الإنتربول ومكافحة الجريمة الدولية المنظمة

الإنتربول ومكافحة الجريمة الدولية المنظمة

تمثل الجريمة المنظمة أحد أهم المخاطر التي تواجه المجتمع الدولي على كافة المستويات الاجتماعي منها والاقتصادي وكذلك السياسي وذلك راجع إلى التحالفات الإجرامية التي يعقدها المجرمون بين بعضهم البعض وذلك من أجل أن تفرض تلك التحالفات سيطرتها على المجتمعات أو تملي شروطها لأجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح الممكنة. ومن هنا سنقوم ببيان دور الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

 وقدم المجتمع جهدًا كبيرًا في مكافحة الجريمة المنظمة على المستويين المحلي والدولي وذلك من خلال عدد من الآليات المجتمعية الناشئة عن التعاون الدولي والمتمثلة في عدد من التجمعات مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعروف باسم “الإنتربول”.

وقد أنشئت منظمة الإنتربول في عام 1923 ويتجلى هدفها الأساسي في تكريس الجهود الدولية من أجل التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتنسيق الجهود الدولية لتعقب المجرمين، ومن خلال ذلك المقال نستعرض الجهود المبذولة من قبل المنظمة لمكافحة الجريمة.

مفهوم الجريمة وماهيتها

خصائص الجريمة المنظمة

أهمية الإنتربول:

نشأة منظمة الإنتربول:

الهيكل التنظيمي للمنظمة :

اختصاصات الإنتربول:

جهود الإنتربول لمكافحة الجريمة:

الآليات المستخدمة من قبل الإنتربول لمكافحة الجريمة:

مفهوم الجريمة وماهيتها

ساهم التطور التكنولوجي في توسيع مجالات التعاون الدولي وتنشيط الاقتصاد واتساع دائرة التجارة الحرة وظهور العولمة التي جعلت من العالم قرية صغيرة  وساهمت في إزالة الحدود بين المجتمعات وهو ما أدى إلى زيادة نطاق الجرائم بحيث تبدل حال الجريمة من النطاق المحلي الوطني إلى النطاق الإقليمي، مما أسهم في تثبيت عوامل ظهور الجريمة العابرة للوطنية ومن ثم ظهرت العديد من الكيانات الفاعلة والمؤسسة للجرائم من خلال الاعتماد على استراتيجيات متعددة هدفها فرض الهيمنة وهو ما جعل الجريمة المنظمة في مقدمة التحديات المواجهة للدول الكبرى والنامية على حد سواء.

وإذا ما جئنا إلى تعريف الجريمة فإنه ينبغي علينا أولًا الحديث عن مفهوم الجريمة بشكل عام ثم الحديث عن المفاهيم الاصطلاحية والقانونية للجريمة المنظمة.

تعريف الجريمة بشكل عام:

 تعرف على أنها عمل أو امتناع عن عمل من شأنه أن يسبب خرقًا للقانون أي أن العمل أو الامتناع عنه يعدان أعمال غير مشروعة أقرها القانون وضبطها بقواعد وخصص لها عقوبات مقررة وذلك في صورة عقوبة أو تدابير جزائية وفقًا لقوانين العقوبات.

التعريف الفقهي للجريمة المنظمة

هي الجريمة التي أنتجتها الحضارة المادية وهي وسيلة الإنسان المجرم لتحقيق أهدافه الإجرامية بطريقة متقدمة لكي يصعب على القوانين ذات الطابع التقليدي الجامد ملاحقتها والتمكن منها وذلك بفضل الوسائل والعوامل المساعدة التي وفرتها التقنيات الحديثة ولتحقيق تلك الغاية لابد من أن يتعاون مجموعة من المجرمين مع بعضهم البعض.

تعريف اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة:

إن من بين أهم وأبرز مساهمات الأمم المتحدة في بيان ماهية الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ما جاءت به اتفاقية مكافحة تلك الجريمة، حيث نصت هذه الاتفاقية في الفقرة (أ) من المادة الثانية تحت عنوان “الجماعة الإجرامية المنظمة” على ما يلي ” يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقًا لهذه الاتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى “.

من خلال التعريف ، يمكن القول أن الاتفاقية تعتمد على أربعة عناصر في تعريف الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وهي وجود هيكل تنظيمي منظم يتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر، وبالتالي إذا كانت المجموعة تتكون من عضوين فقط لا تندرج تحت التعريف، والعنصر الثاني هو الاستمرارية لفترة كافية لوضع خطة لارتكاب فعل إجرامي أو أكثر من فعل إجرامي بموجب هذه الاتفاقية، والعنصر الثالث ينعكس في الهدف المنشود من وراء التشكيل لمؤسسة أو جماعة إجرامية، وهي الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، والعنصر الرابع هو توصيف الجريمة على أنها ذات طابع عبر الوطنية ، يمكن أن يكون هذا التعريف مقبولاً إلى حد ما طالما أنه يحدد السمات الأساسية لهذه الظاهرة الإجرامية.

خصائص الجريمة المنظمة

مع التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العديدة التي يشهدها العالم بجانب الانفتاح الاقتصادي فضلًا عن حرية التجارة واختفاء معظم حدود الدول (مثل الاتحاد الأوروبي) كل هذا أدى إلى تطور الجريمة المنظمة لتصبح خطرًا مهددًا لمعظم دول العالم وهو ما جعل الجريمة المنظمة ذات طابع خطير لأنها تقوم على العمل التنظيمي كما ان المشاركين فيها هم أصحاب خبرة ودقة وهو ما يجعل تتبعهم غير مجدي أو متطلب لجهود كبيرة في معظم الأحيان.

التخطيط:

يقوم أسلوب العمل داخل عصابات الجرائم المنظمة بالدرجة الأولى على عنصر التخطيط، بحيث لا يتم الاعتماد على عمل شخص واحد، بل على أفكار العمل الجماعي القائم على تقسيم الأدوار من الإعداد إلى التنفيذ، حيث يتم دراسة ما هو متاح من حيث القدرات ووضع الخطط الدقيقة طويلة الأمد لتنفيذها بكفاءة، وأن يتم الاستعانة بالخبرات والتخصصات في مختلف المجالات المفيدة سواء كانت جوانب إدارية أو قانونية أو اقتصادية أو حتى سياسية، وذلك بهدف تطوير أسلوب عملها وتطوير قدراتها.

التنظيم:

التنظيم هو السمة الرئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهو يعني: ترتيب وتنسيق وجمع الأعضاء ضمن هيكل أو هيكل شامل ومتكامل قادر على القيام بأنشطته الإجرامية، فيما يتعلق باتخاذ القرار وتوجيه الأعضاء لتحقيق أهداف الجماعة الإجرامية، كما يسمح التنظيم لأعضاء الجماعة الإجرامية بالحصول على علاقة قائمة على قوة تدريجية وفقًا لكفاءة تنظيمها، لذلك تتميز الجماعة المنظمة بتوزيع العمل بين أعضائها، ويتصف هيكلها التنظيمي بالقوة والثبات بجانب وجود قمة مركزية في قمة التدرج الهرمي الذي يتسم بالحصانة والفاعلية في اتخاذ القرارات.

التعقيد والسرية:

التعقيد والسرية من شروط قيام الجريمة المنظمة، فالجريمة المنظمة من خصائصها أنها تكون على درجة كبيرة من التعقيد تصعب من مهمة اكتشافها، وفي الغالب يتم اللجوء للجرائم المعقدة لوجود مجال خصب فيها لتطبيق الأساليب المختلفة التي تحقق خرق القانون، ومن ثم نجد أن أمر المجرمين يخفى على كثير ممن يشاركونهم العمل وذلك لغموض زاوية الانحراف والخروج عن المسار، ومن ثم يفلت المجرمون من العقاب، وذلك لأنهم يقومون بإخفاء أعمالهم غير المشروعة في شكل أعمال ظاهرها أنها مشروعة.

الاحتراف والاستمرارية:

على عكس الأغلبية المطلقة من البشر ترفض التورط في الجرائم وذلك راجع إلى اعتبارات دينية أو أخلاقية أو اجتماعية، فإن أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة يتسمون بالاحترافية والاستمرارية في ارتكاب الجرائم وهي مؤهلات لا تتوافر لدى الجميع.

القدرة على التوظيف والابتزاز:

لكي يتمكن المجرم من إكمال جرمه فهو لا يمانع من استخدام كافة الأساليب غير المشروعة سواء أكانت مادية أو معنوية وهو يستخدم ذلك من أجل إخضاع جميع الأفراد لصالحه وذلك عن طريق المال، وتتم عملية تجنيد المجرمين داخل التنظيم بطريقة منظمة غير عشوائية فالمجرمون عادة ما يكونوا دقيقين في اختيار خلفائهم ومساعديهم ولهم عدد من الصفات اللازم توافرها لضم أي عضو جديد إلى التنظيم.

تعايش المجتمع مع ظاهرة الجريمة المنظمة:

تعتبر هذه الخاصية من أخطر خصائص الجريمة المنظمة، لأن الجريمة عندما تستطيع التغلغل في أوساط المجتمع، فإنها تصبح سلوكًا مألوفًا يخضع له الناس، فالإنسان يميل دائمًا إلى الهدوء والاستقرار والابتعاد على المخاطر وعندما يحس أو يشعر الأفراد أن الإجرام مسيطر داخل المجتمع فإنهم يستسلمون ويضطرون للتعايش مع حالة الإجرام ويتعاونون مع المنظمات الإجرامية خوفًا منها (1).

فالأعمال غير المشروعة هي الهدف من ارتكاب الجريمة المنظمة، بيد أنه يتم التمويه بخلط الأنشطة غير المشروعة بأنشطة أخرى مشروعة، فيحاول المجرمون الدوليون دمج أعمالهم غير المشروعة في شركات شرعية بهدف إضفاء صفة المشروعية على تلك الأنشطة، ومن ثم فتدمج الأنشطة غير المشروعة في النشاط الاجتماعي.

الربح المالي الفاحش:

إن الهدف الأساسي من وراء الجريمة المنظمة هو تحقيق الربح الفاحش والغنى الشديد وبالفعل تلك الجرائم تسبب أرباح هائلة بلا حدود.

استخدام العنف والترهيب والرشوة كوسائل للجريمة المنظمة:

عادة ما يتم استخدام التهديد والابتزاز كوسائل لمنع المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بحقهم كما يتم استخدام الرشوة للتحكم في اتجاهات القائمين على السلطة في حالة الوصول إليهم

أهمية الإنتربول:

لقد أثبتت كافة التجارب العملية أن الجهود الفردية  في مكافحة الجريمة من غير الممكن نجاحها بصفة  منفردة في القضاء على الجريمة بالإضافة إلى هروب المجرمين من بلد إلى بلد آخر بهدف التخلص من العقاب القانوني وهو ما يجعل تعقبهم أمرًا شاقًا للغاية، ولذلك برزت الحاجة إلى وجود تنسيق على المستوى العالمي الهدف منه الحد من انتشار الجريمة  والتعاون بين البلدان على المستوى المحلي والدولي من أجل القبض على المجرمين ومن هنا برزت فكرة انشاء كيان دولي الهدف منه تعقب الجرائم العابرة للحدود والمجرمين فنشأ جهاز شرطي دولي يعرف باسم “الإنتربول” وهو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”، والذي تركز أهدافه على مكافحة الجريمة الدولية ومكافحة الإرهاب والتعاون بين الدول في المجال الأمني.

نشأة منظمة الإنتربول:

(الإنتربول) بدأت كفكرة منذ بداية القرن العشرين وبالتحديد في (1914) عندما عقد الاجتماع الدولي الأول للقانون الجنائي بدعوة من (الجمعية الدولية للقانون الجنائي).

وفي مدينة موناكو الفرنسية ضم الاجتماع عددًا من ضباط الشرطة والمحامين والأساتذة ونوقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الأمني ​​بين الدول، منها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم والقبض عليهم وتسليم المجرمين، كما بحث الاجتماع إمكانية انشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة والمجرمين بين الدول، وبالفعل تم إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، ومع ذلك، توقفت هذه الجهود بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.

ويظن كثير من المؤرخين أن بداية عمل اللجنة الحقيقي كان في عام 1923 عندما عقد مؤتمر في العاصمة النمساوية (فيينا) لمناقشة التعاون الدولي في المجال الإجرامي بتنسيق من قائد شرطة فيينا، ولكن توقف عمل الجمعية بسبب النزاعات المسلحة التي اندلعت في ذلك الوقت حتى قيام الحرب العالمية الثالثة.

وفي عام 1946 وبدعوة من الشرطة البلجيكية انعقد مؤتمر الشرطة الدولية بمدينة بروكسل وقد تم فيه صياغة دستور جديد للشرطة الجنائية الدولية وتم نقل مقرها إلى باريس، وفي عام 1956 تغير اسم اللجنة غلى المنظمة الجنائية للشرطة الجنائية واسمها المختصر “الإنتربول” وفي عام 1989 نقل المقر لمدينة ليون بفرنسا.

الانضمام إلى المنظمة:

نص ميثاق المنظمة في المادة الرابعة منه أن العضوية متاحة ومفتوحة لجميع الدول وهو ما يؤكد الطابع العالمي للعضوية أي أنها ليست مقصورة على مجموعة معينة من الدول فعلى كل دولة عضو في المنظمة ان تلتزم ببنود الميثاق مهما كان توجهها أو ثقلها ومكانتها وقد وصل عدد أعضاء المنظمة حاليًا إلى 186 دولة.

مبادئ منظمة الإنتربول:

إن المبادئ الأساسية للإنتربول تتمثل في عدد من النقاط أهمها:

  • احترام السيادة الدولية للدول الأعضاء فالعلاقات ما بين أجهزة الشرطة والتعاون فيما بينهم قائم على أساس الاحترام لمكانة وسيادة كل دولة في إطار احترام نصوص القانون ونظم الأعضاء وفق ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق المنظمة.
  • الالتزام بتنفيذ القرارات التي تصدر عن المنظمة أيًا كانت طالما كان ذلك في نطاق وإطار عملها وجميع الدول ملتزمة بذلك وهو ما أشار إليه نص المادة التاسعة.
  • مساعدة المنظمة بالإسهامات المالية لمجابهة النفقات وممارسة الأنشطة فكل المنظمات الدولية تعتمد مواردها الأساسية على المبالغ المالية التي يلتزم الأعضاء بدفعها.
  • المساواة في الحقوق والالتزامات بين كافة الدول الأعضاء حيث إن الأساس الذي تقوم عليه منظمة الإنتربول يجعل كافة الدول متساوية في الأمور الجارية داخل المنظمة، وكذلك يتساوى الجميع في الالتزامات التي تخلفها على عاتقهم العضوية بالمنظمة.

أهداف منظمة الإنتربول:

ترسخ المادة (2) من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وتوضح الأهداف الأساسية لإنشاء المنظمة من خلال تأكيد وتشجيع التعاون المتبادل على أوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية، في حدود القوانين القائمة في دول مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير الأنظمة التي من شأنها أن تسهم بشكل فعال في منع ومكافحة جرائم القانون العام.

وتعني المنظمة بجرائم الاتجار بالمخدرات، وتهريب البضائع، والاغتيالات، والسرقة، والاتجار بالرقيق، والتزييف والجرائم المالية، والسرقة، وجرائم الإرهاب، وسرقة الأعمال الفنية والأثرية.

الهيكل التنظيمي للمنظمة :

تتألف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من عدد من الأجهزة الرئيسية، كأي منظمة دولية أخرى، والتي تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي (الميثاق)، وقد أشارت إلى هذه الهيئات في المادة )5 (من القانون الأساسي، فنص على “تم تشكيل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول من:

الجمعية العمومية.

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة، وتتكون من مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة المعينين من قبل دولهم، وهدفها القيام بالمهام والأعباء المنصوص عليها في النظام الأساسي (الميثاق) بجانب تحديد المبادئ العامة ووضع الإجراءات لتحقيق الأهداف المعلنة للمنظمة واعتماد القرارات وتوجيه التوصيات للأعضاء في القضايا التي تكون من اختصاص المنظمة.

اللجنة التنفيذية (الجهاز التنفيذي):

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة عشر عضوًا، ويجب أن يكون الأعضاء من دول مختلفة، ومدة ولاية الرئيس هي أربع سنوات، وتكون ولاية النواب هي ثلاث سنوات ومتخصصة في تنفيذ قرارات اللجنة العامة.

الأمانة العامة:

تتكون الأمانة العامة من الأمين العام ومجموعة من الكوادر الفنية والإدارية المكلفة بتنفيذ أعمال المنظمة في شكل إدارات منظمة مثل الاتصالات والأرشفة والبصمات والاستخبارات والمترجمين والمتخصصين في الكمبيوتر.

المكاتب المركزية الوطنية:

تحتاج المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) من أجل تحقيق أهدافها وتأمين هذا التعاون، أن تعين كل دولة هيئة تعمل (كمكتب مركزي وطني)، ويوفر هذا المكتب الاتصال مع مختلف سلطات الدولة (التنفيذية والقضائية) وهيئاتها المختلفة كحلقة وصل بين الدول والمنظمة.

المستشارون:

تحتاج المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لمستشارين لدراسة القضايا العملية التي تواجههم.

اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات :

بالرجوع إلى نصوص إلى المادة 11 من ميثاق الإنتربول نجده قد سمح للمنظمة بإنشاء عدد من الأجهزة الفرعية.

اختصاصات الإنتربول:

لدى الإنتربول صلاحيات يقوم بها من خلال ميثاق ونظام المنظمة الداخلي، وتلك الصلاحيات تتلخص فيما يلي :

أولاً: جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، من خلال المعلومات التي يتلقاها التنظيم من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء، ويتم ذلك من خلال وسائل الاتصال المختلفة مثل الهاتف والفاكس والتلكس، والإنترنت.

ثانياً: التعاون مع الدول في ضبط المجرمين الهاربين من خلال إصدار إخطارات دولية بأنواعها (أحمر، أصفر، أزرق، أخضر، برتقالي) بالإضافة إلى (نشرة الإنتربول الخاصة – مجلس الأمن) بالإضافة إلى النشرات الدولية الخاصة بالمخدرات، ونقد التزييف ومكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة وغسيل الأموال والجرائم المالية المرتكبة بتقنيات متطورة.

ثالثًا: مكافحة جرائم القانون العام مثل جرائم المخدرات وجرائم تبييض الأموال والمخدرات وغسيل الأموال.

رابعًا: حماية الأمن الدولي العام وذلك من خلال تتبع الجريمة وإنذار الدول منها وتتبع المجرمين ومساعدة الشرطة في القبض عليه.

جهود الإنتربول لمكافحة الجريمة:

إن الإنتربول يبذل جهودًا واسعة في مكافحة الجريمة من خلال عدد من القرارات الهامة حيث يضطلع الإنتربول بعدد من الإجراءات من خلال الكراسات التي تضعها المنظمة بخصوص الأشخاص الضالعين في الجريمة بجانب بذل مجهودات واسعة في تسليم المجرمين سواء متهمين هاربين أو محكوم عليهم بجانب مكافحة تزييف العملة وذلك باعتباره نشاطًا رئيسيًا من الأنشطة الإجرامية فضلًا عن الأنشطة الإجرامية حتى أنه تم تخصيص وحدات مخصصة فقط لتلك الجرائم.

الآليات المستخدمة من قبل الإنتربول لمكافحة الجريمة:

إن منظمة الإنتربول الدولية تمارس دورها من خلال عدد من الآليات سيتم الحديث عنها فيما يلي :

  1. منظومة الاتصالات العالمية

مع التقدم التكنلوجي تتزايد الأهمية الخاصة بتفعيل منظومة الشرطة العالمية حيث إن الجريمة العابرة للحدود مع كونها جريمة واقعية مقعدة تحتاج إلى شبكة اتصالات قوية وعالمية بشكل مضمون وفعال وتلك المنظومة تشمل قواعد بيانات رسمية واتصالات دولية ووثائق تعاون دولية.

  1. النشرات

تمثل النشرات أحد الأدوات الرسمية التي تلجأ إليها المنظمة في البلدان الأعضاء بشأن كل ما يرد بشكل جديد ودوري يخص عمل المنظمة وفي صميم اختصاصها.

  1. وسائل ثانوية أخرى

قد تلجأ المنظمة إلى استخدام وسائل ثانوية أخرى مثل الرسائل الدورية أو الكتيبات التي تستخدم لتيسير الأمور الخاصة بالمنظمة والتعرف على هوية المطلوبين.

طلب تسليم المجرمين في أحكام محكمة التمييز الأردنية:

قد ثار تساؤل حول ما إذا صدر حكمًا غيابيًا بشأن أحد المتهمين المطلوب تسليمهم ومدى حجية الاعتداد بهذا الحكم؟

أجابت محكمة التمييز الأردنية على هذا التساؤل في الحكم رقم 2509 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية بالآتي: ” حيث إن الحكـــــــــــــــم الصادر بحــــــــــــق المطلوب تســـــــــــــليمه عن محكمة جنايات الرصافة قد صدر غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز ولم يرد في الحكم ما يثبت أنه أصبح نهائياً ومكتسب الدرجة القطعية بصدور مذكرة تبليغ مثبتاً عليها تبليغ المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه الأمر الذي يجعل الحكم مخالفاً لمتطلبات المادة (34) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتي تنص في الفقرة (ب) منها على وجوب تقديم الجهة طالبة التسليم (شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته ، كما أوجبت الفقرة (ج) من ذات المادة  على الجهة طالبة التسليم تقديم (صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في الحكم الغيابي) ، وحيث لم تتوفر هذه الشروط  ، فإن طلب التسليم فيه مخالفة لمتطلبات وشروط المادة (34) من الاتفاقية. “.

الخاتمة

في حال ما أردنا تقييم الدور الذي تقوم به منظمة الإنتربول سوف نجد إنها من بين أهم المنظمات الدولية ذات الفاعلية والتأثير على المستوى الدولي حيث أنها قد ساهمت في ترسيخ مبادئ التعاون الدولي بالإضافة  إلى أنه تظهر أهمية المنظمة  في المساعدات المقدمة للدول من قبل جهاز الإنتربول إلى الدول الأعضاء في مجال مكافحة الجريمة وذلك من خلال عدد من التدابير مثل التعاون الدولي في تدريب الكفاءات من خلال وضع برامج تدريب عالية الجودة  فضلًا عن تبادل المعلومات ووسائل التواصل الحديثة لذلك نرى أن للمنظمة تاريخ مشرف ساهمت فيه بمكافحة الجريمة بشكل كبير وعلى قدر عالٍ من المهنية.

…………………………

  • محمد فاروق النبهان، مكافحة الإجرام، ص 25.

كتابة: أميرة سعيد والمحامي سامي العوض