضائية، وهي تقوم على مبدأ تجريم الأفعال التي تؤدي إلى استيفاء الحق بالذات فقد جاء بنص المادة (233) على أنه (من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب ……)، ومن هنا نستخلص شروط التجريم الأفعال المؤدية إلى استيفاء الحق بالذات.

شروط التجريم في جريمة استيفاء الحق

في كل جريمة هناك شروط وعناصر للتجريم حتى يتم تطبيق النص القانوني دون غيره من النصوص، ومن شروط أو عناصر التجريم في جريمة استيفاء الحق بالذات: – أن يكون مرتكب الأفعال المؤدية إلى استيفاء الحق بالذات هو ذاته صاحب الحق الذي يستوفيه، أن يكون بإمكانه مراجعة السلطة المختصة في الحال للمطالبة بالحصول على حقه، إلا أنه لم يفعل وقام بأخذ حقه بنفسه، أن يكون الحق ثابت وليس مدعى به فقط، أن يستوفي هذا الحق بالذات، إذا كان في حيازة الغير أو استعمل العنف، وأن يتم الاستيفاء من أموال من وقع الجرم عليه.

هل تستطيع النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في جريمة استيفاء الحق بالذات من تلقاء نفسها؟

إن جريمة استيفاء الحق بالذات من الجرائم التي لا تملك النيابة العامة تحريكها من تلقاء نفسها، وإنما يتوقف تحريكها على شكوى المتضرر وفقا لأحكام المادة 235 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها (تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر …..).

إلا أنه في حال نتج عن جريمة استيفاء الحق بالذات جريمة لا تحتاج الملاحقة فيها إلى شكوى من المتضرر فللنيابة العامة أن تجري الملاحقة دون أن تنتظر تقديم شكوى من المتضرر، كأن ينتج عن جريمة استيفاء الحق بالذات جريمة قتل، وهذا ما جاء في تكملت نص المادة (235): – (تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

أركان جريمة استيفاء الحق بالذات

الركن القانوني: – نصوص المواد (233) و(234) و (235) من قانون العقوبات الأردني.

الركن المادي: – وهو السلوك الجرمي المتمثل بقيام الجاني صاحب الحق بأفعال من شأنها أن تؤدي إلى استيفاء الحق بالذات دون اللجوء إلى السلطات المختصة مع قدرته على ذلك، وقد تقترن أفعاله بالعنف، وأن يتم الاستيفاء من أموال من وقع الجرم عليه.

الركن المعنوي: – القصد الجرمي (العلم والإرادة) وهو أن يعلم الجاني أن أفعاله المؤدية لاستيفاء حقه من السلوكيات المجرمة في القانون، وأن تتجه إرادته إلى ارتكابها وإعادة حقه، فهي من الجرائم القصدية.

أمثلة على وقائع جريمة استيفاء الحق بالذات

1_ موضوع الشكوى في الحكم رقم 6827 لسنة 2020 – صلح جزاء غرب عمان، إن المشتكي التقى بالمشتكى عليه وطلب الأخير من المشتكي مرافقته إلى منطقة البيادر وبعدها قام بأخذ الهاتف منه رغماً عنه وإعطاءه الخط على أثر خلاف مالي فيما بينهما وعلى أثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

2_ موضوع الشكوى في الحكم رقم 8959 لسنة 2019 – صلح جزاء شمال عمان، إن قيام المشتكى عليه بمنع المشتكيان اللذان كان يستأجران لديه شقه سكنية من ترك الشقة والرحيل منها ومنعهما من إخراج الأثاث والتهجم عليهما وحجز المشتكية وشقيقتها داخل الشقة لمنعها من اللحاق بزوجها الذي كان خارج الشقة وقول المشتكى عليه للمشتكي (…. مالك مرة ولا عفش عندي الا لما تدفع الباقي …..) مع انه قادر على مراجعه السلطات المختصة لاستيفاء حقه.

3_ أن الشريك في ملكية منزل يقطنه شركاء آخرون، لا يحق له الدخول الى ذلك المنزل قبل الحصول على ترخيص من المحكمة المختصة. ويعتبر الدخول عنوة مكوّناً لجريمة استيفاء الحق.

4_ مبدأ قانوني

وحيث أنه ثبت للمحكمة من خلال البينات المستعملة والمقدمة انشغال ذمة المتهم بمبالغ مالية للمتهمة نتيجة وجود معاملات مالية وتجارية بينهما وأنه ترصد للمتهمة بذمة المتهم مبلغ ثمانية آلاف دينار وأنه توجد للمتهمة بحوزة المتهم أوراق خاصة بها وبعض الأعراض الأخرى التي سبق لها وأن سلمتها للمتهم وحيث أنها أبدت رغبتها باستعادة هذه الخاصة وتلك الأغراض واسترداد المبلغ المترصد بذمته وأبدى المتهم تعاونه معها ووعدها بتسليمها ما بحوزته لها بعد أن يلتقي بها في الحدائق.

حيث تم اللقاء بينهما في الحدائق وبعد أن شاهدت الأوراق والأغراض بحوزته وطلبت منه تسليمها إليها إلا أنه امتنع عن ذلك حتى يتمكن من تقبيل ابنتها حيث تمكنت المتهمة من الحصول على أوراقها الخاصة وأغراضها بعد نام المتهم بالكرسي الخلفي لسيارته واغتنمت هذه الفرصة وأخذت ما يخصها من المتهم رغم أنها تعلم بأن من حقها مراجعة الجهة القضائية المختصة لتحصيل حقوقها من المتهم إلا أنها قامت باستيفاء حقها بنفسها الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمة من جنحة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لتصبح جنحة استيفاء الحق بالذات أو اخذ الحق عنوة  خلافاً للمادة 233 من قانون العقوبات وإدانتها بها بالوصف المعدل.

الاستثناءات على مبدأ عدم جواز استيفاء الحق بالذات

1_ حالة الدفاع الشرعي

تعد حالة الدفاع الشرعي سبب من أسباب التبرير لدفع الضرر، وذلك في حال توافرت شروطه وهي وجود ضرر محدق أو التعرض لاعتداء غير محق أو غير مشروع، وأن يكون التعرض غير مثار أي ألا يكون المدافع هو مصدر الخطر وهو المتسبب فيه، أن يكون الخطر لا يزال مستمراً أو قائماً عند الدفاع المشروع، أن يكون التعرض مهدداً للنفس، أو الملك، أو نفس الغير ،أو ملكه، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، أن يكون أن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر الواقع وهو متروك لتقدير المحكمة.

2_ المقاصة

وهو إجراء يتم بين الدائن والمدين حول الديون بينهما وبالاتفاق، بحيث بها ينقضي الدينان تماماً إذا كانا متساويين في المقدار، أما إذا لم يتساويا فإنهما ينقضيان بنسبة أصغرهما وأقلهما،

3_ الدفع بعدم التنفيذ وحق حبس الأموال

يكون الدفع بعدم التنفيذ وحق الحبس استثناء على مبدأ عدم جواز استيفاء الحق بالذات، فيجوز للدائن أو المدين، من دون ضرورة اللجوء الى المحكمة المختصة، أن يمتنع عن تنفيذ موجبه أو يحبس شيئاً يملكه الطرف الآخر، من أجل أكراه هذا الأخير على تنفيذ موجبات.

عقوبة جريمة استيفاء الحق بالذات

يعاقب من يستوفي حقه بنفسه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين، وفي حال اقترنت أفعاله بالعنف تصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.

النصوص القانونية المتعلقة بجريمة استيفاء الحق بالذات

المادة (233):
في استيفاء الحق بالذات

من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

استيفاء الحق بالعنف

المادة (234):

إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.

الملاحقة

المادة (235):

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

بعض قرارات الأحكام المتعلقة بجريمة استيفاء الحق بالذات

1_ الحكم رقم 12228 لسنة 2020 – صلح جزاء عمان

(جريمة استيفاء الحق بالذات أو اخذ الحق عنوة من الجرائم التي يؤدي صفح الفريق المتضرر فيها إلى إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي.)

 وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى: وقبل البحث في أركان وعناصر الجرم المسند للمشتكى عليه أن المشرع رتب وفي المادة 52 من قانون العقوبات والمشار اليها أعلاه على صفح المشتكي وإسقاط الحق الشخصي في الجرائم التي يتوقف تحريكها من قبل النيابة العامة على تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك، وعليه وحيث أسقط المشتكي حقه الشخصي عن المشتكى عليه الأمر الذي يترتب عليه وجوب إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه.

2_ الحكم رقم 7663 لسنة 2019 – صلح جزاء غرب عمان (من عناصر التجريم في جريمة استيفاء الحق بالذات أن يقوم الجاني باستيفاء حق يعود له).

جرم:

  • استيفاء الحق بالذات خلافا لأحكام المادة 233/1 من قانون العقوبات.

بالتدقيق: في أوراق الشكوى والبينات المقدمة فيها تجد المحكمة ان المشتكى عليه أحيل لأي هذه المحكمة بناْء على شكوى تقدم بها المشتكي انه بتاريخ 23/06/2019 قام بشراء مطعم عن طريق وزارة الصناعة والتجارة وكانت تحت التصفية وعند أنهاء الإجراءات اللازمة وعند تفقده للمحل تبين للمشتكي بان الأقفال الخارجية تم تغييرها وعند السؤال تم أخباره من المجاورين بان المشتكى عليه هو من قام بتغييرها وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبتطبيق الأركان أعلاه على الوقائع الثابتة في هذه الشكوى تجد المحكمة ان المشرع اشترط أن يقوم الجاني باستيفاء حق يعود له وحيث ثبت لها من خلال البينة الخطية ان المشتكى عليه ليس له صفة في المحل وأن الموجودات في المحل لا تعود له وتعود للمدعين ، أن البيع تم عن طريق المصفي المحامي  وحيث ان البيع كان على موجودات المحل وليس المحل نفسه  ، وأن المشتكى عليه لم يقم بأخذ موجودات المحل الأمر الذي يعني بأن الاستيفاء على فرض الثبوت لم يقع الأمر الذي يفيد بانهيار احد الأركان المادية المكونة لجرم استيفاء الحق بالذات، ويترتب عليه إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه.

إعداد المحامية: – ليلى خالد

تدقيق المحامي: – سامي العوض

Scroll to Top